أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - نسب أديب حسين - ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 ؟















المزيد.....

ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 ؟


نسب أديب حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4879 - 2015 / 7 / 27 - 01:16
المحور: القضية الفلسطينية
    


من القوانين التي ترعى حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، هو القانون الدولي الانساني، والذي يؤكد المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجوب تطبيقه على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحتلان عام 1967. لكن وعلى مدى 48 عامًا من الاحتلال، تحاول اسرائيل التنصل من مسؤوليتها في تطبيق هذا القانون وتنتهكه بشتى الأشكال.
سأحاول من خلال مقالي هذا توضيح نص هذا القانون، الحجة الاسرائيلية لعدم تطبيقه، واقرار المجتمع الدولي على وجوب سريان هذا القانون على الأراضي الفلسطينية.

القانون الدولي الانساني
القانون الدولي الانساني هو جزء من القانون الدولي العام، تم فرض هذا القانون للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة والتخفيف من الويلات الإنسانية، كما ويُعرف أيضًا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.
ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ويطبق القانون الدولي الإنساني فقط على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال.
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ - اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:

1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.

2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.

4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.

ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.

والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
موقف اسرائيل من تطبيق القانون الدولي الانساني:
تحاول اسرائيل التنصل من تطبيق اتفاقيات جنيف وأحكامها المتعلقة بالاحتلال، وتعتمد في محاولاتها على بعض الادعاءات، أهمها بأنّ هذه الاتفاقيات لا تنطبق على نوع الاحتلال الذي تمارسه على الأراضي الفلسطينية، لعدم كون الأرض المحتلة تابعة لطرف سامي متعاقد.
أعدّت اسرائيل نفسها لتحدد النهج القانوني الأساسي للاحتلال من خلال خطة (دُرج)، التي وضعها مئير شمجار، قبل الاحتلال بسنوات، عندما شغل منصب رئيس النيابة العامة، لتحدد الميزة القانونية بالسيطرة على الفلسطينيين كغير مواطنين، والفصل بين التعامل مع المناطق كإقليم وبين التعامل مع السكان من اللحظة الأولى.
لقد مُنحت الكثير من الصلاحيات للحاكم العسكري في حزيران 1967، إثر أمر عسكري بشأن أنظمة الأمن، ونص البند 35 من هذا الأمر بأنّه في حالة وجود تناقض بين الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة وبين تشريع معين، فالأفضلية للالتزام بالمعاهدة. لكن تمّ إلغاء هذا الأمر بعد أربعة أشهر، بصدور الأمر 144 لتتوقف أداة الرقابة التي شكلتها معاهدة جنيف. ومنذ ذلك الوقت لوحظ جهد اسرائيلي للتنصل من أحكام القانون الدولي، معتمدين على قاعدة أنّ الاحتلال هو حالة مؤقتة.
هذا وقام البرلمان الاسرائيلي في عام 1967 بالمصادقة على قانون أوامر النظام والادارة (تعديل 11)، ليقرّ بسط سلطة القضاء الإسرائيلية على القدس الشرقية. ليصرح وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك، آبا إيبان، أن هذا الإجراء هو دمج بلدي وإداري. نتيجة لهذا جاء في قرار المحكمة العليا الاسرائيلية أنّ القدس الشرقية أصبحت في الواقع جزءً من دولة اسرائيل.
في شباط 1968 تم تعيين شمجار مستشارًا قضائيًا للحكومة، فمنح توجهه القضائي الذي بلوره في وظيفته السابقة كنائب عسكري شرعية قانونية مدنية. وقام شمجار بإنشاء إطارًا من الأنظمة والتبريرات التي منحت (الابتكارات) القانونية التي تم تطبيقها في المناطق الواقعة تحت إمرته.
ليقدم مناصًا من المادة 2 لاتفاقية جينيف الرابعة التي جاء فيها:
الفقرة 1:
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر قد ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
الفقرة 2:
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
فادّعت اسرائيل أنّ قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية لم تتبعا لطرف سامي متعاقد، والاحتلال الأردني والمصري لكلا المنطقتين جاءت نتيجة لحرب 1948، بعد أن كانت هذه الأراضي تحت الانتداب البريطاني. الحكم المصري أو الأردني مورس بصورة مؤقتة ما بين النكبة والنكسة على الأراضي الفلسطينية، ولم تطرد إسرائيل دولة ذات سيادة في احتلالها الأراضي الفلسطينية.
وحسب الادعاء الاسرائيلي الذي قدمه شمجار، طرد دولة ذات سيادة هو شرط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدنيين في الأرض التي تمّ احتلالها.
وجاء موقف الحكومة الاسرائيلية بإيجاد وضع خاص "ليهودا والسامرة" يتعدى القانون، فهذه الأرض ليس أراض اسرائيلية، وليست أراضٍ محتلة رسميًا. وتمّ تسمية هذا الموقف ” السيادة المفقودة“ ( missing sovereign ) أو ”المراجع المفقود"، .(missing revisioner)
وننتبه هنا الى أنّ التعريف تطرق الى مكانة الأرض، ولم يتطرق الى مكانة السكان القائمين عليها، مما جعلهم فاقدين لأي مكانة سياسية.
في السنوات الأولى للاحتلال عملت الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ البنود الانسانية في وثيقة جنيف، واعتبرت محكمتها هذه الخطوة كبادرة حسن نية من الدولة وليست واجبًا قانونيًا على اسرائيل. بذا كان هناك اعتراف اسرائيلي بالمسؤولية تجاه السكان في مجالات الصحة والغذاء والأمن الشخصي، ولكنّها فصلت بين الشؤون الحياتية والوجود كأشخاص سياسيين وبين المساحة التي يعيشون عليها.
كما واعتمدت اسرائيل على نظرية "ملء الفراغ"، لتمنح صبغة شرعية بفرض سيادتها على فلسطين التي صارت دون سيادة بعد غياب الانتداب البريطاني. لكن هذه الحجة واهية أيضًا، فالنظرية لا تنطبق على فلسطين التي كانت سيادتها تابعة للشعب الفلسطيني قبل الانتداب.
موقف المجتمع الدولي:
صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة عام 1967 و1968، داعية اسرائيل الى عدم اجراء تغييرات في وضع مدينة القدس، واعتبار الاجراءات الادارية والتشريعية التي تقوم بها القوة المحتلة لتغيير الوضع القانوني للقدس باطلة.
شهدت الادّعاءات الاسرائيلية معارضة دولية واسعة، وأعلن مجلس الأمن الدولي عام 1971، بأنّ الاجراءات الرامية لضم القدس الشرقية هي عمل باطل: "إن كل الأعمال التشريعية والادارية التي اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك، ونقل السكان وسن التشريعات الهادفة لضم الجزء المحتل، هي أعمال وإجراءات باطلة ولا يمكن لها ان تغيِّر ذلك الوضع."
موقف مجلس الأمن من ضم القدس
عندما صادقت الكنسيت على القانون الأساسي "القدس عاصمة اسرائيل" في عام 1980، اعتبر المجتمع الدولي السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية غير شرعية وفقا للقانون الدولي. وأصدر مجلس الأمن بيانًا واضحًا يعتبر عمل اسرائيل باطلا بموجب القانون الدولي جاء فيه:
"جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها اسرائيل، دولة الاحتلال، التي غيَّرت، أو تسعى الى تغيير طابع ومكانة المدينة المقدسة، مدينة القدس، وبالأخص القانون الأساسي حول القدس الذي تمّ سنّه مؤخرًا هو قانون باطل ويجب إلغاؤه فورًا."
ومن الأمثلة على ذلك، إدانة مجلس الأمن الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل الهادفة إلى تغيير وضع القدس القانوني، هذا الضم الذي يتعارض مع المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة فإن "الضم" الأحادي الجانب – إذ تحصل القوة المحتلة على جزء من أو كامل الأرض المحتلة وتدمجه في أرضها بدون اتفاقية سلام تسمح بذلك، لا يجرد الأشخاص المحميين من الحماية التي يوفرها لهم القانون الإنساني الدولي.
القانون الدولي يحرم ضم الأراضي باستخدام القوة، ويلزم قوات الاحتلال بعدم التصرف في الإقليم إلا بالحدود الضيقة، ضمن إدارة مؤقته، بذا فتصرفات الاحتلال في القدس عليها الكثير من التقييدات، واتخاذ إجراءات تخالف القانون الدولي هي باطلة ومخالفة للنظام القانوني لوضع القدس في الأمم المتحدة.
بالعودة الى نص المادة 43 من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية، نستخلص أنّ الاحتلال الحربي لا ينقل حق السيادة على الإقليم المحتل الى السلطة المُحتلة، وما يتم ممارسته من حفظ للنظام والأمن العام، هي سلطة فعلية تمتد خلال فترة الاحتلال، لكنّها لا تقود الى حق السيادة على الإقليم.
بذا السيادة على الأراضي المُحتلة لا تنتقل الى المُحتَل، وإن لم تُمارس خلال فترة الاحتلال المؤقتة.
وتسري أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني حالما يتم اثبات مميزات حالة الاحتلال، خاصة اخضاع الإقليم المحتل للسيطرتين المادية والعسكرية لقوات الاحتلال، ولا يتعلق تطبيق هذه القواعد بموافقة دولة الاحتلال، ولا بمدى شرعية الاحتلال أم عدمها، لأن الهدف من هذه القواعد هو حماية المواطنين الواقعين تحت الاحتلال.

الرد على التأويلات الاسرائيلية لمعاهدة جنيف
إنّ محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 9-7-2004 اعتبرت أنّ اتفاقية جنيف الرابعة قابلة للتطبيق في أي بلد محتل، بين أكثر من جهة سامية متعاقدة، وقد كانت اسرائيل والأردن أطرافًا في الاتفاقية بعد النزاع المسلح عام 1967.
من النقد الموجه للتأويل الاسرائيلي، بأن الفقرة الأولى والثانية من اتفاقية جنيف تُطبق على جميع النزاعات الدولية وحالات الاحتلال الناتجة عن النزاعات المباشرة. ووفقًا للتأويل الاسرائيلي فستبقى شعوب أي أرض متنازع عليها دون حماية أمام القوات الغازية والمحتلة، وجوهر اتفاقية جنيف الرابعة تهدف أساسا الى حماية السكان المدنيين وليس حقوق السلطة المبُعدة، بذا فالحجة الاسرائيلية في هذا السياق بتأويل المادة 2 غير صحيح، فالشرط لتطبيقها لا يتوقف على حق الأردن أو مصر الشرعي في السيادة .
كذلك نتوقف على تناقض في الموقف الاسرائيلي، فاعتراف محكمة العدل العليا بتطبيق قواعد لاهاي لسنة 1907 في الأراضي الفلسطينية، وبالتطرق الى المادة 43 ، والتي تنص "على انتقال سلطة القوة الشرعية الى أيدي المحتل"، نرى أنّ المحكمة العليا اعتبرت الأردن ومصر صاحبة سلطة شرعية في الأعوام ما بين 1948 و 1967، والأراضي الفلسطينية محتلة، فيما كان اعتراضها على هذا التصنيف هو السبب لرفض تطبيق وثيقة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية. وتم تباحث رجال القانون على نحو واسع في هذا التناقض الى حد اعترفت به المحكمة الاسرائيلية.
موقف محكمة العدل الدولية حول تطبيق القانون الدولي الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت الجمعية العامة بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول "التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، لتقدم الجمعية العامة طلبها مؤكدة على قابلية تطبيق القانون الدولي الانساني على الاراضي الفلسطينية، مانحة اسرائيل صفة المُحتَل والأراضي الفلسطينية "مُحتَلَّة" واصفة نهج اسرائيل في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات خرقًا للقانون الدولي الانساني.
الرأي الاستشاري للمحكمة والذي صدر في 9-7-2004، اعتبر انجازًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، فهو من أعلى هيئة قضائية دولية، وأكد على امكانية تطبيق القانون الدولي الانساني، وقوانين أخرى لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. حذرت المحكمة ضمن قرارها من خروقات اسرائيل للقانون الدولي ووثيقة جنيف، وأقرّت بعدم قانونية الجدار وضرورة ازالته وتعويض المتضررين، والتعدي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. مشيرة الى أنّ وجود "شعب فلسطيني" لم يعد مطروحًا للنقاش، وقد اعترفت اسرائيل بهذا الوجود خلال تبادل الخطابات بين ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير، واسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل. اعترفت اسرائيل بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، وتعاقد الطرفان على اتفاقيات دولية "الأرض مقابل السلام"، وهذه الاتفاقيات في غالبيتها نصت بشكل ضمني أو صريح باعتراف اسرائيل، وتعهدها دوليا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

هذا وجاء في بيان من اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي الصادر في آذار 2010، تأكيدًا على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم القدس من الجانب الاسرائيلي، ومطالبًا إياها بالعودة للعمل حسب المواثيق الدولية، مستنكرًا استمرار الاستيطان الاسرائيلي.

ختامًا أجمع المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية بسريان القانون الدولي على مدينة القدس، لكن سياسة الاحتلال الاسرائيلية التي تحاول التنصل من واجباتها الملزمة عليها كقوة احتلال بسريان القانون الدولي على القدس، متذرعة بالعديد من الحجج والتأويلات لوثيقة جنيف، رفضت تطبيقه على الأراضي الفلسطينية. تستمر في سياستها البعيدة عن احترام القانون الدولي الانساني، معترفة بمسؤوليتها اتجاه السكان في مجال الصحة والغذاء والأمن الشخصي كبادرة حسن نية، بعيدًا عن الالتزام بالوثيقة. هذه السياسة التي تخترق بنود وثيقة جنيف لاقت استنكارًا على مدى عقود من المجتمع الدولي، مُصدرًا بيانات تؤكد على سريان القانون الدولي الإنساني على مدينة القدس، مطالبًا قوة الاحتلال بتطبيقه.

المصادر :
الكتب:
1- أزولاي أرئيلا وأؤفير عدي، نظام ليس واحدًا (الاحتلال والديمقراطية بين البحر والنهر (1967- ))، مدار، 2012.

2- مائير مرجليت، إسرائيل والقدس الشرقية: إستيلاء وتهويد، مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية - القدس، 2010

مقالات وتقارير:
1- أبو صوي، محمود، "مشروعية الإبعاد القسري في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني: قضية النواب المقدسيين"، معهد ابراهيم أبو لغد - جامعة بير زيت،2011.
2- "قابلية تطبيق القانون الدولي الانساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، (تقرير) جامعة هارفرد، برنامج هارفرد للسياسيات الإنسانية وأبحاث النزاعات، تموز 2004.

3- نص قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد صيف 2004، 9-7-2004.
4- نص وثيقة جنيف الرابعة، 1949.
مصادر إلكترونية
1- موسى سامر، الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، موقع الحوار المتمدن، 8-7-2007.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102096
2- القانون الدولي الإنساني، موقع الجزيرة

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
3- أبو زاهر نادية, الأشقر لبني، الجدار وتداعياته على حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، الجمعية الدولية للقانونين والمترجمين العرب،
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?82016-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A



#نسب_أديب_حسين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في رواية -أميرة-
- ما بين فيلم -عيون الحرامية-.. وعيون ثائر
- حين يطل على ظلك الغياب
- في رحيل العم سميح القاسم
- إيابُ خطى الغريب الى الذاكرة
- أبواب العودة
- حين تمردَّ الملاك
- تحيّةً إلى سميح القاسم
- جنان تزهر في الجحيم قراءة في رواية جنة الجحيم
- على أثر الأفعى والتفاح
- قراءة في رواية لحظات خارجة عن الزمن لمزين برقان
- بين عيونهم وعينيها
- قراءة في ديوان مرسى الوداد لشيخة المطيري
- ذاكرة مورقة في خريف العمر قراءة في رواية ظلام النهار للكاتب ...
- قراءة في مجموعة(الساقطة للكاتبة) د.هيفاء بيطار
- هواجس عند مدامع المدينة
- الى طفولتي.. أحن
- قراءة سريعة في رواية- همس الظلال-


المزيد.....




- تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي مؤقتًا بعد تعليق العمليات ...
- مجلة فورين بوليسي تستعرض ثلاث طرق يمكن لإسرائيل من خلالها ال ...
- محققون أمميون يتهمون إسرائيل -بعرقلة- الوصول إلى ضحايا هجوم ...
- الرئيس الإيراني: أقل عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد هائل وواس ...
- RT ترصد الدمار في جامعة الأقصى بغزة
- زيلنسكي: أوكرانيا لم تعد تملك صواريخ للدفاع عن محطة أساسية ل ...
- زخاروفا تعليقا على قانون التعبئة الأوكراني: زيلينسكي سيبيد ا ...
- -حزب الله- يشن عمليات بمسيرات انقضاضية وصواريخ مختلفة وأسلحة ...
- تحذير هام من ظاهرة تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة
- الدنمارك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق


المزيد.....

- المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - نسب أديب حسين - ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 ؟