أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لم تراعى الحقوق المكتسبة تشريعا وتنفيذا والتعليمات الغت أحكام القوانين والدستور















المزيد.....

لم تراعى الحقوق المكتسبة تشريعا وتنفيذا والتعليمات الغت أحكام القوانين والدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4556 - 2014 / 8 / 27 - 11:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لم تراعى الحقوق المكتسبة تشريعا وتنفيذا
والتعليمات الغت أحكام القوانين والدستور
دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

لم يعد لأحد أدنى شك سياسة الرواتب تشريعا وتنفيذا بعد 9/4/2003 مرسومة وتنفيذها واجب ومحتم ؛ وإن يتجاوز الدستور وأحكام القوانين النافذة الوظيفية والمدنية وعدم تنفيذ قرار القضاء
وسار الامر منذ تعليمات السلم 1/1/2004 وما قبلها التجاوز على المركز القانوني الوظيفي
وتأكيد ذلك يتوضح من دراسة الاستاذ السيد المحامي عايد خليف السعيدي ؛ واليقين بالاطلاع عليها :
بعنوان : النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وإستمرار حتمية السياسة ؛ تنفيذا وتشريعا دون إنقطاع ؛ شملت تنفيذ التقاعد الحالي : رغم التجاوز على الحق القانوني للمركز الوظيفي بتنزيل درجات التعيينة والتسكين خلافا للاحكام المكتسبة وفقا لقانوني الخدمة والملاك وتتعين درجة التسكين ساعة إستلام الامر الاداري وفق معيار الشهادة ومدة الخدمة وفق أحكام قانوني الخدمة الملاك رقمي 24 و25 اسنة 1960 لشهادة البكلوريوس بمضي 27 سنة الدرجة اولى – أ -
وهو حق قانوني مكتسب وفق أحكام القوانين المدنية وتأكيده بقانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5
- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
ورغم توافق الامر 30 مع ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وتوافقا مع أحكام القوانين والدستور العمل بالتسريع بعد نفاذه وليس بالاثر الرجعي ؛ تم تطبيق الامر 30 بالاثر الرجعي ؛ ورغم صراحة قرار المحكمة الاتحادية ووضوحه الامر30 جاء رصلاح الرواتب ولا علاقة له براتب التقاعد ؛ لم يؤخذ به ويعتبر تجاوزا علة مادة الدستور94 ؛ والتجاوزات بموضوع التعليمات ومع تعدد أحكام القوانين المدنية وقرارات القضائية والدستور وإستفسار المجلس النيابي لشورى الدولة ؛ الاصرار والتمسك والاستمرار بحتمية العمل بالسياسة المرسومة ؛ دون الاكتراث بالدستور.

إذ أي تجاوز على أحكام القانون وعدم تنفيذ قرار قضائي أو تشريع فيه شوائب تجاوز دستوري ؛ ولا أدل من الاستيضاح الحالي للمجلس النيابي من شورى الدولة ونعلق عليه ويفضل تثبيته :
يستوضح مجلس النواب الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعمام وزارة المالية ـ الوظيفة العامة بكتابها المرقم بـ(1938) في 18/1/2005 وعما اذا كان مبدأ سريان الترقية من درجة الى درجة هو 1/1/2004 او في تاريخ تسكين الموظف ان كان قد تم بعد التاريخ المذكور .
ترى الدائرة المالية والقانونية في مجلس النواب ان تحديد بدء تاريخ الترقية بيوم 1/1/2004 لاسند له من القانون لان الترقية هي وجوبية وليست جوازية اذا توافرت في الموظف شروط الترقية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ان كتاب وزارة المالية المشـار اليه اعلاه قد افرغ الامر رقـم (30) لسنة 2003 من محتواه المنصف للموظفين .
حيث ان سلم الرواتب الذي صدر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 يشمل جميع موظفي الدولة واعتمد العنوان الوظيفي كأساس لتحديد الدرجة والراتب اللذان يستحقهما الموظف .
وحيث ان الرواتب منحت للموظفين وفقاً لسلم الدرجات الملحق بامر سلطة الائتلاف المؤقتــة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 ابتداءً مــن 1/1/2004 لذلك فأن هذا التاريخ يعد الأساس الذي يعتمد عليه في منح الموظف المرتبة التالية لمرتبته او ترقيته من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة .
وحيث ان المدد المطلوبة لترقية الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة تتم وفقاً لما ورد في قانون الخدمة المدنية رقـم
(24) لسنة 1960 ويبدأ سريان احتساب مدد الترفيع من الدرجة الى درجة اخرى مـن 1/1/2004 وهو التاريـخ الذي طبق به سلم الدرجات الملحق بالامر رقم (30) لسنة 2003 او من تاريخ تسكين الموظف ان كان قد سكن بعد التاريخ المذكور .
وحيث ان تلك المدد تعد مدة اصغرية للترفيع والترقية .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ
ان مبدأ سريان احتساب مدة الترفيع من درجة الى اخرى يكون من تاريخ 1/1/2004 وهو التاريخ الذي طبق به سلم الدرجات الملحق بالامر رقم (30) لسنة 2003 او من تاريخ
تسكين الموظف ان كان قد سكن بعد 1/1/2004 وللمجلس رأي بهذا المآل بقـراره رقم (94/2005) في 26/12/2005 . ــ انتهى ــ
عند النظر لمواد الدستور 2-خ و13 و46 نجد ذلك يتعارض مع روح الدستور ومبادئه ويعتبر القرار تجاوز على ذلك ؛ وكذلك سواءً أكات تشريعل أو تنفيذا ؛ لايتوافق مع المبادئ التشريعية السليمة وجاءت بالقوانين المدنية وعلى لسان الدكتور السنهوري وأهمها عدم التجاوز على الجق المكتسب وتم التجاوز على الحق المكتسب والذي جاء صراحة التجاوز على المركز القانوني وتم ذكره أعلاه بالمادة3 الفقرة 5 ؛ وتعزز بجملة من القرار ات القضائية والقرارات الادارية وأحكام القوانين المدنية والدستورولكي نقطع الشك باليقين نذكر بعضها بالاشارة أو تثبيت المادة
فالقرار لمحكمة التمييز الرقم 160 في 2006 يؤ كد التسكين ليس له سند من القانون وامر هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 يؤكد إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه ؛ والقرار التمييزي رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية
ومادتي الاثبات 98و99 وجاء فيهما : تعتبر احكام القوانين حجة من حجج الاثبات ؛ ولا يجوز بتعليمات لاتعتمد على قانون أو بناء عليه كما في التعليمات وتوافقا مع مواد الدستور جاء بالمادة 99 ببطلان التعليمات ولا أثر قانون لها وتعود لاصلها
وجاء باالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بالمادة 10 كما جاء بمادة الدستور19- تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وجاء قرارللمحكمة العليا ردا لإستفسار وزارة التخطيط بوجوب العمل بالتشريع قبل صدور التعليمات ؛ أكد القرار المرقم 8 في 17/1/2007 ؛ التشريع يعمل به ولا علاقة للتعليمات بذلك ؛ تم وقف العمل بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 لمدة 17 شهرا خلافا لمادة ادستور 129 وتعطيل قانوني الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 من أجل السياسة والقرار الحتمي وكما ذكرناه بداية دون النظر والاكتراث لقانون وقضاء ودستور

وهنا لالد من خلاصة وإشارة واضحة لبيان التجاوز على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا لدرجة البتات ؛ وللمبادء العامة تكسب البتات بعد مضي مدة لايجوز النظر فيها وضياع حقوقها وإحتراما للاحكام القانونية وما جاء فيها والاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات ؛كما والواجب إحترام هيبة قرارات القضاء ؛ فكيف وقرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وفقا للمادة94 ايها السادة الافاضل هل يبقى عذرا أو شكا بعدم إعادة لنظر بالتجاوزات وفقا للمادة93 ؟



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 1- من هنا وهناك محافظتي البصرة : كيف تكون البصرة نموذجا ماذا ...
- إلاجراءات إلادارية بدل القوانين والدستور وتشريعات خلاف القيا ...
- الرافدين أونلاين Euphrates online.net
- إلغاء قانونين للتقاعد وبديلهما إجراء إداري وتشريع قانونين خل ...
- إلغاء القوانين النافذة وتجاوز المركز القانوني والعمل إدارياً ...
- تعليمات – تسكين - جداول – نظام ؛ إجراءات إدارية بدل القوانين ...
- الملاك – التعيين – المركز الوظيفي ؛ ثقافة حقوق المواطن الدست ...
- تنمية ثقافة الاستحقاق الوظيفي ومنع التجاوز عليه
- ثقافة حقوق المواطن الدستورية – تنمية معارف المواطن التشريعية
- إجراءات إدارية لاعلاقة لها بالتشريع العمل حسب النظام المتبع ...
- ما العبرة من الدستور؟ إذالم يأخذ التشريع فحواه والتنفيذ مجرا ...
- شبكة على الهواء وتغيير إسلوب العمل Euphrates online.net (‎ال ...
- وأخيرا ورشة على الهواء – واجهة العمل – الفراتين أونلاين - من ...
- 4و5 ورشة على الهواء المواطن – الراتب – التضخم – الميزانية ؛ ...
- 3- ورشة على الهواء ماهي الورشة وما إسلوبها وهدفها
- 2- ورشة على الهواء الحقوق الدستورية – صندوق الاجيال الميزاني ...
- 1- تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء المواطن- الدستور- المو ...
- 3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور أليس البرهان بإستمرارال ...
- 2- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور مرض سرى وتحول بتشريع وت ...
- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستورضياعا للحقوق نعترض نجد عقبا ...


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لم تراعى الحقوق المكتسبة تشريعا وتنفيذا والتعليمات الغت أحكام القوانين والدستور