أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالرؤوف نوين حميدى - الحصانات والامتيازات الدبلوماسية















المزيد.....



الحصانات والامتيازات الدبلوماسية


عبدالرؤوف نوين حميدى

الحوار المتمدن-العدد: 4657 - 2014 / 12 / 9 - 22:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها فالدولة المضيفة الدولة التي تستقبل مقر البعثة الدبلوماسية على ترابها الوطني يجب عليها أن توفر لهم حماية من نوع خاص و ذلك عن طريق منحهم حصانات وإمتيازات فقد عني القانون الدولي بإحاطة الممثل الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات تيسر له القيام بأعباء مسؤولياته ووظائفه. وقد وجدت هذه الحصانات من قديم، وسبقت ظهور الدولة الحديثة.
وقد رأينا من الملائم أن نتناول في هذا الفصل من البحث الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية في مبحث أول، ونتحدث في المبحث الثاني عن الحصانات الامتيازات المقررة لمقر البعثة، ونختم هذا الفصل بالحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية.

المبحث الأول
الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية
إن مصدر هذه الحصانات و الإمتيازات هو العرف الدولي والإتفاقيات الدولية ويعد العرف المصدر الأساسي للحصانات والامتيازات الدبلوماسية. فالقانون الدبلوماسي يشمل العادات والأعراف الموجودة منذ آلاف السنين. وهو ما أكدته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 في ديباجتها على ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية( ).
وقد انقسم الفقه في شأن الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية إلى ثلاث نظريات على النحو التالي:



1- نظرية امتداد الإقليم:
ومؤدى هذه اعتبار المبعوث الدبلوماسي أثناء وجوده في إقليم دولة أخرى كأنه لا يزال موجوداً في إقليم دولته ويترتب على ذلك عدة نتائج منها عدم خضوعه لقانون الدولة الموجودة فيها، ولا تسري عليه تشريعاتها وإنما يخضع فقط لقانون دولته.
وتقوم هذه النظرية على فروض لا تتفق مع الواقع أو الحقيقة، فهي تقتضي عدم وجود المبعوثين الدبلوماسي على إقليم الدولة المعتمد لديها، وهو فرض يجعلنا بالتالي نفترض أن مقر البعثة الدبلوماسية لا يقع أيضاً على إقليم الدولة المعتمد لديها البعثة كي يتمتع المقر بالحصانات والامتيازات المقررة له، ولقد هجرت هذه النظرية من زمن بعيد حيث كان الأخذ بها يؤدي إلى التوسع المبالغ فيه في الحصانات والامتيازات( ).
2- نظرية النيابة:
وفقاً لهذه النظرية يكون الممثل الدبلوماسي نائباً عن الرئيس في مباشرة الوظيفة الدبلوماسية، وبالتالي يتمتع النائب بامتيازات وحصانات الأصيل.
وتضيق هذه النظرية من مفهوم الحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي خارج نطاق عمله، ومن جهة أخرى مقارنة الممثل الدبلوماسي برئيس الدولة من حيث الحصانات يؤدي إلى أنه مثل الرئيس لا يجوز مساءلته على أي وجه من الوجوه وهو ما لا يمكن التسليم له على الإطلاق( ).
3- نظرية مقتضيات الوظيفة:
تقضي هذه النظرية بتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات أمر تحتمه ضرورة تمكينه من ممارسة وظيفته بشكل فعال وميسر، أي أن الحصانات المقررة لمصلحة الوظيفة وليس لفائدة الممثل الدبلوماسي الشخصية. وهذا ما قررته لجنة القانون الدولي واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية( ).


3- نظرية المعاملة بالمثل:
وتقضي هذه النظرية بان الحصانات والامتيازات الخاصة بالمقر أو المبعوثين الدبلوماسيين إنما تقرر وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين المرسلة والمستقبلة (الموفدة والموفد اليها) فتقرران باتفاقيات ثنائية فيما بينهم على منح الحصانات والامتيازات بالتبادل بينهما أو أنهما يذعنان إلى الاتفاقيات الدولية وعند تطبيق تلك الاتفاقيات فإنهما يتعاملان بمبدأ المعاملة بالمثل بعيدا عن الاتفاقيات الدولية( ).
هذا ويمكن الجمع بين نظرية مقتضيات الوظيفة ومبدأ المعاملة بالمثل لوضع أساس فلسفي لتبرير منح الحصانات والامتيازات للبعثات والممثلين الدبلوماسيين، إذ أن دور مبدأ المعاملة بالمثل جاء ليسد الفراغ الذي تركته نظرية مقتضيات الوظيفة عندما لم تفسر سبب منح الحصانات في الحالات التي لا علاقة لها بالوظيفة الدبلوماسية.

المبحث الثاني
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمقر البعثة الدبلوماسية
نقصد بمقار البعثة المباني الدبلوماسية تلك المباني التي تباشر فيها البعثة الدبلوماسية أعمالها في إقليم الدولة المعتمد لديها والذي تحتفظ فيه بالوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بها وتعتبر مبنى السفير أو رئيس البعثة فيما يغلب عملا جزء من مباني البعثة الدبلوماسية( ) .
فأماكن البعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانة تامة ضماناً لإستقلال وسيادة الدولة الموفدة ويشمل مقر البعثة من حيث امتداد الحصانة كافة الأماكن والمباني والملحقات التي تشغلها البعثة سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة إليها أو مملوكة لأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابها أو مؤجرة من الغير وكذلك الحال بالنسبة للفناء المحيط بالمقر والحديقة والمكان المخصص للسيارات وتمتد الحصانة إلى المنقولات وكافة الموجودات بمقر البعثة وكذلك وسائل المواصلات التابعة لها( ).
وبالنسبة لحرمة مقر البعثة تنص المادة 22 من إتفاقية فيينا على أن (تكون حرمة مبنى البعثة مصونة ولا يجوز للدولة المعتمد لديها دخولها الا برضا رئيس البعثة ويترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مبنى البعثة من أي إقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها كما تعفى مبنى البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الإستلاء أو الحجز أو التنفيذ) ( ).
ويتضح من هذا النص أنه لا يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة أو إتخاذ أي إجراء فيها إلا بإذن من رئيس البعثة، ولايجوز التعرض لمقر البعثة بأي إجراء إداري أو قضائي كإنذار رسمي أو إعلان تكليف بالحضور على يد محضر، حتى ولو كان اتخاذ مثل هذا الاجراء لا يقتضي الدخول إلى مقر البعثة ويكون اتخاذ هذه الإجراءات على طريق وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها. كما أن هناك التزام على الدولة المعتمد لديها بالقيام بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية مقر البعثة والمحافظة على سلامته، ومعنى ذلك إذا لم تقم الدولة باتخاذ مثل هذه الإجراءات فإنه يمكن أن يوجه إليها المسؤولية الدولية( ).
ومسألة حرمة المباني الدبلوماسية تثير مشكلة اللجوء الدبلوماسي بمعنى ما هو موقف القانون الدولي من قيام البعثات الدولية بإيواء المجرمين الفارين من العدالة ؟. فهل يصبح هؤلاء الفارين من العدالة بمنأى عن السلطات المحلية ؟. يهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن قاعدة عدم جواز دخول الشرطة إلى مقر البعثة إلا بإذن رئيسها وهي قاعدة لا خلاف فيها لا تعنى ولا تستتبع بالضرورة ثبوت الحق لرئيس البعثة في منح الملجأ الدبلوماسي داخل المقر لشخص تريد الدولة المستقبلة القبض عليه فحقيقة الأمر أن مدى مشروعية الملجأ الدبلوماسي وجواز منحه في مقار البعثات الدبلوماسية مسألة محل خلاف كبير في العمل والفقه والقضاء ومن ثم كان إحجام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عن التعرض للملجأ في نصوصها بالنظر لصعوبة القول بوجود عرف راسخ ومتواتر ومستقر يمكن تدوينه. وأيا كان الرأي في مدى جواز منح الملجأ الدبلوماسي في مقار البعثات الدبلوماسية وهو في رأي الأغلبية من الفقهاء أمر جائز فمن المسلم به أن الدولة المستقبلة لا تملك بيمين الحق في اقتحام مقر البعثة لإلقاء القبض على من لجأ إليها حتى ولو سلمنا جدلا بعدم مشروعية منح الملجأ في مقار البعثات الدبلوماسية وكل ما تملكه الدولة المستقبلة في هذه الحالة هو التربص باللاجئ خارج مقر البعثة التي لجأ إليها وعدم السماح له بالرحيل عنها إلى إقليم الدولة التي تتبعها البعثة أو إلى إقليم أي دولة أخرى( ) .
أما حرمة محفوظات البعثة ووثائقها فتنص المادة 24 من إتفاقية فيينا على: (تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها المصونة دائما أيا كان مكانها) ( ) هذه الحصانة مطلقة سواء في زمن الحرب أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وتشمل كافة الوثائق والمحفوظات الموجودة داخل المقر أو خارجه .
وتجدر الإشارة أن حرمة وسائل الاتصالات قد نصت عليها المادة 27 فقرة 1 حيث نصت على أن: ( تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية ويجوز للبعثة عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها) ( ).
ويتضح من هذا النص أن هذه الحصانة ليست مطلقة فإذا كانت كافة وسائل الاتصال اللازمة للبعثة تتمتع بهذه الحصانة فإن ذلك بشرط هو المحافظة على أمن وسلامة الدولة المعتمد لديها ويتعلق بهذا الموضوع الحقيبة الدبلوماسية فلا يجوز فتحها أو حجزها إذا كانت تحمل علامة خارجية ظاهرة تبين طبيعتها وبشرط عدم احتوائها إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي. على أن المعمول به فعلاً أن من حق السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تطلب الاطلاع على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها دليل أكيد على وجود مخالفة فيها وإلا كان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى الدولة المرسلة من دون فتحها.
وفي جميع الأحوال فإن حصانة الاتصالات تنصرف الى كافة الاتصالات والمراسلات الرسمية أي المتعلقة بالبعثة ووظائفها( ).
ومن الجدير بالذكر كذلك أن من حق البعثة الدبلوماسية أن تخصص داخل مقارها مكانا للعبادة يمارس فيه أعضائها شعائر العبادة وفقا للديانة السائدة في الدولة الموفدة وبالرغم من عدم النص في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على هذا الحق في إقامة المعابد داخل مقرات البعثات الدبلوماسية الدائمة إلا أنه لا شك عندنا في وجود هذا الحق وفي استناده إلى العرف مستقر وراسخ.
وننتهي إلى أن حصانة مقر البعثة الدبلوماسية والتسهيلات المقدمة لها لأداء أعمالها، هي كما يلي:
1- تلتزم الدولة المضيفة بأن تيسر قوانينها اقتناء المباني اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة أو أن تساعدها على الحصول عليها بأي طريق أخرى. بحسب ما تسمح به أنظمتها الداخلية.
2- تكون حرمة مبنى البعثة مصونة، ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم مقامه في حال غيابه. ويترتب على الدولة المضيفة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مبنى البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها. وتعفى مبنى البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ، ويذهب بعضهم إلى منع التبليغ على باب البعثة. على أنه يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة بصفة استثنائية في أحوال الضرورة القصوى كما لو شبت النار في مبنى البعثة، أو لمنع ارتكاب الجرائم، ويلحق بالبناء ملحقاته كالحديقة والمرآب وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها (بغض النظر عن مالكها) المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة.
3- تكون حرمة محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها مصونة دائماً وأياً كان مكانها.
4- تجيز الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية. ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز والشيفرة. على أنه لا يجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المضيفة. وكذلك الحقيبة الدبلوماسية.
5- تعفى الدولة المعتمدة وتعفى مرافقها من جميع الرسوم والضرائب القومية أو الإقليمية أو البلدية ما لم تكن مقابل خدمات معينة (رسوم الكهرباء والهاتف والماء مثلاً..). وتعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة في أثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب( المقصود ضريبة الدخل بشتى أنواعها).
وتعفى كذلك من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف النقل والخدمات والتخزين. وينبغي تفسير هذه التكاليف تفسيراً ضيقاً .
6- يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية دون سواه أن يرفع علم دولته وشعارها على مقر البعثة بما فيها منزله وعلى وسائل نقله( ).
ويرى الفقه أن حصانة مقر البعثة الدبلوماسية هي حصانة مطلقة حيث أن حصانة هذه المقرات تتأكد أكثر عندما نقابلها مع الحصانات القضائية والجزائية المطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين، وحتى الحصانة المدنية فهي مطلقة لو كانت الأعمال التي يقوم بها الموظف الدبلوماسي تدخل في أغراض البعثة و يقوم بها نيابة عن دولته، ثم أنه اذا لم يكن دخول السلطات المحلية مخل بأمن البعثة أو يعيق وظائفها، فهو يمس كرامتها.
فحتى إن خالفت البعثة وظائفها ولم تحترم واجباتها ، فعدم المساس بالكرامة أكدت عليه المادة م 22 من اتفاقية فيينا لعام 1961 م ، كما أنه لا يجوز مجابهة المخالفة بالرد عليها بمخالفة أخرى لمنعها، بل يجب اللجوء إلى وسائل مشروعة تمنع مثل هذه المخالفة فالقانون الدولي والقانون الدبلوماسي يرتبان المسؤولية الدولية على الطرف الذي يقوم بعمل غير مشروع( ) .
كما يرى فقهاء القانون الدولي أنه بعد اقرار مؤتمر فيينا للمادة المتعلقة بحصانة المقرات الدبلوماسية أنه أريد منح أكبر قدر ممكن من الحماية للبعثة الدبلوماسية بقطع دابر أي احتمال لاستغلال " حالات الطوارئ " كحجة لخرق حرمة البعثة الدبلوماسية من قبل السلطات المحلية . لذلك يمكننا القول بأن حرمة البعثة الدبلوماسية مطلقة لا يمكن الادعاء بأي استثناء لخرقها( ).
أما من الناحية العملية فالأمر يتوقف على الظروف المحيطة بكل حالة من الحالات، فان توفرت حسن النية استحقت الدولة المستقبلة(الدولة المضيفة) شكر وتقدير الدولة المرسلة على ما بذلته الدولة المضيفة من جهود لانقاذ بعثتها من الدمار في حالة استحالة الوصول الى رئيس البعثة لأخذ الاذن منه لاجراء اللازم وإلا فتعتبر الدولة المضيفة مقصرة لخرقها واحدة من أقدم القواعد الدبلوماسية ألا وهي حرمة البعثة الدبلوماسية.
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الحصانات الدبلوماسية تستمر حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين أو الاستدعاء الدائم أو المؤقت للبعثة الدبلوماسية او في حالة وجود نزاع مسلح حسب المادتين 44 و 45 من اتفاقية فيينا لعام 1961 م ( ).حيث يترتب على الدولة المضيفة اتخاذ جميع التدابير اللازمة و المناسبة لحماية مقر البعثات الدبلوماسية . بما فيها المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي، والذي يتمتع بذات الحرية و ذات الحماية المقرر تين للأماكن الخاصة بالبعثة( ) .

المبحث الثالث
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية
سبق الإشارة إلى أن القانون الدولي المعاصر يكفل للدبلوماسيين وغيرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في حدود معينة حصانات وامتيازات معينة هامة ومتعددة مصدرها العرف المدون من بعد في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة عام 1961 وفي إتفاقية البعثات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969 وغايتها تمكين المذكورين من أداء المهام المعهود إليهم بها على أتم وجه ممكن( ).
وللدولة المضيفة الحق الكامل في إبداء رأيها في المبعوث الدبلوماسي وبالتالي الحق في رفضه وعدّه شخصاً غير مرغوب فيه حتى قبل وصوله إلى إقليمها. فإذا ما وافقت عليه يرتب عليها القانون الدولي العام أن تمنحه الحصانات والامتيازات الشخصية والقضائية والمالية المقررة بدءاً من تاريخ وصوله إلى أراضيها حتى انتهاء مهمته بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض. ونوجز هذه الحصانات بما يأتي:
1- الحصانة الشخصية:
وهي من أقدم الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ويقال إن سائر الحصانات الأخرى تتفرع عنها. وهذه الحصانة تعني أن تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها مبنى البعثة، ويجب على الدولة المضيفة أن تساعد البعثات عند الاقتضاء في الحصول على المساكن اللائقة بهم. كما تتمتع أوراق المبعوث ومراسلاته وأمواله الرسمية بالحصانة. وضماناً لقيامه بوظيفته بحرية واستقلال تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة الدبلوماسية. وقد بدأت تظهر مؤخراً قيود على الحصانة الشخصية للدبلوماسي بحجة ضمان الأمن القومي للبلد المضيف وعلى الرغم من أن هذه القيود تعرضت وتتعرض لنقد من الفقه الدولي إلا أن الدول وخاصة العظمى منها تطبقها باضطراد( ).
وبالرغم من عدم النص في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو اتفاقية البعثات الخاصة على أي قيد أو استثناء يحد من عمومية وإطلاق ما يتمتع به الدبلوماسي من حرمة شخصية فالراجح في فقه القانون الدولي العام أنه من الجائز وفي حالة الدفاع الشرعي أو الضرورة القصوى دون غيرهما أن يقبض على الدبلوماسي أو يحتجز إذا كان في حالة تلبس بغرض منعه من ارتكاب احدى الجرائم البالغة الخطر والتمهيد للمبادرة بترحيله على الفور خارج اقليم الدولة المعنية( ).



2- الحصانة القضائية:
فلا يقل عن الحرمة الشخصية من حيث الأهمية ما يتمتع به المسكن الدبلوماسي من حرمة تضاهي الحرمة فتهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لقضاء وقوانين الدولة المضيفة، ويرى البعض ضرورتها حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب(مخالفة، جنحة، جناية). كل ما يمكن للدولة المضيفة أن تفعله هو أن تلفت نظر دولته أو تطلب سحبه أو طرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه( ).
كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:
أ ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.
ب ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو معطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ج ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، علماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.
كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها أو درجتها( ).
كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث إلا في الحالات الثلاث التي يخضع فيها للاختصاص القضائي المحلي كما هو مبين آنفاً وبشرط إمكان اتخاذ الإجراءات دون المساس بشخصه.
هذا ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. وهذا هو التنازل العلني. وهناك تنازل ضمني يتجلى فيما إذا أقام المبعوث الدبلوماسي أي دعوى وعندها لا يجوز له الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي، ولكن هذا لا يرفع عنه الحصانة إطلاقاً كما هو الملاحظ.
كذلك فالتنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل، وهذا الحكم الذي تضمنته المادة 33 فقرة4 من اتفاقية ڤ-;-يينا منتقد أخلاقياً ومنطقياً لأنه ينفي أهمية التنازل عن المقاضاة.
وغنى عن البيان أنه لا يجوز وبحكم ما للدبلوماسي من حصانة قضائية أن ينفذ جبرا أي حكم أو أمر قضائي صادر ضده ما لم يكن الحكم أو الأمر قد صدر بصدد حالة من الحالات الثلاثة سالفة الذكر أو بصدد دعوى فرعية رفعها ضد الدبلوماسي واحد أو أكثر ممن سبق له اختصامهم بنفسه إبتداء في دعوى أصلية مرفوعة منه وبشرط ألا يمس التنفيذ في أي حالة من الحالات ما للدبلوماسي من حرمة شخصية وما لمسكنه من حرمة تضاهي حرمة مقر البعثة الدبلوماسية ويعرف هذا الجانب من جوانب الحصانة القضائية بإسم الحصانة ضد التنفيذ الجبري للأحكام( ).
3- الحصانة المالية:
هذا والى جانب الحصانات والامتيازات السالف ذكرها فإن للمبعوث الدبلوماسي حصانات وامتيازات أخرى من أبرزها الحصانات والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع فالأصل هو عدم إلتزام الدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة ولكن هذا الأصل ليس مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وهي كما يلي:
‌أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.
‌ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.
‌ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات.
‌د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
‌ه- المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.
‌و- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.
ولابد من بيان مجال سريان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث المكان والزمان والأشخاص وكيفية التمسك بها ومدى جواز التنازل عنها حيث من المسلم به أن الدبلوماسي لا يتمتع في الدولة الموفدة له بأية حصانة على الإطلاق وأنه يتمتع في الدولة المستقبلة ما لم تكن دولة جنسيته أو دولة إقامته الدائمة بكافة الامتيازات والحصانات التي يكفلها له القانون الدولي العام.
ويبدأ تمتع الدبلوماسي بالحصانة في الدولة المستقبلة بمجرد دخوله إقليمها لاستلام عمله في البعثة الدبلوماسية التي عينته الدولة الموفدة عضوا بها أو بمجرد اخطار وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتعيينه اذا كان موجودا بالفعل في اقليم هذه الدولة وقت صدور قرار التعيين ( ).
وينتهي تمتع الدبلوماسي بمغادرته إقليم الدولة المستقبلة عقب إنتهاء مدة عمله في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة إذا غادر هذا الإقليم خلال الفترة المعقولة التي تلزم عادة التهيؤ للرحيل أو بانتهاء هذه الفترة المعقولة إذا استمر في الإقامة في الدولة المستقبلة بعدها ولمدة تتجاوز ما يلزم الدبلوماسي عادة لحزم أمتعته وتصفية متعلقاته الشخصية والتأهب للرحيل.
ومن المسلم به أن الدبلوماسي يتمتع بكافة الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن الدرجة التي يشغلها في سلم الوظائف الدبلوماسية وقد استقر العرف الدولي المدون في المادة 39/1 من إتفاقية البعثات الخاصة على تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصانات وامتيازات دبلوماسية ما لم يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة فلا يحق لهم في هذه الحالة التمتع بأي إمتياز أو حصانة وقد جرت العادة على أن تقوم وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتسليم بطاقة دبلوماسية إلى كل دبلوماسي وإلى كل فرد من أفراد أسرته بغرض تمكين حامل هذه البطاقة من أبرازها عند اللزوم لإثبات صفته الدبلوماسية وحقه في التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يكفلها له القانون الدولي العام( ) .
والبعض المستثنى على سبيل الحصر السابق الإشارة إليه ينحصر في عدم تمتع الإداريين بالحصانة القضائية أمام القضاء المدني إلا بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها وفي عدم تمتع الإداريين بأية اعفاءات جمركية عدا ما يتعلق منها بما يحضرونه معهم عند قدومهم إلى الدولة المستقبلة لأول مرة بغرض بدء العمل في البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة( ) .
ويتضح مما تقدم أن للموظف الإداري المنتمي إلى احدى البعثات الدبلوماسية الحق في التمتع على وجه الخصوص بالحرمة الشخصية وحرمة المسكن وبالحصانة أمام القضاء الجنائي بصفة مطلقة وبالحصانة أمام القضاء المدني بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائه لواجباته الوظيفية في البعثة التي ينتمي إليها وبالإعفاء الضريبي ومن الرسوم عدا ما استثني منها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و اتفاقية البعثات الخاصة وهذا كله كما سبق البيان بشرط عدم انتماء الموظف الإداري المعني إلى جنسية الدولة المستقبلة أو إقامته فيها إقامة دائمة .
ولا يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم إلا بثلاث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة 38/3 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي المادة 37 من اتفاقية البعثات الخاصة وهذه الامتيازات هي: الحصانة القضائية في حدود الأعمال الداخلة في إطار ممارستهم لوظائفهم . والإعفاء من دفع أية ضرائب أو رسوم عن المرتبات التي يتقاضونها من البعثة والإعفاء من الخضوع لتشريعات التأمينات الإجتماعية السارية في الدولة المستقبلة ويشترط لتمتع أعضاء البعثة من الخدم بهذه الامتيازات المحددة على سبيل الحصر ألا يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة أما أفراد أسرة من يعمل في البعثة من خدم فلا يتمتعون بأي امتياز أو حصانة.
ومن الجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي المدونة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي اتفاقية البعثات الخاصة لم تتناول بالتنظيم أسلوب أو كيفية تمسك عضو البعثة الدبلوماسية بما له من حصانات وامتيازات ويختلف أسلوب التمسك بالحصانة في العمل بإختلاف ظروف الحال والمألوف في مجال التمسك بالحرمة الشخصية أو حرمة المسكن أن يبرز الدبلوماسي البطاقة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة ليتقي أي مساس من أجهزة هذه الدولة وسلطاتها بما له ولمسكنه من حرمة فمن النادر أن يمثل الدبلوماسي بنفسه في المحكمة بغية التدليل أمامها على تمتعه بالحصانة القضائية وذلك ما لم يكره على المثول أمام محكمة جنائية نتيجة القاء سلطات الدولة المستقبلة القبض عليه رغم ماله من حرمة وحصانة والمألوف أيضا عند مطالبة عضو بعثة بدفع مالا ينبغي عليه دفعه من ضرائب ورسوم أن يلجأ إلى البعثة التي يعمل بها لتتصل بوزارة الخارجية في الدولة المستقبلة ويتعين على وزارة الخارجية في هذه الحالة إخطار جهة تحصيل الضريبة أو الرسم .
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه الحصانات والامتيازات من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي العام للدولة متى كانت موفدة وليست من قبيل الحقوق الشخصية المتمتع بها من بين الأعضاء البعثات الدبلوماسية ويترتب على ذلك أن تنازل الدبلوماسي أو من هو في حكمه من حيث التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن أي امتياز أو حصانة تنازل باطل مالم تجزه الدولة الموفدة وأن التنازل عن الحصانة لابد وأن يصدر صريحا عن الدولة الموفدة ذاتها ممثلة بواحد من المختصين قانونا بتمثيلها( ).
وفي الأخير نذكر أن الدبلوماسي في دولته الموفدة مواطن مثله مثل سائر المواطنين غير متميز عليهم ومن الجائز محاكمته جنائيا ومقاضاته مدنيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .



#عبدالرؤوف_نوين_حميدى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالرؤوف نوين حميدى - الحصانات والامتيازات الدبلوماسية