أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي















المزيد.....



المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي


محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
وتطبيقاتها التشريعية والقضائية


قال رسول الله (ص) ( ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برئ المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يده من اموال المسلمين ) .

Summary

Distinction should be made between social security and social services because the social services mean discharge states to provide services systematically to a certain segment based on the situation that slide physical, psychological´-or-health in order to promote the well-being and development, and support links integration between the individual and the state include building on the social services provided to youth groups, children and elderly Age and people with special needs and the homeless and drug addicts.
While the social security on the basis of two programs are intertwined:
1- The first program of social insurance. And is characterized by the following:
A - funded from sub-script-ions.
B- slide beneficiaries are the workers and their families.
C- secure continuity in the wage gain in certain situations such as illness and aging, childbirth, and unemployment.
2- second program of social aid. And is characterized by the following:
A- funded from the State Treasury.
B- categories are covered by the elderly and disabled.
C- provide income and not pay.
Ä-;---;--- differ aid within which may be cash´-or-in-kind aid.
After aging standards nine set by the ILO in its agreement known and numbered 102 in 1952 has identified Tripartite Meeting of Experts in September 2009 strategic two-dimensional first promotion to the policies list and the second addition Stratejat new guarantee the universal right of man to social security and effectively in accordance with the following basic principles that can be The guide states in the formulation Andmtha relating to social security, namely:
1- inclusiveness: any cover all residents.
2- gradual enforcement: any plans in total within a specified period and without discrimination.
3- prioritization: any prioritization of national implementation as soon as possible.
4- to provide financial funding: finding any fit between the scope of coverage and financial funding is expected.
5- lifting capacity levels subsidy must reach above the poverty level.
6- to identify the major components: They are all residents to get basic health care services. And all the children with regard to obtaining the lowest level of income above the poverty line through subsidies, especially the impact of children is aimed at facilitating access to nutrition, education and care, all members of all ages who are unable to gain a minimum level of income, including income transfers to women during weeks late pregnancy and the first few weeks after delivery, all residents of the elderly´-or-disabled with a minimum level of income above the poverty line through the old-age pension´-or-disability.
7- legal framework: any legislation to ensure that those guarantees, including the right to go to court to challenge administrative decisions.
Has identified Convention No. 102 pension entitlement serving thirty years, and not less than 40% of salary in accordance with the prevailing rules.


الملخص
ينبغي التمييز بين الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية لأن الخدمات الاجتماعية تعني اضطلاع الدول بتقديم خدمات ممنهجة لشريحة معينة استنادا الى وضع تلك الشريحة البدني أو النفسي أو الصحي من أجل تعزيز الرفاه والتنمية ودعم روابط التكامل بين الفرد والدولة فتشمل بناء على ذلك الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئات الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمتشردين والمدمنين .
بينما يقوم الضمان الاجتماعي على أساس برنامجين متداخلين هما : ـ
1 ـ البرنامج الأول ـ التأمين الاجتماعي . ويتصف بما يلي : ـ
أ - يمول من الاشتراكات .
ب ـ الشريحة المستفيدة هم العمال وأسرهم .
ج ـ تأمين الاستمرارية في كسب الأجر في حالات معينة مثل المرض والشيخوخة والولادة والبطالة .
2 ـ البرنامج الثاني ـ المعونة الاجتماعية . وتتصف بما يلي : ـ
أ ـ تمول من الخزانة العامة للدولة .
ب ـ الفئات المشمولة هم المسنين والعاجزين .
ج ـ توفر دخل وليس أجر .
ء ـ تختلف المعونات المقدمة ضمنه فقد تكون معونات نقدية أو عينية .
وبعد تقادم المعايير التسع التي وضعتها منظمة العمل الدولية في اتفاقيتها المعروفة والمرقمة 102 في 1952 فقد حدد اجتماع الخبراء الثلاثي في ايلول 2009 ستراتيجية ذات بعدين الأول ترويجي للسياسيات القائمة والثاني إضافة ستراتيجات جديدة تضمن الحق الشامل للانسان في الضمان الاجتماعي بشكل فعال وفق المبادئ الأساسية التالية التي يمكن ان تسترشد بها الدول في صياغة انضمتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي وهي : ـ
1 ـ الشمول : أي تغطية جميع المقيمين .
2 ـ الانفاذ التدريجي : أي وضع خطط إجمالية في غضون فترة محددة وبدون تمييز .
3 ـ تحديد الاولويات : أي تحديد أولويات التنفيذ الوطني بأسرع ما يمكن .
4 ـ توفير التمويل المالي : أي أيجاد تناسب بين نطاق التغطية والتمويل المالي المتوقع .
5 ـ رفع قدرة مستويات الاعانة : يجب تصل الى ما فوق مستوى الفقر .
6 ـ تحديد المكونات الرئيسية : وهم جميع المقيمين للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية . وجميع الأطفال فيما يتعلق بالحصول على أقل مستوى من الدخل فوق مستوى خط الفقر وذلك من خلال اعانات خاصة لأثر الأطفال تهدف الى تيسير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية ، جميع أفراد بمختلف الأعمار غير القادرين على الكسب بحد أدنى من الدخل بما في ذلك تحويلات الدخل للنساء خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل والأسابيع الأولى بعد الوضع ، جميع المقيمين المسنين أو المعوقين بحد أدنى من الدخل فوق مستوى خط الفقر عن طريق معاشات الشيخوخة أو الاعاقة .
7 ـ الاطار القانوني : أي وضع التشريعات التي تكفل تلك الضمانات بما في ذلك حق اللجوء الى القضاء للطعن بالقرارات الادارية .
وقد حددت الاتفاقية رقم 102 استحقاق الراتب التقاعدي بخدمة ثلاثين سنة وبما لا يقل عن 40 % من الراتب طبقا للقواعد السائدة .



المقدمة

تبدو اهمية البحث في انه يتناول المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي حددت بنص اتفاقي هو نص اتفاقية المعايير الدنيا للضمان رقم 102 لسنة 1952.ومحاولة الوقوف على اخر التطورات التي استجدت على هذه المعايير ومدى ما تحظى به من تطبيق في الدول المتقدمة والنامية والممارسات التشريعية والقضائية والاستعانة بالزاوية الرقمية الت تبين الى أي حد يصل الفارق بين تلك الدول ففي الدول المتقدمة تصل نسبة التغطية الى 100% بينما لاتتجاوز النسبة في الدول النامية 10%.
ان ابرز الصعوبات التي واجهها البحث تتلخص في ندرة المصادر بشكل كامل التي تتناول الضمان الاجتماعي بشكل عام والمعايير الدنيا بشكل خاص وكان لابد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الاجنبية التي جاءت هي الاخرى مشتتة لانها تتناول موضوع محدد من مخاطر الضمان التسع او تقتصر الدراسة فيها على تشريعات دولة معينة او دول اقليمية معينة دون ان تضع اطار خاص لدراسة المعايير او ان الدراسات تاتي ضمن اطار برامج العمل والتقارير التي تضعها منظمة العمل الدولية مما يخرجها من اطار البحث العلمي الرصين الى اطار التقارير العملية التي دأبت المنظمة على القيام بها بشكل دوري.
اعتمد البحث منهجية التقارير المعاصرة الصادرة من منظمة العمل الدولية والنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي والتشريعات الداخلية والقرارات القضائية والنسب الاحصائية وتتبع موقف الدول منها وتحليلها تحليلا قانونيا. وركز بشكل خاص على الدول العربية.
اقتصر نطاق البحث على المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ولكنه مع ذلك تطرق لمعضلة تعريف الضمان الاجتماعي او تحديده تحديدا قانونيا منظبط مؤكدا وقارا الصعوبة التي تكتنف مثل هذا التحديد.
لقد كانت الدراسات السابقة تقتصر فقط , خصوصا العربية منها, على دراسة الضمان الاجتماعي بوصفه حقا من حقوق الانسان او بوصفه قرين لقانون العمل او مشتق منه او مقترن به في حين ان الامر اكثر اهمية من ذلك اذ انها تنصرف لمعتى الرفاهية التي ارتبطت باقرار هذا الحق والتي بدت في خطاب الرئيس الامريكي روزفلت سنة 1932 وهذا بحد ذاته يؤكد الفرق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة.
عالج البحث مشكلة المعايير الدنيا المعترف بها دوليا للضمان ومدى انطباق هذه المعايير في تشريعات وممارسات الدول المتقدمة والنامية ومدى صلاحية هذه المعايير لمسايرة التطورات منذ اقرارها في اتفاقية 102 لسنة 1952.
لقد اعتمد البحث منهجية تقوم على دراسة المعايير الدولية الدنيا للضمان واستقراء التطورات التي طرأت عليها ومن ثم التعرف على ممارسات الدول بشانها وايضا موقف منظمة العمل الدولية منها بمعنى استدراك التطورات التي اضافتها المنظمة الدولية عبر تقاريرها المترادفة وعبر تشريعات وممارسات الدول.
وبغية الاحاطة بموضوع البحث تناولت الدراسة وعبر ثلاثة مباحث تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي في المبحث الاول وتحديد المعايير الدنيا للضمان في المبحث الثاني والتعرف على الممارسة التشريعية والقضائية للدول المتقدمة والنامية للضمان الاجتماعي.





المبحث الاول
تعريف الضمان

من المستقر أنه ليس هناك من تحديد دقيق المفهوم الضمان الاجتماعي وأن التحديد الأمثل بنصب في اتجاه التعرف على المعايير الدنيا لهذا النظام والتي وردت بصيغة اتفاقية أوردتها أولا الاتفاقية رقم 102 الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي حظيت حتى ألان بمصادقة 47 دولة ( 32 في أوربا و9 في الأمريكيين و5 في أفريقيا واليابان في أسيا ) وتأمل المنظمة ضمن حملتها أن يصل عدد المصادق عليها الى 70 دولة في عام 2015 .
ويجد مصطلح الضمان الاجتماعي جذوره في سياسة الرفاهية التي اعلنها الرئيس روزفلت في ثلاثينات القرن المنصرم ثم وفي سنة 1934 أعلن الرئيس روزفلت برنامج ضمان مخاطر وتغيير الحياة وفي عام 1935 قنن هذا الاعلان الى قانون الضمان الاجتماعي ،
ولكن وعلى مستوى القانون الدولي فأن أول ظهور لمصطلح الضمان الاجتماعي كمصطلح قانوني ظهر سنة 1919 وبالتحديد في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية وكان يقصد به في حينه مفهوم أساس لحماية العمال وعوائلهم من مخاطر معينة تلازم ظروف عملهم أو ظروف عيشهم . ولكن المفهوم تطور وحتى مع الاقرار بهذا التطور ألا ان المعضلة الأساسية التي تواجه هذا المفهوم هي كيف يتم انجاز مهمة الحماية ومع ذلك فأن هناك جملة من المبادئ يمكن أن تقود الى انجاز هذه الحماية منها : ـ
1 ـ مبدأ المساواة في المعاملة بين الوطنين وغير الوطنين وكذلك بين الرجال والنساء .
2 ـ مبدأ التكامل والذي يعني الاعتراف بهذا الحق لكل انسان .
3 ـ مبدأ الالتحاق الالزامي والذي يستمد من المبدأ الثاني .
4 ـ مبدأ المسؤولية العامة للدول والادارة الديمقراطية .
فالضمان الاجتماعي هو منظومة قانونية وهيكلية قائمة بذاتها تحكمها قوانين وأنظمة واليات خاصة بها مستقلة عن المنظومة التي تخضع لها المنازعات التي يحكمها القانون العام وبعض التشريعات الأخرى الخاصة تهدف الى حماية المستفيدين من الضمان الاجتماعي أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه . فهذا التعريف يقر ويعترف بتوفير الحماية للفئات المستفيدة من الضمان سواء من خلال التشريعات او من خلال واثناء الفصل في المنازعات المتعلقة بالضمان بمعنى النظر الى مصلحة الفئات المستفيدة من الضمان ايا كانت طبيعة المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئات وايا كانت الجهات الضامنة لها.
وطبقا لتعريف منظمة العمل الدولية فأن تعريف الضمان الاجتماعي هو شكل من أشكال الحماية يمنحه (( المجتمع . . . من خلال . . . التدابير العامة )) وفي فقه الضمان هناك من يدعي أن هذا الجزء من التعريف يشيع الأذهان نحو أن المقصود هو مؤسسات الدولة المعنية بالضمان الاجتماعي حصرا . بينما تشير دراسات أخرى الى المقصود (( بالمجتمع )) هو الدولة وأن التدابير العامة يقصد بها القوانين التي تصدرها الدولة . وهكذا فالضمان الاجتماعي هو ضرورة اقتصادية سياسية واداة للتغير ويتضح ذلك من خلال ما يلي .
1ـ فالضمان الاجتماعي ضرورة اقتصادية لأنه يقلل نسب الفقر والتعاون بين الدخول ويخلق التنمية عبر رفع الدخول مما يؤدي الى توسيع حركة الشيء وتوسيع الأسواق المحلية وأيضا عبر زيادة مهارة الشخص وقدرته على تحسين دخله بعد تمتعه بالتعليم والصحة واعادته الى ميدان العمل بقدرة عالية جديدة . كما أنه جزء أساسي من النسيج المؤسسي في ظل نظام كفؤ وبدون الضمان الاجتماعي فأن تقليل مستوى الفقر و زيادة وتيرةالتنمية يعدان ضربا من المستحيل .
2ـ والضمان الاجتماعي ضرورة سياسية . لأنه يعزز الأمن والاستقرار والتراحم الاجتماعي عبر العدالة الاجتماعية ، ويمنع الصراعات ويخلق مجتمعات سياسية مستقرة ،كما أنه يشكل دعما لخيارات الناخب السياسية والانتخابية ويحث المواطنين على المشاركة بكثافة في العملية السياسية والحياة السياسية برمتها ويعزز الجوانب الايجابية لديهم .
3ـو الضمان الاجتماعي أداة للتغيير ، حيث أثبتت الدلائل أن الاستثمار في العناية الصحية والتعليم له أثر اقتصادي واجتماعي ايجابي على الدول في أي مرحلة من مراحل التنمية لان عائدات مواطن يتمتع بالصحة وبالتعليم والمهارات ستكون اعلى واكثر قدرة من عائدات مواطن لايتمتع بهما .
تناولت منظمة العمل الدولية حق الانسان في الضمان الاجتماعي في العديد من اتفاقياتها الدولية منها الاتفاقية رقم 103 لسنة 1952 بشأن حماية الأمومة المعدلة والتي بدأت النفاذ في أيلول 1955 والاتفاقية رقم 118 لسنة 1962 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنين والأجانب بخصوص الضمان الاجتماعي حيث اعتمدت هذه الاتفاقية في 28 حزيران 1962 بأغلبية 256 صوت ضد صوت واحد وامتناع 50 صوت عن التصويت ودخلت دور النفاذ في 25 نيسان 1964 . واتفاقية 121 لسنة 1964 والتي دخلت دور النفاذ في 28 تموز 1967 باسم اتفاقية بشأن الاعانات في حالة اصابات العمل والاتفاقية رقم 128 لسنة 1967 بشأن اعانات العجز والشيخوخة واعانات الناجين .
وفي تحديد مفهوم الضمان ضمن نطاق القانون الدولي لحقوق الانسان فأن النص على حق الانسان في الضمان الاجتماعي ورد في المادتين 22 و 25 الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 وفي المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والمادة 10 وكذلك في المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لسنة 1979 وفي المادتين 26 / 27 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وفي المادة الخامسة الفقرة هـ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي المادتين 27 و 54 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وفي المادة 12 من الميثاق الاجتماعي الأوربي وفي المادة 16 من الاعلان الأمريكي لحقوق الانسان وواجباته . والملاحظ ان المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لم تحدد المقصود بالضمان الاجتماعي ولكن اللجنة المعنية بهذه الحقوق طلبت من الدول في المعلومات التي تتلقاها بشان اجراءتها المتعلقة بتوفير الضمان الاجتماعي ان ترد بتسعة فروع وهي الفروع التي حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 والتي دخلت دور النفاذ في 27 نيسان 1955 والمسماة باتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
اماالعناصر الرئيسية التي يجب توفرها من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الانسان في الضمان الاجتماعي فتتمثل بما يلي : ـ
1 ـ الشمول ـ ويقصد به توفير الضمان في جميع الظروف التي تكون فيها قدرة الأشخاص على اكتساب الدخل أو الحفاظ على مستوى معيشي مقبول ويشمل ذلك ، البطالة ، المرض ، العجز ، الحمل والولادة ، الشيخوخة ، أعالة أطفال الفقراء ، معونة عيش الكفاف .
2 ـ القدرة على الانتفاع ، بمعنى أن يكون الضمان متاح لكل من يحتاج اليه .
3 ـ الكفاية والملائمة ، بمعنى أن تكون الاعانات المقدمة كافية وملائمة والمقصود بالكفاية أن تمنع النزول دون خط الفقر والمقصود بالملائمة هي امتداد فترة الضمان لتأمن نوع الخطر وفترته .
4 ـ المساواة ، ويقصد بها أن لا يتضمن الحق أي تمييز مهما كان نوعه .
5 ـ احترام الضمانات الاجرائية . ويقصد به وضع قواعد اجرائية تحدد شروط استحقاق الضمان وشروط توقفه وتتيح لمن تضرر من هذه الشروط اللجوء الى القضاء وفي حدود ما يستطيع دفعه من نقود .










المبحث الثاني
المعايير الدنيا للضمان

ليس هناك من قاعدة دولية اتفاقية أو عرفية تحديد مفهوم الضمان الاجتماعي أو تعطي تعريفا محددا له وهو ما فسح المجال واسعا أمام منظمة العمل الدولية لتحديد هذا المفهوم وتضع الضوابط والأحكام الجوهرية له وكانت المنظمة قد سدت ، الى حد معين هذا ، الفراغ القانوني الدولي بأسلوب جديد هو وضع معايير تحدد هذا المفهوم أو على الأقل لا تتجاوزه . وقد أوردت المنظمة هذه المعايير في اتفاقيتين هما اتفاقية 102 المعايير الدنيا لسنة 1952 واتفاقية 168 النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لسنة 1988 وتوصيتين هما توصية تأمين الدخل لسنة 1944 رقم 67 وتوصية الرعاية الطبية لسنة 1944 رقم 69 .
في الحقيقة أن لمصطلح معايير أثنى عشر معنيا في نطاق القانون الاجتماعي واجراءاته فقد يشير المصطلح أولا الى التدابير والمبادئ والقواعد المعترف بها من قبل السلطات والمعمول بها بوضعها مقياس للمقارنة تعمد اليها الدولة لغرض التقييم الموضوعي للضمان وقد يشير ثانيا الى مسائل للتوافق والانسجام مع المبادئ والقواعد المفروضة على الدول بغية التعرف على مدى وفائها بالتزاماتها الدولية وهو ما يطلق عليه ( بالمعيارية ) وهذه المعايير قد تكون مرنة أو جامدة وأيضا وفقا لصياغتها ( أذا كانت مفصلة أم وردت بعبارات عامة ) ، كما أنها قد تضع المعايير الدنيا أو العليا .
وعلى كل حال فأن هناك ووفقا للمسودات تسعة اخطار والاعانات المقدمة لها وتتضمن الاعانات التالية .
1 ـ الرعاية الطبية واعانة المرض واعانة البطالة واعانة الشيخوخة واعانة اصابات العمل والاعانات العائلية واعانة الأمومة واعانة العجز واعانة الورثة .
وقد لقد سلمت مسودات نصوص اتفاقية 102 لسنة 1952 الى المؤتمر مشفوعة بمقترحات نصوص تخص الدول ذات النظام الفيدرالي فيما يتعلق بأنواع الضمان الاجتماعي الذي يمكن أن يترك للحكومات المحلية لتتخذه من اجراءات بصدد المصادقة عليها حسب دستورها المحلي .
ولكن مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عد معايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية محدثة وهي التالية .
أ ـ اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المعايير الدنيا ) لسنة 1952 رقم 102 .
ب ـ اتفاقية المساواة في المعاملة ( الضمان الاجتماعي ) لسنة 1962 رقم 118 .
ج ـ اتفاقية اعانات اصابات العمل لسنة 1964 الجدول رقم 1 بصيغته المعدلة في عام 1980 رقم 121 .
ء ـ اتفاقية اعانات العجز والشيخوخة والوراثة لسنة 1967 رقم 128 .
هـ ـ اتفاقية الرعاية الطبية واعانات المرض لسنة 1969 رقم 130 .
ز ـ اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي لسنة 1982 رقم 157 .
ح ـ اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لسنة 1999 رقم 168 .
ط ـ اتفاقية حماية الأمومة 2000 رقم 183 .
وقد استمرت اعتراضات الولايات المتحدة حيث أثارت ثلاثة نقاط جوهرية بشأن المعايير الدنيا التي حددتها اتفاقية 102 ، النقطة الأولى أنها تفضل أن تأخذ تلك المعايير صيغة التوصيات وليس صيغة اتفاقية لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص نظامان متكاملان وليسا نظامين متضادين أو متنافسين وأن الضمان الاجتماعي يجب أن يشكل الارضية للحماية التي يستند عليها ويجب أن يستند عليها التأمين الخاص . أما المسالة الثانية كانت تتعلق بأنواع الضمان الاجتماعي التي تغطيها الاتفاقية فعلى المستوى النظري يبدو من غير المنطقي تحديد أو أعطاء رقم محدد لأنواع الضمان الاجتماعي وعلى العكس يبدو من المنطقي أن يسمح بالتصديق على نوع واحد معين من أنواع الضمان بما يشكله ذلك من حث له للتصديق على الاتفاقية بينما تتعلق النقطة الثالثة تتعلق بنص المادة التي عالجت موضوع التصديق في الدول الفيدرالية حيث أعفت هذه المادة هذه الدول من شرط الامتثال المستمر لمعايير الاتفاقية وطلبت منها الامتثال للمعايير فقط عند التصديق وعندما تعد تقريرها السنوي .
ولكن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي حتى ضمن أطار منظمة العمل الدولية واتفاقية 102 لم تكن كافية لوضع معايير دنيا محددة هذا بالإضافة الى أنها لم تحدد الاعانات ذات الأولوية ولا تشترط التغطية الشاملة ولذلك فقد حدد اجتماع الخبراء الثلاثي في ايلول 2009 ستراتيجية ذات بعدين الأول ترويجي للسياسيات القائمة والثاني إضافة ستراتيجات جديدة تضمن الحق الشامل للانسان في الضمان الاجتماعي بشكل فعال وفق المبادئ الأساسية التالية التي يمكن ان تسترشد بها الدول في صياغة انضمتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي وهي : ـ
1 ـ الشمول : أي تغطية جميع المقيمين .
2 ـ الانفاذ التدريجي : أي وضع خطط إجمالية في غضون فترة محددة وبدون تمييز .
3 ـ تحديد الاولويات : أي تحديد أولويات التنفيذ الوطني بأسرع ما يمكن .
4 ـ توفير التمويل المالي : أي أيجاد تناسب بين نطاق التغطية والتمويل المالي المتوقع .
5 ـ رفع قدرة مستويات الاعانة : يجب تصل الى ما فوق مستوى الفقر .
6 ـ تحديد المكونات الرئيسية : وهم جميع المقيمين للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية . وجميع الأطفال فيما يتعلق بالحصول على أقل مستوى من الدخل فوق مستوى خط الفقر وذلك من خلال اعانات خاصة لأثر الأطفال تهدف الى تيسير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية ، جميع أفراد بمختلف الأعمار غير القادرين على الكسب بحد أدنى من الدخل بما في ذلك تحويلات الدخل للنساء خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل والأسابيع الأولى بعد الوضع ، جميع المقيمين المسنين أو المعوقين بحد أدنى من الدخل فوق مستوى خط الفقر عن طريق معاشات الشيخوخة أو الاعاقة .
7 ـ الاطار القانوني : أي وضع التشريعات التي تكفل تلك الضمانات بما في ذلك حق اللجوء الى القضاء للطعن بالقرارات الادارية .
وقد حددت الاتفاقية رقم 102 استحقاق الراتب التقاعدي بخدمة ثلاثين سنة وبما لا يقل عن 40 % من الراتب طبقا للقواعد السائدة .
تتكون منظمة العمل الدولية من ثلاث هيئات رئيسية : ـ
1 ـ الجمعية العامة .
2 ـ مجلس الادارة .
3 ـ مكتب العمل الدولي ( أمانة السر الدائمة لمكتب العمل الدولي ) .
ونتيجة مناقشة الدراسة الاستقصائية العامة لسنة 2011 ( الضمان الاجتماعي ) في لجنة تطبيق المعايير ، غالبا ما تفسر لغة بعض أحكام الاتفاقية رقم 102 على أنها منحازة الى جنس من الجنسين وهناك حاجة الى توصل حل عملي من شأنه أن يجعلها تفسر بطريقة تراعي قضايا الجنسين دون تنقبح النص في حد ذاته أو أضعاف المستويات المقررة للحماية او لتغطية السكان وقد يسهل ذلك على عدد من الدول الأعضاء أن تقوم بالمزيد من التصديقات .




























المبحث الثالث
الممارسة التشريعية والقضائية للمعايير الدنيا للضمان

ينبغي التمييز بين الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية لأن الخدمات الاجتماعية تعني اضطلاع الدول بتقديم خدمات ممنهجة لشريحة معينة استنادا الى وضع تلك الشريحة البدني أو النفسي أو الصحي من أجل تعزيز الرفاه والتنمية ودعم روابط التكامل بين الفرد والدولة فتشمل بناء على ذلك الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئات الشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمتشردين والمدمنين .
يقوم الضمان الاجتماعي على أساس برنامجين متداخلين هما : ـ
1 ـ البرنامج الأول ـ التأمين الاجتماعي . ويتصف بما يلي : ـ
أ - يمول من الاشتراكات .
ب ـ الشريحة المستفيدة هم العمال وأسرهم .
ج ـ تأمين الاستمرارية في كسب الأجر في حالات معينة مثل المرض والشيخوخة والولادة والبطالة .
2 ـ البرنامج الثاني ـ المعونة الاجتماعية . وتتصف بما يلي : ـ
أ ـ تمول من الخزانة العامة للدولة .
ب ـ الفئات المشمولة هم المسنين والعاجزين .
ج ـ توفر دخل وليس أجر .
ء ـ تختلف المعونات المقدمة ضمنه فقد تكون معونات نقدية أو عينية .
بينما يقوم التأمين من جهته و بشكل عام على أربعة عناصر هي : ـ
1 ـ تحديد حاجة المستهلك .
2 ـ تلبية تلك الحاجة .
3 ـ ضمان وصولها بيسر .
أن معايير الضمان الاجتماعي المحدثة لمنظمة العمل الدولية ولاسيما الاتفاقية رقم 102 تقدم مجموعة فريدة من المعايير الدنيا المقبولة دوليا لنظام الضمان الاجتماعي الوطنية وهي تضع مبادئ يسترشد بها عند تقييم وتمويل وادارة ورصد نظم الضمان الاجتماعي الوطنية ولا تزال الاتفاقية رقم 102 تقوم مقام معلم مرجعي يسترشد به عند القيام تدريجيا بمد نطاق تغطية الضمان الاجتماعي على نحو شامل على المستوى الوطني وقد قامت عدة دول أعضاء ، تنفذ على نحو ناجح وابتكاري سياسات من نطاق الضمان الاجتماعي . بالتصديق منذ عهد قريب على الاتفاقية رقم 102 كما أعربت دول أخرى عن نيتها القيام بذلك .
تتميز التزامات الدول بالضمان الاجتماعي بما يلي : ـ
1 ـ اصدار تشريعات .
2 ـ اتخاذ تدابير مالية أدارية وتعليمية واجتماعية .
3 ـ يجب أن تمتاز التدابير بالعملية والوضوح .
4 ـ تتدرج هذه الاجراءات ضمن ما يعرف (( بالأعمال التدريجي )) وهو ما يتيح للدولة بعض الوقت للوفاء بالتزامات بالأعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي وهي السمة الغالبة في المعاهدات ذات الطابع الاقتصادي .
5 ـ يجب على الدولة أن تتجنب قدر الامكان اتخاذ أي خطوات تراجعية تقلل في كفاءة نظام الضمان الاجتماعي سواء من حيث المنتفعين أو الاعانات المقدمة .
6 ـ أن هناك حد أدنى أساسي من الالتزام بضمان الوفاء على أقل تقدير بالمسؤوليات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق .
7 ـ لا يمكن للدولة أن تتذرع بقلة الموارد للتحلل من التزاماتها الأساسية الدنيا لأنها ملتزمة دوليا بالبحث عن تلك الموارد التي تؤمن التمويل اللازم له .
8 ـ يجب على الدولة أن توفر الاجراءات القانونية الميسرة والقليلة الكلفة للطعن في أي أجراء قانوني يعد انتهاكا للحق في الضمان الاجتماعي .
أن من الواضح أن مبادئ وأشكال الضمان الاجتماعي تختلف من مجتمع الى أخر ولكن يمكن أن نوضح العلاقة بين المبادئ والأشكال من خلال مثالين:-
المثال الأول : نتطرق فيه الى الدول الصناعية فالمبدأ السائد في هذه الدول بدون أدنى شك هو (( مبدأ التأمين )) وأن هذا المبدأ في جوهره يعني أن الأفراد المهددين بظروف طارئة يدفعون مساهمات تعود لهم حالما يتعرضون لما كان يهددهم من ظروف ومخاطر ومن الطبيعي واستنادا الى مبدأ التأمين فأنه لا يستفيد من مبلغ التأمين ألا من كان يساهم به في الماضي . ومن الجدير ذكره أن مثل هذا المبدأ يتطلب تنظيم خاص ومهارات عالية وخبرات متراكمة ودراسة فائقة ولذلك فأن هذه المهمة أوكلت الى مؤسسات مختصة أنشأت لهذا الغرض .
أما المثال الثاني : وهو مثال يختلف عما هو مألوف في الدول الصناعية خصوصا تلك الدول المعزولة عن تأثير الدول الغربية لفترة طويلة من الزمن . فالمبدأ الأساسي والرئيس للضمان الاجتماعي في تلك الدول يقوم على الانتساب ( kinshp ) . فالانتساب في الدول الغير صناعية قائم منذ عقود هناك وربما يرتبط ايدلوجيا بتركيبة هذه المجتمعات وافكارها واساليب تنظيمها نمط المعيشة . وهناك العديد من الدراسات أشارت الى أن النشاطات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية في هذه المجتمعات كان يحددها وسيظل يحددها الانتساب الايدلوجي ، وأن هذا الانتساب هو الذي يحدد من هو المستفيد من الضمان الاجتماعي ومن ليس له ان يستفيد استنادا الى ذات الرابطة حيث تنشأ هذه الرابطة جماعات تضامنية يمكن أن تقدم الضمان الاجتماعي لأعضائها حيث تقوم على المعاملة بالمثل بشكل عام أو على التفاهم . ولكن نظرا للتطورات التي عانتها تلك الدول فقد أنتجت الحقبة الاستعمارية أنماط جديدة من الضمان الاجتماعي تختلف عما كانت تقوم عليه في السابق . لقد أشارت الدراسات في أشكال أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول النامية الى ثنائية تلك الأنظمة ما بين الأنظمة التقليدية والمعاصرة والرسمية وغير الرسمية . والحقيقة أن هذه التقسيمات غير دقيقة وتعرضت لانتقادات عديدة ولذلك فهناك تقسيم أخر يقوم على وظيفة الضمان الاجتماعي والذي يبدو أيسر وحيث أن الدراسات أوضحت أن هناك العديد من أنظمة الضمان الاجتماعي ومبادئه وأشكاله وأنها أخيرا ليست متأثرة بالحقبة الاستعمارية أو الفترة التي سبقتها فهناك ما يدعى (( تعدد وظائف الضمان الاجتماعي )) وهذا المفهوم تطور عما كان عليه من تقسيمات استنادا الى معايير معينة فالمعيار الأول والثاني هو الأسرة والعائلة ( الأزواج ، والأطفال فهي الوحدة الأولى للديمومة والبقاء . ولكنها لا يمكن أن تعد من أشكال الضمان الاجتماعي ) أما المعيار الثالث فهو معيار أكثر اتساع ويمثل العشيرة والقرابة والأصدقاء والجيران وأعضاء الكنيسة ، أما المعيار الرابع وهو ما يدعى بالمعيار التعاوني ويمثل أشكال الضمان الاجتماعي الذي لا ينحصر بالعلاقات الاجتماعية ولا تنظمه الدولة ويمثل الجمعيات الخيرية أما المعيار الخامس فهو الضمان الذي تنظمه الدولة ويشمل المساعدات والتقاعد والاعانات الطبية ولذلك يمكن تسميته بالضمان الاجتماعي الرسمي والمعيار السادس هو الضمان الدولي وهو ما يقدمه المجتمع الدولي في المجالات الطبية .
ذهبت المحكمة الدستورية الايطالية الى أن تحقيق اعانات الضمان الاجتماعي نسبة كبيرة لا بد أن يكون له ما يبرره وان تكون له أسباب وجيهة ولا بد أن تكون بريئة وخالية من التعسف . وأفتت المحكمة الدستورية في المجر بأن المادة 70 من الدستور تكفل الالتزام بتوفير الرعاية الى مستوى معيشة الكفاف ومن ثم فأن الاصلاح يجب أن لا يتجاوز الحد الأدنى الذي اشترطته المادة 70 واستندت المحكمة الى ما يسمى (( بالحقوق المشتركة القائمة على مبدأ الاشتركات وعلى مبدأ الممتلكات الجديدة )) وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن التعديل الخاص بتوفير الضمان يستلزم عقد جلسة لتقديم الأدلة قبل قيام سلطات الرعاية الاجتماعية باتفاق تقديم الاعانات المالية وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي لا يقر صراحة المعونة الاجتماعية فأن المحكمة في قضية نمولدبيرغ ضد كيري قضت (( أن المعونة التي تقدمها الدولة ليست أذن من الاحسان وحسب بل هي وسيلة لنشر الرضا بين الجميع وضمان ما فاءت الحرية به من نعم علينا وعلى ذريتنا )) .
وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان قد أقرت بمبدأ عدم التمييز في نظام الضمان الاجتماعي في قضية غايغوسوز عندما عومل معاملة مختلفة رغم اشتراكه في لائحة صندوق التأمينات ضد البطالة من قبل الحكومة النمساوية على أساس أنه ليس مواطن نمساوي وقد استندت المحكمة في ذلك الى المادتين 14 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان والحريات الأساسية والمادة الأولى من البروتوكول الأول الملحق بها .
ومن الدساتير التي نصت على الحق في الضمان الاجتماعي دستور ايطاليا المادة 38 والبرتغال المادة 63 واسبانيا المادتين 41 و 50 وهولندا المادة 20 وايرلندا المادة 45 وايران المادة 29 والمجر المادة 70 واليابان المادة 25 والهند المواد 38 و 39 و 47 ودستور جنوب أفريقيا المادة 27 ودستور غانا المادة 36 وتشيلي المادة 19 وكولومبيا المادتين 46 و 48 .
ويبدو أن ارتباط الضمان الاجتماعي بالعمل وبالصناعة تحديدا كونها تمثل ميدان المخاطر التسعة التي يؤمنها الضمان هو الذي أوجب أن يظهر هذا المفهوم ويتطور في ظل تلك الدول ثم جاءت سياسة الرفاهية التي تعتمدها تلك الدول ازاء مجتمعها . فليس غريبا أذا أن تتأخر الفكرة في مجتمعات دول العالم النامية أو في دساتير أو تتأخر التشريعات التي تتناولها متأثرة بتأخر سن قوانين العمل ومتاثرة بتاخر المصادقة او تشربع قوانين تكرس احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية فليس من الغريب أن تتأخر تلك الدول في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 102 الخاصة بتحديد المعايير الدنيا له .
أن معظم الدراسات في الدول النامية تعيد التعرف الذي وضعته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 ولكن تلك الدراسات أوضحت أن هذا التعريف خضع لبعض القيود وهو ما حدد من نطاقه عندما خضع لتحليلات تتعلق بالضمان الاجتماعي في تلك الدول حتى أن بعض الدراسات قدرت بنسبة 10 % أو أقل من السكان في الدول النامية مغطاة بالضمان الاجتماعي من قبل الدولة وذلك عن طريق أعطاء تعريف تفسير ضيق لمصطلح (( المجتمع )) أو لمصطلح (( السياسة الاجرائية العامة للدولة )) . ولذلك يقترح البعض تعريفا أخر للضمان الاجتماعي في الدول النامية مفاده توضيح نطاق المشاكل الاجتماعية أكثر من تحديد ونطاق المفهوم بشكل واضح .
وعلى اية حال تتسم أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول النامية بما يلي : ـ
1 ـ أنها تقوم على أساس معالجة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية والسياسية .
2 ـ أنها تواجه صعوبات اقتصادية تشمل الفقر والبطالة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية .
3 ـ أنها تواجه صعوبات سياسية تتمثل في انعدام وجود رؤيا سياسية لوضع برنامج متكامل للضمان الاجتماعي بل في اغلب الأحيان يكون في أطار الحملات الاجتماعية .
4 ـ انها تواجه صعوبات اجتماعية تمثلت بتحولات الهجرة من الريف الى المدينة وانحلال الروابط التقليدية القائمة في نطاق الأسرة الواحدة أو بين عدة أسر .
وفي اطار تحديد مفهوم الضمان او تحديد معاييره في الدول العربية فقد صدر عن مجلس وزراء العدل العرب وثيقة استرشادية خاصة بالضمان الاجتماعي تدعى الوثيقة العربية الاسترشادية للضمان الاجتماعي عرفت الضمان الاجتماعي في مادتها الأولى بقولها (( حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض واصابات العمل ومرض المهنة وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة والاعانة على تحمل الأعباء العائلية وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة )) وقسمت المادة 11 منافع الضمان الاجتماعي الى منافع نقدية وعينية . كما أن منظمة العمل العربية التي تأسست في سنة 1970 ومن خلال نشاطاتها اصدرت العديد من اتفاقيات العمل التي ساوت في الأحكام الواردة فيها بين الرجل والمرأة العاملة واصدرت عددا من الاتفاقيات اكدت فيها على حماية المرأة العاملة وهي كما يلي : ـ
1 ـ اتفاقية العمل العربية رقم (3) لسنة 1971 بخصوص المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية ، والتي تناولت المستوى الادنى للتأمينات الاجتماعية وتأمين الامومة ( الحمل والوضع ) .
وصادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية بموجب القانون رقم (37) لسنة 1976 المنشور بالوقائع العراقية بعدد 2523 في 12/4/1976 .
وأن احكام تشريعات العمل العراقية جاءت مطابقة لأحكام الاتفاقية بل تجاوزتها في الكثير من الاحكام ، فجاء في المادة (48) ـ ه ـ من قانون الضمان الاجتماعي بأنه أذا زادت مدة اجازة المرأة بسبب الحمل والوضع فتمنح عن المدة الزائدة تعويض الاجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (45) ـ أ ـ من هذا القانون التي جاء فيها بأن المؤسسة تدفع للعامل المضمون المريض إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، تعويض اجازة مرضية بنسبة 75% من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ، وتوفر للعامل في نفس الوقت جميع اسباب ووسائل الرعاية الصحية والعلاج .
2 ـ اتفاقية العمل العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة حيث تناولت المرأة العاملة ومساواتها مع الرجل في كافة تشريعات العمل وضمان تكافؤ الفرص في التشغيل والتعليم والتدريب والتوجيه وحماية الامومة ،وصادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية بموجب القانون رقم (53) لسنة 1978 المنشور بالوقائع العراقية عدد 2649 في 17/4/1978 واخذت التشريعات العراقية في أغلب الاحكام الواردة فيها .
3 ـ اتفاقية العمل العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية ، وشملت موضوع السلامة والصحة المهنية وساوت في احكامها بين الرجل والمرأة وخصت في احد أحكامها المرأة العاملة بحقوق إضافية حيث تضمنت المادة 6 ـ 3 من الاتفاقية حظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة والتي يحددها التشريع الوطني .
وصادقت الحكومة العراقية على الاتفاقية بموجب القانون رقم (51) لسنة 1978المنشور بالوقائع العراقية عدد 2649 في 17/4/1978 .
وياتي في هذا السياق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين دول اتحاد المغرب العربي ( ليبيا ، وتونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ) في 9 ـ 10 / 3 / 1991 حيث تضمنت أحكامها حكما في غاية الأهمية سواء من حيث فرض المنافع النقدية أو الخضوع للاجراءات عند الانتقال بين دول الاتحاد .
وفي ظل المساعدات التي يقدمها مكتب العمل الدولي للدول العربية قام الخبير دويرناك ( Doubermk ) من مكتب العمل الدولي بوضع مشروع تمهيدي لنظام الضمان الاجتماعي في لبنان والذي تبنته الحكومة اللبنانية فيما بعد بالمرسوم 13955 في 26 / 9 / 1963 وكان يتضمن أربعة أسس هي : ـ
1 ـ الضمان ضد المرض والأمومة .
2 ـ الضمان ضد إصابات العمل والأمراض المهمة .
3 ـ الإعانات العائلية والتعليمية .
4 ـ إعانات نهاية الخدمة .
ان الاختلاف بين المثالين يقود الى نتائج عملية منها :-
1 ـ ان شخص واحد فقط من خمسة أشخاص يتمتع بالضمان الاجتماعي من سكان العالم .
2 ـ ان أكثر من نصف سكان العالم لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية .
3 ـ في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب أسيا هناك فقط 5 ـ 10 0/0 من العمال والسكان يشملهم الضمان الاجتماعي .
4 ـ في الدول الصناعية تصل تغطية الضمان الاجتماعي الى 100 0/0 .
5 ـ أن شمول مرضى الايدزبالضمان الاجتماعي يهدد القدرة المالية للضمان الاجتماعي في الدول النامية .
ووفق تلك النتائج فلقد حاولت منظمة العمل الدولية القيام بجملة مساعدات للدول النامية في نطاق الضمان الاجتماعي حيث تساهم المنظمة في جملة مساعدات وهي :- .
أ ـ مساعدة الدول النامية على تبني نظام للضمان الاجتماعي (يشمل دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية السائدة وأعداد مخطط توجيهي تبعا للإمكانيات والوسائل المتاحة للبلد ) .
ب ـ تقدم المنظمة مساهمتها في ايجاد تشريع الضمان الاجتماعي ( إدخال قوانين جديدة ، وأنظمة تطبيقية ، أعادة النظر والتعديل في التشريع الحالي ) .
ج ـ دراسة مشاكل تنظيم الإدارة لأجهزة الضمان الاجتماعي وذلك للعمل على تطوير وسائلها والياتها .
ء ـ تقديم منح لمساعدة الكوادر الشابة للدول النامية للقيام بالتدريب والتأهيل والمحاضرات والحلقات الدراسية الوطنية والإقليمية لتطوير المعلومات .
هـ ـ إجراء الأبحاث والدراسات ونشرها في موضوع الضمان الاجتماعي من أجل فهم أفضل لمختلف المسائل التي تعترضها وايجاد الحلول اللازمة لها والرقي بهذه الأنظمة الى أفضل .
وتقوم الاستجابة التي تبديها منظمة العمل الدولية الى الحاجة الى الضمان الاجتماعي أربعة أسس هي : ـ
1 ـ تطوير المعارف وأدارتها ونشرها ويشمل جمع المعلومات الاحصائية وتحليلها ونشر التجارب الوطنية والدولية وتبادلها من خلال البحوث والمعارف المتاحة على الانترنت واستحداث أدوات تقنية جديدة تدعم صياغة السياسيات الوطنية .
2 ـ وضع السياسيات والأنشطة ذات الصلة بالمعايير : ويقصد بها وضع معايير خلال الثمان سنوات القادمة من 2012 هدفها الوصول بنسبة الاستفادة الى 100 0/0 من سكان العالم على الأقل من ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية .
3 ـ الخدمات الاستشارية التقنية : ويقصد بها تلبية الطلب المتناهي على الخدمات الاستشارية التي تقدمها منظمة العمل الدولية وتحول التركيز من المخططات الفردية ألى الدعم السياسي من أجل إرساء نظم شاملة من خلال التحليلات المالية والضريبية .
4 ـ بناء القدرات : وذلك عبر تعزيز قدرات الموظفين المحليين على أقامة نظم فعالة للضمان الاجتماعي وأدارتها على نحو دائم على اعتبار أن هذه النظم جزأ من السياسيات ألا ئتمانية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي تهدف الى جملة من الأمور منها ادماج استراتيجيات العمالة والحماية الاجتماعية ويشمل ذلك أعداد خبراء وطنيين لمواجهة التحديات المستقلة ومنها التغيير الديمقراطي واعادة الهيكلة الاقتصادية وتزايد الترابط والتقلب في الأسواق المالية وتعاظم الهجرة الدولية والداخلية وادارة الحوار الاجتماعي الفعال مع الشركاء الاجتماعين على المستوى الوطني .








الخاتمة
الضمان الاجتماعي وسيلة وحيدة بنتائج متعددة , وسيلة للتنمية بعد اعادة توزيع الدخل , وسيلة للامن المجتمعي بعد القضاء على الفقر وتجفيف منابعه والقضاء على الخوف الذي يكبل الانسان ويدعوه لرد فعل سلبي قد يصل حد النقمة على مجتمع لا يحصل فيه على قوت يومه , ووسيلة للرفاهية بعدما تظمن الدولة معونة لفئات معينة تظطرها ظروف معينة محددة زمنيا باللجوء الى الدولة للمعونة والمساعدة , وهي وسيلة لاعادة تنشيط حركة السلع والخدمات والاسواق الكبيرة بعدما تتمع شرائح واسعة بنسب تغطية ناسبة من الضمان الاجتماعي.
نظرا لصعوبة تعريف الضمان الاجتماعي ونظرا لارتباطه بعدة مفاهيم منها قوانين العمل ومنها حق الانسان في الرفاهية ومنها حقه في الضمان ذاته فقد اثرت المنظمات الدولية ومن بعدها الدول ان تضع معايير دنيا له الزمت الدول بتوفيرها بصفتها تلك وسارعت الدول , الغربية , الى الانضمام الى تلك الاتفاقية وحرصت على تطور تلك المعايير حتى وصلت نسبة المستفيدين من الضمان الاجتناعي الى نسبة 100% .
لقد عملت منظمة العمل الدولية على حث الدول على المصادقة على تلك المعايير ولم تكتف بذلك بل عملت على تقديم خدمات عديدة للدول النامية لاجل توفير تغطية شاملة للضمان الاجتماعي ميقنة تماما انها الوسيلة الفعالة للظفر بالامن المجتمعي والتمية الاقتصادية ولقد قامت بالفعل بالعديد من هذه النشاطات والخدمات في مختلف دول العالم ومنها الدول العربية.

التوصيات.
1- حث الدول خصوصا الدول النامية والدول العربية بشكل اخص على الانضمام الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لسنة 1952 والخاصة بتحديد المعايير الدنيا للضمان مع العلم بانه ليس هناك دولة عربية واحدة منضمة حتى الان لهذه الاتفاقية .
2- العمل على تعزيز التواصل مع منظمة العمل الدولية بغية الافادة مما تقدمه المنظمة في هذا الشان وهي خدمات متعددة تصل حد تنظيم التشريعات وادارة المؤسسات المعنية بالضمان.
3- لايمكن التحجج بضعف الكادر المؤسسي وقلة المهارات والكفاءات لاجل فرض نمط متاخر من الضمان الاجتماعي بحجة ان فرض الانظمة الاوربية التي يعهد بها الى مؤسسات تتطلب مهارات قانونية ومصرفية عالية لان مثل هذه المهارات اما ان تكون موجودة اصلا او يمكن تاهيلها.
4- ان المشمولين بنظام الضمان نسب ضئيلة جدا في دول تصنف على انها نفطية.
5- ان معونة الضمان المقدمة من بعض الدول النامية وبعض الدول العربية لا تسد رمق العيش.
6- ان توفير الضمان يعني القضاء على الارهاب بكل صوره الداخلية او الدولية.فمع تقاطر الفقر وتلاشي الرفاهية وانعدام الامن الغذائي يترعرع الارهاب.
7- يمكن تعزيز القيم البدائية التي تمارسها المجتمعات في الدول النامي والعرابية منها والمستندة الى القرابة بوصفها صورة من صور الضمان خصوصا ان لها اسانيد سرعية ثابتة في الكتاب والسنة.
































المصادر
اولا- المصادر العربية.
ـ الجامعة العربية ، الأمانة العامة ، أدارة الشؤون القانونية ، الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ، الوثيقة العربية الاسترشادية للضمان الاجتماعي . منشور على الموقع .
، WWW . carjj . org / sites / default / fi / es / document – social – seEuritY . pdf

2ـ ايفلين م . بيرنز ، الضمان الاجتماعي والسياسة العامة ، ترجمة مروان سكندر ، المكتب العربي للطباعة والنشر للتوزيع ، الكويت ، 1956.
3ـ ساندر لسنبرغ ، الضمان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الانسان ، مؤسسة الاتحاد الأوربي لحقوق الانسان في جنوب أفريقيا ، 2009, . بحث منشور على الموقع التالي - www . 1 . U MN . edu lhumanrts larab /m// . pdf .
4ـ عامر سلمان عبد الملك ، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998 .
5ـ عبد الملك جعيجعي ، منازعات الضمان الاجتماعي ومستوياتها في التشريع الجزائري ، مذكرة للحصول على شهادة التخصص في القانون الاجتماعي ، 2001 .
6ـ عشايبو سميرة ، تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولور معمري تيزي وزو ، . متاح على الموقع
www , Ummto , dZ, lIMGlpdflthese – 8 . pdF .
7-د . فراس عبد الرزاق حمزة ، حدود الضمان في أطار شبكة الحماية الاجتماعية ، مجلة الحقوق ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، العدد 13 ـ 14 ، 2011 .
8-ـ رفيق سلامة ، شرح القانون الضمان الاجتماعي ، مؤسسة عبد الحفيظ لتجليد وتصحيح الكتب ، بيروت ، 1996.

9-ـ زياد رمضان ، مبادئ التأمين ، دراسة عن واقع التأمين ، ط 1 ، دار الصفاء ، عمان ، 1998 .

10-ـ د. محمد ثامر السعدون , حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية , مكتبة الفيض , ذي قار, 2013,
11ـ محمد عبد الرزاق القمحاوي ، حقوق الأنسان المتعلم ، منشأة المعارف الأسكندرية ، 2007 ،
12-مكتب العمل الدولي ، مجلس الادارة الدورة 312 ـ جنيف تشرين الثاني / 2011 منشور على الموقع WWW , iIo . org / WcmSps / groups / publiced – norm .


ثانيا –المصادر الاجنبية
13- Andre Leliveld , Soeial SeCwrity in developiny Countvies --;-- Some The ovetical Gonsdevations , Research Memorandum , 1991 , vriJe university , Amsterdam .
14- E . g . J . E . Concepts and strategies for Combating social exclusion --;-- anoverview , Geneva , lLo , 2003 , ILo , social protection and inclusion --;-- Experience and poIicyissuec Geneva , 2006 .
- GB 312 – POL – 2 – Ar . docx , 24 / 9 / 2011 . 15
16- Jean – vi ctor Gruat , AdeQuacy and Social SeCurity principles in pension reform , organization for Economic co- operation and development ,
بحث منشور على الموقع التالي www , oecd org / e/s/public – pensions 12428459 pdF .
17- In temnational labour office . can developing countries afford basic socialsecuritg --;-- www – Ipc – undpo orgldoc
18- ILo , Setting social security standards in aglobal Society --;-- An analysis of present state and practice and of future options for global socinl security standard setting in the international labour organization , socinl security policy Briefings papers { Geneva – 2008 } .
18- Ramon pena casss , setting mininlnm social standards at Eu level Transnational exchange proJect , VS , 2005 , .
متاح على الموقع التالي www , eapn . ie / pdfs / 155 – paper l . lssues for secial standreds and Social rights . odf .
19- R . Burgess and N Ster , SocIal security indeveloping countries --;-- whAt ,why , who and How ? ed . E A hmed et al . oxford , cIarendon press , 1991 .,
20- Robert J . Myers , Minimum standards of social security : new international con vention , social security Bulletin , october , 1952 .
21-Pension reform , organi sation for Economic Co – operation and development , A W P 3 0 1 ENG .

- HRL / GEN I I / ReV . 1 . 22


23- S . Van den Bogaert , THE meaning of article 1 of the first protocol for social security rights in the light of thE GaygusuZ Judgment , AnTwerpen , Maklu , 1997 .



#محمد_ثامر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق المسجون في معاملة انسانية
- حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية ...
- تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
- التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
- تدابير الحماية الدولية للصحفيين
- النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
- الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
- الصياغة المرنة في القانون الدولي
- الحماية الدولية للاعيان المدنية
- 23-5-2015
- لا والنبي
- حق الانسان في الخصوصية
- اعتراف
- في الثامنة الا ربع
- :حق الانسان في التنقل والاقامة واللجوء في القانون الدولي وال ...
- عقد الزواج بين القانون والشرع وةالقضاء والدستور
- اجراءات الاصلاح الاقتصادي بعد اقرار الميزانية
- - النطيحة والمتردية في عقود التوريد
- نقص فيتامين وطن
- نحن الدولة


المزيد.....




- القوات الإيرانية تستهدف -عنصرين إرهابيين- على متن سيارة بطائ ...
- الكرملين: دعم واشنطن لن يؤثر على عمليتنا
- فريق RT بغزة يرصد وضع مشفى شهداء الأقصى
- إسرائيل مصدومة.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بجامعات أمريكية ...
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
- مقتل فتى برصاص إسرائيلي في رام الله
- أوروبا.. جرائم غزة وإرسال أسلحة لإسرائيل
- لقطات حصرية لصهاريج تهرب النفط السوري المسروق إلى العراق بحر ...
- واشنطن.. انتقادات لقانون مساعدة أوكرانيا
- الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواري ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ثامر - المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي