أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق احمد - الى متى ياهيئة التقاعد ووزارة المالية العمل إداريا والتجاوز على احكام القوانين والقضاء والدستوروالتشريع يأخذ بباطلها 2















المزيد.....

الى متى ياهيئة التقاعد ووزارة المالية العمل إداريا والتجاوز على احكام القوانين والقضاء والدستوروالتشريع يأخذ بباطلها 2


صادق احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4873 - 2015 / 7 / 21 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الى متى ياهيئة التقاعد ووزارة المالية العمل إداريا والتجاوز
على احكام القوانين والقضاء والدستوروالتشريع يأخذ بباطلها
أحمد صادق 2
البديهيات التي لاتقبل الجدل
1 – العمل بالقانون مالم يلغ أو يعدل
2- لايلغى القانون إلا بقانون
3- الإجراء الاداري معدوم لااثر له مالم يستند لقانون
4- لايجوز التجاوز على المركز القانوني المكتسب ؛ ومن أسس
التشريع السليم العمل به ؛ مثالا سلم 2008 تجاوز بإلغاء المادة3
ومادتي الاثبات 98و99 تترجم ذلك إضافة للمادة 106

المادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات
المادة 99 أولا – يضاف الحادث الىأقرب أوقاته .
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ماكان ؛ والاصل في الصفات العارضة العدم .
ثالثا – ماثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه .
المادة 106 – لايجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة

وإذا إستعرضنا دراسة الاستاذ عايد خليف السعيدي نجد :
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .

وملاحظاتنا هنا : أهمها مسألة الاختصاص ومن يقوم بهكذا مهمة تعالج جملة أمور ؛ ترتبط بمعيشة السكان لابد ان تكون ذات إختصاص وتفرغ والامر الاختصاصي ( بمجلس الخدمة الإتحادي ) وقد شرع عام 2009 ولم يعمل به لحد الان ؛ ومنه تتفرع لجان واهمها متابعة جملة القوانين المدنية والقوانين الوظيفية وما جاء بالدستور ؛ وموازنة الثروة والميزانية بميزان الدستور وعلاقة مالكها وتشريعاته ؛ والنظر للاسس والقياسات عند التشريع ؛ لماحصلت إرباكات الميزانية والتجاوزات .
لا يمكن تثبيت دراسة رغم أهميتها ولكن نؤكد الاهتمام بها !

أما بخصوص التشريعات التقاعدية وحقوقها المكتسبة وما تحقق قبل 2003 والتجاوز على إستحقاقها بإجراءات إدارية نوجزها :
أولا: خلاصة الاستحقاقات الوظيفية بموجب أحكام القوانين لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقرارات عام 1980 وما بعدها ولم يتطرق لها الاستاذ عايد ؛ نلخصها
تحقق للمتقاعد وما اسموه إصطلاحا بالمتقاعد القديم ؛ ولغاية تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل إفضل ما يكون والافضلية للقدامى في قانون 27 قبل التعديل ؛ حيث أدخلت المادة 19 ولم تكن في المسودة ولسببها جاء التعديل
ومضمونها يتمثل بالقرار 111 / 2014 لشورى الدولة ويتحقق منه العمل بما جاء بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 تطابقا معه
المادة 19 : حتسب التقاعد وفق القوانين النافذة السابقة لهذا القانون إن تم التقاعد قبل نفاذه مؤشر واضح الإستحقاق وفق قانون 33 و100 % من الوظيفي !!وتم تعديل المادة 7 على نحو افضل إحتساب 55 نقطة لسنوات الخدمة لخمسة عشر سنة واضافة 1,75 نقطة لكل سنة للمستمرين ؛ ويحصل المتقاعد القديم نهاية الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة وعلى 80% لخدمة 28 سنة وبعد تعديلات تموز 1980 وما بعدها الاستحقاق 100 % من الراتب الوظيفي ؛ والمستمرين بالخدمة يحصلوا على 80% من الرتب الوظيفي المخفض من الدرجة الاولى ا
ولاهمية المعلومات الاضافية التي جاءت بالموضوع الاتي
تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 (1- 2 ) هوتغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل
http://www.akhbaar.org/home/2008/06/49353.html
والان نستعرض سريعا وبإيجاز: إجراءات ما بعد 9/4/2003 غير القانونية إدارية لاتستند لقانون كما حصل لتعليمات الوظيفة
أولا : لم يؤخذ بأحكام القوانين والدستور وما دته 130 وما جاء بقرارالمحكمة الدستورية الرقم 115 في 10/10/2004 وفيه مضامين عديدة وأكدها القرار 111/2014 ؛ العمل بالقانون النافذ وإستحقاقها بموجبه ؛ أي الاستحقاق وفق قانون 33 وكنا توضح في قانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل والمادة 19 إشارت لذلك ؛ وكما توضح الحفاظ على المركزين الوظيفي والتقاعدي حقا مكتسبا ؛ وسلامة التشريع عدم تجاوزه .
ثانيا : ما تحقق من تجاوزات على الدستور وإلاحكام ما يلي :
1- خلافا للقرارين الاخير لشورى الدولة 111/2014 وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 متضمنا قرارات متعددة أ – العمل بمادة الدستور 130 ب- الامر 30 جاء لاصلاح رواتب الوظيفة ولا علاقة له برواتب التقاعد ؛ والامر 30 نفاذه بعد نشره ولا يشمل ما قبله حتى للموظفين
2- تم تعطيل كافة القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ والعمل إداريا سلطة التنفيذ بديلا للسلطات الثلاث وهذا إلغاء للدستور
3- العمل بتعليمات إدارية تجاوزت المركز القانوني للموظف
4- تجاوزت المركز القانوني التقاعدي المكسب والغت العمل بالقوانين النافذة بجداول ونزلت الاستحقاق والمكز الوظيفي لاقل من نسبة 1/11 للبعض والاخرين لنسبة 33% من الاستحقاق والقليل الى 48% منه بجداول غير قانونية
5- أوقفت العمل بقانون التقاعد 27لسنة 2006 نظرا لاضافة المادة 19 تعيد الاستحقاق المكتسب وفق قاعدة قانون 33 /966 والاستحقاق 100%وظيفي تم التعديل وإعادة العمل بالجداول 6- التشريعات باطلة لانها تستند على باطل الاجراءت وفيها تمييز وتجاوز على القياس ؛ ولابد لصلاح الرواتب من أجل إصلاح الميزانية وتشريعات مالك الثروة المواطن ودون الاخذ بمبدأ تحقيق تشريعات المالك وإنتفاعه من ثروته الميزانية غير دستورية والامر إنعكس على البطالة والتنمية وإزمة السكن ؛ وإرباك الميزانية ؛ وهناك اسباب أخرى لمعالجة الميزانية ولكن الجانب الاكبر ضمن الرواتب ؛ وعلى الجميع تحمل المسؤولية



#صادق_احمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى متى ياهيئة التقاعد المستبدة بمعيشة المتقاعد وقف صرف راتب ...
- اعادة قراءة اليسار العراقي: ملاحظات اولية
- الارهاب المقاوِمْ.. ومقاومة الارهابْ...


المزيد.....




- -التعاون الإسلامي- يعلق على فيتو أمريكا و-فشل- مجلس الأمن تج ...
- خريطة لموقع مدينة أصفهان الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي
- باكستان تنتقد قرار مجلس الأمن الدولي حول فلسطين والفيتو الأم ...
- السفارة الروسية تصدر بيانا حول الوضع في إيران
- إيران تتعرض لهجوم بالمسّيرات يُرَجح أن إسرائيل نفذته ردًا عل ...
- أضواء الشفق القطبي تتلألأ في سماء بركان آيسلندا الثائر
- وزراء خارجية مجموعة الـ 7 يناقشون الضربة الإسرائيلية على إير ...
- -خطر وبائي-.. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود
- مدفيديف لا يستبعد أن يكون الغرب قد قرر -تحييد- زيلينسكي
- -دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى-.. ماسك يعلق بسخرية على اله ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق احمد - الى متى ياهيئة التقاعد ووزارة المالية العمل إداريا والتجاوز على احكام القوانين والقضاء والدستوروالتشريع يأخذ بباطلها 2