أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رواء عطية - الاغتصاب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية :بين دقة النص ومحدودية التنفيذ















المزيد.....



الاغتصاب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية :بين دقة النص ومحدودية التنفيذ


رواء عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 14:36
المحور: حقوق الانسان
    


مقدمة:
لقرون طويلة اعتبر الاغتصاب في الحروب أمرا طبيعيا وجائزا للمقاتلين وذلك لاعتبار النساء هدفا أساسيا لإذلال العدو وتقويض معنوياته وإهانته بحيث تتحول اجساد نساء الطرف الآخر الى هدف حربي . كما ينظر المجتمع المحلي أثناء النزاع المسلح الى النساء بوصفهن رمز المجتمع وحاملات شرفه وهن رمز للهوية الطائفيه والاثنية والعرقية ولعل هذه النظره هي التي تزيد تعرضهن لمخاطر العنف الجنسي والاغتصاب فيجد فيهن العدو الفرصه السانحة لإذلال الطرف الاخر لذلك لا يرتكب الاغتصاب في النزاع المسلح كمجرد عنف ضد المرأة وحسب بل أيضا كفعل عدواني وسياسة ممنهجة لتدمير شعب او مجتمع محلي .
ويستخدم العنف الجنسي والاغتصاب في الحرب ضد النساء وضد أفراد عائلتهن كشكل من أشكال التعذيب لجرح كبريائهن ولانتزاع المعلومات منهن ولاذلالهن وتخويفهن ووسيلة من وسائل الضغط وإخضاع الأفراد والجماعات والإذلال والسيطرة والتخويف والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة.
" كثيرا ماينظر الى الاغتصاب وسائر اشكال العنف الجنسي كمنتج ثانوي للحرب سواء كمكافأه للجنود او المدنيين او كنتيجه لانهيار الاليات التقليدية او المؤسسية التي كانت تحول دون وقوعه وكون الاغتصاب قد نظر اليه من جانب البعض عن خطأ بوصفه جزءا حتميا من الحرب , ربما كان من الاسباب التي أسهمت في جعله وسيلة شائعة وبالغة القسوة في مهاجمة النساء. والطريقة العلنية التي يرتكب بها العنف الجنسي , في كثير من الاحيان ضد ضحاياه تعني ضمنا ان مرتكبيه يعتقدون ان افعالهم سيتم التغاضي عنها او يعتبرون انفسهم بمأمن من المسائلة . يضاف الى ذلك ان النساء قد يعجزن او يخشين الابلاغ عن هذه الانتهاكات , اما لان المؤسسات الوطنية قد انهارت واما لان الابلاغ قد يعرضهن لمزيد من الخطر. وفي كثير من الثقافات يعتبر العار الذي يجلبه الاغتصاب ابشع في نظر المجتمع من فعل الاغتصاب نفسه."(ليدنسي.85.2009).
وهناك العديد من الحروب والنزاعات المسلحة الي حدث فيها اغتصاب واعتداء جنسي على النساء في كشمير وافغانستان , كولومبيا, وجمهورية الكونغو الديمقراطية, رواندا, سيراليون , الصومال, دارفور, يوغسلافيا السابقة, العراق , كوسوفو وحديثا سوريا. وان كان لاحتجاج المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسوية دورا كبيرا في الحد من بعض الحالات كالوضع في كشمير مثلا الا ان الامور خرجت عن السيطره في اوضاع كثيرة ففي رواندا اغتصب أكثر من نصف مليون امرأة خلال حملات التطهير العرقي عام 1994. ووصل العدد ال 60 ألف في كرواتيا والبوسنة والهرسك بينما يقدر عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي في سيراليون بحوالي 64 الف وفي يوغسلافيا حوالي 60 الف ومئات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب في دارفور الذي ارتكبته المليشيات وقوات الأمن وفي كوسوفو مئات الحالات وسوريا أيضا.
ويلاحظ أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمارس بشكل افضع في الحروب الداخلية أو الحروب الأهلية حيث تتصارع طوائف عرقية أو دينية مختلفة، نظرا لما يطغى على هذه الحروب من حقد شديد ومقت كبير للطرف الأخر، ففي حرب رواندا ذكر تقرير لهيئة الأمم المتحدة أن 50 ألف امرأة عذبت واغتصبت وشوهت في هذا البلد، وان 1600 فتاة اختطفت وأحلن على الرق الجنسي خلال الخمس سنين التالية للحرب، وفي سنة 1993 وحدها خضعت زهاء 2000 امرأة للاغتصاب والحمل القسري، وحسب المكتب الرواندي للديمغرافيا فإن النساء اللواتي بقين على قيد الحياة من هذه الإبادة الجماعية قد وضعن ما بين 2000 و 5000 مولود يعرفون بأطفال "الذكريات السيئة ".
وقد انتقل مفهوم الاغتصاب من جريمة عادية الى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية عندما تم الاعتراف انه ممارس بشكل ممنهج وواسع النطاق ويعبر عن سياسة رسمية
للدولة ضد مجموعة سكانية لها طابع عرقي او قومي او اثني اعتبر الاغتصاب والاستعباد الجنسي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وايضا الاغتصاب معترف به الآن بوصفه عنصرا من عناصر جريمة الابادة الجماعية عندما يرتكب بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة مستهدفة ومع ذلك لايزال الاغتصاب واسع الانتشار في مناطق النزاعات المسلحة والحروب سواء كانت دولية و داخلية.
وسأتناول في هذا البحث موضوع الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وسأطرح
السؤال التالي: مامدى تأثير وفعالية المعاهدات والمواثيق الدولية في الحد من جريمة الاغتصاب وهل ساهمت بالحد من هذه الجريمة بشكل كامل؟
وسأجيب عن هذا التساؤل ب على الرغم من تخصيص المنظمات الأممية لنصوص عدة بغرض حماية المرأة والحد من العنف الموجه ضدها واقرار قانون يجرم الاغنصاب لاسيما في مناطق النزاعات المسلحة والحروب الا اننا نجد ان هذه النصوص لم تسهم في القضاء على الجريمة بشكل كامل
لذلك سيتركز بحثي حول محورين اساسيين:
• المحور الأول الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في المواثيق والمعاهدات الدولية.

• المحور الثاني الاغتصاب كجريمة حرب دراسة حالة دارفور وسأحاول اثبات عدم حماية النساء في دارفور من التعرض للاغتصاب وعدم فرض العقوبات وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة بالرغم من وجود النصوص الدوليه التي تجرمه.

الاغتصاب في النزاعات المسلحة الدوليه وغير الدوليه كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في المواثيق والمعاهدات الدولية ونظام المحاكم الجنائية الدولية.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا بنيت قاعدة قوية ضد الاغتصاب في زمن الحرب والنزاعات المسلحة ويوجد من النصوص في القانون الدولي الانساني وقرارات المحكمة الجنائية الخاصة بنورمبرغ ورواندا ويوغسلافيا السابقة وسيراليون وكذلك ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يضع الاغتصاب في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وكذلك الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وكما يوجد هناك ايضا نصوص في اتفاقيات جنيف وملحق البروتوكول الثاني تحرم الاغتصاب وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.

اتفاقيات جنيف الاربعة للعام 1969 وبرتوكولاتها الاضافية

تنص المادة 27 من اتفاقيات جنيف الرابعة على انه "يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما الاغتصاب ,و الاكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن "(اتفاقية جنيف الرابعة .1949). ورغم اهمية هذه المادة بالتركيز على الالتزام الخاص الذي تتحمله اطراف النزاع المسلح في منع العنف الجنسي ضد النساء تركز هذه المادة على مفهوم شرف المرأة وانتهاك الحرمة ولا تذكر الحماية البدنية والنفسية . والاغتصاب ايضا يدخل في عداد " تعمد احداث الام شديدة او الاضرار الشديد بالسلامة البدنية أو الصحة"(اتفاقية جنيف الرابعة.1949) المذكور ضمن المخالفات الجسيمة التى تحدثت عنها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة .
كما تنص المادة 27 التي تتحدث عن الانتهاكات الجسيمة من اتفاقية جنيف الرابعة " للأشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية ومما يشمل بشكل خاص جميع انواع العنف والتهديد ".(اتفاقية جنيف الرابعة.1949)

ياتي البرتوكول الاضافي الاول ليحظر العنف الجنسي والاغتصاب فالمادة 75 المتعلقة بالضمانات الاساسية والتي تخاطب العسكريين والمدنيين على السواء تحظر " انتهاك الكرامة الشخصية بوجه خاص المعامله المهينة للإنسان والمحطة من قدره و الاكراه على الدعارة وأي صوره من صور خدش الحياء "(البرتوكول الاضافي الاول .1977). وتذكر المادة 76 من البرتوكول الاضافي الاول التي تتناول تحديدا حماية النساء "يجب ان تكون النساء موضع احترام خاص , وان يتمتعن بالحماية ولاسيما ضد الاغتصاب و الاكراه على الدعارة وضد أي صورة اخرى من صور خدش الحياء ".(البروتوكول الاضافي الاول .1977).

يعيد البرتوكول الاضافي الثاني التأكيد على الحظر المفروض على " انتهاك الكرامة الشخصية, وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من قدره والاكراه على الدعارة واي صورة من صور خدش الحياء" (البرتوكول الاضافي الثاني .1977).
وفي احكام القانون الدولي الانساني هناك فقط حظر ضمني على ممارسة العنف الجنسي على النساء ولم يذكر الاغتصاب على وجه التحديد في الحقيقة حظر القانون الدولي الانساني ممارسة العنف ضد حياة الاشخاص بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية ونص هذا القانون على ضرورة تطبيقه في حالات النزاعات المسلحة الدوليه وغير الدولية.
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
"يحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المعاملة المهنية والمحطة للكرامة".(اتفاقية جنيف الرابعة.1949).
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
في المادة الثامنة "تتخذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية لمكافحة جميع انواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها".(اتفاقية القضاء على التمييز.1979).

الاغتصاب في اطار تحليل القوانين الدولية الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين
تستفيد المرأة من الحماية العامة والحماية الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخصا مدنيا لا يشارك في العمليات العدائية، وهكذا فهي تتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها بما فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمانية والنفسية، وتحريم التعذيب أو أي نوع من الإكراه.
وفي هذا الإطار تنص المادة 27 من الاتفاقية الرابعة في الفقرة الأولى على أن " للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعباداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السياب وفضول الجماهير ".(اتفاقية جنيف الرابعة.1949).

جاءت المادة 75 من البروتوكول الأول تحت عنوان " الضمانات الأساسية " لتكمل وتكرس ما جاءت به الاتفاقية الرابعة قائلة : " يعامل معاملة إنسانية في جميع الأحوال الاشخاص الذين في قبضة احد أطراف النزاع ويتمتع هؤلاء الأشخاص، كحد ادني بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس " .(البرتوكول الاضافي الاول .1977)
ومع ذلك فإن البروتوكول الأول لم يأتي بجديد فالحماية المنصوص عليها هي نفسها الواردة في الاتفاقية الرابعة .
وفي النزاع المسلح الداخلي تتمتع المرأة بحماية عامة أوردتها المادة الثالثة المشتركة دون أن تذكر النساء صراحة، فقالت " في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي احد الأطراف السلمية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ... يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار، قائم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقدات أو الجنس أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل، ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن".(اتفاقية جنيف الرابعة. 1949)
يبدو من خلال هذه النصوص القانونية أن المرأة كغيرها من الأشخاص المدنيين تتمتع بالحماية والحقوق السياسية المنصوص عليها، وذلك على قدم المساواة ودون أي تمييز، مع مراعاة خصوصية جنس المرأة مثل القدرة الجسمانية، والحمل وتربية الأبناء، ومفهوم الشرف.

في هذا الإطار جاءت اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول بمجموعة من المواد التي أكدت على ضرورة حماية المرأة من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح .
تنص الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية الرابعة على انه " يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، أو أي هتك لكرامتهن. "".(اتفاقية جنيف الرابعة.1949).

ورغم أن هذه المادة تمثل اعترافا متأخرا جدا بعدم مشروعية الاغتصاب في النزاعات المسلحة، إلا أنها لم تعترف بخطورة هذا الوضع أو الفعل، حيث لم يدرج صراحة ضمن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في المادة 147 من الاتفاقية المذكورة، رغم إن هذه المادة قد اعتبرت الاغتصاب والإكراه على الدعارة من أكثر المعاملات اللانسانية دناءة وحقارة .
إن الفقرة 2 من المادة 27 تؤكد إذن على الاحترام الواجب للنساء في كل زمان ومكان، ويبقى الاغتصاب والإجبار على الدعارة وكل مس بشرف المرأة محرما ، ومهما كانت جنسية النساء المعنيات أو أصلهن أو وظيفتهن أو سنهن أو حالتهن المدنية أو شروطهن الاجتماعية، فالحق في الإحترام حق مطلق .
ورد مضمون هذه الفقرة أيضا في المادة 75 من البروتوكول الأول في الفقرة الثانية التي تقول " يحظر انتهاك الكرامة الشخصية، ويوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره، والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياة " . (البرتوكول الاضافي الاول.1977).

ونظرا لأهمية هذا الموضوع في حماية كرامة الإنسان خاصة المرأة، جاءت المادة 76 الفقرة 1 من البروتوكول الأول لتكريس هذا الحظ وتؤكد عليه : " يجب أن تكون النساء موضوع احترام خاص، وان يتمتعن بالحماية لا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياة "(البرتوكول الاول.1977).، وهذا التحريم جاء ضمن الضمانات الأساسية لكل إنسان في المادة 75، وجاء في المادة 76 ليهم النساء فقط.

الامم المتحدة والاغتصاب في النزاعات المسلحة
كانت نقطة بداية اهتمام الأمم المتحدة بحقوق النساء في النزاع في مؤتمر طهران لعام 1968، ومن خلال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت حقوق النساء في النزاع المسلح محل اهتمام المجتمع الدولي .

وقد أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في يونيو 1993 على أن " انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وان هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة " .(الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 1948).

وبعدها جاء اعتماد إعلان بشأن القضاء على أعمال العنف ضد النساء من قبل الجمعية العامة في 1993، وقد اعترف هذا الإعلان صراحة بأن النساء يتعرضن بصورة خاصة لأعمال العنف في حالات النزاع المسلح.

وفي 1994 تم تعيين مقرر خاص مكلف بمسالة العنف ضد النساء، تشمل ولايته حالات النزاع المسلح .وفي 1995 عينت اللجنة الفرعية المعينة بمكافحة التدابير التمييزية حماية الأقليات، ليندا شافيز كمقررة خاصة بشأن حالات الاغتصاب النظامي والرق الجنسي والممارسات المشابهة للرق في فترة النزاعات المسلحة.
وقد أكد مؤتمر بيكين الذي نظم تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1995 على أن النزاعات المسلحة تكون لها عواقب خطيرة على حياة النساء، وأكد ايضا المؤتمر على دعوة الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات ضد كل الأخطار التي يتعرضن لها ، خاصة في حالة الحرب وحالة الاحتلال، وذلك عن طريق احترام الدول للقانون الدولي الإنساني والعمل على فرض احترامه من قبل المسؤولين العسكريين والمدنيين التابعين لها.

الاغتصاب والمحاكم الدولية
أدرجت المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في كل من يوغوسلافيا ورواندا جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وحتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة المصادق عليها في مؤتمر روما في شهر يونيو من سنة 1998 يتضمن نصا يجيز للمحكمة النظر في جرائم الاغتصاب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية .
وقد اقرت الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بان الاغتصاب وغيره من افعال العنف الجنسي تندرج ضمن افعال التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية وبصفه خاصة المعاملة المهينه والحاطة بالكرامة التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة دوليه كانت ام غير دولية وتشكل انتهاكات لقوانين الحرب واعرافها ( أي المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف) وهي انتهاكات تملك المحكمه ايضا ولاية النظر فيها .فالمادة الخامسه من المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا "سلطة محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالية متى يتم ارتكابها في اطار نزاع مسلح بغض النظر عن أخذ ذلك الطابع المحلي او الطابع الدولي طالما تم ارتكابها ضد سكان مدنيين ومن ضمن هذه الاعمال الاغتصاب ".(النظام الاساسي لمحكمة يوغسلافيا.1993).

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية " فوكا" المتعلقة باحتجاز النساء في معسكرات الاغتصاب في عامي 1992 و 1993لتكون محكمة يوغسلافيا الاولى من نوعها التي توجه اتهامات لجريمة الاغتصاب في زمن الحروب وقد وضحت المحكمة في ذلك الحين ان القوات المسلحة استخدمت الاغتصاب كأداة لبث الرعب والاهانة والاذلال.

الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية في المحكمة الدولية لرواندا " للمحكمة الدوليه لرواندا سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم التاليه ومن ضمنها الاغتصاب متى ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على المدنيين لاسباب قومية او سياسية او اثنية او عرقيه او دينية "(النظام الاساسي لمحكمة رواندا.1994).
وقد كان الحكم الصادر عن المحكمة الجنائيه الدوليه لرواندا في قضية" اكايسو"هو المرة الاولى التي تحاكم فيها محكمة دولية وتدين شخصا متهما بجرائم دولية للعنف الجنسي.

ويتوسع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية توسعا كبيرا في عدد ما يورده من جرائم جنسية محددة حيث تحدد المادة السابعة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998" لغرض هذا النظام اﻷ-;-ساسي، يشكل أي فعل من اﻷ-;-فعال التالية "جريمة ضد اﻹ-;-نسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم وتشمل هذه الاعمال اﻻ-;-غتصاب، أو اﻻ-;-ستعباد الجنسي، أو اﻹ-;-كراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخرمن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة".(النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1998).


وفي المادة الثامنة " يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، وﻻ-;- سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أوفي إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم اﻻ-;-غتصاب أو اﻻ-;-ستعباد الجنسي أو اﻹ-;-كراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا ﻻ-;-تفاقيات جنيف".".(النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1998).


وفي عام 2002 صادقت 60 دولة على تشريع روما الذي قاد الى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي وكانت تلك الوثيقة الاولى من نوعها التي تعترف وبشكل صريح وواضح ان الاغتصاب واشكال العنف الجنسي الاخرى في وقت النزاعات المسلحه تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.

وقد حث مجلس الامن في قراره رقم 1325 (2000) جميع الاطراف في النزاعات المسلحة حماية النساء والاطفال من العنف الجنسي ودعى المجلس جميع اطراف النزاع الى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من اشكال الاعتداء الجنسي وأكد في قراره 1820(2008)" ان العنف الجنسي عند استخدامه كتكتيك من تكتيكات الحرب ومن اجل استهداف المدنيين عمدا او كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين يمكن ان بفاقم وبشكل ملحوظ حالات النزاع المسلح".(قرار مجلس الامن 1820. 2008).


محاكمة المغتصبين في المحاكم الدولية ومحدودية تنفيذ القوانين

محاكمة ومسائلة ومقاضاة المغتصبين في جرائم الحرب هو تطور حديث فبعد الحرب العالمية الثانية وبداية مع محكمة نورمبرغ استطاع مجرمي الحرب النازيين الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب من الفرار والنجاة من المحاكمة والمسائلة والمقاضاه وذلك بسبب فشل المحكمة في توجيه التهم اليهم وعلى الرغم من وجود شهود عيان شهدوا ووثقوا على وقع حدوث جرائم اغتصاب وايضا في محكمة طوكيو ليم يتم ادانة الضباط اليابانيين الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب في مذبحة نانينغ وحتى في محاكمة المحكمة الدولية لرواندا استطاع العديد من مرتكبي جريمة الاغتصاب من النجاة من المقاضاة ولم يتم مقاضاة الا القليل منهم وحتى العقوبات التي فرضت عليهم كانت عقوبات بسيطة بالنسبة لفضاعة جريمة الاغتصاب فمثلا في محكمة يوغسلافيا السابقة فقد ارتكب الصرب جرائم اغتصاب فظيعة ومروعة ضد نساء البوسنه والهرسك وقد فعلو ذلك كسياسة ممنهجة ومبرمجة لبث الرعب في مجتمع البوسنة والهرسك اجمع لقد سجلت لجنة متابعة التحقيق في مشكلة المغتصبات التي شكلتها الحكومة البوسنية ستين ألف حالة اغتصاب من النساء والفتيات البوسنيات وفي بعض الحالات سجلت إجبار الأباء والرجال على مشاهدة اغتصاب بناتهم وزوجاتهم لتبقى صورة بشعة في ذاكرتهم وكان الاغتصاب يتم في أكثر الأحيان بشكل جماعي بصورة تتقزز منها النفوس حتى أن الرجال لم ينجحوا من الاغتصاب ولا الفتيات المعاقات وكان اغتصاب النساء عملية مخطط لها تتبناها قيادة الصرب وجنودها حتى تظل المسلمات بعد ذلك ذليلات منكسرات ومهانات ، أي كان يتم ذلك بشكل منهجي ومبرمج وفي إطار الهجوم الواسع مما يؤكد أن الاغتصاب في البوسنة كان جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة السابعة والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى التي عرفت الجرائم ضد الإنسانية .

"وضمن وفد من السياسيين و الأطباء تم تشكيله بتكليف من الجماعة الأوروبية لتقص الحقائق في البوسنة والهرسك، قامت دكتورة "ليبي تانا" وهي أستاذة علم النفس بجامعة كوبنهاجن الدنماركية، بزيارة لبعض مدن وقرى البوسنة في يناير ( 1993م ) لجمع المعلومات الصحيحة عما تناقلته وكالات الأنباء من شيوع عمليات الاغتصاب لنساء المسلمين على أيد جنود الصرب، وقد تبين كما تقول د/ "ليبي" أن كل ما قيل صحيح، بل وتروي ما هو اكثر، حيث تؤكد أن الاغتصاب يتم بشكل منظم وبنفس الطريقة في كثير من الأماكن وفق تقسيم جغرافي، مما يدل على وجود نظام مرسوم يتبع، وأن المسألة ليست سلوكيات فرية ويستخدم الاغتصاب وفق للقرير الذي أعدته -/" ليبي " كوسيلة للتعذيب، وقد تضمن التقرير بعض شهادات المجني علهن حيث اكدن أن المعتدين استخدموا السكاكين لإحداث جروح في أجسادهن قبل أو بعد اغتصابهن كعلامة مؤذية لفعل كريه" (عبد الرحمن.141.2004)

ومن ضمن مئات المجرمين الصرب لم يتم الا محاكمة عدد قليل ومحدود جدا على ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها بحق مسلمين البوسنه والهرسك في نطاق المحكمة الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا محاكمة المتهم " ديلي" الذي وجهت اليه المحكمة اتهامات عديده مثل القتل العمد والتعذيب والافعال اللاانسانية والاغتصاب فبعد التحقيق ولاستماع الى الشهود اقرت المحكمة بان ديلي قام بارتكاب الاغتصاب واعطى اوامر لجنوده ايضا وانه استوفت شروطه ليقدر كجريمة ضد الانسانية لانه تم ارتكابه بشكل جماعي وعلى نطاق واسع وكان الهدف منه اذلال المسلمات في البوسنة والهرسك وقد حكمت المحكمه عليه بالسجن من 5 الى 10 سنوات وبالطبع لم يحاكم الا عدد محدود من جنوده ولاذ الباقي الكثيرون بالنجاة من المحاكمة والمسائلة والمقاضاة.


وايضا قامت محكمة يوغسلافيا الدولية بمقاضاة "انتو فودوندزيا" شغل منصب القائد المحلي لوحدة خاصة من الشرطة العسكرية التابعة لـ"مجلس الدفاع الكرواتي" كانت موجودة في البوسنة والهرسك عام 1993م على ارتكاب جريمة الاغتصاب وبعد التحقيق والاستماع الى شهود العيان اصدرت حكما بسجنه لمدة ثمانية سنوات.

"ديلي و انتوفودوندزيا "اثنان من بين مئات المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الاغتصاب ضد نساء البوسنه والهرسك والذين لم تحاسبهم محكمة يوغسلافيا فبالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة يبين هياكل المحكمة وسلطتها بوضوح إلا أن هناك عقبات اعترضت أعمال المحكمة منها صعوبة القبض على بعض المتهمين وتقديمهم للعدالة وصعوبة الحصول على الشهود الذين يخشون من الانتقام الفوري ضدهم أو ضد أقاربهم وهذه هي العقبات التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية في شتى مناطق العالم.
" كما أن هناك انتقادات وجهت لهذه المحكمة حول تأسيسها الذي لم يتم بناء على قانون أو بواسطة معاهدة دولية متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن سلطة أو تفويض لإنشاء محاكم أو هيئات قضائية بموجب الفصل السابع كما أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين لم يؤيدوا فكرة إنشاء المحكمة فقد رآها البعض مجرد عرقله تحول دون الوصول إلى تسوية للنزاع كما رأى بعض الأعضاء انشاء المحكمة يجب أن يكون بواسطة الجمعية العامة الأمم المتحدة" .(بسيوني .57. 2006)

من أوجه النقد الاخرى التي قدمت للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة أنها تستند في إنشائها إلى قرار مجلس الأمن، مما أنها تعتبر أحد الأجهزة التابعة للمجلس وبالتالي لا يتوافر لها الاستقلال الكافي والحيدة التامة أثناء قيامها بوظيفتها القضائية وإنما تتأثر بالظروف السياسية في المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة كما أن النظام الأساسي لها لم ينص إلا على عقوبة واحدة وهي عقوبة الحبس واستبعدت العقوبات الأخرى.



الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية في دارفور

في عام 2003 انتفضت حركات تمرد قائمة على اساس قبليه ضد حكومة الخرطوم المركزية التي يسيطر عليها الشماليون بنسبة كبيرة واحتجاجا على التهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي الطويل لهم وقد ردت الحكومة على هذه الحركات بعنف شديد استهدف ليس فقط القوات المتمردة بل ايضا المجموعات القبلية التي زعم انها تدعمها حيث استعانت الحكومة في هذه المرحلة وعلى نطاق واسع بقوات غير نظامية تعرف باسم الجانجويد وتنحدر من جماعات عربية بدوية وقد عملت هذه القوات علىى تدمير القرى بشكل منهجي والتنكيل بسكانها وقتلهم وقد أعطت الحكومة السودانية في الخرطوم لميليشيا الجنجاويد الحرية للقضاء على ثورة القبائل الافريقية في الاقليم، وتعرضت عشرات الاف النساء والفتيات للاغتصاب، ولبقية أعمال العنف الجنسية الشديدة منذ اندلاع الازمة من 2003 . ولم يصدر أي تجريم أو ادانة في دارفور ضد اغتصاب النساء والفتيات .

اعتبر الاغتصاب جزءا لايتجزأ من العنف الذي مارسته الحكومة السودانيه ضد المجموعات العرقية في دارفور واصبح سمة ملازمة للتدمير المنهجي لتلك الاقليات وهدفت عمليات الاغتصاب الى الحاق العار بالمجتمع باكمله فالاغتصاب بالنسبة للحكومة السودانية لم يكن يشمل فقط تدمير النساء من الناحيتين النفسيه والجسدية بل تدمير القبيله باكملها0

وشكلت عمليات الاغتصاب الجماعي جزءا من الهجمات التي شنتها القوات السودانية المسلحة وقوات وميليشيا الجانجويد على القرى فبعد ان يتم قصف القرى بالقنابل والمدافع تدخل القوات الحكومية وتعزل النساء عن الرجال ليتم اغتصابهن بالتتابع مرات عديدة ويتعرضن ايضا لانتهاكات وحشيه مادية ولفظيه وازداد الوضع خطورة في دارفور حيث تعرضت النساء ايضا للاغتصاب في معسكرات النزوح.


الموقف الدولي من جرائم الاغتصاب في دارفور

قد وجدت مفوضية الامم المتحدة للتحقيقات مؤخرا بأن الجرائم الوحشية في دارفور تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ورصدت من خلال تحقيقاتها الالاف النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل قوات الحكومة والجانجويد .

وأكد تقرير الامين العام للامم المتحدة "الاغتصاب يعتبر امرا مخيفا في دارفور لسببين، والسبب الاكثر أهمية هو أن المرأة التي تتعرض للاغتصاب يتم تدميرها كليا، وتتعرض لصدمة نفسية عميقة، وفي بعض الحالات يتم طردهن الى خارج المنزل من قبل عوائلهن ويتم أجبارهن على العيش لوحدهن حسب ما جاء في التقرير الذي صدر تحت عنوان العنف الجنسي في دارفور، وأضاف التقرير" بأن اللوم يلقى على النساء اللواتي يتم اغتصابهن وليس على من أرتكب الجريمة. وتشعر المرأة بالخجل طوال الحياة، وكذلك عائلتها، ويعتبر الاغتصاب الجماعي في دارفور من اكثر الوسائل الفعالة التي تم استخدامها لأرهاب القبائل ولتحطيم أرادتها وطردها".(تقريرالامين العام للامم المتحدة حول جرائم دارفو.ر2005)
وقال تقرير بان “رفضت معظم النساء والفتيات الابلاغ خوفا من العقاب وهجر أزواجهن والمجتمع في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون يستخدم الاغتصاب كأسلوب من أساليب الحرب".(تقرير الامم المتحدة جول جرائم دارفور.2005).

وفي 19 تموز 2004، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان دارفور، الاغتصاب كسلاح في الحرب وكشف التقرير بأن الاغتصاب واسع النطاق منهجي. وقد استُخدم الاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد وبعض الجنود الحكوميين لإذلال النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن وإجبارهن على مغادرة ديارهن، وبالتالي تدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.

. وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الصادر في 30 تموز 2004 ازدياد الاهتمام العالمي بمحنة المدنيين في درافور، ولكن كانت إجراءات التصدي للوضع المريع لحقوق الإنسان هامشية وغير مجدية. وقد فشل القرار في تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأدلة المتوافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال الأذى الجنسي، و التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية.

على الرغم من كثرة التقارير التي اصدرتها الامم المتحدة التي توثق وجود نماذج سائدة من الاغتصاب والعنف الجنسي والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية رفضت الحكومة السودانيه دائما الاقرار بحجم وفظاعة هذه الجريمة وبدلا من التحري عن مرتكبيها ومسائلتهم ومحاكمتهم كثيرا ما تمنعت الشرطة السودانيه والجهات المختصة عن اتخاذ التدابير افي الشكاوى التي تتلقاها كما ان عناصر الشرطه وجهت في بعض الحالات تهديدات للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب ويسيئون اليهن وحتى تعرضت المنظمات الدولية الانسانية الى مضايقات من قبل قوات الحكومة والشرطة لانها تقدم الرعاية الطبيه للنساء المغتصبات ولانها اوضحت وابرزت حجم المشكلة.

اشار رئيس المحكمة الوطنية الخاصة الجديدة الى ان المحكمة لن تنظر باي قضية جديدة من قضايا الاغتصاب الجماعي بدارفور مدعيا ان قضايا الاغتصاب التي تنظر فيها المحكمة قضيا فردية ولم تجد المحكمة أي شيء على ارض الواقع يتعلق بالحلات التي تتحدث عنها الصحافة الغربية وقد كرر انكار الحكومة السودانية لوقوع حوادث اغتصاب جماعي بصفتها اختلاقا غربيا واكد على موقف الحكومة بعدم النظر في المسؤولية عن معظم قضايا الاغتصاب.

و ايضا عاد وزير العدل في اجتماع عقده مع مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في السودان فكرة رفض الحكومة السودانية التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائيه الدولية مشيرا الا ان الحكومة ملتزمه بالملاحقة القضائية للمشتبه فيهم ضمن اطار القضاء السوداني.
انكر البشير رئيس الدولة وقوع حوادث اغنصاب وقال انه الاغتصاب لايتوافق مع الثقافة السودانية او ثقافة شعب دارفور.
عندما واجهت الحكومة السودانية معارضه دولية وضغط دولي للتقصي والتحقق ومعاقبة مجرمي حوادث الاغتصاب قامت الحكومة السودانية بتشكيل هيئات لمعالجة العنف الجنسي ولم يكن لاي من هذه الهيئات اثر يذكر فقد كانت هذه الهيئات شكلية فقط.
وقالت الحكومة ان النساء يخفن الاقتراب من الشرطة لرفع الشكاوى ولان التحقيق في عمليات الاغتصاب التي يبلغ عنها صعب جدا لهذا تعتمد الحكومة على وكالات الامم المتحدة لاجراء تحقيقات في حوادث العنف الجنسي وعندما تتوفر الادلة الكافية ستسمح الحكومة للضحية برفع القضية امام المحكمة.

قد رفع مجلس ألأمن في يوم 31 مارس 2005 دعوى أمام المحكمة اثر اعتماد القرار رقم 1593- بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( المتعلق بالتهديد للسلام والأمن الدوليين) وبموجب المادة 13 من الميثاق التأسيسي, يستند مجلس الأمن في هذا القرار على إستنتاجات لجنة تفتيش دولية تبيّنت خطورة الجرائم التي تمّ ارتكابها في دارفور وأوصت برفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولان المحكمة الدولية تعتبر هيئة مكملة للهيئات القضائية المحلية ولا تتحرّك إلا بعد أن تكون قد تأكدت من إفتقار المحاكم الوطنية القدرة أو الرغبة في إجراء التحقيقات ومحاكمات اللازمة للنظر في الجرائم المعنية.

فقد انشأت الحكومة السودانية محكمة وطنية خاصة لمحاكمة المسؤولين المشتبه بهم عن أحداث دارفور، فقد كشفت تحقيقات المدعي العام وعدد من التقارير الدولية (لا سيما تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الغير الحكومية الدولية) أن هذه المحكمة لا تنظر ألا في بعض الملفات التي ليست لها علاقة بالجرائم الفادحة المرتكبة في دارفور منذ خمس سنوات. وقد واجهت هذه المحكمة الكثير من العقبات بما في ذلك انعدام الاستقلالية، مما يؤكد على غياب الرغبة السياسية لدى السلطات السودانية في اجراء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية
وقد وجد بالفعل المدعي العام والقضاة عدّة مرات أن السلطات السودانية تفتقر الرغبة أو القدرة على اجراء التحقيقات أو محاكمة الجرائم الدولية التي تقع في إختصاصات المحكمة الموضوعية.

وحتى عندما تكون لدى المغتصبات ادلة قوية كافية لادانة مرتكبي هذه الجرائم فان محاكمة هؤلاء تكون مستحيلة من الناحية العملية نظرا للحصانة الممنوحة للافراد المنتمين الى الحكومة ولايمكن رفع هذه الحصانة الا من خلال المسؤول عن الجاني والذي يمتنع عادة عن رفع الحصانة. بالنتيجة فان عناصر القوات المسلحة والامن والشرطة والجانجويد ينجون دوما من المحاكمة بسبب الحصانة.
وحتى ان المحكمة الوطنية الخاصة بدارفور نظرت في قضية اغتصاب واحده وبعدها قامت بتبرأة المتهمين لانهم كانوا من القوات المسلحة والشرطه وتنطبق عليهم الحصانة.
مشكلة الحصانة:
وفقا للمادة رقم 27 من الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية " ينطبق هذا النظام على الجميع على قدم المساواة، من دون التمييز على أساس المنصب الرسمي. ولا يمكن التذرع بمنصب رئيس الدولة بصورة خاصة لإعفائه من مسؤوليته الجنائية. يستتند هذا المبدأ الى الفكرة التالية: ما من حصانة لأكثر الجرائم خطورة"(الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.1998).

وقد تمت ملاحقة رؤساء سابقين وفقا لهذا المبدأ: فقد مثل الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بسبب ارتكابه جرائم خلال حرب البلقان، أما رئيس ليبيريا السابق شارلز تايلور فهو يحاكم حاليا من قبل المحكمة الخاصة بسيراليون للدورالذي اضطلع به خلال نزاع سييرا ليون.
وحتى القانون السوداني المحلي يضع ايضا المزيد من العقبات امام محاكمة المغتصبين وهذا مااورده تقرير منظمة منظمة رفيوجيز انترناشونال – قوانين بﻼ-;- عدالة – هذا التقرير عبارة عن تقييم لتلك القوانين السودانية المؤثرة على الناجين من عمليات العنف الجنسي في دارفور.يلخص التقرير إلى "أن القوانين السودانية تمنع الناجين من عمليات العنف الجنسي من الحصول على العدالة وذلك لثﻼ-;-ثة أسباب رئيسية:
* تحت القانون السوداني الحالي، أي إمرأة تحاول إثبات واقعة إغتصابها، تعرض نفسها لمجازفة إتهامها بالزنا.
* الـشرط الخاص بوجود أربعةِ شهودٍ من الرجال على حدوث الجريمة يجعل من المستحيل عمليًا على المرأة إثبات أنها ضحية عنف جنسي.
* القوانين السودانية تمنح مناعة وظيفية لكل أعضاء قوات اﻷ-;-من الحكومية بما في ذلك الشرطة والميليشيات، وبما أن هذه القوات المُرتكِب الرئيسي لجرائم العنف الجنسي في دارفور، فإن نتيجة هذه الانظمة هي اقرار باﻻ-;-فﻼ-;-ت من العقوبة"."( تقرير منظمة رفيوجيز انترناشونال.2007).

ما الذي يتوجب الان على الدول وعلى الامم المتحدة ومجلس الامن ان تفعل وقد تمنعت الحكومة السودانيه بالقبض والتحقيق مع الجناة تقع المسؤولية ايضا هنا على الدول الاطراف بالتعاون مع المحكمة للقبض على الجناة وتسليمهم ويقع ايضا على عاتق الدول الأطراف في المحكمة أن تنفذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة السودان ملزم أيضا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك عبر تنفيذ مذكرات التوقيف المتعلقة بتحقيق المحكمة في دارفور.
وحسب القانون الدولي في حالة قضية دارفور جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة أن تتعاون مع المحكمة لتفعيل تحقيقاتها وملاحقتها بما في ذلك القبض وتسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة وتنفيذا لقرار مجلس الأمن بإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية .
واعتقد انه كان على المجتمع الدولي والامم المتحدة ان تقوم بتشكيل محكمة خاصة لدارفور ومحاكمة ومقاضاة مجرمي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية كما حصل في رواندا ويوغسلافيا عندما تم تشكيل محاكم خاصه لهما للنظر في الجرائم التي ارتكبت وقتها.



الخاتمة
موضوع اغتصاب المراة وهي قضية محورية وخطيرة خاصة في الحروب والنزاعات المسلحة سواء كانت الدولية او الداخلية ونظرا لخطورة الاغتصاب على حياة النساء الجسدية والنفسية ولفظاعة هذه الجريمة كونها تنتهك حرمة الجسد والشرف اهتم المجتمع الدولي بالاغتصاب ونص قوانين ومعاهدات مواثيق دولية تحرمه وأكدت على ادراجه ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية اذا ارتكبه العدو في النزاع المسلح الدولي والداخلي بنطاق واسع وبطريقة ممنهجة وتعبر عن سياسية رسمية للدولة ضد مجموعة سكانية لها طابع عرقي او قومي او اثني وقد قمت بذكر أمثلة عديده على مجتمعات تعرضت نسائها للاغتصاب في حالات النزاع المسلح ومن خلال النظر تاريخيا الى الدول والمجتمعات التي شهدت صراعات ونزاعات مسلحة و تعرضت نسائها الى الاغتصاب نستطيع ان نستنتج بان المعاهدات والمواثيق الدوليه التي جاءت لحماية المرأه من العنف الجنسي والاغتصاب لم تكن كافية لردع الجناة من ارتكاب هذه الجريمة بشكل كامل وحتى المحاكم الجنائيه الدوليه الخاصه قامت بمعاقبة عدد قليل جدا من الجناة وكانت العقوبات بسيطه بالنظر الى فظاعة جريمة الاغتصاب فمن خلال هذه البحث نرى ان الاشكالية ليست بنقص القوانين ولكن الاشكاليه بالخلل في التطبيق هذه القوانين .
واستنتجنا ايضا كيف في بعض الحالات عندما لا تكون الدوله موقعه على الاتفاقيات الدوليه ك دارفور تباشر لجان المحاكم الوطنيه بالبحث والتقصي عن مرتكبي الجرائم واكتشفنا ان المحاكم الوطنية في دارفور اتسمت بالقصور والتقاعس عن التقصي والتحقيق مع مرتكبي الجرائم بل وتعدت الحدود وقامت بتبرئتهم بحجة الحصانه ولانه وكما ذكرت سابقا يأتي دور المحكمة الدوليه مكمل فقط للمحاكم الوطنية التي كانت سياستها في دارفور هامشية في ملاحقة ومقاضاة المرتكبين ولذلك نجى المجرمين من العقاب وهنا اعتقد انه كان يجب على المجتمع الدولي والامم المتحدة ان تقوم بتشكيل محمكة خاصة لمعاقبة مجرمي الحرب في دارفور كما حدث في كل من رواندا ويوغسلافيا .




المراجع والمصادر

1. اللجنة الدولية الصليب الاحمر 0 البرتوكول الاول الاضافي الى اتفاقيات جنيف .1977نسخه الكترونية استخرجت بتاريخ 2.5.2013 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
2. اللجنة الدوليه الصليب الاحمر, البرتوكول الثاني الاضافي الى اتفاقيات جنيف. 1977 .نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 2.5.2013. http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
3. جامعة مينسوتا. نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icc.html
4. اللجنة الدولية للصليب الاحمر. اتفاقيات جنيف الاربعة .1949 http://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
5. جامعة مينسوتا .اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة . 1979 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
6. النظام الاساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة http://www.icty.org/
7. النظام الاساسي للمحكمة الدولية لرواندا http://www.unictr.org/
8. الامم المتحدة. قرار مجلس الامن 1820.للعام 2008 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/42/PDF/N0839142.pdf?OpenElement
9. الامم المتحدة.تقرير الامين العام للامم المتحدة حول دارفور .2005 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/648/55/PDF/N0564855.pdf?OpenElement
10. مركز انباء الامم المتحدة " تقرير الامم المتحدة بشأن دارفور يحمل الحكومة السودانية ارتكاب جرائم في الاقليم " تاريخ دخول الموقع 12.4.2013 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=3625
11. هيومن رايتس ووتش .2005.تعزيز حالة الافلات من العقاب مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدوليه في دارفور .الكتاب 17 رقم(16) أ نسخه الكترونية تم استخراجها بتاريخ 14.4.2013 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/darfur1205arwebwcover.pdf
12. فريكي, ادريان. أميرة, خير .2007."تقييم القوانيين السودانية المؤثرة على عدد الناجين من الاغتصاب". رفيوجيز انترناشونال . منسخة الكترونية تم استخراجها 20.4.2013 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47f4d65a2
13. حجازي, عبد الفتاح. 2005 . المحكمة الجنائية الدولية . الاسكندرية: دار الفكر الجامعي
14. فائق, محمد . 2007.نحو ارساء قواعد العدل والسلام والانسان في دارفور .القاهرة : مركز القاهرة لدارسات حقوق الانسان
15. العقيد, سيد .2007. دارفور الحق المر. مصر : الدار العربية للنشر والتوزيع
16. البحري, زكي. 2006 مشكلة دارفور الجذور التاريخية والابعاد الاجتماعية التطورات السياسية.القاهرة : عربية للطباعة والنشر
17. ليندسي, شارلوت .2009 .نساء يواجهن الحرب دراسة للجنة الدولية للصليب الاحمر حول أثر النزاعات المسلحة على النساء. اللجنة الدولية للصليب الاحمر
18. عثمان, أحمد. 2011.حماية الاشخاص والاحوال في القانون الدولي الانساني . الجزائر: دار الاكاديمية
19. عبد الفتاح, عصام.2011. القانون الدولي الانساني مصادره ومبادئه واهم قواعده .الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة
20. بسيوني, محمد.2006. المحكمة الجنائية الدولية. مصر : العربية للنشر والتوزيع
21. هنداوي, حسام .1998 .المحكمة الخاصه بمحااكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في يوغسلافيا السابقة. مجلة الدارسات الدبلوماسية. عدد 13(189)
22. الاسدي, عبد الجليل .2010." المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي" الحوار المتمدن . مقالة الكترونية تم استخراجها 2.5.2013 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20200679
23. مناع, هيثم.2012." الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية". الحوار المتمدن . مقالة الكترونية تم استخراجها بتاريخ 2.5.2013 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302657
24. وولف, ماري. 2007."عمليات الاغتصاب في دارفور جريمة تخجل العالم " مقالة الكترونية تم استخراجها بتاريخ 4.5.2013 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=22894
25. أساس القانون الدولي الانساني. نسخة الكترونية استخرجت من الموقع الالكتروني للامم المتحدة بتاريخ 20/4/2013 http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

26. جامعة منيسوتا. إعلان وبرنامج عمل فيينا. صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b100.html

27. جامعة منيسوتا، مدخل عام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 20/4/2013 www1.umn.edu/humanrts/arabic/AHRP1.pptx

28. جامعة منيسوتا. إعلان وبرنامج عمل فيينا. صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b100.html


29. United nations. 2005. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General: Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004. Jeneva . http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf


30.Kchred.2008.Peforming Sudan s Legislation On Rape And Sexual Violence.http://www.redress.org/downloads/country-reports/Position%20Paper%20Rape%205%20SEPT%2008%20_3_.pdf

31.Bicc.2010.Towards a Typology Of Wartime Rape. http://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief43.pdf



#رواء_عطية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحق التجمع السلمي في الأراضي الفل ...


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رواء عطية - الاغتصاب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية :بين دقة النص ومحدودية التنفيذ