أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - أنور البني - مشروع الدستور الجديد لسوريا















المزيد.....



مشروع الدستور الجديد لسوريا


أنور البني

الحوار المتمدن-العدد: 1332 - 2005 / 9 / 29 - 11:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


لماذا الدستور
بعد أكثر من خمس و أربعين سنة من غياب الديمقراطية و اغتيال الحياة السياسية بإعلان الوحدة في عام 1958 و بدء انهيار العقد الاجتماعي الذي تأسست و عاشت سورية عليه خلال تاريخها و احتكار الوطن و الوطنية لمصلحة أشخاص و أحزاب تمحورت عليهم كل الحياة السياسية و استغلال الشعارات و الأهداف الكبرى غطاء للانتهاكات و القمع و تدمير المجتمع و قواه ومبادئه ووحدته الوطنية .
وبعد فشل ذريع أوصل المجتمع السوري إلى درك منخفض فلا الوحدة العربية تحققت وزادت البلدان العربية تفرقا وبعدا ولا الحرية تحققت بل زاد على الاحتلال الخارجي قمعا داخليا و زج الألوف في السجون و قمع الحريات بالحديد و النار أحيانا و بالترهيب و السجون أحيانا أخرى.
ولا الاشتراكية تحققت بل زادت الفجوة و الهوة بين الفقراء و الأغنياء و نشأت طبقة مستفيدة من السلطة كدست الأموال من حساب الشعب و سرقت ثرواته و نهبت أمواله و تمتعت بالحماية السياسية لتكون بعيدا عن أي محاسبة .
ولا الوحدة الوطنية سليمة فالاحتقانات زادت في المجتمع بكل فئاته وقومياته وطوائفه و الأكراد السوريين عانوا من قمع و تمييز من حرمانهم من جنسيتهم السورية و حرمانهم من أراضيهم و منعوا من استعمال لغتهم و ثقافتهم و استعملوا وقودا في سياسة السلطات في اللعبة الدولية و الإقليمية.
والآن و في هذا الوضع المزري لسوريا خارجيا بوصولها لدولة شبه وحيدة في العالم و داخليا بزيادة القمع و النهب وتردي الوضع الاقتصادي إلى حد هو الأسوأ في سوريا البلد الأغنى في المنطقة.
أحوج ما نكون الآن إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تأسيس المجتمع السوري على أسس جديدة تعيد وضعه على سكة الحضارة ليحتل موقعه الأساسي في الخريطة العالمية و الإقليمية و إلغاء الآثار المدمرة للعقود الأخيرة و يحاول تجاوز مآسيها و تصحيح ما أفسدته في المجتمع.
ليس هناك ما ينافس الدستور كعقد اجتماعي جديد يعيد التأسيس لسوريا جديدة مختلفة يشكل أرضية ومساحة لجميع السوريين ليمارسوا حقوقهم و يشاركوا بإعادة بناء سوريا الجديدة.
أقدم هذا المشروع لدستور سوريا الجديدة كمساهمة بسيطة لإعادة جمع الوطن و إعادة لحمته الوطنية وقد استشرفت في رؤيتي للدستور الجديد ليس ما نعيشه اليوم بل ما نطمح أن تكونه في المستقبل فأرجو قراءته من رؤية مستقبلية و ليس من رؤية ماضوية و قد تقّصدت عدم وضع أي قيود على الأجيال القادمة في سوريا لتغير رؤيتها و قرارها مع ترك المساحة الواسعة للحراك السياسي الحالي أن يبين رؤيته و قراره.
إن الدستور يجب أن لا يمثل ما نعيشه اليوم و تحكمنا أفكاره بل يجب أن يمثل ما نطمح لأولادنا وأحفادنا وأحفادهم أن يعيشوه فلننظر إليه و نحاكمه و نناقشه من وجهة نظر الأجيال القادمة لأن وجهة نظرنا الآن يمكن أن تحكمها اعتبارات كثيرة ومعقدة , لنترك الحرية الكاملة للأجيال القادمة بأخبار حياتهم و قيادة مستقبلهم و لا نضع بأيدينا العراقيل أمامهم ليكونوا في مكانهم اللائق في العالم.

المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية






الدستور السوري

الفصل الأول
مبادئ عامة
الباب الأول


1. الجمهورية السورية جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة كاملة.
2. الجمهورية السورية دولة متنوعة قوميا و دينيا و طائفيا للجميع نفس الحقوق و الواجبات دون أي تمييز.
3. و هي وحدة سياسية جغرافية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.
4. وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية .
5. السيادة هي للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها تقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل و شفاف يعتمد النظرية النسبية بالانتخاب و يعتمد الجمهورية السورية دائرة انتخابية واحدة.
6. اللغة الأساسية الأولى للدولة هي اللغة العربية و اللغة الكردية هي لغة ثانية ويراعى حق الأقليات الأخرى بالتكلم و تعلم لغاتهم و ثقافتهم القومية.
7. تحدد لجنة خاصة ينتخبها أول مجلس نواب منتخب شكل العلم و لونه و شعار الدولة و نشيدها و يطرح على مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين, و يجب أن لا يمثل العلم أو الشعار أو النشيد أي اتجاه سياسي أو ديني أو قومي.
8. عاصمة الجمهورية السورية هي دمشق.
9. الجمهورية السورية دولة تحترم حقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية و لا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهك هذه الحقوق .
الباب الثاني

9. جميع المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق و الواجبات ولا يجوز التمييز بين أي مواطن أو آخر على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
10. حرية الاعتقاد و الرأي و التعبير مضمونة بالدستور بما لا يهدد السلم الأهلي و يحدد القانون طريقة ممارسة هذه الحريات.
11. كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي .
12. حق اللجوء للقضاء مصان بالدستور و لا يجوز حجبه لأي سبب .
13. لا يجوز تقييد الحرية الشخصية إلا بما يهدد حقوق المجتمع و ينظم القانون ذلك.
14. لا يجوز محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي.
15. لا يجوز توقيف أحد أو تحري منزله إلا بمذكرة قضائية أصولية.
61. لا يوجد جريمة و لا عقاب إلا بنص قانوني.
17. حق الدفاع مصون بالدستور لا يجوز حرمانه لأحد.
18. لكل سوري أو سورية الحق بتولي الوظائف العامة و لا ميزة لأحد على غيره إلا من حيث الشهادة العلمية و الكفاءة و يحدد القانون طريقة تولي المناصب العامة .
19. التعذيب و المعاملة المهينة بكل أشكالها ممنوعة و يعاقب القانون مرتكبها.
20. لا يجوز إبعاد أي مواطن سوري عن بلده و لا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي.
21. حق تشكيل الأحزاب السياسية مكفول و ينظم القانون طريقة تأسيسها وعملها على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية و نظامها الداخلي يعتمد الديمقراطية ومصادر تمويلها معلنة.
22. حق تشكيل الجمعيات و هيئات المجتمع المدني مضمون و ينظم القانون طريقة إعلانها و عملها على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية ومصادر مواردها و طريقة عملها معلنة.
23. حق الملكية محمي بالدستور و لا تجوز المصادرة ولا يجوز الاستملاك إلا للنفع العام و مقابل تعويض عادل و تحت الرقابة القضائية.
24. حرية الصحافة و الطباعة مكفولة و ينظم القانون ذلك.
25. لا يجوز تعطيل الصحف أو مصادرتها أو مراقبتها أو إلغاء امتيازها إلا بقرار قضائي ووفقا لأحكام القانون.
26 . العمل حق للمواطن وواجب عليه و على الدولة العمل على تأمين فرص العمل و إنشاء نظام ضمان اجتماعي عادل.
27. التعليم حق للمواطنين و تضمن الدولة مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
29. يضمن القانون حقوق الأفراد في حماية ملكيتهم الأدبية و الفكرية و العلمية.
31. تفرض الضرائب على أساس عادل تصاعدي بما يحقق العدالة الاجتماعية و يؤمن للدولة موارد تمكنها من تقديم الخدمات العامة.
32. الحرية الاقتصادية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بما يهدد كيان الدولة و أساسها الاقتصادي.

الفصل الثاني
السلطات
الباب الأول
السلطة التشريعية
33- سلطات مجلس النواب
1-تشريع القوانين
2-تصديق الاتفاقيات الدولية
3-إعطاء الثقة للحكومة
4-إقرار الموازنة العامة
5-الإشراف على ديوان المحاسبات
6-الرقابة على أعمال الحكومة
7- اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا

34. الشعب مصدر السلطات و يمارسها عبر السلطات الثلاث التنفيذية و القضائية و التشريعية.
35. يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب انتخابا عاما و سريا و مباشرا.
36. يضمن قانون الانتخاب حرية و سلامة و حيادية الانتخابات و الرقابة القضائية والأهلية عليها.
37. النائب يمثل الشعب كله ولا يجوز تحديد نيابته بقيد أو شرط و عليه أن يمارس واجبه بهدى ضميره وشرفه و مصلحة الشعب.
38. مدة مجلس النواب أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات و تجري الانتخابات قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق.
39. يدعى مجلس النواب لأول اجتماع خلال عشرين يوما من بدء ولايته.
40. الناخبون هم جميع السوريين و السوريات الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم في يوم إجراء الانتخابات و غير المجردين من حقوقهم بقرار قضائي.
41. يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب مواعيد وآلية الاجتماع و التصويت.
42. لا يسأل النواب جزائيا أو مدنيا بسبب آرائهم و الوقائع التي يذكرونها أو التصويت في الجلسات العلنية و السرية وأعمال اللجان.
43. يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية خلال مدة عضويتهم و لا يجوز ملاحقتهم جزائيا أو تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس و يعطى الإذن بأغلبية للحاضرين في الجلسة.
44. تسقط صفة النيابة عن النائب في حال الوفاة أو صدور حكم مبرم أو طارئ يفقده أحد شروط الترشيح المنصوص عنها بقانون الانتخابات.
45. قبل أن يتولى النائب مهامه يقسم أمام المجلس اليمين التالية.
((اقسم بالله و بشرفي أن أكون مخلصا لدستور البلاد و مدافعا عن استقلال الوطن و حريات الشعب و مصالحه و أن احترم الدستور و القوانين و أقوم بمهمتي النيابية بكل شرف و صدق و إخلاص و استقامة))
47. لا يمكن للنائب أن يجمع بين عضويته و عضوية السلطة التنفيذية أو القضائية أو أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال و يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها و بين النيابة.
48. يمنح النواب تعويضا مناسبا يسمح لهم بالانصراف إلى مهمتهم و يضمن لهم الاستقلال في الرأي والعمل.
49. إذا شغر مقعد نيابي لأي سبب ينتخب نائب مكانه خلال شهرين من المقعد على أن لا تقل المدة الباقية من مدة ولاية المجلس عن ستة أشهر و تنتهي ولاية النائب الجديد بانتهاء ولاية المجلس.
50. يحق لمجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة منح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
51. يحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات والاجتماعات و المذكرات و توجيه الأسئلة و التصويت و اختصاص المكاتب و اللجان و سائر أعماله الأخرى.
52. للنظام الداخلي قوة القانون و لا يجوز تعديله إلا وفقا للأصول المذكورة فيه.
53. للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس و لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاقتراب منه إلا بطلب منه.
54. يترأس الجلسة الأولى للمجلس أكبر الأعضاء سنا و يقوم العضو الأصغر سنا بأمانة السر و يتم انتخاب رئيس المجلس وفقا للنظام الداخلي.
55. يتم انتخاب رئيس المجلس بأكثرية الأعضاء المطلقة فإذا لم تحصل بأكثرية النواب الحاضرين ويكتفى بالمرة الثالثة بالأكثرية النسبية .
56. لا تنعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية الأعضاء المطلقة و يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يتغيب بدون عذر مشروع.
57. جلسات المجلس علنية و لكن للمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ربع عدد النواب على الأقل عقد جلسات سرية للبحث في شؤون محددة و يطرح هذا القرار للاقتراع السري و يتخذ بأكثرية أصوات الحاضرين.
58. تنشر محاضر الجلسات العلنية في الجريدة الرسمية.
59. يجري التصويت بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي و بالطريقة السرية و لا يصوت إلا النواب الحاضرين.
60. يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضا.
61. لرئيس الجمهورية كما لكل نائب حق اقتراح القوانين.
62. لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع ولا أن يفوضها لأحد.
63. إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون لا يعاد عرضه على المجلس قبل انقضاء ستة اشهر على الأقل.
64. إذا اقر مجلس النواب قانونا أحاله إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته.
65. إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر بالقانون أعاده للمجلس خلال المدة المحددة مع مذكرة توضيحية تبين اعتراضه عليه.
66. يعقد مجلس النواب جلسة للبحث باعتراض رئيس الجمهورية فإذا قبل الاعتراض يتم تعديل القانون و إعادته لرئيس الجمهورية وإذا رفض الاعتراض و أصر المجلس على المشروع يعاد إلى رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه إصداره و في حال تأخر الرئيس يقوم رئيس مجلس النواب بإصدار القانون بنفسه.
67. إذا اعترض عشرة من أعضاء المجلس على الأقل على دستورية قانون قبل إصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بحجة مخالفة الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها فيه خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها و إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام.
68. إذا أقرت المحكمة الدستورية وجود مخالفة دستورية في مشروع القانون أعيد لمجلس النواب لتصحيح المخالفة.
69. يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيس أو بعض أعضائها و يحق لهم الكلام دون حق التصويت.
70. لكل نائب الحق بتوجيه الأسئلة إلى الحكومة و عليها أن ترد عليها خلال فترة أقصاها شهر من طرح السؤال.
71. يحق للمجلس حجب الثقة عن أحد الوزراء أو بعضهم أو عن الحكومة كلها.
72. يجب طرح حجب الثقة من عشرين نائبا على الأقل بطلب يقدم حسب الأصول و لا يناقش إلا بعد يومين من تاريخ تقديمه .
37. ينتخب المجلس لجنة للنظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنين و على اللجنة الاستيضاح عن كل شكوى وإعلام صاحبها عن النتيجة.

الباب الثاني
ديوان المحاسبات

74. ديوان المحاسبات هو هيئة رقابية إدارية على أعمال الحكومة و ترتبط بمجلس النواب و تعتبر موازنتها جزء من موازنة المجلس .
75. يسمّي مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبات بالانتخاب ويسمي رئيسها بأكثرية الحاضرين فإذا لم يحصل فبالأكثرية النسبية.
75. يكون الانتخاب من قائمة تعدها لجنة مخصصة بالمجلس و تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه و تتبع نفس الطريقة في حال شغور أي عضو من الهيئة .
76. يحق للمجلس بناء على اقتراح و موافقة أكثرية الحاضرين إنهاء خدمة أي عضو بين أعضاء الهيئة.
77. يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن المجلس في ميزانية الدولة و حساباتها و يقدم تقارير تتضمن آراءه و ملحوظاته و بيان المخالفات المرتكبة و المسؤوليات المترتبة عليها.
78. لمجلس النواب تكليف ديوان المحاسبات بكل تحقيق أو دراسة تتعلق بالموارد و النفقات أو بإدارة الخزينة.
79. لديوان المحاسبات أن يستعين من يراه من الخبراء و الاقتصاديين و المحاسبين و يحدد النظام الداخلي عن طريق عمله وأصول تعيين هيئته ورواتبهم وتعيين المساعدين والخبراء والفنيين .

الباب الثالث
السلطة التنفيذية

80. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و يعين القانون امتيازات و حقوق المنصب.
81. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب و ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
82. ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب انتخابا عاما و مباشرا و سريا.
83. يحق لأي مواطن أو مواطنة الترشيح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح متما الأربعين من عمره و سوريا منذ خمسة عشر سنة على الأقل و حائزا على شروط الترشيح للنيابة.
84. يعتبر ناجحا من بين المرشحين من فاز بأكثرية أصوات الناخبين فإذا لم يحصل أي مرشح على أصوات أكثرية الناخبين تقام دورة انتخابية ثانية بين المرشحين الاثنين اللذان حازا على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى و يفوز من يحصل على الأكثرية في المرحلة الثانية من الانتخابات.

85 يتم الانتخاب قبل شهرين على الأقل و ثلاثة اشهر على الأكثر من موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
86. مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات و يتسلم منصبه يوم انتهاء ولاية الرئيس السابق و لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية فقط.
87. لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية و النيابة.
88. قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالي:
((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد و قوانينها و أحافظ على النظام الجمهوري و احفظ استقلال الوطن ووحدته و سلامة أراضيه وان أكون أمينا على حريات الشعب و مصالحه و أمواله))
89. 1- رئيس الجمهورية مسؤول في حالة خرق الدستور و الخيانة العظمى .
2 - وهو مسؤول في حالة الجرائم العادية .
3- لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة الدستورية.
4- يتم إحالة رئيس الجمهورية أما المحكمة الدستورية بناء على قرار مجلس النواب يتخذه بالأكثرية المطلقة للنواب و بناء على طلب مقدم من ربع أعضائه و يحال قبل عرضه على المجلس إلى اللجنة الدستورية و القضائية مجتمعين و تقدم تقريرها خلال ثلاثة أيام من عرض الطلب عليها.
5- يتم التصويت على إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة بجلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
6- عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية يتوقف عن ممارسة مهامه و يعهد بها إلى نائب رئيس الجمهورية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها.
7- لا تمنع استقالة الرئيس من محاكمته.
90. يسمي رئيس الجمهورية نائبا له بعد موافقة مجلس النواب.
91. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أما العفو العام فمن صلاحيات مجلس النواب.
92. يقدم نائب الرئيس بالمهام التي يكلفه بها الرئيس و ينوب عنه في حال غيابه.
93. إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو اتهامه من قبل المحكمة الدستورية العليل يقوم نائب الرئيس بمهام الرئاسة و يجتمع مجلس النواب لتحديد موعد الانتخابات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ شغور المنصب .
94. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء و الوزراء.
95. تطرح الحكومة المشكلة برنامجها على مجلس النواب خلال شهر من تشكيلها و تحوز على ثقة المجلس بأكثرية أعضاء المجلس.
96. في حال لم يمنح المجلس ثقته للوزارة يجب تقديم استقالتها و إعادة تشكيلها من جديد.
97. الوزارة مسؤولة بالتضامن اتجاه مجلس النواب عن السياسة العامة و تنفيذ برنامجها الذي حازت على الثقة بموجبه.
98. مجلس الوزراء مهيمن على جميع دوائر الدولة و يعقد برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بإدارة الدولة.
99. للوزراء الحق بحضور جلسات المجلس النيابي و التكلم فيها والاستعانة بمن يختارونه من المواطنين .
100. لا يجوز للوزراء أن يشتروا أو يستأجروا من أملاك الدولة و لو كان بالمزاد العلني ولا يمكن أن يدخلوا في الالتزامات التي تعقدها الإدارات العامة لا شخصيا ولا بالواسطة ولا يجوز أن يكونوا أعضاء أي مجلس إدارة مكان.
101. يحدد القانون نظام رئاسة الوزراء و مجلس الوزراء و اختصاص كل وزير.




الباب الرابع
رئيس الجمهورية

102. سلطات رئيس الجمهورية
1- يمثل الدولة أمام الدول الأخرى والهيئات الدولية
2- يوقع المعاهدات و يبرمها بعد موافقة مجلس النواب
3- يرأس السلطة التنفيذية و يحدد السياسة العامة للدولة
4- يعين رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية لدى دول العالم و يقبل اعتماد رؤساء البعثات الأجنبية لدى سوريا
5- يصدر المراسيم التنظيمية و القرارات اللازمة لعمل الإدارة.
6- يصدر المراسيم و القوانين التي يحيلها إليه مجلس النواب .
7- يعلن حالة الطوارئ وينهيها ويجب الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من فرض حالة الطوارئ و في حال رفض المجلس يلغى الإعلان .
8- يرأس الجيش و القوات المسلحة و لكن لا يجوز إعلان الحرب إلا بموافقة مجلس النواب بأكثرية الثلثين.
9- يقدم اقتراحات القوانين و المراسيم التشريعية لمجلس النواب .

الباب الخامس
المحكمة الدستورية العليا

103. تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحتوي أربعة عشر اسما يتم تسمية نصفهم من قبل رئيس الجمهورية و نصفهم من قبل لجنة خاصة في مجلس النواب تشكل لهذه الغاية.
104. يجب أن يكون المرشحين قد أتموا الخامسة والأربعين من عمرهم حائزين على شهادة الحقوق و يتمتعون بالمؤهلات و الكفاءة اللازمة للقيام بهذا المنصب.
105. يجري الانتخاب في جلسة خاصة و ذلك خلال عشرة أيام من وصول القوائم لمجلس النواب و يجب أن يحضر ثلثي المجلس.
106. فإذا لم يكتمل النصاب أجلت إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى و يجب أن يحضر أكثرية أعضاء المجلس.
107. يتم الانتخاب و يفوز المرشحين الحائزين على الأصوات الأعلى.
108. لا يجوز الجمع بين عضو المحكمة الدستورية العليا و أي منصب حكومي و يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو المحكمة العليا القيام بها .
109. مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا خمس عشرة سنة و يجوز تجديد انتخابهم .
110. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية العليا رئيسا للمحكمة من بينهم بأكثرية أعضائها.
111. عندما يشغر موقع في المحكمة الدستورية العليا لأي سبب يتم انتخاب بديل له بنفس الطريقة المذكورة في المواد السابقة.
112. يقسم رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يعقدها بحضور رئيس الجمهورية القسم التالي
((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد وأمانة)).
113. تنظر المحكمة الدستورية العليا و تبت بصورة مبرمة بالأمور التالية:
1- دستورية القوانين المحالة إليها من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب
2-محاكمة رئيس الجمهورية
3-الطعون الانتخابية
4-الطعون بتشكيل الأحزاب أو عدم الترخيص لها.
5-الدعاوى التي يتقدم بها أي متضرر بإلغاء قانون أو مرسوم لمخالفة الدستور و ينظم القانون طريقة وأصول تقديم الدعوى و البت فيها.
114. لا يجوز عزل أو طرد أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلا بناء على قرار من مجلس النواب بأكثريته المطلقة و بناء على طلب مقدم من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس.


الباب السادس
السلطة القضائية

115. القضاء سلطة مستقلة يرأسها مجلس القضاء الأعلى .
116. قضاة الحكم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
117. شرف القضاة و ضميرهم و تجردهم و استقلالهم ضمان لحقوق الناس و حرياتهم .
118. قبل أن يتولى القاضي عليه أن يقسم أن يحكم بين الناس بالعدل و يحترم القوانين.
119. تصدر الأحكام باسم الشعب و يجب إن تكون معللة.
120. يشكل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الشكل التالي
1-رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا
2-اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء
3-أربعة قضاة من محكمة التمييز يتم انتخابهم من قبل قضاة محكمة التمييز بالاقتراع السري و المباشر.
121. يمارس مجلس القضاء الأعلى سلطاته عبر المؤسسات التالية
1-القضاء العادي و يؤلف من محكمة التمييز و محاكم الاستئناف و محاكم البداية و محاكم الصلح و يحدد القانون اختصاص كل محكمة
2- القضاء الإداري و يؤلف من محكمة القضاء الإداري و المحكمة الإدارية
122. يقسم مجلس القضاء الأعلى العمل بين المحاكم و يحدد عددها و مركزها و توزيعها و تسمية قضائها
123. ولاية مجلس القضاء الأعلى عشر سنوات.
124. يعين قضاة الحكم بقرار عن مجلس القضاء الأعلى و بمرسوم وفقا لأحكام القانون.
125. ترفيع القضاة و نقلهم و تأديبهم و عزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقا لأحكام القانون.
126. ميزانية مجلس القضاء الأعلى تحدد نتنتا الميزانية العامة و هو الذي يحدد أجور و تعويضات القضاة .
127. النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل .
128. النيابة العامة هي التي تحرس العدالة و تسهر على تطبيق القانون و تلاحق المخالفين و تنفذ الأحكام الجزائية.
129. تعيين قضاة النيابة و ترفيعهم و نقلهم و تأديبهم و عزلهم يحدد بقانون .
130. ملاك المساعدين القانونيين و الضابطة العدلية يحدد بقانون و يكون تعيينهم و ترفيعهم و عزلهم تابعا لوزارة العدل.
131. يقسم رئيس أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين التالية
((اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

الفصل الثالث
الإدارة المحلية

132 .تقسم أراضي الجمهورية العربية السورية إلى محافظات يبين القانون عددها و حدودها و مراكزها .
133. يتم اعتما د مبدأ الإدارة المحلية في إدارة المحافظات بشؤونها المحلية.
134. يؤلف بكل محافظة مجلس محافظة ينتخب بالاقتراع المباشر و السري و يقوم بإدارة المحافظة و تسيير شؤونها.
135. يحدد القانون مدة المجلس و عدد أعضائه و أصول انتخابه و صلاحياته و أصول ممارسة أعماله.

الفصل الرابع
الشؤون المالية

136. تهيئ الحكومة الموازنة العامة و لمجلس النواب وحده حق إقرارها .
137. لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات ولا يجوز إحداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون وللحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اقرها مجلس النواب.
138. يقرر القانون أصول تنظيم الموازنات المحلية و إقرارها و تنفيذها و قطع حساباتها .
139. 1- يحدد مبدأ السنة المالية بقانون
2- تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة اشهر فأكثر.
140. يصوت النواب على الموازنة العادية و الاستثنائية مادة فمادة.
141. 1-لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة.
2- لا يجوز إحداث ضرائب و مصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة
3- لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها
142. 1-ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات
2-للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الأولى.
3-ليس للنواب أن يقتر حوا زيادة نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
4-يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شانها إحداث نفقات جديدة و موارد لها.
143. إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهريا مقوننة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثنا عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة و تجبى الموارد وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السليقة
144. 1-لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى للإنفاقات المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة نصا يسمح للحكومة بهذا التجاوز
2-لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إلا بقانون.
145. تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز عامين من انتهاء هذه السنة . ويتم قطع هذه الحسابات بقانون.
146. 1-لا تفرض ضريبة إلا لأجل المنفعة العامة
2- تحدد الضريبة بالنقد, ولا يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.
147. 1- لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون
2- لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبين في القانون
3-لا يجوز تكليف احد تأدية الضريبة إلا في الطريقة المعينة في القانون
148. 1- لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون يعين شروطه و فائدته و طرق إيفائه
2- لا يجوز للدولة إن تقرض أو تكفل إلا بقانون
3-يحدد القانون أصول عقد التعهدات و الالتزامات التي يترتب عليها إنفاق من خزينة الدولة
149. لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلاد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون و لمدة محدودة

الفصل الخامس
تعديل الدستور

150. لا يجوز تعديل مواد الفصل الأول من الدستور
151. يجوز بطلب من رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب تعديل مادة أو أكثر من الدستور من الفصول الأخرى في الدستور حسب الشروط التالية:
1- يقدم الطلب من رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب مع مذكرة إيضاحية من موجبات التعديل و ضروراته . و المواد المطلوب تعديلها
2- يحال الطلب إلى اللجنة الدستورية لإعداد دراسة عنه و بيان جواز النظر فيه
3- يناقش المجلس الطلب و بطرحه على التصويت و يجب أن يحصل على أكثرية ثلثي أصوات المجلس
4-إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل نفس المواد قبل مرور سنة.
5- إذا وافقت أغلبية الثلثين من المجلس على التعديل يتوجب طرحه للاستفتاء العام و أن ينال التعديل موافقة الشعب بالأكثرية

الفصل السادس
أحكام انتقالية

152. لا يجوز إجراء أي تعديل على الدستور قبل مرور سنتين على العمل به
153. يجب أن تعدل جميع القوانين و إصدار القوانين اللازمة للعمل في الدستور خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ انتخاب مجلس نواب جديد
154. بعد مرور السنة تلغى حكما كل المواد القانونية المخالفة لمواد الدستور
155. يتم تنظيم انتخابات عامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الدستور لانتخاب مجلس نواب و رئيس جمهورية جديدين
156. يقوم مجلس النواب بتسمية أعضاء المحكمة العليا و مجلس القضاء الأعلى خلال فترة شهر من تاريخ انتخابهم
157. يعلن الدستور على الشعب السوري بعد حيازته لأكثرية الأصوات باستفتاء عام يطرح على الشعب السوري خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إعلانه و نشره
158. تستمر الهيئة التأسيسية في عملها لحين انتخاب مجلس وطني من أعضائها يقوم بالإشراف على إجراء الانتخابات لمجلس النواب و رئاسة الجمهورية و تسليم السلطة لهما
159. تعتبر الهيئة التأسيسية و المجلس الوطني منحلين حكما باستلام مجلس النواب و رئاسة الجمهورية لمهامهم.



#أنور_البني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتخابات نقابة المحامين في دمشق
- رسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان
- صرخة من أجل معتقلي ربيع دمشق
- الحوار المتمدن - قهر القمع والاستبداد
- مع إلغاء المادة 137 من قانون العاملين- دافعوا عن مستقبلكم
- حملة من أجل المادة 137 من قانون العاملين الموحد
- الآلية القانونية لهيمنة حزب البعث في سوريا
- حقوق عربية للإنسان … أم حقوق إنسان عربي
- خطوتان للأمام……………… خطوة للوراء
- حول معتقلي الرأي في بسوريا
- تصريح


المزيد.....




- مؤلف -آيات شيطانية- يروي ما رآه لحظة طعنه وما دار بذهنه وسط ...
- مصر.. سجال علاء مبارك ومصطفى بكري حول الاستيلاء على 75 طن ذه ...
- ابنة صدام حسين تنشر فيديو من زيارة لوالدها بذكرى -انتصار- ال ...
- -وول ستريت جورنال-: الأمريكيون يرمون نحو 68 مليون دولار في ا ...
- الثلوج تتساقط على مرتفعات صربيا والبوسنة
- محكمة تونسية تصدر حكمها على صحفي بارز (صورة)
- -بوليتيكو-: كبار ضباط الجيش الأوكراني يعتقدون أن الجبهة قد ت ...
- متطور وخفيف الوزن.. هواوي تكشف عن أحد أفضل الحواسب (فيديو)
- رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية -لا يعرف- من يقصف محطة زا ...
- أردوغان يحاول استعادة صورة المدافع عن الفلسطينيين


المزيد.....

- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - أنور البني - مشروع الدستور الجديد لسوريا