أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات















المزيد.....



الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات


خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4812 - 2015 / 5 / 20 - 22:29
المحور: حقوق الانسان
    


- تشكل الحماية الدولية لحقوق الانسان اطارا مهما لحماية الحقوق ومساحة مهمة يتم الاسترشاد بها عند وضع وتنفيذ السياسات المختلفة وملاذا للناشطين في سبيل الضغط على الحكومات لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والذي شكل ميثاق الأمم المتحدة أساسا له حيث أشار الميثاق الى حقوق الانسان في (ديباجته وفي المواد 1 و13 و55 و62 و68 و76). وضمن هذا التصور لنا ان نؤكد ان الأجهزة الرئيسة (1) التي انشأها الميثاق لها صلة بهذا الشكل او ذاك بحقوق الانسان إضافة الى المحاور المعيارية وجوانب اعمال الأمم المتحدة ذات الصلة المباشرة بحقوق الانسان كان لها اثر واضح في ترسيخ وتعزيز ممارسات حقوق الانسان في مختلف البلدان، هذا يعني ان الادوارالتاريخية في (المناقشة) و (الدراسة) و(التوصية) لا تزال تتمتع بهذا القدر او ذاك بفعالية في مسار حقوق الانسان.
- تمثل الاليات التعاهدية جزءا أساسيا في منظومة حقوق الانسان في إطار الأمم المتحدة وتعتبر من أقدم وسائل العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في التعامل مع قضايا حقوق الانسان (2). ويعد نظام التقارير الأسلوب الأكثر اتباعا من اجل الاشراف والرقابة على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان وقد كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اول اتفاقية تعتمد على هذا النظام من خلال انشاء لجنة من الخبراء المستقلين (عددهم 18 خبير مستقل) من الدول الأطراف في الاتفاقية (المادة 8 من الاتفاقية). ان هذا النظام يسري على جميع اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية التسع تقريبا ويوجد حاليا 10 لجان تتابع تسع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان وكما يلي:
1. لجنة القضاء على التمييز العنصري تستعرض منذ 1969 تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري أنشئت بموجب المادة 8 من الاتفاقية وتتكون من 18 خبير مستقل من الدول الأطراف في الاتفاقية.
2. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معنية مباشرة بمتابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 أيار/مايو 1985 للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الجزء الرابع من العهد وتتكون اللجنة من 18 خبير مستقل من الدول الأطراف في العهد.
3. اللجنة المعنية بحقوق الانسان وهي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تم انشائها بموجب المادة 41 من العهد وتتكون من 18 خبير مستقل من الدول الأطراف في العهد.
4. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتكون من 23 خبير(ة) تم انشائها بموجب المادة 17 من الاتفاقية.
5. لجنة مناهضة التعذيب هي هيئة مؤلفة من 10 خبراء مستقلين ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها الأطراف تم انشائها بموجب المادة 17 من الاتفاقية.
6. اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("اللجنة الفرعية لمنع التعذيب") وهو نوع جديد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولها ولاية وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وقد بدأت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في شباط/فبراير 2007وأُنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملاً بأحكام معاهدة، هي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ("البروتوكول الاختياري"). الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2002 ودخل حيز النفاذ في حزيران/ يونيه 2006.وتتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من 25 خبيراً مستقلاً ومحايداً من خلفيات شتى ومن مختلف مناطق العالم.
7. لجنة حقوق الطفل وهي هيئة مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (OPAC) وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(OPSC). وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات (OPIC)، سيسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014.وانشئت اللجنة بموجب المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل.
8. اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهي هيئة من 14 خبير مستقل وترصد تنفيذ دولها الأطراف للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد عقدت دورتها الأولى في آذار/مارس 2004.وتم انشائها بموجب المادة 72 من الاتفاقية.
9. اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي هيئة مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم انشائها بموجب المادة 34 من الاتفاقية).
10. اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وهي هيئة من الخبراء المستقلين ترصد تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تتكون من 10 خبراء وتم انشائها بموجب المادة 26 من الاتفاقية.
وتقوم هذه اللجان (الاليات) بعدة مهام أهمها مناقشة تقارير الدول الأطراف عبر جوار تفاعلي مع ممثلي الدول إضافة الى مهام أخرى يمكن تفصيلها كما يلي:
- اللجنة المعنية بحقوق الانسان: متابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عبر مناقشة التقارير إذ ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى العهد ثم تقدم تقارير كلما طلبت اللجنة ذلك (كل أربع سنوات عادة). وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". بالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 41 من العهد على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكول الاختياري الأول للعهد يمنح اللجنة اختصاص بحث ما يُقدَم من شكاوى فردية تتعلق بادعاءات بانتهاك الدول الأطراف في البروتوكول أحكام العهد. والاختصاص الكامل للجنة يمتد إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد بشأن إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالدول التي قبلت البروتوكول. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية أو أساليب عملها.
- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: متابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر مناقشة التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف اذ انها ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، فإن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 2013، يمنح اللجنة اختصاص تلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أن حقوقهم بموجب العهد انتُهكت. ويمكن للجنة أيضاً، في ظروف معينة، إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، والنظر في الشكاوى بين الدول. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لأحكام العهد، المعروف بالتعليقات العامة.
- لجنة القضاء على التمييز العنصري: متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء جميع اشكال التمييز العنصري عبر مناقشة التقارير الأولية والدورية اذ ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: إجراء الإنذار المبكر، وبحث الشكاوى بين الدول، وبحث الشكاوى الفردية. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتوصيات العامة (أو التعليقات العامة)، بشأن القضايا المواضيعية وتنظم مناقشات مواضيعية.
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: ترصد وتتابع تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عبر التقارير الأولية والدورية اذ ان البلدان التي أصبحت طرفاً في الاتفاقية (الدول الأطراف) ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وأثناء دوراتها، تفحص اللجنة تقرير كل دولة طرف وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل ملاحظات ختامية. واللجنة مكلفة، وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، بـ: (1) تلقي بلاغات من أفراد أو مجموعات أفراد يتقدمون إلى اللجنة بادعاءات بحدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، (2) إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة لحقوق المرأة. وهذه الإجراءات اختيارية ولا تتوافر إلا حيثما تكون الدولة المعنية قد قبلتها. وتضع اللجنة أيضاً توصيات عامة واقتراحات. وتوجه التوصيات العامة إلى الدول وتتعلق بمواد أو مواضيع في الاتفاقية.
- لجنة مناهضة التعذيب: ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها الأطراف. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: يجوز أيضاً، في ظروف معينة في حال قبولها باختصاص اللجنة بموجب المواد 21و 22 من الاتفاقية، أن تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وتجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى بين الدول.
وأنشأ البروتوكول الاختياري للاتفاقية (دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006) اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. ولهذه اللجنة ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف. وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات أحكام الاتفاقية، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية.
- لجنة حقوق الطفل: ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (OPAC) وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(OPSC). وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات (OPIC)، يسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2014. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنتين من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وتقوم اللجنة أيضاً باستعراض التقارير الأولية التي يجب أن تقدمها الدول التي انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الأولين للاتفاقية المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وبإمكان اللجنة أيضاً أن تنظر في الشكاوى الفردية التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الأولين (البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تُجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. وتقوم اللجنة أيضاً بنشر تفسيرها لمضمون الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية، وتنظيم أيام مناقشات عامة.
- اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: ترصد تنفيذ دولها الأطراف للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد عقدت دورتها الأولى في آذار/مارس 2004. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وسيكون بإمكان اللجنة أيضاً، في ظروف معينة قبول اختصاص اللجنة عبر اعلان خاص بموحب المادة 77 من الاتفاقية، النظر في الشكاوى الفردية أو البلاغات المقدمة من أفراد يدَعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وذلك حالما تكون 10 دول أطراف قد قبلت هذا الإجراء، وتنظم اللجنة أيضاً أيام مناقشة عامة ويمكنها نشر البيانات التي تصدرها عن المواضيع المتعلقة بأعمالها وتفسيراتها لمحتويات الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية (التعليقات العامة).
- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من تصديقها على الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتصدر مقترحات وتوصيات عامة بشأن التقرير. وترسل هذه التوصيات، في شكل ملاحظات ختامية، إلى الدولة الطرف المعنية.
- اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وطبقاً للمادة 31، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول.
- نظرة تحليلية على نظام التقارير
إن التقارير بشقيها الأولية منها والدورية ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية، وذلك عبر إجراء استعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.
- النظر في التقارير: ـ
عملا بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم، ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة. ويتبع الإجراء التالي بشكل عام: يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء تعليقات إستهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل.
ويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة وإبداء الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فورا على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة، أو عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إلى اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.
- مشاركة الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية: ـ
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاهدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
- العلنية: ـ
إن للعلنية أهمية كبيرة في عمل اللجان التعاهدية والتي اعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهود والاتفاقيات الدولية، كما أن واحدة من الغايات الرئيسية لعملية تقديم التقارير ودراستها من قبل اللجان التعاهدية هي رفع مستوى الوعي بهذه الحقوق وتشجيع المناقشات بشأنها على المستوى الوطني. لذلك توقعت اللجان من الدول الأطراف أن تتيح تقاريرها للجمهور للاطلاع عليها. كذلك شجعت اللجان الدول على القيام بأنشطة لتعزيز المعرفة بأحكام العهود والاتفاقيات الدولية والوعي بها، وحتى تدعم اللجان طابع العلنية في أعمالها، فإنها توفر للجمهور نسخا من تقاريرها السنوية ومن المحاضر الموجزة لاجتماعاتها.
- الملاحظات الختامية: ـ
تتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاهدية في التقارير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتام الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف، بمساعدة أمانة اللجنة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة، والجوانب الإيجابية، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية (العهد)، ودواعي القلق الرئيسية، والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضا، بغية اعتماده بتوافق الآراء.
- ولا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة. وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلي الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي اللجنة.
أن اللجان التعاهدية من خلال الملاحظات الختامية تكشف عن استعدادها لتقييم أداء الدول وتنفيذها لأحكام العهود والاتفاقيات الدولية، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان التعاهدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت، وهو أنها أرادت أن تتفادى إعطاء انطباع بأنها تصدر أحكاما على الدول من جانب، بينما كان من الواضح من جانب آخر، أن الاعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا الاتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير (الملاحظات الختامية) سوف تسهم بلا شك إسهاما كبيرا في تعزيز فعالية عمل اللجان التعاهدية.
- التعليقات العامة: ـ
تسعى اللجان التعاهدية من خلال التعليقات العامة، إلي إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، ولفت انتباه الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود والاتفاقيات الدولية. ويمكن لبعض اللجان التعاقدية للقيام، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة المعنية منها.
تقييم آلية نظام التقارير
تشكل عملية اعداد تقارير حقوق الانسان الى معاهدات حقوق الانسان باعتبارها فرصة للمراجعة وتقييم حالة حقوق الانسان وليست مجرد وفاء لالتزام دولي ومن اجل التخطيط للسياسات وتنفيذها في مجال حقوق الانسان وهي بهذا الاطار فان هذا النظام كان يفترض ان يشكل:
أ‌- اجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها الدولة لتحقيق التناسق والمؤامة بين الأطر التشريعية الوطنية والسياسة الحكومية وبين المعايير الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفا فيها.
ب‌- رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الانسان بشكل عام.
ت‌- تحديد المشاكل و أوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات.
ث‌- تقييم الاحتياجات والاهداف المستقبلية من اجل تنفيذ المعاهدات بصورة أكثر فعالية.
ج‌- التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف. (3)
رغم ان نظام التقارير كآلبة اشراف ورقابة ومتابعة لجميع الاليات التعاهدية وتعبر عن مدى التزام الدول الأطراف ببنود معاهدات حقوق الانسان الا ان التجربة اثبتت بان هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام ومنها:
1. غياب ضمانات تقديم التقارير : لا توجد آلية لضمان رفع التقارير من قبل الدول الأطراف في الوقت المحدد فرغم مناشدات لجان المعاهدات بضرورة الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الا ان كثير من الدول لا تقوم بتقديم التقارير اهمالا او عمدا وقد عمدت بعض اللجان في سعيها الى حث الدول على الالتزام بتقديم التقارير الى اعتماد حلول أخرى منها اجراء جلسات المناقشات بغياب التقارير الوطنية وحتى بغياب وفد الدولة الطرف (( ما يعرف بالأجراء الاستعراضي )ويتم الاعتماد كليا في هذه الحالة على التقارير الموازية والمعلومات التي توفرها منظمات وبرامج الأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في هذه البلدان (4) وكذلك قيام بعض اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الانسان التي قررت في آذار/مارس 1999، أن تعتمد من ذلك الحين فصاعداً قوائم بالمسائل المطلوب تناولها أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف في الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعداد للحوار الذي سيُجرى مع اللجنة. ومن الأمور الأساسية للنظر في تقارير الدول الأطراف جلسات الاستماع التي تتاح فيها لوفود الدول الأطراف فرصة التعليق على قائمة المسائل والرد على الأسئلة التكميلية التي يطرحها أعضاء اللجنة. ولذلك على الدول الأطراف استخدام قائمة المسائل من أجل الإعداد على نحو أفضل لإجراء حوار بناء مع اللجنة. ورغم أن الدول الأطراف غير مطالبة بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل، فإنها تشجع على القيام بذلك. وقررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين أن تُشجع الدول الأطراف التي تقدم ردوداً خطية على أن تحصر هذه الردود فيما مجموعه 30 صفحة، على ألا يحول ذلك دون المزيد من الردود الشفوية من جانب وفود الدول الأطراف، وعلى أن ترسل الردود الخطية قبل النظر في التقارير بثلاثة أسابيع على الأقل لكي تتسنى ترجمتها.
2. ضعف المصداقية في تقارير الدول الأطراف.
3. عدم قدرة اللجان في اتخاذ قرارات ملزمة.
ان الثغرات في نظام تقارير حقوق الانسان للآليات التعاهدية يؤشر جملة من نقاط الخلل منها:
- ان فعالية هذا النظام مرهون بدرجة كبيرة على مصداقية الدول الأطراف من جهة ومرتبطة بفعالية المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى وقدراتها.
- ان غياب إجراءات المسائلة الفاعلة للجان التعاهدية في التعامل مع الدول التي لا تلتزم لهذا السبب او ذاك بمواعيد تقديم التقارير او تقديم معلومات غير دقيقة او صحيحة تؤشر ضعفا كبيرا في فعالية هذا النظام في حماية حقوق الانسان.
- ان الطابع غير الالزامي لتنفيذ التوصيات والتي ترد في الملاحظات الختامية بعد مناقشة التقارير يضيف عامل ضعف إضافي لهذا النظام.



1. يرسم موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان ان الهيئات المنشأة بموجب الميثاق هي
-;---;-- مجلس حقوق الإنسان
-;---;-- الاستعراض الدوري الشامل
-;---;-- لجنة حقوق الإنسان (استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان)
-;---;-- الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
-;---;-- إجراء تقديم الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
2. نشأت فكرة رصد حقوق الانسان عن طريق استعراض تقارير الدول في قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1956 طلب فيه الى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ان تقدم تقارير دورية عن التقدم المحرز في النهوض بحقوق الانسان (القرار 624باء(د-22).(( الأمم المتحدة – نظام معاهدات حقوق الانسان – صحيفة وقائع رقم 30 – صفحة 25)).
3. هذه الأهداف مأخوذة من الوثيقة HRI/MC/2004/3 الفقرة 9 ويمكن الاطلاع في التعليق رقم 1 لعام 1989 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على شرح مفصل عن اهداف عملية تقديم التقارير. ((الأمم المتحدة – نظام معاهدات حقوق الانسان – صحيفة وقائع رقم 30 – صفحة 27)).
4. طبقت اللجنة المعنية بحقوق الانسان الإجراء الجديد لأول مرة على دولة لم تقدم تقريراً في دورتها الخامسة والسبعين. ففي تموز/يوليه 2002، نظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير ودون حضور وفد من الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وأحالتها إلى الدولة الطرف.
ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد.
ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والسبعين والحادية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2003 وتموز/يوليه 2004)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كل من غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى على التوالي، دون وجود تقرير ودون حضور وفد في الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية
(الجمعية العامة/الوثائق الرسمية/الدورة الرابعة والستون/ الملحق رقم 40 (A/64/40)/ تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان/ المجلد الأول ص12و13



#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاستعراض الدوري الشامل للعراق / الجولة الثانية


المزيد.....




- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل إبراهيم كاظم الحمداني - الحماية الدولية لحقوق الانسان / نظام تقارير المعاهدات