أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المسعودي محمد - ماذا عن قانونية قرار الحكومة المغربية الاقتطاع من أجور المضربين..؟؟















المزيد.....

ماذا عن قانونية قرار الحكومة المغربية الاقتطاع من أجور المضربين..؟؟


المسعودي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4619 - 2014 / 10 / 30 - 14:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ماذا عن قانونية قرار الحكومة المغربية الاقتطاع من أجور المضربين..؟؟
لقد أثار قرار الحكومة بشأن اقتطاع أجرة يوم من رواتب الموظفين بمناسبة مشاركتهم في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر نقاشا بين المنظمات النقابية والحكومة . فالأولى تنكر على الوزارة حقها في اتخاذ هذا القرار وتعتبره غير مشروع لعدم دستوريته بالنظر إلى أن الموظفين مارسوا حقا مشروعا ودستوريا ولا يمكن أن يعاقبوا على هذه الممارسة. بينما ترى الوزارة أن هذا الاقتطاع تدبير عادي، إذ لا يمكن أن يؤدى الأجر دون عمل . و ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة إضرابهم عن العمل دفاعا عن مطالبهم المشروعة. فقد سبق لحكومات سابقة التهديد به لكن لم تجرؤ على تطبيق هذا القرار مقتنعة بعدم توفر الأساس القانوني السليم لمثل هذا الإجراء مفضلة سبل الحوار والتفاوض تارة ومعبرة عن عدم قدرتها أو رغبتها في تلبية المطالب موضوع الإضراب.
ليطرح الموضوع من جديد في ظل الحكومة الجديدة بنكهة خاصة وفي ظرفية متميزة ليسجل لها كأهم انجاز حققته كما صرح بذلك رئيس الحكومة.و الأدهى من ذلك أن مسوغات الاقتطاع وجدت مرجعيتها في المذكرة التي أعدتها وزارة العدل و نشرت في موقع الوزارة ضمن نافدة "مستجدات" . ومن هذا المنطلق يحق لنا التساؤل هل أصبحت وزارة العدل سلطة فوق التراتبية الحكومية و أعطت لنفسها حق انجاز مذكرة بمقتضاها تؤسس لقرار حكومي بالاقتطاع من أجور المضربين في جميع القطاعات و من بينها قطاع التربية الوطنية .
في هذا الصدد يبدو جليا أن الحكومة باتخاذها لهذا القرار المتهافت تكون قد جانبت الصواب بخرقها للقانون سواء ما تعلق بالتفسير التعسفي أو التطبيق الخاطئ للقواعد القانونية الموضوعية منها و الشكلية أيضا.
أولا عدم مشروعية الأساس القانوني المعتمد في الاقتطاع .
لقد برر السيد وزير العدل قراره هذا مؤكدا على وجود مراسيم واجتهادات قضائية فضلا عن أنه تطبيق سليم لمبدأ لا أجر بدون عمل. وأعطى أمثلة على ذلك بكون الدول الديمقراطية تطبق مثل هذا القرارات.
1: المراسيم التي تبيح الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين
لم يشر السيد وزير إلى هده المراسيم و لكن يفهم ضمنيا أنه كان يقصد بذلك مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بالحق النقابي للموظفين الذي ينص في فصله الخامس على لكل توقف عن العمل بصفة مدبرة عن عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع الموظفين.وأمام وجود هذا النص يمكننا طرح السؤال الآتي كيف يمكن القول بضمان ممارسة الحق النقابي للموظفين وتحريم الإضراب عليهم مع أن الإضراب هو من أهم مظاهر ممارسة هذا الحق كما تؤكد على ذلك منظمة العمل الدولية. و لكن الأهم من ذلك أن هذا المرسوم من حيث قيمته وحجيته القانونية سيصبح في حكم النسخ , طبقا لمبدأ تراتبية مصادر القانون الذي القانون العادي التشريع يسمو على ما دونه من مراسيم وقرارات وفي هذه الحالة فظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي صدر لاحقا على المرسوم المذكور لا يتضمن أية إشارة إلى الإضراب وأكثر من ذلك فإنه لا يذكر الإضراب ضمن حالات التغيبات غير المبررة. و عمليا بالمبدأ القائل بأن الأصل في الأشياء الإباحة بمعنى أن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع الموظفين من ممارسة حق الإضراب لذلك يعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغبيات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية.
وهكذا إذ يتضح بأن البحث عن مرسوم 5 فبراير 1958 لاستعماله كمشجب هش لقرار اقتطاع أجور الموظفين المضربين هو في حقيقته محاولة لمنع وتحريم حق الإضراب على الموظفين وفي غياب القانون التنظيمي للإضراب يبقى كل تدبير من هذا القبيل أو غيره يروم المساس بحق الإضراب عمل غير مشروع وينطوي على مساس خطير بالدستور وخرق سافر للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب.
2: الاستناد إلى قاعدة " الأجر مقابل العمل".
لقد استند السيد وزير العدل والحريات أيضا في قراراه الجديد إلى قاعدة الأجر مقابل العمل وكأنه وجد مخرجا في القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص قانوني! والواقع أن هذه القاعدة المستدل بها تبدو نشازا في حقل العلاقات المهنية للوظيفة العمومية . فهذه القاعدة نشأت في إطار القانون المدني وتحديدا ضمن نظرية العقد والمبينة على مبدأ سلطان الإرادة والتراضي ,وانتقلت إلى قانون الشغل مادام عقد الشغل يخضع لقواعد نظرية العقد ما لم يتضمن قانون الشغل قواعد مقيدة وآمرة تحد من مبدأ سلطان الإرادة. هنا نتساءل هل يمكن تطبيق هذه القاعدة في إطار الوظيفة العمومية .
القول بذلك يقتضي و طبقا للمنطق القانوني اعتبار علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية في إطار عقد الشغل ويحكمها قانون الشغل و هذا غير صحيح بالطبع، لأن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة ،،وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد قانون الشغل والقانون المدني. ذلك أن علاقة الموظف بالإدارة يحكمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا مكان فيه للتعاقد, وإذا كان هناك بعض الأشخاص الذين ارتأت الإدارة التعاقد معهم لاعتبارات المصلحة أو لعدم توفر شروط الموظف العمومي فيه، فإن هذه العلاقة تخرج من دائرة قانون الوظيفة العمومية ويحكمها قانون الشغل أو القواعد العامة للقانون المدني. وهكذا نلاحظ في إطار قانون الوظيفة العمومية أن قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة تعاقدية غير موجودة، وما كان لها أن توجد لأن القول بتطبيقها يجب أن يستتبع حتما إدخال الطابع التعاقدي للعلاقات المهنية داخل الوظيفة العمومية ،وهذا سيؤدي عمليا إلى نتائج غير مقبولة, إذ يجب أن يتوقف أجر الموظف كما توقف عن عمله لأي سبب كان ،لأسباب صحية مثلا أو إصابته بحادث مهني أو غيره، على أن يتم تغطية هذا الفقدان للأجر بأداء تعويض إما تدفعه الإدارة أو شركة التأمين أو صندوق خاص مثل الضمان الاجتماعي. غير أن أجرة الموظف تبقى مستمرة ولو تغيب لمرض أو حادث أو تغيب بترخيص. ولذلك فلا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة وإقحامها في مجال غير مجالها المنبثقة منه والمنسجمة مع قواعده الأخرى ..
ثانيا : خرق القواعد الإجرائية
بالإضافة إلى هشاشة الأساس القانوني المعتمد في قرار الاقتطاع من أجور المضربين, فإن الحكومة لم تسلك المساطر القانونية الواجب اتخاذها قبل إجراء الاقتطاع ,و من خلال استجلاء المخالفات القانونية التي واكبت الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين من قبل الحكومة الحالية في إضرابات سابقة . ويمكن تلخيص أهم الاختلالات في يلي :
1 -لم تسلك الإدارة مسطرة الإنذار الواردة في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولم تتبع الإجراءات التي وردت في المرسوم رقم 2.99.1216 المنظم لعملية الاقتطاع من أجور المتغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل؛ فأغلب الاقتطاعات التي باشرتها الوزارة المعنية في الإضرابات السابقة لم تراع شرط توجيه استفسارات إلى المضربين الذين اعتبرتهم متغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل، وهو ما جعل الكثير من الاقتطاعات خارج القانون، فهناك من تم الاقتطاع من أجره رغم أنه كان في حالة تغيب مشروع، من قبيل إجازة مرضية يسمح له القانون بأن لا يبلغ عنها إلا في اليوم الثالث من تاريخ تغيبه، في الوقت الذي اعتبرته فيه الإدارة في حالة إضراب بما أن الأخير دعي إليه في اليوم الأول من العطلة المرضية، وهناك حالات أخرى مشابهة جعلت الاقتطاع من الأجر غير مشروع بسبب عدم تَبين وضعية المعني بالأمر.
2 -بما أن مسطرة الاستفسار عن التغيب لم تقع، فإنه من باب أولى أن مسطرة التبليغ لم تنفذ؛ فالقانون ينص على أن يبلغ المعني بالأمر بالاستفسار عن سبب تغيبه بالبريد المضمون، وإذا تعذر تبليغه بذلك يؤجل أمر الاقتطاع إلى غاية البت في الموضوع تحت طائلة البطلان؛ فالعبرة بالإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية؛ والقرارات لتصبح سارية المفعول تجاه المواطنين بصفة عامة، ينبغي تبليغها للمعنيين بالأمر.
3 –و يتعلق الأمر بالمرحلة الثالثة من مراحل مسطرة الاقتطاع، والمتعلقة بضرورة تَسلم من اتخذ في حقه الاقتطاع ,الأمر الذي يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، وهو الشرط الذي لم تلتزم به الحكومة بخصوص الاقتطاعات التي باشرتها تجاه موظفيها في قطاع العدل و التربية الوطنية . فلو أشعرت تلك الوزارات المعنيين بأمر الاقتطاع لأمكنهم الطعن في القرار قبل اتخاذه.
من خلال هذه المعطيات وغيرها، يمكن أن نقول إن المسطرة التي ينص عليها القانون قبل مباشرة الاقتطاع من أجر الموظف المتغيب بشكل عام والموظف المضرب بشكل خاص، لم تحترم في كل الأحيان- كما أنها لم تسلك كل المراحل وإنما اكتفت بالمرحلة الأخيرة وهي الاقتطاع من أجر الموظف دون علمه، وهو ما يجعل كل هذه القرارات في حكم البطلان إذا ما تم الطعن فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة.
يتضح من خلال ما سبق أننا أمام قرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، لكونها لم تكن وفية لنصوص القانون و لروح الدستور و لم تحترم المساطر الشكلية. وهو ما يجب التوقف عنه بخصوص القرارات القادمة من جهة، وتعويض المتضررين عما لحقهم من ضرر في ما يخص القرارات التي نفذت من جهة أخرى. كما يمكن للمتضررين أن يلجئوا إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم.



#المسعودي_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المسعودي محمد - ماذا عن قانونية قرار الحكومة المغربية الاقتطاع من أجور المضربين..؟؟