أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - احترام الحكم القضائي واجب وليس رخصة















المزيد.....

احترام الحكم القضائي واجب وليس رخصة


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي

(Zuhair Al-maliki)


الحوار المتمدن-العدد: 4699 - 2015 / 1 / 24 - 02:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عندما خرج مواطني ولاية ميزوري يتظاهرون ضد الحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة بتبرئة ضابط الشرطة الابيض الذي اتهم بضرب شاب امريكي من اصول افريقية يدعى مايكل براون حتى الموت وبعد ان اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة احتجاجا على الحكم القضائي خرج الامريكي من اصول افريقية ابن المهاجر الكيني الذي اصبح رئيسا للولايات المتحدة باراك اوباما ليدعو المتظاهرين ورجال الشرطة الى ضبط النفس والالتزام بالحكم القضائي .
يمكننا ان تقارن بين حديث الرئيس الامريكي وبين الحديث الذي ادلى به السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى فضائية البغدادية وخصوصا الجزء المتعلق باحكام الاعدام فقد ذكر السيد الرئيس بانه لايصادق على احكام الاعدام التي اصدرها القضاء العراقي لان لديه بعض التحفظ على الاساليب التي قد تكون اتبعت في الاجراءات . ان اجراء المقارنة لايقلل من احترامنا الشديد لشخص الرئيس فؤاد معصوم ولتاريخه وعلمه الغزير الا انها افكار قانونية نطرحها من اجل مصلحة العراق اولا واخيرا .
ان موقف الرئيس الامريكي الذي اشرنا اليه انفا ينطلق من مبدا ان اساس الأنظمة الدستورية هو الايمان بمبدأ دولة المؤسسات وان السلطة يمارسها أشخاص تم اختيارهم وفقا لقواعد معينة وهم ملتزمون باداء واجبهم وفقا للقانون فان خرجوا على القواعد القانونية المنظمة لاختصاصهم فقد خرجوا على مبدأ المشروعية، وهذا هو جوهر مبدأ المشروعية وسيادة القانون . وان جوهر سيادة القانون هو أن القاعدة القانونية تأتى فوق إرادات الإفراد جميعا حاكمين أو محكومين وتلزمهم جميعا باتباع أحكامها، فان لم يلتزموا – خاصة الحكام – بالقاعدة القانونية انقلب تصرفهم المخالف للقانون إلى تصرف باطل وغير قانوني . ودولة القانون يقوم على اساس الفصل بين السلطات حيث يعتبر استقلال المؤسسة القضائية من ركائزها الأساسية.
وهذه المباديء هي مااتفقت عليه الدول الدستوريه التي تحترم قواعد القانون والعدالة ولا تتدخل في شؤون القضاء ويكون فيها واجب الرئيس الدستوري هو مراعاة تنفيذ القوانين وليس سنها أو تشريعها. ومنها قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32) في 29/تشرين الثاني/1985 و (40/146) في 29/كانون الثاني /1985 الذين أوردا المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية و السبل التي تؤدي إلى هذا الاستقلال فالدستور في هذه الحالة لا يمنح الرئيس سلطة بقدر ما يفرض عليه واجبًا ومسؤولية تتمثل في تحقيق سيادة القضاء دون التدخل في اختصاصاته.
فوجود سلطة قضائية مستقلة يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون بصورة محايدة وموضوعية في مواجهة كل أطراف المنازعات وسواء كانت تلك المنازعات بين ألإفراد أنفسهم أو كانت بين الأفراد وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها، ومبدأ سيادة القانون يقتضي وجود سلطة قضائية مستقلة. واساس استقلال السلطة القضائية يعني أن القضاة فقط دون غيرهم هم المعنيون بتطبيق احكام القانون على المنازعات والدعاوى بين الأفراد أو بين الأفراد وأجهزة السلطة وأنهم دون غيرهم الذين يصدرون القرارات بتجريم أفعال معينة وفقاً لما تنص عليه القوانين الجزائية ويصدرون عقوبات معينة تطبيقا لتلك القوانين وقد حدد القانون اجراءات معينة للطعن بتلك القرارات لحين وصولها الى اخر مراحل الطعن قبل ان تصبح تلك الاحكام نهائية وفقا للاجراءات القضائية لتكتسب بذلك الحجية القانونية التي تجعلها ملزمة لكافة المواطنين والمؤسسات الاخرى بضمنها مؤسسة الرئاسة . ولا يجوز لجهة في الدولة أيا كانت أن تتداخل في أعمال القضاة أو أن تطلب تطبيقا معينا لنص معين أو أن تفرض حكما معينا في قضية معينة.
يقصد بحجية الحكم القضائي أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة، فالقانون يفترض أن الحكم هو عنوان الحقيقة، أي أنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو الحق بعينه
وجدير بالذكر أن الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي يجب أن يتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون حكماً قضائياً صادراً عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية
2. أن يكون الحكم صادراً من محكمة لها ولاية الفصل في موضوعه، أي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة اختصاصاً ولائياً أو وظيفياً بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم
3. أن يكون حكماً قطعياً، لأن الحجية لا تثبت إلا للحكم القطعي، وهو الحكم الذي يحسم موضوع النزاع في جملته أو في جزء منه، يستوي أن يكون حكماً موضوعياً أو حكماً إجرائياً
فاذا توفرت الشروط اعلاه في الحكم القضائي اصبح حجة في مواجهة الجميع وهذا يسري على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية وفقا للقانون فاذا اصبحت تلك الاحكام قطعية اصبحت ملزمة حتى لرئيس الجمهورية وانفاذ حكم القضاء في هذه الحالة يصبح واجبا وليس رخصة .
واذا نظرنا الى الدستور العراقي لعام 2005 نجد بان المشرع الدستوري العراقي قد حصر سلطة التصديق على احكام الاعدام بشخص رئيس الجمهورية الا ان الدستور لم يتحدث عن امتناع الرئيس عن التصديق ففي هذه الحالة يبقى الامر معلقا ويبقى الشخص المدان في مكان الحجز دون تحديد المصير فالقضاء لايمكنه ان يعود عن حكم نهائي قطعي مر بكافة مراحل الطعن التي نص عليها القانون والسلطة التنفيذية لايمكنها ان تنفذ الحكم القضائي بدون مصادقة الرئيس والاخطر من ذلك فان تشكيك السيد الرئيس بالاحكام القضائية بحد ذاته يعتبر ضربا لمبدا الفصل بين السلطات . قد لانرضى على بعض الاحكام التي اصدرها القضاء وقد يختلف البعض مع بعض السادة القضاة حول احكام قد يكونوا اصدروها كما قد نختلف على عقوبة الاعدام ذاتها مابين مؤيد ومعارض الا ان الواجب الدستوري والقانوني يحتم على الجميع بضمنهم السيد الرئيس احترام تلك الاحكام التي اقسم على احترامها ويكفي ان نذكر بموقف الرئيس السابق الاستاذ جلال طالباني الذي ارتاى بان مبادئه التي امن بها تمنعه من المصادقة على احكام الاعدام فقام بتخويل نائبه بالتوقيع ولم يقم بتعطيلها . وفي هذا السياق يجب ان نذكر بان قانون العقوبات قد جرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية، وحدد عقوبة لمن يثبت ارتكابه هذا الفعل، والعلة التشريعية من هذا النص هى كفالة احترام أحكام القضاء، وكفالة حق اللجوء للقضاء
واخيرا نقول بانا إذا كنا ننشد دولة قانون وعدالة لابد أن يلتزم الجميع بتنفيذ الأحكام القضائية، وطالما أن الحكم نهائيا، وأصبح واجب النفاذ واستنفذ كل سبل الطعن عليه فلابد من تنفيذه.



#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- داعش التنظيم
- القيمة القانونية للجان التحقيقية البرلمانية
- داعش التمويل
- داعش الولادة
- داعش الجذور
- داعش الاسباب والنتائج
- حفاظاً على حرمة العدالة وجلالها
- دور الطبقة السياسية في تمزيق العراق
- لاتظلموا الادعاء العام
- نحو بناء سياسة جنائية عراقية لمكافحة الارهاب
- نعجات جابر
- التحديات التي تواجه جهود استرداد اموال العراق المنهوبة
- بين الحكومة والمواطن
- المسؤولية الدولية في مكافحة الارهاب
- قرأة متأنية في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
- المركز والاقليم والدستور
- انهم يقتلون اطفال العراق
- أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال العراق ...
- معنى ان انتخب
- ويحكم كلكم يبكي فمن سرق المصحف ؟


المزيد.....




- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...
- -العفو الدولية-: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريك ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - احترام الحكم القضائي واجب وليس رخصة