أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - علياء عبود الحسني - ملائمة اتفاقية السيداو للتشريعات العراقية















المزيد.....



ملائمة اتفاقية السيداو للتشريعات العراقية


علياء عبود الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 4530 - 2014 / 8 / 1 - 23:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


ملائمة الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959المعدل مع اتفاقية السيداو
لا تخلوا التشريعات العراقية بما فيها الدستور من تناقضات تصطدم مع التشريعات المنبثقة والمتفرعة منه كالقوانين الجنائية والمدنية وقانون الاحوال الشخصية ونظرا لكون العراق اليوم عضو فعال دوليا ًعلى مستوى المنظمات المدنية والدولية العالمية باعتباره من الدول المصادقة والموقعة على اتفاقيات عالمية كانت تشريعاته السابقة لا تتوافق وما تحمله هذه المعاهدات من قيم موضوعياً وشكلياً لكن اليوم وبعد ما حمله الدستور العراقي لسنة 2005 من قيم انسانية عالية افتقرت لها التشريعات السابقة له على مستوى التطبيق حصرا ارتئيت هنا ان ابحث بشكل معمق ما تتوافق وتختلف فيه قوانين العراق بشكل عام مع اهم اتفاقية تهم الاسرة وهي اتفاقية الالغاء كل اشكال العنف ضد المرأة عللا اعتبار ان المرأة العراقية اليوم تمثل جزئية لايمكن تهميشها مقارنه مع لعبته من ادوار حتى وصل العراق لهذا المستوى من التقدم التشريعي حيث منحت المرأة سنوات طويلة من التضحيات في سبيل الوصول للخلاص من كل اشكال الاستعباد الدكتاتوري فكانت المضحي رقم واحد على مدى ثلاث عقود ولازالت مستمرة بعطائها وكأنها خلقت لكي تضحي فقط دون ان تنال مقابل على تضحياتها المستمرة والمرأة العراقية اليوم تمثل الجزء الاكبر في المجتمع والمؤثر الاكبر به، حاولت ان ازيل اللبس الحاصل بين مفردة الغاء العنف ضد المرآة بما تحمله الاتفاقية العالمية من مبادى شكلية وبين ما تحاول ان تدسه من قيم دخيلة على الاسلام والمجتمع العراقي فكانت تفصيله عامة وشاملة للاتفاقية من جانب وللقوانين التي تناولت ما حملته الاتفاقية من جانب اخر .تناولت هنا في هذه الدراسة المعادة الدولية سيداو من ناحية تاريخية المعاهدة ،واهم بنودها التي تحفظ عليها العراق، والتي رفع التحفظ عنها فيما بعد، ومدى ملائمة المعاهدة مع قيم المجتمع العربي والعراقي تحديداً، ومدى توافق بنود الاتفاقية مع القوانين العراقية الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ،والقانون الجنائي(قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل)، وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنه 1959المعدل ،
سيداو وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق و هي مكرسة لحقوق المرأة و وقف التمييز ضدها و مساواتها بالرجل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و عرضتها للتوقيع و التصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 و عُنيت الاتفاقية بكل جوانب شؤون المرأة و كل نواحي حياتها.
السيداو: وهي مختصر اسم الاتفاقية باللغة الانكليزية مأخوذاً من الحروف الاولى لكلمتها : (cedaw)
(the convetion on climination of all forms of discrimination agents woman)و تعني باللغة العربية (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة) تتألف الاتفاقية من(ثلاثين مادة) تنبثق من الايمان بأن القانون الدولي و الوطني هو اداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية كما ان المساواة بين الرجل و المرأة تتصل الى حد كبير بالمساواة امام القانون و تعتبر المواد من( 1-16) قواعد اساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملا للقضاء على التمييز ضد المرأة على كافة الاصعدة بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية و مؤونتها لأنها ترتب الشروط و التدابير الواجب على دول الاطراف اتباعها و تحقيق المساواة ,اما المواد (17-22)تتحدث عن آلية عمل اتفاقية سيداو ,و المواد (23-30)تتعلق بالأحكام الادارية المختلفة عن نفاذ الاتفاقية و التوقيع و الانضمام اليها ,و طلب اعادة النظر فيها, و حق ابداء التحفظات من الدول المصادقة، وتوصف السيداو بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء.. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي ،السودان ، الصومال وتونغا في حين كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت أحدثها قطر في 19 أبريل 2009. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ما ورد فيها تتكون الاتفاقية من 5 اجزاء تحتوي في مجملها 30 بنداً .وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بمايلي: اتفاقية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرآة اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثارة او اعراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
كما أن الاتفاقية تؤسس لجدول أعمال للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات اما العراق فهو من الدول التي صادقت على الاتفاقية بينما تحفظت على بعض الفقرات التي جاءت بها الاتفاقية.
تعتبر المواد من( 1-16) قواعد اساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملا للقضاء على التمييز ضد المرأة على كافة الاصعدة بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية و مؤونتها لأنها ترتب الشروط و التدابير الواجب على دول الاطراف اتباعها و تحقيق المساواة ,اما المواد (17-22)تتحدث عن آلية عمل اتفاقية سيداو ,و المواد (23-30)تتعلق بالأحكام الادارية المختلفة عن نفاذ الاتفاقية و التوقيع و الانضمام اليها ,و طلب اعادة النظر فيها, و حق ابداء التحفظات من الدول المصادقة والتحفظات وفق ما جاء في تعريف( دليل تقييم وضع المرأة).... الصادر من الامم المتحدة من مجموعة علماء وهو اعلان رسمي تقدمه الدول المصادقة على الاتفاقية الى الامين العام للأمم المتحدة مصرحة بعدم التزامها بجزء او اجزاء بعينها من الاتفاقية حسب ما جاء في المادة (28) من اتفاقية سيداو.
التي تنص :(يحق للدول للدول بعد انضمامها للاتفاقية ان تقدم تحفظها على اي مادة او فقرة على ان لا يتعارض ذلك مع جوهر الاتفاقية)وحسب ما يلي:
1.يتلقى الامين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وفق التصديق او يقوم بتعميمها على جميع الدول
2.لايجوز أي تحفظ مناف لموضوع الاتفاقية واغراضها .
3.يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه اشعار بهذا الى الامني العام للأمم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه،
عولمة قضايا المرأة: بعد الاستعراض المفصل لتاريخ سيداو عالميا واهميتها على الصعيد الدولي بأعتبارها أول شكل من اشكال الاتفاق على الغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة سأحاول ان اسلط الضوء على اهم النقاط الخلافية التي تتضمنها الاتفاقية وبشي من الدقة والتفصيل ، هذه الاتفاقية التي تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، مع تأكيدها على مبدأ الفردية، بمعنى النظر إلى المرأة كفرد وليس كعضو في أسرة، وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وإلغاء مفهوم التمييز وما تسميه -الاتفاقية- بالأدوار النمطية للجنسين، مع الدعوة إلى تغيير هياكل الأسرة؛ لإعطاء الشرعية لتقنين أسر الشاذين والشاذات جنسيًا، وإسباغ ثوب الشرعية على أسر الالتقاء الحر الذي لا يحكمه الزواج المسمى بالتقليدي، وتؤكد الاتفاقية على ما يسمى "تمكين المرأة" سياسيًا واجتماعيًا، وتوفير سبل الرعاية الصحية لها مع التركيز على الصحة الجنسية من المنظور الغربي المتمثلة بتوفير الرفاهية الجنسية المأمونة للأفراد، واعتماد تدريس مناهج الثقافة الجنسية، وإباحة الإجهاض، وتعميم استخدام وسائل منع الحمل، كما تتعرض الاتفاقية لقوانين الأسرة والزواج وتحديد سن الزواج. وقعت على الاتفاقية إحدى عشرة دولة عربية مع بعض التحفظات التي سجلتها تلك الدول على المواد (9) و(15) و(16(.
المادة (9) تتعلق بإعطاء المرأة حقًا مساويًا للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والمادة (15) تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة، والمادة (16) تتعلق بقوانين الزواج والأسرة، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعددًا من التشريعات المعمول بها في الدولة.
إن تعاليم ديننا الحنيف وكثيرًا من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية يكفلان للمرأة جميع حقوقها، مع التأكيد على الحاجة المستمرة لإعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات بما يكفل حقوق الجميع. وبالرغم من أن الاتفاقية تحوي نقاطًا إيجابية في تقرير بعض حقوق المرأة وتطويرها، إلا أنها تتصادم في بعض موادها ليس فقط مع الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاتها فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة، ولكن مع الفطرة البشرية وثوابت ثقافة العرب والمسلمين ، ومع ذلك فإن الاتفاقية اعتُبرت ملزمة للدول الموقعة، والأعضاء في الأمم المتحدة ،إن المؤسف أن تلك الدول لا تستطيع الاستفادة من نقاط القوة فيها فقط، بل عليها أن تعتمدها كلاً متكاملاً بغثها ومساوئها قبل فوائدها، مساوئ تستهدف أهم لبنات المجتمع وهي مؤسسة الأسرة. إن اعتماد اتفاقيات بهذه الخطورة لا يجب أن يكون بمنطق القوة والإجبار.. بالرضوخ لما يسمى بقرارات المجتمع الدولي، وإن من الواجب أن يسبق اعتمادها مخاض طويل يقوده خبراء بكافة المجالات و في كل الميادين الفقهية والتشريعية والسياسية والاجتماعية؛ لإقرار ما يصلح للتنفيذ وما يجب تركه، وتجنب آثاره المدمرة على الأفراد والأسرة والمجتمع.
أما وقد سبق السيف العذل في التوقيع على الاتفاقية، وإلغاء بعض التحفظات السابقة عليها دون الرجوع إلى آراء العلماء والفقهاء فإن الجهود يجب أن تنصب على تشكيل هيئات وعلى كافة المستويات للقيام بالدور المنوط بها ومناقشة الاتفاقية وتمحيص بنودها شرعيًا وقانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا وأسريًا، والتحذير من خطورة اعتمادها وتطبيقها، وتقديم البدائل التي تتوافق مع ديننا الحنيف وثقافتنا العربية..
المادة 15 من اتفاقية السيداو:
1.تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة -بوجه خاص- حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم.
3. توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4.تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق، فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
أهم الملاحظات التي تخص الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي المخترق من قبل الاتفاقية
: ورد في المادة (15) من اتفاقية (سيداو) أنه يجب منح المرأة حقًا يساوي الرجل في اختيار محل السكن والإقامة والتنقل. وفي هذه المادة دلالة على أن:
1. للمرأة اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة.
2. للمرأة أن تقيم في أي بلد ترغب في الإقامة فيه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة.
3. للمرأة أن تنتقل وتسافر بدون إذن من أب أو أخ أو زوج.
التصادم مع قانون الاحوال الشخصية العراقي
وهذه المادة عليها الملاحظات الشرعية التالية:
1.إن خروج المرأة المتزوجة وسفرها وتنقلها دون إذن زوجها يتنافى مع مقصد شرعي في الزواج، وهو تحقيق السكن والمودة والرحمة، فكيف تتحقق المودة ويتحقق السكن والحياة الأسرية الطيبة إذا خرجت المرأة دون إذن زوجها وعلمه، فضلاً عما إذا كان ذلك رغمًا عنه، مع ملاحظة أن الشرع يسمى ذلك نشوزًا!؟
2.إن استقلال المرأة استقلالاً تامًا بالخروج والسفر والترحال دون إذن ذويها إن كانت غير متزوجة، أو دون إذن زوجها إن كانت متزوجة، مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع ، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج ولا تطيع فيه أحدًا .
3.أما محل السكن للمرأة المتزوجة فهو محدد في نظر الشارع بمحل سكن الزوج، وهذا أمر مقرر في القرآن الكريم بقوله تعالى{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُم} (6) سورة الطلاق، فالآية تخاطب الأزواج بوجوب توفير السكن للزوجة بحسب الوسع والاستطاعة وهو حق يؤديه الرجل للمرأة، فإذا صار للمرأة حق في السكن حيث تريد، صار حقًا متنازعًا عليه يؤدي إلى انهيار منظومة العلاقة الاجتماعية والشرعية التي تربط الرجل بالمرأة في عقد الزواج المقدس، وتؤدي كذلك إلى انحلال في العلاقات الاجتماعية بالضرورة. وهذه المادة مآلها إلغاء قوامة الرجل على المرأة، مما يعني هدمًا للنصوص الشرعية الواردة في موضوع القوامة، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (34) سورة النساء.
ومن جهة أخرى فإن المادة تعارض قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959. فقد نصت المادة (25) منه (لانفقة للزوجة في الاحوال الاتية ):
أذا تركت بيت زوجها بلا اذن ، وبغير وجه شرعي .فهنا تسقط حق النفقة عن الزوجة او خرجت من منزل الزوجية فكيف بها ونص معاهدة السيداو على استقلالية السكن للزوجة وهذا منافي لنص المادة السابقة .
فكيف نجرد الرجل من حق السكن، ثم ننزع منه هذا الحق إذا كان يؤثر في سلامة المرأة وأمنها، ثم تأتي اتفاقية "سيداو" وتعطيها الحق في الإقامة حيث تريد دون مراعاة لحق السلامة والأمن الذي يمنحه الشارع للمرأة عبر تشريعاته الربانية.
1.إن استقلال المرأة بمكان الإقامة والتنقل حيث تشاء، بعيدًا عن مظلة الأهل والزوج فيه مفسدة محققة، وهي مضارة للأهل والزوج، وإلحاق الضرر محرم شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار.".
2.إن احترام حق المرأة وحق أهلها وحق زوجها جميعًا هو العدل والإنصاف، وإلا فهو التعسف من قبل كل طرف بما يعتبره حقًا خالصًا له..
3.إن اختيار المرأة مكان السكن يجب أن يكون في حالة التوافق بين المرأة وزوجها، وقد أعطى الشرع للمرأة حق اشتراط أي شرط على زوجها تقتضيه مصلحتها من غير الإضرار بها أو بزوجها، وإذا وافق الزوج ابتداء على شرطها وجب عليه احترامه، فللمرأة بموجب ذلك أن تشترط على الزوج ما تراه من شروط تتعلق بمكان سكنها أو بهيئته أو بمكوناته، قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً.).
4.إن السكن والتنقل والإقامة حيث تشاء المرأة من غير موافقة شريكها الزوج تجرد العلاقة الزوجية والأسرية من مبدأ التشارك إلى طبيعة التشابك والتصادم، والإسلام يجعل هذه الأمور حقًا مشتركًا بين المرأة وذويها رعاية ورحمة وقوامة، ويظهر ذلك من خلال نصوص شرعية كثيرة منها قوله تعالى: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} (72) سورة النحل، وقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (19) سورة النساء، ".
هذا من ناحية التحفظات الشرعية التي تُصادم أصولاً معتبرة في الشريعة، أما من ناحية الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعود على المرأة والأسرة فساتناولها بالتفصيل لاحقاً .
المساواة التامة مع الرجل
ان وجه الشبه ووجه الاختلاف بين الرجل والمرأة في انهما متساويان تماما في الكرامة الانسانية كما قال تعالى (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) وهما سواء في الدين والتشريع لقوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقوله جل وعلا: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)،وهما يختلفان في الأدوار التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتركيب الجسدي والنفسي لكل منهما، فالرجل مثلا ليس مهيأ جسديا لمهمة الحمل والولادة والرضاعة وكفاءته وقدراته على رعاية الأطفال أقل بكثير من كفاءة المرأة وقدرتها على أداء هذه المهمة، كما ان المرأة غير مطالبة بالشقاء من اجل الانفاق على الزوج والأولاد أو القتال في الحرب لقوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى)، وقوله تعالى (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وهنا لفتة لطيفة وهي ان الله سبحانه لم يقل فتشقيا، وهو اشارة الى ان الشقاء في طلب الرزق واصلاح المعاش هو من حيث الأصل من نصيب الرجل دون المرأة وهو ما يعني ان العلاقة بين وظيفة كل منهما هي التكامل لا التنافس وهذا ما أثبته علميا د. الكسيس كاريل في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» حيث بين ان من ظلم المرأة محاولة التغرير بها للمطالبة بحقوق ليست لها وتكليفها بواجبات ليست عليها.

فمن ناحية الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعود على المرأة والأسرة جراء المساواة المطلقة ففيما يلي استعراض لأهمها :
1.وفق المراجعة لمطالب النمو في مرحلتي المراهقة والرشد، سنجد أن الأسرة تشكل للمرأة عاملاً أساسيًا في الحفاظ على توازنها النفسي وشعورها بالأمن، فمن خلال علاقة المرأة بأفراد أسرتها الأهل أو الزوج والأبناء تشعر بالحب والاهتمام والانتماء وتمارس العطاء والتفاعل. وكل هذا لا يتحقق إلا بالحضور الفعلي والقرب الحقيقي الذي يضمنه إطار الأسرة الواحدة والبيت الواحد.
2.السماح للمرأة والرجل بأن يتخذ كل منهما منزلاً غير منزل الزوجية يؤدي إلى ضعف العلاقة بينهما كزوجين من جهة، وبينهما وبين أبنائهما من جهة أخرى، فما معنى الأسرة إن لم يكن أفرادها يعيشون معًا، ويتشاركون ويتعايشون مع تفاصيل حياتهم اليومية.
3.سكن المرأة المتزوجة وحدها يبعدها عن أبنائها ويعيق قيامها بدورها في رعايتهم، وأما إذا سكنت مع أبنائها في مسكن آخر غير مسكن الزوجية فإن هذا سيرتب عليها المزيد من المسئوليات التي تثقل كاهلها وتؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي عرقلة قيامها بدورها كأم على الوجه الصحيح.
4.إن كثيرًا من حاجات المرأة الاجتماعية والنفسية تتحقق بالعلاقة الزوجية التي وصفها الخالق جلّ وعلا بأنها "سكن"، وكلمة "سكن" تحمل معنى بيت الزوجية المشترك، كما تحمل معنى أبعد وهو السكن النفسي والطمأنينة، وغياب هذين المعنيين بافتراض وجود كل من الزوجين في سكن منفصل يهدم الأساس الذي قام عليه الزواج في الإسلام.
5. يحتج كثير من مؤيدي هذه الفقرة بأن السماح للمرأة بحرية التنقل والسكن يمنحها ثقة بنفسها ويزيد شعورها بالاستقلالية، وهذه الفقرة جذابة في مظهرها فهي تعطي المرأة شعورًا زائفًا بالحرية والقوة والإمساك بزمام حياتها، لكنها في واقع الأمر وعلى المدى البعيد ستوجد مجتمعًا من النساء الوحيدات المثقلات بالأعباء العاجزات عن الشعور بالسعادة والرضا أو الشعور بأن لحياتهن معنى أو امتداد.
6. قد تعد هذه الفقرة علاجًا لمشكلة بعض النساء اللائي يتعرضن للإساءة أو الاضطهاد من الزوج أو الأب أو الأخ، ولكن تطبيقها بهذه العمومية سيؤدي إلى ظلم باقي النساء اللائي لا يعانين منها فهي ستكون بابًا مفتوحًا وخيارًا مطروحًا أمام أي مشكلة تواجه المرأة، وولوجه ممن يدفعهن الغضب أو الضعف مما سيؤدي قطعًا إلى مشاكل أكبر وأعمق لهن.
7. الناظر إلى واقع النساء اللائي يسكن وحدهن في الغرب يدرك ما يعانين من مختلف المشكلات والهموم، بل ومن الأمراض النفسية التي تبدأ بالقلق وتمر بالاكتئاب، وربما تنتهي إلى الانتحار. وتواجه كثير من هؤلاء النسوة اعتداءات عليهن بالقتل والاغتصاب والسطو على منازلهن، إلى جانب ما يعانين من عدم استقرار في حياتهن العاطفية وشعورهن بالفشل في تكوين علاقات ناجحة سليمة مستقرة، إننا يجب أن لا نغفل ما نراه من سعي المرأة والرجل في الغرب -وبشكل محموم- لتكوين علاقة تبعد عن كل منهما شبح الوحدة.
8.وأخيرًا، لنتخيل ما سيكون عليه -ولا قدر الله مجتمعنا- بعد سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية وبالذات هذا البند الرابع من المادة الخامسة عشرة.. سنرى مجموعة كبيرة من الأسر المفككة المدمرة، وسنرى أزواجًا يبحثون عن بدائل لزوجاتهم (اللائي اخترن السكن وحدهن) وأبناء لا يشعرون بمعنى الأسرة ودفء رعايتها، إلى جانب ما سيعانيه هؤلاء الأبناء من أنواع الانحرافات والانتكاسات.
نص المادة (16) من اتفاقية "سيداو"
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
أ- نفس الحق في عقد الزواج.
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
جـ- نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د- نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و- نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
حـ- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

انتهاك صارخ لقيم الاسلام :
ان نظرة الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة تختلف جذريا مع الرؤية الغربية، فالنظرة الغربية ترى تلك العلاقة تصارعية في حين انها في الإسلام علاقة تكاملية، والإسلام يعتبر الرجال والنساء متساوين في التكاليف الشرعية والكرامة الإنسانية والثواب والعقاب، مع مراعاة اختلاف الأدوار لاختلاف الخصائص الفسيولوجية والسيكولوجية والبيولوجية لكنهم غير متطابقين والرؤية الغربية والمواثيق الدولية التي تعكس في الغالب وجهة نظر الغرب تربط ربطا مغلوطا بين تعاليم الدين الإسلامي وما تعانيه بعض النساء من ظلم وهدر لحقوقهن، لذلك نطالب هيئة الأمم المتحدة باحترام التعددية الدينية والثقافية لشعوب العالم إن أرادت لجهودها المبذولة النجاح، وكذلك دعم حق تلك الشعوب في التمسك بثقافاتها وقيمها والتوقف عن محاولات فرض الأجندة والرؤية الغربية على دول العالم.
واتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) هي اتفاقية تلغي قوامة الرجل في الأسرة بكل ما يتبعها من تشريعات كما تلغي شرط الولاية في الزواج بدعوى المساواة بين الذكر والأنثى كما تلزم الاتفاقية سن قانون يلزم المرأة بالاتفاق على أسرتها مناصفة مع الرجل، كما يتم من خلالها التساوي في الميراث وفي الزواج والطلاق وكل أحكام الأسرة وتشريعاتها ومن ثم ينطلق مركب الأسرة في خضم بحر الحياة بلا ربان فيكون مصيره الغرق، والهدف من هذه الاتفاقيات الدولية ان تحل محل الشريعة الاسلامية كمرجعية تشريعية.ان الاسلام يتعامل مع المرأة وفقا لعدد من المبادئ التشريعية الخالدة أولها ان العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تحكمها العدالة ولا تحكمها المساواة المطلقة، لأن المساواة في غير مكانها (ظلم يرفع وليس غاية تطلب، ومبدأ العدالة يعني المساواة فيما تجب فيه المساواة والتفريق فيما يجب فيه التفريق مراعاة للفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة والتي لا يمكن التنكر لأثرها على اختصاص كل منهما بأدوار معينة دون الآخر مع تشاركهما في أدوار أخرى. ونصت الاتفاقية العالمية السيداو على ان:
2.لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.
ملاحظات على هذه المادة:هذه المادة خاصة بالأسرة وهي من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق، فهي تمثل حزمة بنود تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصية بأهم فقراته من زواج وطلاق وقوامة ووصاية وولاية، وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء. باختصار، هذه المادة تمس بقوة كل ما يمس الأسرة كمؤسسة ونظام وقيم وهي تمثل نمط الحياة الغربية، وتتجاهل معتقداتنا وقيمنا، إنها تتجاهل وتدعو بكل صراحة وصرامة إلى تجاوز شرع الله فينا فيما يختص بحدود حقوق الرجل وواجباته، وحقوق المرأة وواجباتها، ومقومات عقد الزواج بينهما فيما يتعلق بالمهر، والولي في تزويج المرأة، ونظام الطلاق، والقوامة، والولاية على الأبناء، إنها تدعو إلى أن نتجاوز ديننا وإبداله بأنظمة خربت فعليًا حياة الغرب وأسره لنطبقها نحن بدورنا لنخرب حياتنا وأنظمتنا.
- إن البند (أ) من المادة يتجاهل مسألة الولاية على المرأة التي لم يسبق لها زواج، مع أن جمهور علماء المسلمين يشترطون موافقة الولي لزواج البكر التي لم يسبق لها الزواج بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم"لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل" حتى يكون شرعيًا صحيحًا.
- البند (ب) تبعًا للبند السابق يطلق حرية المرأة في اختيار من ترضاه من الأزواج من غير إشراك وليها في تلك المسؤولية، وعلى ما يبدو فإن الاتفاقية ومن وضعها لم يفهم دور الولي في زواج المرأة من أنه يقوم على مبدأ حمايتها والدفاع عنها في حال حصول جور أو ظلم عليها من زوجها، إن هذه المادة توكل المرأة إلى نفسها، وتقطعها من سند وليها لها، وتحرمها من وقوفه إلى جانبها عندما تحتاجه، فالزواج في ديننا محصلة توافق رأي المرأة مع وليها، كما إن الرؤية الإسلامية تفرق بين البكر والثيب في مسئولية اختيار الزوج وعقد الزواج، فالثيب التي سبق أن تزوجت، ثم أرادت أن تتزوج من جديد منحها الشرع حق تزويج نفسها مرة أخرى من غير موافقة وليها لما تحصل عندها من خبرة ودراية في شئونها، وأما البكر فإنها ما زالت بحاجة إلى من يرعى شأنها ويدبر أمرها ويعينها عليه خصوصًا وأنها تخوض تجربة الزواج للمرة الأولى، ولذلك اشترط الإسلام موافقة وليها على زواجها عونًا ومشاركة لها في تحمل نتائج هذا الزواج، على أن تزويجها لا يصح إلا بموافقتها أيضًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن".
- البند (ج) يسقط ما يفرضه الإسلام على الزوج من حقوق للمرأة، وهي ما تتمثل بالمهر، وتجهيز مسكن يليق بها، وتأثيثه، وتوفير خادمة لها إن استطاع، وكذلك الإنفاق عليها في ما تحتاجه في حياته، فالمادة لم تحل ذلك إلى الزوج، بل جعلته أمرًا متساويًا بينهما وهو ما يؤدي إلى جعل المرأة كالرجل في توفير احتياجاتها ونفقاتها، وبما يجبرها على الخروج إلى سوق العمل من أجل كسب المال للوفاء باحتياجاتها، وذلك وبما لا شك فيه سيؤدي إلى تحميل المرأة أحمالاً زائدة فوق أحمالها، ويجعل العمل واجبًا عليها لا حقًا لها كما هو في التصور الإسلامي، إذا استطاعت هذه الاتفاقية أن تجعل الإنفاق والأمور المالية أمرًا متساويًا بين الرجل والمرأة فكيف ستجعل الحمل والولادة والإرضاع أمرًا متساويًا، أليس في هذا إجحاف وظلم مغلف بدعوة الحق و النصرة!.
- البند (ز) الخاص باسم العائلة حيث تطالب الاتفاقية بإعطاء المرأة حق اختيار اسم عائلتها على قدم المساواة مع الرجل، فإن الإسلام لا يجيز نسبة الأولاد لغير آبائهم، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} (5) سورة الأحزاب، كما أن الشريعة تقرر انتساب الزوجة نفسها إلى عائلتها وليس إلى عائلة الزوج.
- البند (ح) تعبير عن تصدير المشكلات الاجتماعية في الغرب إلى مجتمعاتنا العربية، فبأثر من انتفاء الذمة المالية للزوجة في الغرب لسنين طويلة ظلت المرأة الغربية خلالها تناضل لاسترداد ذمتها المالية المستقلة، لذا ينص هذا البند على الذمة المالية المنفصلة للمرأة وهو أمر أقره الإسلام للمرأة المسلمة منذ آلاف السنين دون الحاجة إلى اتفاقية "السيداو" لتملي علينا ذلك.
إن تمرير مثل هذه القوانين دون سلوك السبل التشريعية والدستورية المستنيرة بالأدلة الفقهية لهو سابقة خطيرة، إن عرض هذه القوانين ومناقشتها محليًا وطرحها للنقاش يحفظ الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية ويحفظ الأسرة كركن متين لمجتمعنا مع مراعاة حقوق الرجال والنساء على مبدأ العدالة.
العراق التحفظات والمصادقة و متابعة تنفيذ الاتفاقية
* التحفظ هو اعلان رسمي تقدمه الدول المصادقة على الاتفاقية الى الامين العام للامم المتحدة مصرحة بعدم التزامها بجزء او اجزاء بعينها من الاتفاقية ,و هذا حسب تعريف (دليل تقييم وضع المرأة.... الصادر من الامم المتحدة من مجموعة علماء).
* حسب ما جاء في المادة (28)من اتفاقية سيداو و التي تنص :
( يحق للدول بعد انضمامها للاتفاقية ان تقدم تحفظها على اي مادة او فقرة على ان لا يتعارض ذلك مع جوهر الاتفاقية ) و حسب ما يلي :
1- يتلقى الامين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وفق التصديق او يقوم بتعميمها على جميع الدول .
2- لا يجوز اي تحفظ منافٍ لموضوع الاتفاقية واغراضها .
3- يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه.
تحفظات العراق في زمن النظام السابق على اتفاقية سيداو ومدى مطابقة المواد الخاصة بحقوق المرأة في الدستور العراقي الجديد 2005للاتفاقية !!!
التحفظات:-
اولاً: تحفظ العراق على( المادة 2) و بخاصة الفقرتين(و+ز) في تموز عام 2000 و جاء هذا التحفظ على هذه المادة والتي تعتبر من اهم المواد التي تصب في جوهر و روح الاتفاقية ,حيث تنص (المادة 2)من اتفاقية سيداو على ما يلي :
* تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوسائل المناسبة دون ابطاء سياسة القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي و اختصاراً سأورد المادتين (ز+و)من (المادة 2):
و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و الانظمة و الاعراف و الممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
* اما احكام المادة (14) من الدستور العراقي الصادر عام (2005) نصت على: (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس....)، وكذلك احكام المادة (16) من الدستور التي تقول بأن تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين، والمادة (20) منه القائلة: (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة..)، والنص على منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، المادة 29 / رابعا، وسواها من النصوص الاخرى التي يمكن اعتبارها الغاء جزئياً للتحفظ على هذه المادة، الا ان هناك نصوصاً تشريعية مخالفة لا هداف هذه المادة خاصة ما يتعلق منها بالنصوص المتعلقة بالاجزاء موضوع الفقرة (ز) من المادة (2) من الاتفاقية التي تنص على (الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة)، ومن مراجعة بسيطة لبعض النصوص الجزائية نرى انها جاءت متعسفة وواضحة في تمييزها ضد المرأة الأمر الذي يؤدي الى عدم المساواة و العنف القانوني .
* ومن نماذج النصوص الجزائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
ـ نص المادة (41): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وعرفا.
ـ المادة (377) عقوبات التي تنص على: (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ... ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنى في منزل الزوجية). ومن هذا النص يتضح ان لا عقاب على الزوج اذا زنى خارج منزل الزوجية.
ـ المادة (380 ) عقوبات التي تنص على: (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس). وامام هذا النص فاذا قررت الزوجة تقديم الشكوى ضد تحريض الزوج فأن الدعوى لا تقبل لوجوب القيام بالزنى اولا حتى تقبل الشكوى وحسب منطوق المادة اعلاه.
هذه النصوص الجزائية واضحة التمييز ضد المرأة، وفيها يتجسد مدى استلاب القانون لكرامة وانسانية المرأة ، ولا يصح التحفظ على هذه الفقرة التي تعبر عن عدم المساواة، وتجعل المواطنين غير متساوين امام القانون. وحيث انها كذلك، فأنها نصوص تتعارض واحكام المادة (14) من الدستور التي تنص على:
* العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ...)، واستنتاجا فإن هذه نصوص غير دستورية يجب الغاؤها على وفق الآلية المذكورة في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 .
ثانياً : تحفظ العراق على (المادة 9) وهي ايضاً من القواعد الاساسية للاتفاقية ,و ترسم منهجاً علمياً للقضاء على التمييز بين الرجل و المرأة في شؤون الاسرة حيث تنص على :
أ- تمنح دول الاطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها تضمن بشكل خاص ,ان لا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج, ان تتغير تلقائياً جنسية الزوجة او ان تصبح بلا جنسية او تُفرض عليها جنسية الزوج .
تمنح دول الاطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها. (سيسحب هذا التحفظ بالنسبة للعراق لان الدستور العراقي الجديد امر بتعدد الجنسيات و بالتالي اعطى المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها(
اعتبر هذا التحفظ ملغيا ، على وفق احكام الفقرة – ثانيا – من المادة (18) من الدستور العراقي الجديد التي نصت على : ( يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ). وفعلا فقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2006 ، التي نصت المادة (3) منه: يعتبر عراقيا : أ – من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .
ثالثاً: تحفظ العراق و اكثرية الدول العربية على (المادة 16) و لكن العراق تحفظ عليها بالكامل حيث يعتبرها تتعارض مع قانون الاحول الشخصية العراقي و القانون المدني و تنص (المادة 16).
*تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

)أ) نفس الحق في عقد الزواج،
)ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
)ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
)هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .
)د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
)ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل .
)ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
*لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
بينما جاءت (المادة2م57 ف7)من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959:
في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنتقل الحضانة الى الاب ,الآ ان اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك ,عندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية لذلك مصلحة الصغير .
)المادة 8) من القانون اعلاه تنص :
1.اذا طلب من اكمل الخامسة عشر من العمر الزواج , فللقاضي ان يأذن به ,اذا تثبُت أهليته و قابليته البدنية ,بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها لهُ ,فإن لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ,
2.للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, و يشترط في اعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي و القابلية البدنية.
وهذه المواد تشجع الولي الشرعي احياناً على ممارسة الضغط والترهيب (الغصب) على اولادهم للقبول بزيجات لا يوافقون عليها .
و (المادة 102) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1959 تبين ان الوالي او الوصي هو الذي يحدده الاب و في حالة غياب الاب او وفاته يكون الجد الصحيح هو الوصي ثم المحكمة او الوصي الذي تنصبه المحكمة ,في حين تم استبعاد الام التي هي اقرب للصغير من الوصي الذي ينصبه الاب او الجد و هذا تمييز واضح بين الرجل و المرأة .
ولم يتخذ اي اجراء او تشريع لتعديل هذه المواد في الدستور( الاتحادي ) بشكل واضح وصريح مثلما حصل في تعديل الفقرتين اعلاه في (اقليم كردستان- تم التعديل عام 2008 ) ليتفق مع ما جاء في بنود الاتفاقية .
رابعاً: تحفظ العراق على (المادة 29/1) و حتى آخر تقرير قدمه عام 2000 و جاء اصل التحفظ على هذه المادة هو مخاوف العراق ان تكون احدى هذه الدول (اسرائيل),تنص المادة :
1 .يعرض بالتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية و لا يسوى عن طريق المفاوضات ,و ذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول, و ان لم تتمكن الاطراف ,خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ,من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم ,جازَ لأي من أولئك الاطراف في حالة النزاع الذهاب الى محكمة العدل الدولية و بطلب مقدم وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة .
ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو و انضم اليها حسب قانون (66) عام 1986،وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها ،و لحد الان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و ايضاً لم يُصدر اي اجراءات تشريعية بتعديل او الغاء القوانين و الضوابط التي تجسد التمييز ضد المرأة و بعد مرور اكثر من( 26 )عاماً على انضمام العراق للاتفاقية فحال المرأة في العراق في تخلف مستمر عن عجلة تطور النساء في العالم و في كافة الجوانب الانسانية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بالرغم من المواد (الدستور العراقي الجديد ) التي تم ذكرها في بداية الموضوع التي جاءت واضحة بعدم التمييز بين المرأة والرجل والغت اهم التحفظات
ان المصادقة على اتفاقية دولية تعني أن أحكام الاتفاقية أصبحت جزءا من التشريع الوطني، وهذا يعني أنه على أي دولة أن تراجع قوانينها الوطنية قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية، كي تتأكد أنّ القوانين الوطنية متوافقة مع المبادئ والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، حتى لا تؤدي المصادقة إلى تنازع القوانين على المستوى الداخلي للدولة المصادقة. و تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الدولي أعطى الحق للدول بالتحفظ على مواد معينة لا تتوافق مع المفاهيم العامة أو السياسة العامة للدولة المصادقة، لكن التحفظ لا يجوز أن يمسّ في أي حال من الأحوال الغرض الأساسي الذي وضعت الاتفاقية من أجله، أو روحية الاتفاقية التي تتمثل بالمبادئ العامة للاتفاقية. وفيما يخصّ العراق، فقد تم التحفظ قبل المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المادة 2 (الفقرتين 6 و 7)، والمادة 9 (الفقرتين 1 و 2)، والمادة 16. وتحفظ العراق على المادة 29 (الفقرة الأولى) المتعلقة باللجوء إلى التحكيم الدولي في مجال تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترتب على الدول المصادقة إرسال تقارير دورية عن مدى التزام الدولة المصادقة تنفيذ البنود التي تنص عليها الاتفاقية، وهذا ما يعرف بنظام متابعة تنفيذ الاتفاقية من اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تضم 22 خبيرا دوليا ترشحهم دولهم، وتنتخبهم الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبعد انتخابهم يتوجب عليهم أن يعملوا كخبراء مستقلين، وبعد مناقشة الخبراء للتقرير الذي تكون الدولة المصادقة قد أرسلته إلى اللجنة الدولية، تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية التي تبدي فيها ترحيبها بالأمور الايجابية، وقلقها من الأمور السلبية، وتدرج مكامن القلق لديها، وتوصياتها بشأن الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بنحوٍ فعّال. و من الجدير بالذكر أنّ اللجنة لا تكتفي بالتقارير التي ترسلها الحكومات فقط، بل تتلقى وتدرس أيضا تقارير ترسل من منظمات المجتمع المدني؛ وهذه التقارير تسمى بتقارير الظل، أو التقارير الموازية.
و تجدر الإشارة إلى أنّ العراق رفع إلى الأمم المتحدة بعد مصادقته على اتفاقية السيداو (صادق العراق عام 1986) أول تقرير عام، أي التقرير الأساسي أو الأولي عام 1990، ثم رفع آخر تقرير إلى اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1998، وتم مراجعته من اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين عام 2000، وهو تقرير جمع بين التقريرين الثاني والثالث، وعبرت فيه اللجنة عن ترحيبها لعدد من النقاط الايجابية، وعبرت أيضا عن مكامن قلقها من أمور تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، لاسيما في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، والعنف ضد المرأة، والأدوار النمطية للمرأة، ومعدل أمية النساء، ونسبة الفتيات اللواتي يتركن الدراسة الثانوية، وغيرها من الأمور، ورحبت اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة عام 1997.
وطلبت اللجنة من الحكومة العراقية نشر تعليقاتها الختامية على نطاق واسع؛ بغية توعية شعب العراق، لاسيما المسؤولين بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد، و طلبت أيضا من الحكومة أن تواصل على نطاق واسع ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعليقات العامة للجنة وإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين
للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين و التنمية و السلام في القرن الحادي و العشرين .
ولابد من استعراض الحقوق التي منحها الدستور العراقي للمرأة ،أنّ المواد المهمة في الدستور العراقي التي لا تميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وتتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتي وقع عليها العراق، وأصبح طرفا فيها مثل العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية السيداو، وغيرها، نجملها بما يأتي:
- المادة 2 من الدستور، فقرة أ التي تنص على أنه (لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام)؛ وإنّ ثوابت الإسلام تعني الاتفاق، أي إنّ يتفق الجميع على أمر معين من غير الالتجاء إلى الاجتهاد والعمل بالآراء الفقهية..
. (الفقرة ب من المادة نفسها التي تنص على أنه (لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
- الفقرة ج من المادة نفسها التي تنص على أنه (لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور
الباب الثاني الفصل الأول من الدستور وفي الفرع الأول، الحقوق المدنية والسياسية المادة 14 التي تنص على أنّ: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)
(المادة 20) من الدستور التي تنص على أنه
(للمواطنين رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).

الخـلاصـــــــــــة
ان أهم وأخطر الاشكاليات التي ادرجت ضمن الاتفاقية العالمية (السيداو) هي في مطالبتها بالتساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يتطلب تحقيق عدة أمور:
أولها: فصل الدور عن الجنس، بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة "الأمومة وظيفة اجتماعية"؛ بمعنى أن تلك لا تتعلق بطبيعة وتركيب المرأة، كذلك تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على الأدوار النمطية، وإزالة الفوارق أمام القانون: بحيث تمنح الدول المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون، سواء في الشهادة أو العقوبة بين قاتل زوجته للزنا وقاتلة زوجها بشبهة الزنا، والتساوي في الإرث، ونفس الحق في عقد الزواج حيث التساوي في التعدد، وهنا نشير إلى أنهم بعد أن وجدوا صعوبة تحقيق مبدأ التعدد للمرأة، طالبوا بمنعه للرجل تحت مسمى المساواة، وكذلك السماح بزواج المسلمة بغير المسلم مثلها مثل الرجل الذي يحق له الزواج من غير المسلمة، وإلغاء المهر؛ لأنهم يصفونه بثمن للفتاة، وكذلك إلغاء ولاية الأب على الابنة البكر.
وتطالب (السيداو) كذلك بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج :(إلغاء القوامة)، وبالتالي إلغاء طاعة الزوجة للزوج، والمطالبة بتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها، واستحداث جريمة اسمها (الاغتصاب الزوجي)، وتجريم تأديب الزوجة الناشز (واضربوهن)، و تجريم تأديب الأبناء(الضرب للصلاة)، ورفع ولاية الأب على البنت في الزواج، وإلغاء الإذن بالخروج والسفر للزوجة، وإلزام الزوجة بالتشارك مع الزوج في الإنفاق على المنزل.. ولتحقيق التساوي المطلق تطالب الاتفاقية بـ: ”نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه“، وعند فسخه، بحيث يتم إلغاء العدة عند (الطلاق والوفاة)، وإلغاء الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، وإلغاء النفقة الشرعية، والبديل هو تقاسم الممتلكات.
(السيداو) تدعو أيضاً لتطبيق نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم، ويترتب على هذه المادة: حق المرأة (ابنة-أختاً-زوجة) في الاستقلال بالسكن، وإلغاء النص القرآني(أسكنوهن من حيث سكنتم)، والسماح بسفر المرأة دون إذن زوجها، كما تفترض (السيداو) حتمية الصراع بين الرجل والمرأة؛ وذلك بسبب الثقافة التعاقدية التي تقوم عليها؛ فأي مكسب لطرف يُعدّ خسارة للطرف الآخر.
وتطالب أيضاً بنشر الإباحية؛ من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة، ونفس الحقوق والمسؤوليات، لكل من تلد بغض النظر عن حالتها الزواجية؛ أي أن الزواج الشرعي يساوي اقتراناً غير شرعي، وتشجع (السيداو) على التعليم المختلط، وكذلك استرجال المرأة؛ بمنحها نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

المحامية علياء عبود الحسني
[email protected]



#علياء_عبود_الحسني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الزواج القسري
- التدابير الدولية لمكافحة الارهاب العراق أنموذجاً


المزيد.....




- “لولو بتدور على جزمتها”… تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر ناي ...
- “القط هياكل الفار!!”… تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهد ...
- السعودية.. امرأة تظهر بفيديو -ذي مضامين جنسية- والأمن العام ...
- شركة “نستلة” تتعمّد تسميم أطفال الدول الفقيرة
- عداد جرائم قتل النساء والفتيات من 13 إلى 19 نيسان/ أبريل
- “مشروع نور”.. النظام الإيراني يجدد حملات القمع الذكورية
- وناسه رجعت من تاني.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية ...
- الاحتلال يعتقل النسوية والأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب كي ...
- ريموند دو لاروش امرأة حطمت الحواجز في عالم الطيران
- انضموا لمريم في رحلتها لاكتشاف المتعة، شوفوا الفيديو كامل عل ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - علياء عبود الحسني - ملائمة اتفاقية السيداو للتشريعات العراقية