أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - عدي ابراهيم المناوي و احمد سعدون العزاوي - الاحداث في نزاع مع القانون بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية العراقية (دراسة مقارنة)















المزيد.....

الاحداث في نزاع مع القانون بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية العراقية (دراسة مقارنة)


عدي ابراهيم المناوي و احمد سعدون العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4702 - 2015 / 1 / 27 - 00:44
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


المقدمة
الطفل كائن ضعيف غض غير قادر على انتزاع حقوقه او حتى الدفاع عنها، لذلك اعتبر من الفئات الأكثر تضرراً من حيث تمتعه بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )، فقد اولته الشرائع السماوية والقوانين حتى القديمة منها حماية ورعاية، ولكن هذه الرعاية والحماية توسعت وتوطدت على المستويات الوطنية والدولية في منتصف القرن الماضي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تطور الحضارة الانسانية.
ففي القوانين الوطنية فان لسن الطفولة حدوداً مختلفة فيما بينها من جهة ومع القانون الدولي من جهة اخرى. واذا اخذنا القانون العراقي فان القانون المدني يعبر عن الطفل بلفظ "الصغير"، وهو اما غير مميز او مميزاً، ومعيار التمييز اتمام الطفل سبع سنوات (المادة 97/2). اما سن الرشد فهي ثماني عشرة سنة كاملة (المادة 106). وبذلك فان مصطلح الصغير في القانون المدني العراقي ينصرف الى من يولد ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع تقسيم هذه الرحلة العمرية الى سن عدم التمييز وفيها تثبت للصغير اهلية الوجوب وتنعدم فيه صحة تصرفاته (المادة 96)، وسن التمييز وتصح فيها تصرفاته اذا كانت نافعة له نفعاً محضاً اما تصرفاته الضارة فتكون باطلة ولو كانت بأذن وليه. ولكن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجيزها القانون (المادة 97).
اما قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1982 فانه في المادة (3) منه قد حدد عمر الصغير بمن لم يتم التاسعة من عمره، اما من تجاوز هذه السن ولم يتم الثامنة عشر فقد سماه حدثاً؛ وقسم هذه الفئة العمرية الى (صبي) وهو من اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشر. والى (فتى) وهو من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وقد اعتبر هذا القانون في المادة (47/اولا) منه عدم اتمام الصغير سن التاسعة عديم المسؤولية الجزائية، فان تجاوز هذه السن ولم يتم الثامنة عشر فيعد حدثاً ويكون مشمولا بما يسمى بالمسؤولية المخففة. فاذا اتم الثامنة عشرة من العمر كان اهلاً للمسؤولية الجزائية التامة او الكاملة الخاصة بالبالغين وفقاً لقانون العقوبات.
اما النصوص الدولية فان احكام المادة الاولى من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994 اعتبرت سن الطفل يبدأ بولادته حياً حتى بلوغه الثامنة عشرة فان اتمها غادر مرحلة الطفولة.
واذا امكن التوصل الى مفهوم متقارب نسبياً للطفل والطفولة من خلال احكام القوانين الوطنية والقانون الدولي ، فان مفهوم المصالح الفضلى للطفل لم يحدد على نحو دقيق كتعريف قانوني، ولكن مع ذلك يمكن تكوين تصور لهذا المصطلح وهو ما يمكن فهمه من خلال الأطر التي رسمتها له نصوص بعض الاتفاقيات الدولية التي تنصت عليها القوانين وتمارسها الادارة، ووجوب ترجيح هذه المصالح على المصالح الاخرى اذا تزاحمت معها او نافستها.
منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي - التحليلي والمنهج المقارن، من خلال دراسة وصفية – تحليلية للنصوص الدولية التي تضمنتها الصكوك الدولية، من اعلانات واتفاقيات ومبادئ، الخاصة بحقوق الاحداث في نزاع مع القانون أو الاحداث الذين يُدَّعى أﻧ-;---;--ﻬ-;---;--م انتهكوا القانون الجنائي، أو يُتهمون بذلك أو يَثبت عليهم ذلك، خاصة من كان منهم مسلوبَ الحرية


النصوص الدولية والنصوص الوطنية التي تتناول حقوق الاحداث في نزاع مع القانون

يمكن القول ان النصوص الدولية التي تتناول، سواء بشكل خاص او بشكل عام، الاشارة الى حقوق الاحداث في نزاع مع القانون هي :
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ؛
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)؛
3. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)؛
4. اتفاقية حقوق الطفل (1989)؛
5. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1955)؛
6. قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحدث- قواعد بيكين-(1985)؛
7. قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) (1990)؛
8. مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979)؛
9. مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1982)؛
10. المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990)؛
11. نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية (1998)؛
12. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988)؛
13. الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992)؛
14. مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الاحداث (مبادئ الرياض) (1997)؛
15. قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

اما النصوص القانونية والانظمة الوطنية العراقية فهي :
القوانين
1. الدستور العراقي الدائم لسنة 2005
2. قانون ادارة السجون ومراكز الاحتجاز رقم 2 لسنة 2003.
3. قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل
4. قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
5. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
6. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
7. قانون الاحول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
الانظمة:
1. نظام رقم 2 لسنة 1988.
2. نظام رقم 6 لسنة 1987.
3. نظام رقم 32 لسنة 1971

ومن خلال المقارنة بين النصوص الدولية ومن جهة والنصوص القانونية والانظمة العراقية من جهة أخرى (المذكورة اعلاه) توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات؛ وكالآتي:

الاستنتاجات

1. توفر المنظومة التشريعية العراقية معاملة خاصة لفئة الأحداث الجانحين ، سواء من ناحية الإجراءات القانونية أو الاحتجاز و الإيداع وتنفيذ العقوبات المقضي بها من خلال مديرية شرطة مختصة بالأحداث وقضاء مختص بالأحداث ودائرة إصلاح الأحداث بوزارة العمل ويحول القانون دون معاقبة الأحداث المدانين بالإعدام، ويحظر احتجازهم أو إيداعهم في غير الدور المخصصة لهم.
علما ان عقوبة الحدث في القوانين العراقية تسمى (تدبيراً) .

2. لا تجيز القوانين الخاصة بالأحداث (قانون رعاية الأحداث رقم ٧-;---;--٦-;---;-- لعام ١-;---;--٩-;---;--٨-;---;--٣-;---;--وتعديلاته) إيقاع عقوبة الإعدام بالحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه حيث نصت الفقرة ٢-;---;-- من المادة ٧-;---;--٧-;---;-- من القانون المذكور: "إذا ارتكب الفتى جناية معاقب عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة".

علماً ان القوانين الجزائية العراقية بقيت تأخذ بعقوبة الإعدام على (48) جريمة موصوفة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون المخدرات رقم (144) لسنة 1979، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

3. يحدد قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 سن المسؤولية الجزائية بــ (9سنوات).
4. تخضع السجون ومراكز الاحتجاز إلى منظومة رقابية متعددة الأطراف متمثلة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، وأقسام ومديريات حقوق الإنسان في وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة النزاهة، والادعاء العام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم، فضلاً عن منظمات اﻟ-;---;--ﻤ-;---;--ﺠ-;---;--تمع المدني. وبناءاً عليه هناك عدة قنوات من هذه الأجهزة الرقابية مسؤولة على تلقي الشكاوى وهي : المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والادعاء العام من خلال مكاتب الادعاء العام المتواجدة بشكل دائم في مراكز الاحتجاز، ووزارة حقوق الإنسان، ومديريات وأقسام حقوق الإنسان في وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى اللجان البرلمانية المختصة وهيئة النزاهة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان ومنظمات اﻟ-;---;--ﻤ-;---;--ﺠ-;---;--تمع المدني . وتقوم هذه الأجهزة الرقابية بتقصي الحقائق حول ادعاءات التعذيب في مراكز التوقيف الاحتياطي أو ادعاءات الاحتجاز غير القانوني أو إساءة المعاملة وتقوم بالتحقيق عن اية معلومات أو ادعاءات ورفع التوصيات إلى المراجع لغرض التوسع في التحقيقات واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة وجود خروقات قانونية.
5. كما كانت لفئة الأحداث خصوصية في القوانين الوطنية العراقية حيث يخضع الحدث الجانح لإجراءات قانونية خاصة بدءا من مرحلة الاحتجاز وانتهاءً بمرحلة الإيداع وتنفيذ المحكومية وتختص بتنفيذ تلك الإجراءات مديرية شرطة الأحداث ومحكمة الأحداث ودائرة أصلاح الأحداث التابعة إلى وزارة العمل العراقية ومما يجدر الإشارة أليه بان القانون الوطني العراقي لا يجيز الحكم بالإعدام على الأحداث المدانين كما لا يجيز إيداعهم ألا في دور ملاحظيه الأحداث؛
6. حظر الدستور العراقي التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية بنص الفقرة ج/أولا من المادة ٣-;---;--٧-;---;--(يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون ) كما أن العراق طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وان قانون العقوبات العراقي رقم ١-;---;--١-;---;--١-;---;-- لسنة ١-;---;--٩-;---;--٦-;---;--٩-;---;-- المعدل قد حظر ممارسة التعذيب بكل أنواعه من القائمين على إنفاذ القوانين والقائمين على التحقيق، ويضمن قانون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز رقم ٣-;---;-- لسنة ٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٣-;---;-- (مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة) تمتع جميع السجناء والمحتجزين بالمعايير الدولية.
7. اعتبرت القوانين العراقية (قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969) ان التعذيب هو يعد (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم!!)، حيث ورد ذلك في الفصل الثالث بعنوان (تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم) والذي يقع ضمن الباب السادس بعوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة). في حين ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١-;---;--٤-;---;--) لسنة ١-;---;--٩-;---;--٩-;---;--١-;---;-- نص في المادة (10)على تشكيل لجنة تحقيقية بحق أي موظف أو مكلف بخدمة عامة إذا ارتكب جريمة اعتداء أو بأفعال مخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو تجاوز حدود وظيفته فيتم محاسبة الموظف ومعاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية التي تصل إلى العزل من الوظيفة العامة وإحالته إلى القضاء.
8. لم يرد في النصوص الوطنية العراقية اي اشارة الى مسألة (تعويض الموقوفين) .
9. لم ترد عبارة سرية السجلات الخاصة بالمحتجزين في قانون الاحداث رقم 76 لسنة 1983؛ ولا حتى في النظام رقم 2 لسنة 1988.
10. لم يتطرق المشرع العراقي الى مسألة اكراه الطفل على الادلاء بشهادته .
11. عدم وجود ستراتيجية تتضمن عدة سياسات عامة هدفها الاساس منع جنوح الاحداث مسترشدةً بمبادئ الامم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الاحداث (مبادئ الرياض التوجيهية).
12. تنص النظام الخاصة بادارة مراكز احتجاز الاحداث (نظام رقم 2 لسنة 1988 في المادة 15) على جواز الحبس الانفرادي للحدث لمدة لا تزيد على 15 يوم.
13. يتضمن قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 في المادة 70 منه " تنقضي الدعوى الجزائية بالمضي 10 سنوات في الجنايات و5 سنوات بالجنح، ويسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي 15 سنة في الجنايات وبمضي 3 سنوات في الحالات الاخرى؛ علما ان المبدأ العام هو لا تقادم في الجزاء العراقي، وهذا الاستثناء يعد ميزة ايجابية للحداث قياساً البالغين.
14. عدم وجود سياسات عامة برامج متخصصة واي تعاون دولي مع فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية التابع للامانة العامة للامم المتحدة؛ فيما يتعلق بالتدابير الغير احتجازية.


التوصيات

1. تعديل سن المسؤولية الجزائية في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 الى 13 سنة بدلاً من 9 سنوات.
2. تعديل القانون الجنائي بغية تجريم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين
3. سن قانون يُنظم زيارة منظمات اﻟ-;---;--ﻤ-;---;--ﺠ-;---;--تمع المدني للسجون.
4. نص قانون يجيز لكل انسان تعرض للتوقيف الى المطالبة بتعويض.
5. مطالبة الجهات المختصة بادراج (التعليم والاعلام) فيما يخص حظر التعذيب في برامج تدريب الموظفين في السجون ومراكز الاحتجاز.
6. نوصي بادراج نص صريح يحظر اكراه الطفل على الادلاء بشهادته.
7. نوصي برفع المادة 15 من نظام رقم 2 لسنة 1988 الخاصة بالحبس الانفرادي، او تعديلها لتكون مدة الحبس لمدة لا تتجاوز سبعة ايام.
8. ادراج مصطلح (المصلحة الفضلى للحدث) ووضع الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق ذلك.
9. اضافة نص قانوني يشير الى (صفة السرية) على السجلات الخاصة بالمحتجزين الاحداث ويحظر على الغير الاطلاع عليها.
10. تعديل الفقرة ج من المادة 59 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 23 لسنة 1971 والتي اجازت لقاضي التحقيق ان يصدر امر قبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبراً ، على ان تستثني الشاهد الحدث بشكل صريح مما ورد في الفقرة اعلاه.
11. نوصي الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002 ، وموائمة التشريعات الوطنية معها.
12. ضرورة صياغة السياسات ووضع البرامج والتعاون الدولي مع فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية التابع للامانة العامة للامم المتحدة؛ فنعتقد بانه هناك قصور واضح في هذا المجال من قبل الجهات المختصة.



#عدي_ابراهيم_المناوي_و_احمد_سعدون_العزاوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل
- زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة ...
- البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إ ...
- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - عدي ابراهيم المناوي و احمد سعدون العزاوي - الاحداث في نزاع مع القانون بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية العراقية (دراسة مقارنة)