أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - بقلم المحامي جلال محمد أمين - رؤية قانونية نقدية حول المرسوم 22 الذي اصدرته الادارة الذاتية















المزيد.....

رؤية قانونية نقدية حول المرسوم 22 الذي اصدرته الادارة الذاتية


بقلم المحامي جلال محمد أمين

الحوار المتمدن-العدد: 4630 - 2014 / 11 / 11 - 21:25
المحور: المجتمع المدني
    


يجمع كافة علماء وفقهاء القانون بأن القانون هو وليد بيئته وبالتالي تظهر القوانين في المجتمعات تلبية لحاجات المجتمع ولتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة وبين الدولة والأفراد من جهة أخرى.
تبعاً لهذا فإنه لا يجوز اصدار أي قانون ليكون مادة اعلامية فقط تصوَر المشرَع على أنه يتماشى مع التطور الحضاري دون الالتفات إلى أن تقليد الغير واستيراد قوانين غير ملائمة للنظام الاقتصادي والإداري تفقد القانون الغاية التي صدرت من أجله.
ويعتبر انعدام الثقافة القانونية لدى غالبية فئات الشعب أحد أسباب التهليل لهكذا نوع من القوانين والتي قد تطغى نتائجها السلبية على نتائجها الايجابية.
ومن ضمن تلك القوانين ما تصدره الإدارة الذاتية من مراسيم وقوانين وخاصة المرسوم 22-2014 والمسمى (قانون المرأة).
قبل البحث في الخلل التشريعي في هذا القانون يجب التطرق إلى موضوع الصلاحية الاقليمية والصلاحية الشخصية للقانون وفي جواز اصدار قوانين بوجود قوانين مشابهه بنفس الزمان والمكان.
- بما أن لكل قانون صلاحية اقليمية وصلاحية شخصية، فإنه لايجوز اصدار قانون لجزء جغرافي محدد في دولة ما، لمَا يحدد طبيعة علاقته بمركز الدولة بشكل واضح المعالم. فإن لم تكن تلك المنطقة الجغرافية مستقلة ، فهي تصطدم بوجود تشريع سابق له يطبق على كافة مواطني الدولة وفي نفس الزمان والمكان.
فالصلاحية الاقليمية تتعلق بالحدود الجغرافية للقانون و الصلاحية الشخصية تتعلق بالأفراد الذين يطبق عليهم القانون وللتوضيح نورد بعض الأمثلة:
-اذا كانت منطقة الادارة الذاتية ذات سيادة مطلقة فإن قانونها يشمل كل من يتمتع بجنسيتها
أوتطبق على من يحمل جنسية تلك الادارة وهذا بالواقع غير موجود !!
- كيف سيطبق قانون الزواج المدني بين شخص سوري من حلب وفتاة من عفرين (مثلاً) ولا زالت المحاكم السورية موجودة في مناطق الادارة الذاتية إلى جانب محاكم الشعب ؟
فالمقيم بحلب يخضع لقانون الأحوال الشخصية السوري وزوجته تخضع لقانون المرأة ويكون عقد الزواج مثبت لدى قيود السجل المدني لكلا الطرفين ,فكيف سيتم التعامل مع ما ينشأ عن هذا الزواج؟
- إن المحاكم الروحية للطائفة السريانية موجودة خارج منطقة الإدارة الذاتية،والزواج الكنسي وما ينتج عنه من آثار مرتبط بتلك المحاكم فهل يمكن تطبيق قانونين بآن واحد؟
- استحالة التنفيذ الجزائي لكل القوانين التي صدرت لأنها تعتبر كأن لم تكن بمجرد خروج الفرد خارج حدود الادارة الذاتية.
- بالنسبة للقوانين التي تتعلق بحجز أموال المدين كالنفقة وغيرها والمتعلقة بمورد المدين ولا سيما موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كيف سيتم الحجز وتحصيل الحقوق بموجب قانون لا تعترف به الدولة أصلاً؟
- والعكس صحيح ماذا لو صدر قرار من محكمة شرعية بحبس المدين وحجز أمواله تبعاً للمهرين وهوموظف في القامشلي، هل ستمنع الإدارة هذا القانون؟
(نكتفي بهذه الأمثلة ونعود لقانون المرأة)
– صدر قانون المرأة بتاريخ 1.11.2014مؤلفاً من 30 مادة وكل مادة متعلقة بقانون مختلف تماماً عن الآخر بشكل غريب وكأن المشرَع بدأ يقص من قانون خاص أو عام ويلصق المواد ببعضها لتكثر عدد المواد. فبعض هذه المواد تحتاج إلى تشريع كامل لا إلى فقرة قانونية
– كما هي المادة 12 وهي تنظيم صكوك الزواج مدنياً ومنع تعدد الزوجات والمساواة في الإرث والتي تحتاج الى قوانين شاملة أو تغييرات في القوانين الوضعية حيث أنه تنشأ عن هذه القوانين خلافات تؤدي الى مخاصمات قانونية لا تحل بخمس أو ست مواد قانونية.
وقد دمج المشرع العقد الاجتماعي وقانون العقوبات والقانون الإداري وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الأحوال الشخصية بشقيها الزواج وعلم المواريث والنظام الداخلي للسجون وضغظها في عدة اسطر.
فمن الطبيعي أن تصدر قوانين تحمي شريحة معينه في المجتمع .لكن لا يمكن ان يكون القانون رابطاً بين القوانين المختلفة لتلك الشريحة فقط حيث أنه يحدد الحق بشكل عام في الدستور ومن ثم تأتي الخصوصية في القوانين الوضعية الأخرى، فلا يوجد قانون مدني أو قانون عقوبات للنساء وآخر للأطفال وآخر للرجال, لانه تتم مراعاة وضع كل شخص في القانون المخصص له
– فمثلاً يبحث قانون العقوبات العام في الجرم بشكل عام ولدى تعلق الجرم بفئة الاحداث يصرح المشرع بأن (الحدث) له وضع خاص فيصدر قانوناً خاصاً( بالأحداث الجانحين) إلا أن هذا القانون لا يتطرق لوضع (الحدث) في قانون العمل أو التأمينات الاجتماعية او في قانون الاحوال
– وعلى سبيل المثال المحجور عليه والمجنون والمعتوه هؤلاء لهم وضعهم الخاص في كل قانون على حدى .
وتبعاً لهذا فانه لا يجوز لاي جهة تشريعية اصدار قانون خاص بالمرأة يتضمن حقوقها الزوجية والعمالية والانتخابية و الارثية بشكل مستقل و بعيداً عن القانون العام والخاص الذي ينظم تلك المسائل ،لأن كل حق من تلك الحقوق يحتاج الى تشريع متكامل. ويكتفى بالشارة الى الحقوق العامة في الدستور الأساسي.
لا سيما لدى المطالبة بأية مساواة بين الجنسين، لا يجب ارهاق القضاء بقوانين اضافية بل يجب الغاء القوانين التمييزية السابقة والإبقاء على القانون العام الذي ينص على المساواة
فمثلاً عندما تريد دولة ما أن تغير فقرة قانونية في قانون ما ،فإنها تصدرمرسوماً تعدَل فيه الفقرة نفسها أو تستبدلها أو تلغيها.
وإذا ماعدنا إلى تلك المواد على فرض أنه يجوز للإدارة اصدار تلك القوانين نرى انه اكثرمن 25 مادة منها لا ضرورة لها لأنها واردة سابقاَ في القوانين الوضعية التي لا تستبدل إلا بقانون بديل او بمرسوم وهي مواد مضافة لكي تزدادبها المواد المتعلقة بالمرسوم.
باستثناء المواد المتعلقة بتعدد الزوجات وإلغاء المهر والإرث والشهادة
-المادة الاولى مادة فضفاضة لا صلة للقانون بها وهي محاربة الذهنية السلطوية الرجعية
فماهي الذهنية وما هي ضوابطها وكيف تحاربها؟ هي مادة أقرب للغة سياسية اجتماعية بعيدة عن القانون.
-اما اللمواد 2-3-4-5-6-8 فهي مواد مكررة وموجودة في القوانين السابقة و من المواد المتعلقةابالدستورأو قانون الانتخابات أو قانون العمل واقحامها هناجاء من باب الاكثاروالتنويع .
-المادة 7 تستبدل التصويت بآلية (الأخذ بعين الاعتبار)فكيف يتم اتخاذ قرارات بهذا الشكل ؟.
(طبعا كل هذه المواد ليست بجديدة بل موجودة في القوانين السورية)
-المواد 9-10-11-12-13-14-15-16 هذه المواد تتعلق بقانون الاحوال الشخصية والبينات ولم يميز المشرع بين القضاء المدني والجزائي والشرعي ولم يعلم المشرَع أن قانون البينات فيه الشهادة متساوية بين الرجل والمرأة في كل الدعاوى بسوريا بإستثناء قانون الأحوال الشخصية .
-المادة 12( تنظيم الصكوك مدنياً) وهذا يعني فرض الزواج المدني مما يؤدي إلى مصادرة حرية الغير في تحديد نوعية الزواج الذي يتناسب مع اعتقاداته ومبادءئه .حيث أنه يحق لكل شخص أن يختار نوع الزواج وبالتالي يجب ان يكون الزواج المدني احد الخيارات المتاحه للفرد لا قانونا مفروضا عليه ..
(وعلى صعيد الجماعات فلكل ملَة أوجماعة الحرية في أن تختار نوع الزواج في حياتها دينياً كان أم مدنياَ.والسؤال هل تطرق القانون لإلغاء الطبقات لدى الاخوة الايزديين بالنسبة للزواج؟ وهل يستطيع إلغاء الزواج الكنسي؟ .
وتبعاً لهذا كان من المفروض احترام طقوس الزواج لدى كافة المكونات كما كان في القانون السوري الذي ترك أمور الزواج لدى كل طائفة على حدا
-المادة 14حق التفريق موجود في قانون الأحوال الشخصية إلا أنه يحق للزوجة ان تشترط تفويضها بالطلاق ، والتعديل مرتبط بتعديل القانون كما أشرنا.
-المادة 10مكررة ليست بجديدة.
-المادة 13 منع تعدد الزوجات خطوة جيدة لكن أيضاً ترتبط بقانون الاحوال الشخصية
-المادة 16 تمنع زواج الشغارمع العلم أن هذا النوع من الزواج أبطله الإسلام منذ أكثر من 1400عام. وكذلك هو ممنوع بنص القوانين السورية تبعاً لشروط عقد الزواج.
أما فيما يتعلق بالمسائل الإرثية قالموضوع أعقد مما يتصوره المشَرع، فتغيير الحصص لا يتنتهي بفقرة قانونية حيث أن المسائل الارثية تتعلق بسلسلة طويلة من الأسهم قد تصل أحياناَ إلى مئات آلاف الاسهم متضمنة المناسخات والحجب و.....والخ.
(لذلك يحتاج التشريع الى تعديل علمي لتصحيح المسألة الارثية)
ولم يميز المشرَع بين قانون الأحوال الشخصية و قانون انتقال الأموال الأميرية الذي يساوي بين الذكر والأنثى في الإرث وهو أحد القوانين السورية المتبعة وتشمل إرث االأراضي الأميرية و التي تشكل النسبة الأكبر من أملاك الشعب في منطقة الادارة الذاتية.
-المادة 17 يقفز المشرَع إلى قانون العقوبات ليتدخل فيه ويورد مادة متعلقة بإلغاء السبب المخفَف لجرائم الشرف ظاناً أنها مادة جديدة ولكن الحقيقة أنها مادة معدَلة مسبقاً في قانون العقوبات ولم يعد هناك أسباب مخفِفة لجرائم الشرف في القانون السوري.
ثم ينتقل المشرع إلى جريمة الزنا في المادة 18ويسميها الخيانة الزوجية (وهو مصطلح فضفاض لا معايير محددة له) دون أن يوضح أركان الجريمة وكيف يتقادم هذا الجرم ومن له الحق في أن ينصَب من نفسه مدعياً شخصياً بعد تغيير المراكز القانونية للطرفين. وهذه المادة أيضاً تتبع قانون العقوبات .
ثم تطرق في المادة 19 إلى منع الإتجار بالأطفال والنساء وهي مادة تجمع قانون العمل مع قانون الدعارة مع قانون العقوبات بآنٍ واحد.
ويتبعها بالمادة التي توجب منع العنف والتمييزضد المرأة المادة 20 متناسياً أن سن قوانين حضارية يتساوى فيها الرجل مع المرأة ، يبطل مبررات وجود تلك القوانين الخاصة بالمرأة فقط فالعنف هو العنف يحاسب عليه فاعله سواءً كانت الضحية امرأة أو رجل أو طفل.
المادة 21 ينسى المشَرع بأن هذا المرسوم (22) خاص بالمرأة فيقحم حقوق الطفل على سبيل القص واللصق.
ثم يتبع هذه المادة بما سهى عنه في بداية المرسوم وهو ما اقتبسه من العقد الإجتماعي نفسه متطرقاَ لقانون الجنسية ،فهل تمنح الإدارة الذاتية "الجنسية "لمواطنيها لتطالب بالمساواة بين الجنسين؟
وهل لديها قانون خاص بالجنسية؟ المادة 22.
ويعود المشرَع إلى قانون الاحوال الشخصية مرةً أخرى في المواد 24-25-26-27-
ليتحدث عن سن المتزوجة وعن الحضانة و كأن حق الحضانه هو حق للحاضن ،فيقحمه في قانون المرأة.وهنا يجب التوضيح بأن الحضانة هي حقٌ للمحضون لا للحاضن , وهي تتبع قانون الأحوال الشخصية لأنه من نتائج الزواج.
ومن الجدير ذكره أن سن الحضانه في القانون السابق هو نفسه بالنسبة للفتاة وإنما اختلف بالنسبة للصبي ، أما لجهة سن الزواج فإنه في القانون السوري أيضاً 18عاماً، إلا إذا نتج عن الزواج الغير مسجل حملاً أو ولادة، فهل وضع المشرع هذا الاحتمال ؟ وهل سيسجل الطفل على اسم أمه؟
إذاً في هذه الحالة نحتاج إلى تبديل قانون الأحوال المدنية.
أما في المادة 28 فيقفز المشرَع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والعمل ليتدخل في إجازات الأمومة المنصوص عليها سابقاً.
ويعود في المادة 29 إلى قانون الاحوال الشخصية مناقضاً المادة 11 من نفس المرسوم والمتعلقة بإلغاء المهر، ليشرَع إعادة الجهاز والمصاغ إلى الزوجة المطلقة دون أن يبيَن مصدر الأشياء الجهازية والمصاغ .
وبما أن هذه الدراسة هي دراسة قانونية ، فلا مجال للتوسع في الحديث عن المهر إلا بإختصار.
فالمهر ليس قيمةٌ للمرأة بل هو حقٌ لها، لا سيما في مجتمع تكون المرأة فيه الطرف الأضعف اقتصادياً ،وإن النظرة الخاطئة للمهر جاءت نتيجة عادات وتقاليد المجتمع .
فمثلاً يتم تسليم المهر لذوي الفتاة دون تسجيله في صك الزواج مما يفهم على أنه قيمة للزوجة وليس حقٌ باقٍ بذمة الزوج. لذلك يجب ترك المهر مسجلاً في العقد لحين انتهاء أقرب الأجلين الموت أوالطلاق ويعتبر من الديون الممتازة على التركة.
ومن الخطأ التنازل عن هذا الحق إلا بوجود نظام قانوني وإقتصادي قادر على تأمين الرواتب والمعيشة والسكن والضمان الصحي للعاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل ،خاصةً أن الإدارة مستعدة لبناء مراكز خاصة بالمحكومين من الحوامل و المرضعات وفق المادة 30.
وفي نتيجة الدراسة لم يكن هذا المرسوم إلا مادةً إعلاميةً لا ترقى إلى أدنى مستويات التشريع،
الغاية منه كسب الرأي العام الغربي ومنظمات حقوق المرأة في الداخل والخارج.

نتمنى من الإدارة الذاتية الإعتماد على المختصين والأكاديميين قبل إصدار أية قوانين أو مراسيم أو تشريعات، لأن صدورها بهذه الصيغة يجعلها عبئاً على المجتمع والفرد بآنٍ واحد.
المحامي جلال محمد امين
محامي وكاتب كردي سوري
برلين11/11/



#بقلم_المحامي_جلال_محمد_أمين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- ترجيحات بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...
- أكسيوس: عباس رفض دعوات لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين بالأم ...
- اليونيسف: استشهاد ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب ...
- اعتقال عدد من موظفي غوغل بسبب الاحتجاج ضد كيان الاحتلال


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - بقلم المحامي جلال محمد أمين - رؤية قانونية نقدية حول المرسوم 22 الذي اصدرته الادارة الذاتية