أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعيد الوجاني - تقرير قانوني -- فبركة الملفات الكبرى -- محنة قادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل امام القضاء المغربي - انتفاضة 20 جوان 1981 -















المزيد.....



تقرير قانوني -- فبركة الملفات الكبرى -- محنة قادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل امام القضاء المغربي - انتفاضة 20 جوان 1981 -


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 15:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بحلول 20 يونيو 2014 تكون قد مرت ثلاثة وثلاثون سنة عن انتفاضة يونيو 1981 التي سمّاها غير المأسوف عن ذهابه وزير الداخلية المخلوع ادريس البصري ب " شهداء كوميرة " . بطبيعة الحال لن نرجع الى الاسباب التي كانت وراء تلك الانتفاضة التي تعرضت لمجزرة رهيبة مثل المجزرة التي تعرضت لها انتفاضة 23 مارس 1965 ، وانتفاضة يناير 1984 ، او انتفاضة شهر ديسمبر 1990 . لكن ما نود الاشارة والتنبيه اليه ، ان الكنفدرالية وقيادتها التي نقصد في تحقيقنا ليست هي كنفدرالية ولا قيادة اليوم التي تواطأت مع حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية في الاجهاز على المستوى المعيشي للشعب المغربي . فمنذ ان حظي نوبير الاموي بالاستقبال الملكي في بداية العشرية الاولى من الالفية الثالثة ، حتى تغيرت النقابة لتتحول من نقابة جماهيرية الى نقابة بورصية ، وتحولت قيادتها البرجوازية الصغيرة الى معول اساسي من معاويل حكومة الاقطاع السياسي تنفد التعليمات الفوقية ، وتجهض المبادرات العمالية المختلفة ، وتعادي التحركات القطاعية والشبابية ، ولعل ان قادة النقابة بزعامة ( الزعيم ) الابدي لعبوا دورا اساسيا في اقبار حركة 20 فبراير ، وفي تلجيم المبادرات القاعدية التي ترمي التصحيح وتقويم الاعوجاج ، وربط النقابة بالعمال والشغيلة ، وليس ربطها بحكومة الاقطاع السياسي عدو ة الديمقراطية . لقد تواطأت قيادة الكنفدرالية مع حكومة الاقطاع ابان الفترة التي شغل فيها عبدالرحمان اليوسفي منصبا في الحكومة حيث لم تحرك ساكنا ازاء الزيادات المهولة التي مست جميع المواد الاساسية ، كما انها ابتلعت لسانها ولم تحرك ساكنا ازاء الزيادات المهولة والتراجعات الخطيرة التي مست المكتسبات التي حققتها الشغيلة طيلة عقود من النضال والتضحيات في زمن المسخ والرداءة الذي مثله عبدالاله بنكيران الذي برع بامتياز وتفوق قل نظيره فيما عجز الآخرون من المعاويل التي سبقته عن القيام به . ولا ادل على الاستبداد والدكتاتورية التي اضحت عليها الكنفدرالية مهزلة ما يسمى ب ( المؤتمر الخامس ) .
اذن ، بحثنا هذا بمناسبة مرور ثلاثة وثلاثين سنة عن انتفاضة 20 جوان 1981 المقصود به ، من جهة النقابة والقيادة قبل الارتداد والتراجع ، بل والانبطاح والتآمر على حقوق العمال والشعب ، ومن جهة حتى نظهر للرأي العام الوطني والدولي الخروقات التي شابت المحاكمات السياسية عبر تاريخ المحاكمات السياسية بالمغرب ، ونكشف وبالملموس ان الاحكام تكون مملاة من قبل الاقطاع السياسي الاستبدادي لتصفية الحسابات ولإقبار اي نضال يهدد اصل حكومة الاقطاع السياسي في وجودها وفي امتيازاتها . واذا كانت الظروف الموضوعية والدولية في السابق تحجب اي متابعة جنائية دولية لحكومة الاقطاع السياسي عن جرائمها المتعددة ، فان الامور اليوم قد تغيرت بما يجعل هذه الحكومة عاجزة عن تكرار مجازر 1965 و 1981 و 1984 و 1990 ، كما تجعلها عاجزة عن فتح مخافر سرية مثل النقطة الثابتة رقم 1 و 2 و 3 او مخفر الكونبليكس او تزمامارت او قلعة مكونة ، او رمي ابرياء في السجون بدون محاكمات ، او الانتقام من ابناءهم ودويهم مثل ما حصل مع عائلة الجنرال محمد افقير . وهنا لا ننسى ان القضية الوطنية تلقي بظلالها على هذا التغيير الحاصل بفعل الخوف والتردد ، وليس بفعل الايمان بحقوق الانسان والالتزام بدولة الحق والقانون . ان الوضع هش ، وهشاشته اهون من بيت العنكبوت ، ولا ينقصه من اجل التصحيح وتقويم الاعوجاج ، غير ارادة الانتصار الى الجماهير والشعب والمغرب ، وليس الانتصار لإرادة التنظيم او العقيدة او الايديولوجية . ان بناء الكتلة التاريخية الجماهيرية ، اضحت اليوم قدر المغرب الراهن ، وبدونها فان امكانية التغيير نحو وضع الدستور الديمقراطي ومنه الوصول الى الدولة الديمقراطية يبقى بعيد المنال .
ظروف الاعتقال :
الكل يتذكر ان يوم السبت 20 جوان 1981 ، كان يوم الاضراب العام الذي قررته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل . في هذا اليوم توجه الى مقر العمالة المسيرون الوطنيون للنقابة وهم :
--- نوبير الاموي ( زمان وليس الآن ) الكاتب العام للنقابة .
--- عبدالرحمان شناف : الامين العام المالي ، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم .
--- الكبير البزاوي : عضو المكتب التنفيذي ، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم .
--- محمد المراني : عضو المكتب التنفيذي ، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطاقة .
قصدوا مقر العمالة بالتتالي ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، استجابة لاستدعائهم فرادى من قبل العامل ، فتم اعتقالهم هناك دون ان يستقبلهم العامل ، وسيقوا الى مخفر الشرطة المركزي بحي المعاريف للاستنطاق .
ومن اجل اضفاء صبغة سياسية على قضية المعتقلين ، تم اعتقال مسئولين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( حزب زمان وليس حزب الآن ) ، حزب المعارضة الاصلاحية ، في اليوم الموالي لاعتقال قيادة النقابة ، و’اقحما في ملف القضية وهما :
--- مصطفى القرشاوي : عضو اللجنة الادارية لنفس الحزب ، ومحرر بجريدة المحرر الناطقة باسم الحزب المذكور ، ورئيس المجلس البلدي لجماعة عين الذئاب بالدارالبيضاء .
--- محمد كرم : الكاتب الاقليمي لنفس الحزب كذلك ، والمحامي بالدارالبيضاء .
والغريب ان المعتقلين لم يعرفوا سبب اعتقالهم سواء بمقر العمالة او عند استجوابهم لدى البوليس السياسي . كما ان عائلاتهم لم تستطيع ، ورغم المساعي التي قامت بها لدا الشرطة ، اخذ اية معلومات حول مكان وجودهم او سبب اعتقالهم . كما ان محاميهم قاموا بنفس الغاية منذ اليوم الاول لاعتقالهم ، لكن لم يفلحوا بدورهم في الاطلاع على مصير موكليهم .
كما توجد بملف القضية ثماني رسائل وجهها المحامون الى كل من وكيل الملك لدا المحكمة الابتدائية ، والوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف تحمل خاتم النيابة العامة ، وتواريخ التوصل المتراوحة بين 22 جوان 1981 و 2 يوليو 1981 ، كلها تستفسر حول مصير المعتقلين .
ولم يصدر عن النيابة العامة اي رد فعل عن هذا الاستفسار ، فقام بعض المحامين ، وفي مقدمتهم نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء ، باتصال مباشر مع الوكيل العام ، ووكيل الملك في نفس الموضوع ، وكالمعتاد امسكت النيابة العامة عن الادلاء بأي جواب .
إلا ان عامل مدينة الدارالبيضاء السيد احمد الفيزازي ، اقر ضمنيا بالاعتقال لدى استقباله للنائبين البرلمانيين السيدين محمد منصور ومحمد الحبيب سيناصر بتاريخ 29 يونيو 1981 .
وقد اثار ملتمس الدفاع المؤرخ في 1 يوليو 1981 الانتباه الى تجاوز اجل الحراسة النظرية الذي لا ينبغي ان يتعدى قانونا مائة وأربعة وأربعون ساعة ، وطلب من السيد وكيل الملك بصفته مشرفا على الشرطة القضائية التدخل لوضع حد لذلك التجاوز .
وبتاريخ 8 يوليو 1981 تم تقديم قيادة الكنفدرالية ورفيقيهما الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، اي بعد مرور ثمانية عشر يوما على اعتقالهم .
الحراسة النظرية :
بمقتضى الفصلين 68 و 82 من قانون المسطرة الجنائية ، يمكن تمديد الحراسة النظرية الى حدود مائة وأربعة وأربعين ساعة بشرط ان يقع ذلك استنادا على إذن كتابي ومعلل من طرف وكيل الملك ، غير ان الملف الذي قدم للنيابة العامة لم يكن يحتوي على اي إذن بالتمديد .
ومن جهة اخرى ، يوجب الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية ان يسجل ضابط الشرطة القضائية على محضر استماع كل شخص وضع تحت الحراسة النظرية يوم وساعة ضبطه ، ويوم وساعة اطلاق سراحه او تقديمه الى القاضي المختص ، كما يوجب تسجيل هذه المعلومات في طرة المحضر مع توقيع الشخص الذي يعنيه الامر . غير ان المحضر الذي قدم للنيابة العامة لا يتضمن تلك المعلومات .
وأخيرا ، فان ممثلي النيابة العامة لم يعطوا اي بيان عن تاريخ بداية الحراسة النظرية في اي مرحلة من مراحل المسطرة ، وذلك رغم الاحتجاجات المتكررة للدفاع .
هذا وان قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 14 / 10 / 1981 يكتفي في موضوع الحراسة النظرية بملاحظة ان تجاوز اجلها القانوني لا يترتب عنه الغاء المحاضر الشيء الذي يمكن ان يستنتج منه اعتراف ضمني بتجاوز مدة الحراسة النظرية .
هذا ومن حيث الوقائع ، فان مضمون محاضر الشرطة السياسية يدل على ان المسؤولين النقابيين اعتقلوا يوم السبت 20 يونيو 1981 ، ذلك انهم سئلوا عن ما قاموا به قبل اندلاع الاحداث الى حدود ساعة اعتقالهم ( هكذا ، فان استعمال الزمن الذي استفسر عنه الاموي الكاتب العام ، انتهى الى حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم السبت المذكور ، ولم يلق عليه اي سؤال يتعلق بما جرى بعد هذه الساعة ) .
ومن المعلوم ان المظاهرات الكبرى بالدارالبيضاء اندلعت بعد زوال يوم السبت ، واستمرت خلال اليومين المواليين الاحد 21 / 06 / 1981 ، حيث تعرض المتظاهرون لمجزرة دموية استعمل فيها الرصاص الحي .
مسطرة التلبس :
وقع تقديم المعتقلين الى النيابة العامة بتاريخ 08 / 07 / 1981 في حالة تلبس ، مع ان الاحداث التي ’توبعوا من اجلها يرجع عهدها ليوم السبت الاسود 20 / 06 / 1981 .
من المعلوم ان القانون المغربي ، شأنه شأن معظم قوانين البلدان الاخرى ، يتطلب من اجل هذه المسطرة ، توفر شروط معينة ، منها ان يكون الفعل الجنائي في حالة الانجاز او على اثر انجازه ، وان يكون الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور ، او انه يوجد معه سلاح ... لخ .
هذه الشروط غير متوفرة في الملف ، إذ ان النقابيين المعتقلين لم يقع اعتقالهم في مكان المظاهرات ، وفضلا عن ذلك ، لم يكن ملفهم يحتوي على محضر معاينة الجنايات المتلبس بها .
المتابعات الاولية :
عند تقديم النقابيين القياديين المعتقلين للنيابة العامة بتاريخ 08 / 07 / 1981 ، تقرر متابعتهم بما يلي :
--- الاخلال بالأمن العام ، وهذه تهمة شائعة ومعتادة ومتعود عليها من قبل حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية .
--- التحريض على التظاهر دون ترخيص ، وهي كذلك تهمة شائعة في الممارسات القمعية الاستبدادية لحكومة الاقطاع السياسي الدكتاتورية .
--- توزيع منشورات مخلة بالأمن العام .
--- كما اضيفت للاموي الكاتب العام متابعة خاصة تلجأ لها اليوم باستمرار حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية لقمع المعارضة الشريفة ، هي :
* الاهانة والعنف ضد موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ، وذلك بناء على النصوص التالية :
-- ظهير 29 / 06 / 1935 ، المتعلق بقمع المظاهرات ضد النظام العمومي ، والمساس بالاحترام اللازم للسلطة .
-- ظهير 26 / 07 / 1939 المتعلق بمنع المنشورات المثيرة للشغب .
-- الفصلان 11 و 14 من ظهير 15 نوفمبر 1958 المتعلق بالحريات العمومية .
-- الفصول 263 و 425 و 427 و 129 من القانون الجنائي .
هذه المتابعات ليست نهائية ، وستضاف اليها متابعة اخرى اثناء جلسة 17 / 08 / 1981 ، سنتعرض لها في الفقرة المتعلقة بجلسة المحاكمة .
الافعال التي استندت عليها المتابعة :
ان فحوى محاضر البوليس السياسي المؤرخة في 07 / 07 / 1981 تتضمن فقط تصريحات الاظناء حول الاضراب العام وأحداث الدارالبيضاء ، وأجوبتهم على الاسئلة المتعلقة بنشاطهم النقابي والسياسي ، ولم يرد في هذه التصريحات اي فعل يمكن ان يكون موضوع متابعة . ان كل المآخذ التي استندت عليها المتابعات جاءت في شكل ادعاءات او تأويلات واردة على لسان محرري المحاضر المطبوخة في مقدمتها او في خلاصتها .
اما سند المتابعات ، فينبغي البحث عنه خارج تصريحات المتابعين ، بين سطور ما ورد في المحضر التقديمي للبوليس السياسي من مزاعم وتأويلات في اول فقرة منه ، وفي خلاصته ، وكل ما ورد في الفقرة الاولى من المقدمة كما يلي :
" لي شرف ( واي شرف كان عند ادريس البصري ، حسين بنحربيط ، حفيظ بنهاشم ، عبدالسلام الزيادي ، واذنابهم امثال الرديء الشرقي ضريس ، والمجرم نور الدين بن براهيم عبدالعزيز علابوش .. لخ ) ان اقدم اليكم الاشخاص الآتية اسماؤهم الذين تمت معاينتهم من طرف مصالحي وهم يقومون يومي 20 / و 21 / 06 / 1981 بتحركات مكثفة على متن سيارات خفيفة ، واتصالات مع اشخاص آخرين لم يتم بعد التعرف عليهم في المناطق التي عرفت مظاهرات مشاغبة بهذه المدينة " .
وكل ما جاء في الخلاصة ما يلي :
" يستخلص من تصريحات الاظناء التي طبعتها كثرة التحركات الغير العادية التي قام بها كل منهم على حدة ، وكثرة الاتصالات الى جانب الحملات المكثفة التي تجلت بوجه خاص في عقد اجتماعات عديدة وطارئة ، ونشر اكبر عدد من المناشير التي وزعت بطريقة مباشرة على القاعدة المؤثرة التابعة للكنفدرالية التي وزعتها بدورها على مختلف الفئات الشعبية ، والبيانات العنيفة التي تكلفت بنشرها جريدة المحرر ، تاركة وقعا كبيرا لدى القراء المتكاثر عددهم بالمناسبة ، وخصوصا السذج منهم . هكذا استهدفت بالأساس تسميم الفئات الشعبية وحملها بطريقة سيكولوجية على اللجوء الى العنف ، وإتيان اعمال اجرامية ، ضاربة عرض الحائط بالعواقب الوخيمة الناتجة عن حدة سلطان الدعاية . سيستنتج من كل هذا ( دائما حسب البوليس السياسي ) على ان المحالين عليكم كانوا المسئولين المباشرين عن الاحداث " .
لكن المحاضر لا تتضمن :
--- اي بيان للتحركات والاتصالات التي اعتبرت مشبوهة من طرف البوليس السياسي والبلطجية ، ولم يرد بشأنها اي سؤال .
--- اي شهادة او معاينة حول تلك التحركات والاتصالات .
--- اي تلميح لمشاركة المعتقلين في المظاهرات .
كما ان محضر التقديم لا يحدد المقالات او الفقرات المنشورة في جريدة المحرر والتي يمكن ان تعتبر مثيرة للشغب .
ومن المعلوم ان تلك الجريدة تخضع لرقابة منظمة ومنتظمة من طرف البوليس السياسي ، وقد اوقفت السلطة نشر الاعداد التي تناولت موضوع الاضراب العام . وبعد فحصها سمحت بخروجها من المطبعة ، ولو كانت تلك الاعداد التي ستتمسك بها النيابة العامة فيما بعد ، قد اعتبرت مثيرة للشغب من طرف البوليس السياسي ، لتقرر منعها كما وقع ذلك سابقا عدة مرات .
هذا وعند احالة المعتقلين على النيابة العامة ، لم يكن الملف يحتوي على مناشير او بلاغات او مقالات او صحف . فطيلة ثمانية عشر يوما التي قضاها المعتقلون لدى البوليس السياسي ، لم تستطيع الشرطة تحديد المنشورات التي يمكن ان تقدم كسند للمتابعة .
ثمانية عشر يوما لم تكن مدة كافية للبوليس السياسي كي يتعرف على الاشخاص الذين وقع التمليح اليهم في مقدمة المحضر ، والذين يكونون قد قاموا باتصالات " مشبوهة " مع القادة النقابيين في مناطق المظاهرات .
اول جلسة حكم 11 / 07 / 1981 :
بتاريخ 11 / 07 / 1981 مثل القادة النقابيين الى جانب معتقلي الاتحاد الاشتراكي امام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، وهي تبث في قضايا التلبس .
الملاحظ اثناء هذه الجلسة ، أن القاضي لم يستنطقهم حول الافعال المنسوبة اليهم ، ومع ان قانون المسطرة يوجب تذكيرهم بالمتابعة الموجهة اليهم ، فان القاضي لم يقم بهذا التذكير . ان الاسئلة الوحيدة الموجهة اليهم كانت تتعلق بظروف اعتقالهم بين يدي البوليس السياسي ( الحراسة النظرية ) . وقد ركز الدفاع على الخروق القانونية فيما يخص شروط الحراسة النظرية ومسطرة التلبس ، وطلب تبعا لذلك رفع الاعتقال الذي اضحى تعسفيا .
هكذا لم يقع اثناء هذه الجلسة مناقشة جوهر المتابعة ، ولم يقع التعرض عليه من اي طرف . وأصدر القاضي حكما قضى بأجراء بحث تكميلي بمكتبه ابتداء من تاريخ 14 يوليوز 1981 مع ابقاء الاظناء رهن الاعتقال .
البحث بمكتب القاضي :
بما ان شروط الحراسة النظرية ومسطرة التلبس كانت وحدها موضوع نقاش اثناء جلسة 11 يوليوز 1981 ، فان البحث التكميلي المأمور به بعد تلك المناقشة ينبغي ان ينصب مبدئيا على هاتين النقطتين . وقد نص حكم 11 / 07 / 1981 في حيثياته على الخروق القانونية المتمسك بها من طرف الدفاع فيما يخص الحراسة النظرية ومسطرة التلبس . ومع ذلك ، فان البحث لن يتناول لا قانونية الحراسة النظرية ولا مسألة التلبس .
وأكثر من ذلك ، فان البحث لم ينصب فقط على الموضوع بصفة عامة ، بل سيتناول كذلك وقائع جديدة لم يرد ذكرها في محاضر البوليس السياسي . فالقصد من البحث التكميلي ايهام الرأي العام بان للقضية اهمية تستدعي تحريات اضافية والبحث عن سند للاتهامات . وكذلك ، وعلى الخصوص ، اضافة اتهامات اخرى . وقد عرف البحث مرحلتين :
المرحلة الاولى من البحث :
بادئ الامر وضع القاضي اسئلة تستهدف :
-- الحصول على تقرير مفصل وموتوق ودقيق عن ما قام به المعتقلون ليلة الاضراب العام ويوم الاضراب .
-- البحث في المقالات الصادرة عن جريدة المحرر والبلاغات الصادرة عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن ما يمكن ان يعتبر تبريرا للاتهامات ، وخاصة منها الاخلال بالنظام العام والأمن العام .
لذا كان المطلوب من النقابيين والسياسيين اعطاء تصريحات حول معاني الكلمات والجمل الواردة في البلاغات النقابية ، مع انها صادرة بصفة جماعية من الهيئات المسيرة ، وبيان مدلول المقالات الصحفية الصادرة عن جريدة المحرر مع ان المستنطقين لم يحرروها ، تلك البلاغات والمقالات التي اعتبرت سندا للمتابعة ، والتي لم يكلف البوليس السياسي نفسه عناء تحديدها واستفسار المعتقلين عن مضامينها . إلاّ ان السيد قاضي البحث قام باستفسارهم بصفة مطولة في شأنها ، مما يبين الخروق المسطرية والممارسات الاستبدادية للمحاكمة السياسية .
وعلى سبيل المثال سئل نوبير الاموي : " ماذا يقصد بعبارة اقدام الحاكمين ، في المنشور المذكور ، وتلاعب الحاكمين . ولماذا استعملتم عبارة الحاكمين اولا ، ثم عبارة الحكومة ؟ " .
هكذا دار البحث في مرحلته الاولى ، حول مسؤولية النقابيين المعتقلين عن منشورات لم يحرروها شخصيا ، وتعبر تلك المنشورات في الواقع عن موقف او رأي منظمة نقابية قانونية ، وقد نشرت فوق ذلك ، في جريدة خاضعة لرقابة مستمرة تمارس قبل كل نشر ، واستمرت هذا المرحلة من البحث من 14 يوليوز 1981 الى 22 يوليوز 1981 ، ولم يسفر الاستنطاق حول معاني الكلمات وتوقيت الاستعمال الزمني عن اي فعل قابل للتجريم .
غير ان جلسة 21 / 07 / 1981 عرفت حدثا بالغ الاهمية . فأثناء جلسة البحث ، اخبر القاضي الدفاع بان النيابة العامة قدمت له ملتمسا يرمي الى الاستماع الى عناصر الشرطة التي عاينت المتهمين يقومون بالأفعال المنسوبة اليهم ، وهذا الملتمس مبرر بكون المتهمين يكونون قد ’عوينوا من طرف افراد البوليس السياسي وهم يقومون بالأفعال المنسوبة اليهم .ويجب الاشارة ، كما وقعت ذلك سابقا ، ان تصريحات المعتقلين امام البوليس السياسي الذي كان يتقمص دور الشرطة القضائية ، لم تتعرض الى اي فعل يمكن ان يعتبر اساسا للمتابعات ، و أن محضر التقديم وحده يلمح الى اتصالات وتحركات مبهمة ، وان هذه الاتصالات والتحركات لم تكن موضوع استفسار لا من طرف فرقة الشرطة السياسية او القضائية التي قامت بالبحث التمهيدي ، ولا من طرف القاضي الباحث قبل تقديم ملتمس النيابة العامة السالف الذكر السيئ .
والى حدود هذه المرحلة من المسطرة ، لم يكن باستطاعة اي طرف تحديد الافعال الملموسة المبررة للمتابعات ، وللبحث نفسه ، وللاستماع للشهود المطلوب من طرف النيابة العامة .
والخطورة المنافية لجميع القوانين ان وكيل الملك ، بصفته مشرفا على مصالح الشرطة القضائية ، امر بالاعتقال وقرر المتابعة دون ان يقع تحديد الافعال الملموسة المبررة للاعتقال والمتابعة .
ولا يحتوي طلب الاستماع لعناصر البوليس على اي بيان مدقق لتلك الافعال . كما ان ذاك الطلب لم يبين اسماء عناصر الشرطة المطلوب الاستماع اليهم كشهود ولا عددهم .
وبصرف النظر عن الجانب القانوني ، فمن حيث الواقع فقط ، ينبغي التساؤل : كيف يمكن لقاضي البحث ان يستنطق اشخاصا دون معرفة اسماءهم وعناوينهم وحول وقائع غير محددة ؟
إلاّ ان السيد قاضي البحث وجد السبيل لإرضاء النيابة العامة ، وذلك بتفويض سلطاته الى الشرطة . وفعلا ، فقد اصدر في نفس اليوم الذي قدم فيه اليه ملتمس النيابة العامة 20 / 07 / 1981 قرارا يقضي بانتداب ضابط الشرطة القضائية الذي انجز البحث التمهيدي لدى الشرطة ، وتكليفه بمهمة الاستماع الى رجال الشرطة حول الافعال المنسوبة للاظناء .
والمفروض حسب قرار الانتداب ، ان ضابط الشرطة المنتدب يتوفر على الوسائل الضرورية لمعرفة عدد وهوية الشهود ، وكذلك الافعال الملموسة التي ستكون موضوع شهادتهم .
فبعد مرور شهر على الاعتقال ، يفكر المسئولون ( توجيهات وزارة الداخلية ) عن العدالة في اكتشاف واثبات الافعال المبررة للاعتقال . وان انجع السبل لذلك ، ترك كامل الصلاحية لضابط شرطة لكي يحدد تلك الافعال والشهود المكلفين بإثباتها . والضابط المكلف بمقتضى الانتداب بهذه المهمة الخطيرة هو ذاك الضابط نفسه الذي اعتقل النقابيين والسياسيين المحاكمين ، والذي وجه اليه اتهام احتجازهم بصفة غير مشروعة بعد فوات امد الحراسة القانونية . ولا احد اقدر منه على اسعاف النيابة العامة في بحثها عن سند الاتهام المتداعى ، وعن وسائل تطويل المسطرة واستمرار الاعتقال الاحتياطي .
وفي مواجهة قرار الانتداب ، وضع الدفاع بتاريخ 22 / 07 1981 مذكرة تنازع في مبدأ البحث التكميلي والانتداب ، وطالب عند الاقتضاء ، بالاستماع الى شرطة الشهود من طرف القاضي مباشرة وبمكتبه . وكان احد المتهمين قد طلب القاضي الباحث / استفسار ضابط الشرطة المكلف بالبحث التمهيدي ، حول تاريخ وساعة بداية الحراسة النظرية ، وذلك بجلسة 21 / 07 / 1981 ، قبيل اشعار الدفاع بملتمس النيابة العامة ، وبالقرار القاضي بالاستجابة اليه . إلاّ ان القاضي الباحث لم يتخذ في شأن هذين الطلبين اي قرار .
المرحلة الثانية من البحث :
بعدما توقف البحث التمهيدي ثمانية ايام ، استؤنف بتاريخ 29 / 07 / 1981 في موضوع تصريحات شرطة الشهود . وقد كان هؤلاء قد ادلوا بين يدي ضابط الشرطة المنتدب للاستماع اليهم ، بتصريحات جاءت على صيغة واحدة ، مفادها ان المتهم عبدالرحمان شناف ، يكون قد برز بين صفوف المتظاهرين في مظاهرة اولى ، فيكون بذلك قد اذكى حماسهم وحثهم على ارتكاب اعمال عنف . وحسب تلك الشهادات ، يكون السيد شناف قد اختفى ثم برز مجددا في مظاهرة ثانية ، ثم اختفى ليظهر من جديد في مظاهرة ثالثة ليقوم بنفس الدور الذي هو التحريض على التظاهر والعنف .
وقد نسب البوليس الشهود نفس الدور لبقية المعتقلين نقابيين وسياسيين .
الملاحظ ان اوقات ظهور السيد شناف ورفاقه في مختلف المظاهرات ، اختيرت بشكل يسمح بإدراجها ضمن الاستعمال الزمني المدقق الذي سجله قاضي البحث في المرحلة الاولى من الاستنطاق .
وأمام هذه الاكاذيب ، عبر النقابيون ورفاقهم عن استغرابهم من استفسارهم بعد مرور شهر على الاحداث واعتقالهم ، عن وقائع تكون قد ’عوينت من طرف ضباط الشرطة القضائية ، ووقع اخبار رؤسائهم بها . والحالة ان الشرطة لم تضع عليهم اي سؤال حول مشاركتهم المزعومة في المظاهرات ، وان بعض شرطة الشهود ، ينتمون الى فرقة مكافحة العصابات التي تكلفت بإجراء البحث التمهيدي معهم .
ثم احتجوا على هذه الاساليب التي تلزم موظفين من الشرطة الادلاء بشهادات مخالفة للحقيقة من اجل ايجاد تبريرات لخرق الحريات الفردية والعمومية .
بحث غير قانوني ومتحيز :
بما ان الموضوع الوحيد المناقش قبل النطق بقرار اجراء بحث تكميلي انحصر في ظروف الحراسة النظرية ، كان ينبغي ان ينصب البحث على قانونية هذه الحراسة ، غير انه استعمل كحيلة مسطرية لتحقيق المرامي التالية :
-- توقيف المحاكمة اثناء جلسة 11 / 07 / 1981 في الوقت الذي كانت فيه المحكمة مطالبة بالتعرض للموضوع ، اي للأفعال المبررة للاعتقال نظرا لان هذه المناقشة كانت ستضع النيابة العامة في موقف حرج ، لأن محاضر الشرطة لم تحدد الافعال الملموسة المنسوبة للمعتقلين .
-- احالة الملف على مكتب القاضي الباحث ، اي اجتناب علنية نقاش الافعال الوهمية المنسوبة للمعتقلين ، وتأمين نقاشها في جلسات مغلقة بمكتب القاضي .
-- ايقاف البث في الموضوع ، لكن مع بقاء القادة النقابيين ورفاقهم رهن الاعتقال ، اي تبرير استمرار الاعتقال الاحتياطي شكليا دون الافصاح عن اسباب الاعتقال .
-- اعطاء الوقت للنيابة العامة لتجمع البلاغات النقابية والقصاصات الصحافية التي ستزعم انها مثيرة للشغب والإدلاء بها لتبرير الاتهام .
وقد سلمت هذه الوثائق فعلا للقاضي الباحث في غلاف مفتوح وغير مختوم ، وهي ادوات الاقتناع الوحيدة المتمسك بها من طرف النيابة العامة .
وينبغي التذكير بان تلك المنشورات لا تتضمن اي نداء للقيام بالتظاهر او اتيان اعمال عنف ، وإنما تستهدف مساندة الاضراب ومطالب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، كما انها حررت وطبعت ونشرت قبل احداث 20 / 06 / 1981 في ظل الاحترام الكامل للشروط المتطلبة قانونا .
وان السلطات اعترفت ضمنيا بقانونيتها طالما انها لم تبلغ النقابة او جريدة المحرر اية ملاحظة في شأنها ، وطالما ان السلطات لم تقم بأية متابعة من المتابعات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة ( ظهير 28 / 11 / 1958 )، ذلك ان هذا القانون يحدد الاجراءات الزجرية الخصوصية التي يمكن ان تمارس ضد المنشورات المخالفة للقانون .
هكذا ، وبعد ان مر شهر على اعتقال مسيري النقابة ونشر المنشورات السالفة الذكر ، وقع اكتشاف الصيغة غير القانونية لتلك المنشورات ، واعتبرت ان من شأنها ان تكون قد اثرت نفسيا على المتظاهرين ، وان بالإمكان ان تصنع منها حجة لدعم الاتهام .
-- وأخيرا ، كان من اهداف مسطرة البحث التكميلي تهيئ شهادات ضباط الشرطة التي نسبت للنقابيين والسياسيين المشاركة في المظاهرات ، ومن ثمة ادت الى اضافة متابعات اخرى خطيرة مبررة بالمشاركة في كل الجنح والجرائم التي اقترفها المتظاهرون .
ومن البديهي انه لم يكن بالإمكان تحقيق تلك الاهداف إلاّ بواسطة خروق سافرة للقانون ، وتحيز لجانب الاتهام ، تجلى في المصادقة على كل طلبات النيابة العامة ، ورفض جميع طلبات الدفاع او عدم البث فيها بالمرة .
الخروق القانونية :
ان الوقائع الوحيدة التي نوقشت اثناء جلسة 11 / 07 / 1981 قبل النطق بالقرار القاضي بأجراء بحث تكميلي في نفس اليوم ، تتعلق بعدم احترام اجل الحراسة النظرية من طرف البوليس . كان ينبغي إذن ، ان ينصب البحث المأمور به على الحراسة النظرية وحدها ، إلاّ انه تناول وقائع لم تناقش اثناء الجلسة ، ولم يرد ذكرها في محاضر الشرطة ، وذلك خلافا للفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقتضي : لا يمكن للقاضي ان يبقي مقرره إلاّ على حجج عرضت اثناء الاجراءات ، ونوقشت شفاهيا وحضوريا امامه .
-- ان ملتمس النيابة العامة الرامي الى الاستماع الى شهود البوليس ، وكذلك القرار القاضي بالاستجابة اليه يحملان معا تاريخ نفس اليوم ( 20 / 07 / 1981 ) .
في ذلك اليوم كان البحث جاريا دون انقطاع طيلة الصباح وبعد الزوال الى حدود نهاية اوقات العمل ، ومع ذلك لم يعتبر القاضي ان من الضروري اخبار الدفاع بالملتمس وبالقرار ، ولم يعلم الدفاع بهذين الاجراءين إلاّ في يوم الغد 21 / 07 / 1981 ، وبالتالي فقد تم وضع الطلب واتخاذ قرار الاستجابة اليه دون اعلام الدفاع .
وهذا يشكل بالطبع مساسا واضحا بحقوق الدفاع ، وخرقا للفصل 132 من قانون المسطرة الجنائية الذي يضمن للدفاع حق الاطلاع على مجموع عناصر الملف قبل كل استنطاق بيوم واحد على الاقل .
-- بإصدار قرار الانتداب ، خول القاضي لنفسه ، وهو قاضي الحكم صلاحيات شخص قاضي التحقيق . ان الفصل 9 من ظهير 28 / 09 / 1974 المحدد للإجراءات الانتقالية لتطبيق الظهير بمثابة قانون بتاريخ 15 / 07 / 1974 ، يعطي فعلا ، الصلاحية لقاضي الحكم لكي يأمر بإجراء بحث تكميلي في حالة الضرورة ، لكن ذلك الفصل لا يعطيه كل صلاحيات قاضي التحقيق بما فيها حق الانتداب .
-- ان ضابط الشرطة الذي وقع انتدابه للاستماع الى الشهود ، لا يتوفر فيه شرط الحياد لانجاز مهمة قضائية . ان قرار انتدابه نصبه قاضيا مع انه طرف في المشكلة ، ذلك انه هو الذي حرر المحاضر التي كانت اساس المتابعة ، وان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر ان قادتها اعتقلوا بصفة تعسفية ، وان القاضي على علم بهذا الاتهام ، إذ انهم اتهموا ذلك الضابط اثناء جلسة 11 / 07 / 1981 بتجاوزه الامد الاقصى للحراسة النظرية ، وإبقائهم محتجزين في مخفر الشرطة بغير مبرر قانوني .
وقد كان الدفاع قد طالب اثناء نفس الجلسة بإلغاء المحاضر التي حررها ذاك الضابط ، فأمرت المحكمة بضم هذا الطلب الى الجوهر . فعندما اصدر القاضي بتاريخ 20 / 07 / 1981 قرار انتداب الضابط المذكور للقيام بالاستماع الى شهود البوليس ، لم يكن قد بث بعد في الطلب المرفوع اليه في شأن الغاء المحاضر التي حررها .
-- مقرر الانتداب لم يحدد عدد شرطة الشهود ، وهو يتهم ، ومدة الانتداب والأسئلة التي ينبغي ان يدور حولها استنطاقهم . فقد سلم القاضي لضابط الشرطة وكالة على بياض ، ولم يضع للانتداب حدودا خلافا لما ينصص عليه الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية .
-- ان الاستماع للشهود بواسطة انابة قضائية ، هي مسطرة استثنائية مبدئيا ، يستدعى الشهود للمثول بين يدي القاضي تحت طائلة عقوبات جنائية في حالة الرفض .
ان الفصل 124 من قانون المسطرة الجنائية يسمح لقاضي التحقيق بان ينتقل لسماع احد الشهود ، او ان يعطي لأجل ذلك انابة قضائية ، لكن في حالة محددة ، وهي الحالة التي يكون فيها الشاهد ، بعد استدعائه ، قد ادعى انه لا يستطيع الحضور امامه . لكن القاضي ، الذي استعمل صلاحيات قاضي التحقيق دون سند قانوني ، لم يقم بمحاولة استدعاء الشهود ، وإنما امر مباشرة بالاستماع اليهم عن طريق الانتداب .
فطبقا للفصل 87 من قانون المسطرة الجنائية ، لا يجوز للقاضي ( قاضي التحقيق ) ان يكلف بموجب انابة قضائية ، ضابط الشرطة القضائية ، بالقيام ببعض اجراءات البحث ، إلاّ اذا تعذر عليه القيام بنفسه بتلك الاجراءات . و لا يوجد بالملف ما يثبت تعذر الاستماع الى الشهود من طرف القاضي .
-- وقع تنفيذ الانتداب القضائي دون احترام سرية البحث ، فالمقرر القاضي بالانتداب لم يبلغ مباشرة وشخصيا لضابط الشرطة القضائية المنتدب ، بل بلغ رئيس المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية ، كما يتجلى ذلك في الخاتم الموضوع على ذاك المقرر . كذلك لم ترجع محاضر الاستماع للشهود الى القاضي مباشرة ، بل لم تصل إلاّ بعد ان اطلع عليها الضابط رئيس فرقة محاربة العصابات والضابط رئيس الشرطة القضائية ، وقد سلمت للقاضي وهي تحمل تأشيرتي الاطلاع من هذين الضابطين .
-- تحمل محاضر الاستماع للشهود بواسطة الانتداب بتاريخ 20 / 07 / 1981 . لقد وقع إذن تنفيذ الانابة القضائية والاستماع الى الشهود يوم 20 / 07 / 1981 . هذا وان مقرر الانابة القضائية وقع تبليغه للضابط المنتدب بتاريخ 21 / 07 / 1981 ، وان خاتم المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية الموضوع على مقرر الانتداب عند استلامه ، يحمل فعلا تاريخ 21 / 07 / 1981 . فالحجة قائمة إذن على ان الاستماع لشهود البوليس وقع بتاريخ 21 / 07 / 1981 ، في حين ان المقرر القاضي بانتداب ضابط الشرطة للقيام بهذا الاستماع لم يبلغ اليه إلاّ في اليوم الموالي لذلك الاستماع ، اي 21 / 07 / 1981 ، وبالتالي ، فان شهود البوليس السياسي الذين نسبوا للنقابيين والسياسيين تهم المشاركة في المظاهرات وأعمال العنف ، لم يقع الاستماع اليهم بمقتضى الانتداب القضائي ، وان محاضر الاستماع لشهود البوليس السياسي على اساس الانابة القضائية محاضر مزورة .
هذا وان تلك المحاضر المزورة تشكل الدعامة الاساسية للاتهام ، وتبرر اثقال كاهل المعتقلين بالمشاركة في الجرائم المنسوبة للمتظاهرين .
عدم اعتبار جميع طلبات الدفاع :
اثناء البحث التكميلي ، تقدمت قيادة النقابة والسياسيين المعتقلين معهم ومحاميهم بالطلبات التالية :
-- بتاريخ 21 / 07 / 1981 طلب الاستاذ كرم ، الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء ، الذي ’اقحم في هذه القضية من اجل اضفاء صبغة سياسية على الاضراب ، من السيد القاضي الباحث ان يستفسر ضابط الشرطة الذي اجرى البحث التمهيدي عن مدة الحراسة النظرية .
-- وبتاريخ 22 / 07 / 1981 سلم الدفاع للقاضي الباحث مذكرة تنازع في قانونية البحث التمهيدي ، وفي قانونية الانابة القضائية ، وتطالب بالاستماع الى البوليس الشهود عند الاقتضاء بمكتب القاضي .
-- بتاريخ 04 / 08 / 1981 ذكر الدفاع بطلب الاستاذ كرم المتعلق بمدة الحراسة النظرية عند الشرطة .
-- وبتاريخ 06 / 08 / 1981 التمس الدفاع باسم الاستاذ عبدالرحمان شناف ، عضو المكتب التنفيذي للنقابة ، الاستماع لبعض الشهود .
ولم يصدر عن القاضي الباحث اي رد او مقرر في شأن هذه الطلبات . وعلى العكس من ذلك ، استجاب القاضي الى كل طلبات النيابة العامة ، وخاصة منها الاستماع الى شهود البوليس السياسي ، ودون اعلام الدفاع بهذا الطلب إلاّ غداة الاستجابة اليه .
بل ان القاضي ذهب الى ابعد مما طلبت به النيابة العامة ، إذ لم يستمع الى الشهود بمكتبه ، كما يقتضي ذلك القانون ، بل فوض امر الاستماع اليهم الى ضابط الشرطة الذي كان قد اجرى البحث التمهيدي والذي يعمل بالطبع تحت اشراف النيابة العامة .
كما ان القاضي قد قبل استنطاق القادة المحاكمين حول منشورات الكنفدرالية والقصاصات الصحافية ، مع انها سلمت اليه في غلاف مفتوح وغير مختوم ، وقد لوحظ عند تقديم " ادوات الاقتناع " هاته ، ان بعض المقاطع ، او بعض الكلمات كانت ’معلّمة بالتسطير تحتها . وقد دار البحث حول الكلمات المسطرة .
جلسة 18 / 08 / 1981 :
بعد انتهاء البحث ، ’احيل الملف على جلسة الحكم المحددة في 18 / 08 / 1981 ، وكان يرأس هذه الجلسة المنعقدة للبث في قضايا التلبس ، نفس القاضي الذي كان قد امر بإجراء البحث التكميلي ، والذي اجرى هذا البحث .
1 ) في تصريحاتهم امام القضاء ، اثناء هذه الجلسة ، عرض قادة الكنفدرالية الاسباب الداعية للإضراب العام ، والحوا على الجوانب التالية :
-- ان الاسباب الداعية الى الاضراب اسباب نقابية صرفة .
-- ان الارتفاع الباهظ لاثمان المواد الغذائية الضرورية مسّ مساسا خطيرا بالقوة الشرائية للعمال .
-- ان الحكومة قابلت مساعي المكتب التنفيذي الرامية الى الحوار بالرفض .
وقد نفوا مشاركتهم في المظاهرات والاتهامات الموجهة اليهم في شأن التحريض على اعمال العنف ، كما احتجوا على الاعتقال الغير القانوني الذي تعرضوا اليه ، وأوضحوا ان منظمتهم هي المستهدفة من وراء هذا الاعتقال ، مذكرين بالمضايقات التي عرفتها منذ نشأتها والتي ترمي الى عرقلة نشاطهم المشروع .
2 ) اما النيابة العامة ، فبعد ان ذكرت بالمتابعات التي قدموا واعتقلوا على اساسها اول الامر ، تمسكت بما ورد في شهادات البوليس السياسي ، في اطار ما سمي بالانتداب القضائي ، وطالبت بناء عليها بالمتابعات الاضافية التالية :
-- اضرام النار عمدا في مباني ومتاجر مملوكة للغير ، وهي الجناية المنصوص عليها في الفصل 581 من القانون الجنائي ، والمعاقب عليها بمقتضى نفس الفصل بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة .
-- التخريب العمدي للمباني المملوكة للغير ، وهي الجناية المنصوص عليها في الفصل 590 من القانون الجنائي ، وتستحق عنها نفس العقوبة .
-- عرقلة مرور الناقلات في الطرق والممرات العمومية ( الفصل 590 من القانون الجنائي ، وعقوبتها الحبس من خمس الى عشر سنوات ) .
-- احراق وإتلاف السجلات والأموال والوثائق الاصلية المتعلقة بالسلطة العامة والسندات والأوراق البنكية ، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل 592 من القانون الجنائي ، ويعاقب عنها بسنتين الى عشر سنوات حبسا .
-- النهب والتخريب لمواد غذائية او بضائع او منقولات اخرى في جماعات او عصابات باستعمال القوة ، والعقوبة هنا منصوص عليها بمقتضى الفصل 594 من القانون الجنائي ، وتمتد من عشر الى عشرين سنة حبسا .
وطالبت النيابة العامة بناء على ذلك ، الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالبحث في الملف ، وإحالة المتابعين على المحكمة المختصة بالبث في الجنايات .
3 ) وبعد المرافعات ، طالب الدفاع ما يلي :
-- ارجاء البث في الجوهر الى ان تبث الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف في الطعن المرفوع اليها بتاريخ 07 / 08 / 1981 ، الرامي الى الغاء مسطرة البحث التكميلي ، والإجراءات المتخذة بمقتضاه وضمنها قرار الانتداب القضائي ، والى تخلي القاضي الباحث عن الملف . وقد انتهى هذا الطعن فيما بعد بقرار مؤرخ في 25 / 08 / 1981 يقضي بعدم قبول الطلبات .
-- تمتيع قادة النقابة ورفاقهم بالسراح المؤقت .
-- كما التمس الدفاع بصفة استثنائية رفض جميع طلبات النيابة العامة .
4 ) وأصدرت المحكمة في نفس اليوم ، حكما قضى برد جميع طلبات الدفاع ، وبقبول جميع طلبات النيابة العامة مع ابقاء الاظناء رهن الاعتقال الاحتياطي .
جلسة 14 / 10 / 1981 :
1 ) امام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، اكد المسؤولون عن النقابة مواقفهم المعروضة اعلاه ، فأعلنوا من جديد انهم يتحملون مسؤوليتهم فيما يخص الاضراب العام ، وكذبوا شهادة البوليس السياسي باعتبارها ملفقة ، وأوضحوا من جديد ان الاضراب له صبغة نقابية صرفة ، وتم طبقا للقانون ، مذكرين بتمسكهم بالحقوق المضمونة قانونا .
2 ) وأبرزت النيابة العامة في مرافعتها على الخصوص :
-- ان تجاوز امد الحراسة النظرية ( مدة الاعتقال عند الشرطة ) لا يترتب عنه بطلان المحاضر ، ولم تعط اي بيانات حول تاريخ الاعتقال بواسطة البوليس السياسي رغم الحاح الدفاع .
-- ان الاضراب ، في نظر النيابة العامة ، كان موجها ضد الدولة ، وهو بذلك اضراب سياسي ومناقض لمصلحة البلاد الموجودة في حالة حرب .
-- ان القانون يضمن حق الاضراب ، لكنه لا يضمن حق ممارسة هذا الحق .
-- وان قادة النقابة مسؤولون عن الاضراب ، وهم بالتالي مسؤولون عن كل ما نتج عنه .
3 ) وقد تركزت تدخلات الدفاع على كشف الخروق القانونية المعروضة اعلاه فيما يخص الحراسة النظرية ، ومسطرة التلبس والبحث التكميلي والإنابة القضائية ، تلك الخروق التي ارتكبت من اجل ابقاء قادة النقابة ورفاقهم قيد الاعتقال ، وفبركة اتهامات لا تستند على اساس من الوقائع . والتمس الدفاع بناء على ذلك ، الغاء مسطرة البحث التكميلي والتصريح ببراءة المتهمين .
4 ) وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا في القضية بتاريخ 14 / 10 / 1981 قضى بتأييد الحكم المستأنف ، فأيدت اذن ان النظر في القضية من اختصاص محكمة الجنايات .
وفي ذلك القرار لم ترتب محكمة الاستئناف اي مفعول على عدم احترام اجل الحراسة النظرية ، رغم ان القانون حدده بصفة مدققة وواضحة .
وفيما يخص مسطرة التلبس ، اعتبر قضاة محكمة الاستئناف ان هذه المسطرة تنطبق على القضية ، وعللوا ذلك بانه لم يمض على اقتراف التهم سوى زمن قصير ( ثمانية عشر يوما فقط ) ، وان المشرع لم يحدد مدة الزمن ، وأوكل ذلك الى تقدير المحكمة ، وان هذه الاخيرة لما لها من سلطة تقديرية ، قررت اعتبارهم في حالة تلبس .
كما ان قرار محكمة الاستئناف غض الطرف عن الفضيحة المتمثلة في كون محاضر شهادات البوليس السياسي التي انجزت بمقتضى الامر بانتداب احد ضباط الشرطة للاستماع للشهود ، وقع تحريرها قبل ان يتوصل ذاك الضابط بالأمر القاضي بانتدابه .
وعلى اساس تلك المحاضر المزورة ، صرحت محكمة الاستئناف ، ان التحريض على الاضراب وعلى المظاهرات تبرر المتابعة بالتهم المنسوبة الى المتهمين .
التحقيق :
طبقا لقرار محكمة الاستئناف السالف الذكر ، ’احيل المسؤولون النقابيون على قاضي التحقيق من اجل اجراء بحث جديد حول ما نسب اليهم .
واستمر التحقيق من 12 / 10 / 1981 الى 06 / 03 / 1982 ، اي حوالي خمسة اشهر في ملف كان من الممكن ان يقع فيه التحقيق في بضعة ايام .
ومن اجل تبرير هذا التماطل ، اعتبر قاضي التحقيق ان من الضروري انتظار ضباط الشرطة الشهود الذين لم يستجيبوا لاستدعاء اول ، وابلغ رئيسهم لقاضي التحقيق انهم نقلوا الى مدينة مراكش من اجل مهمة غير محددة الاجل . وقد رفض قاضي التحقيق كل الطلبات المقدمة اليه في شأن السراح المؤقت بعلة ان التهم المنسوبة للاظناء خطيرة ، وان ذلك يقتضي بقاءهم في حالة اعتقال .
وعند نهاية التحقيق تقرر احالة المتهمين على الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف من اجل محاكمتهم بجلسة 17 / 04 / 1982 .
ان هذه الخروق التي رافقت مسطرة محاكمة القادة النقابيين ورفاقهم السياسيين ، كانت بهدف تمرير فبركة التهم والملفات المزورة لتثبيت الادانة ورمي المعتقلين في السجون انتقاما منهم لرفضهم خطورة الزيادة في الاثمان التي اضرت بمستوى معيشة الشعب . انها نفس الخروق عرفتها المحاكمات الكبيرة التي عرفها المغرب مثل المحاكمة الجنائية بعد انتفاضة 16 مايو 1963 ، ومحاكمة مراكش 1970 ، محاكمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في 1973 ، المحاكمة الكبرى لمنظمات الحركة الماركسية اللينينية المغربية في 1977 ، محاكمة الضباط والجنود الانقلابيين في سنة 1971 و 1972 ، محاكمة انتفاضة جوان 1981 وانتفاضة 1984 و انتفاضة 1965 وانتفاضة 1990 ، محاكمة عبدالرحيم بوعبيد في سنة 1982 ، محاكمة المواطنين بعد تفجيرات 16 مايو 2003 التي شكك فيها عبدالاله بنكيران ... لخ . ففي جميع هذه المحاكمات السياسية كانت الخروق القانونية لتبرير الملفات المطبوخة واضحة وجلية للعيان .
ان تركيزنا على محاكمة قادة النقابة ورفاقهم السياسيين ، لا يعني ان الاعتقالات شملتهم دون غيرهم من النشيطين والمعارضين السياسيين ، بل ان الاعتقالات طالت بالجملة العناصر الراديكالية التي ستؤسس اللجنة الادارية الوطنية ، وطالت مناضلي جميع المنظمات الماركسية .
واذا كانت الفترة التي كان يؤثر فيها تناقض المناخ الدولي ( التناقض بين المعسكر الغربي والشرقي المنحل ) كانت تسهم في افلات حكومة الاقطاع السياسي من المتابعات الجنائية الدولية ، فان الوضع الحالي الذي تميز بتركيز المجتمع الدولي على الحريات وحقوق الانسان ، يجعل من المستحيل تكرار المجازر التي عرفها المغرب طيلة تاريخ صراعه السياسي . والسؤال هنا : ماذا لو اعلنت النقابات خاصة ، الاتحاد المغربي للشغل ، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والمنظمة الديمقراطية للشغل اضرابا عاما في اوج حراك حركة 20 فبراير ؟ ثم ماذا لو تكررت احداث انتفاضة جوان 1981 او احداث انتفاضة 1984 في جميع المدن المغربية ، و بما فيها الاقاليم الجنوبية ؟
اعتقد ان الجواب واضح . انه النهاية التراجيدية لحكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية التي اختزلت الملك فيها ، أنا الملك ، واختزلت المخزن فيها ، أنا المخزن ، واختزلت الدولة فيها ، أنا الدولة .










#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل لا زال لمثيْقِف ( المثقف ) اليوم وعي طبقي
- سبعة واربعون سنة مرت على النكسة - هزيمة 5 جوان 1967 -
- - الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب -
- الاسس البنيوية والازمة الراهنة للوضع الاقتصادي والاجتماعي ال ...
- بانكيمون يعين الكندية كيم بولدوك على رأس المينورسو
- تطور اساليب القمع بين الاستمرارية والتجديد
- العنف الثوري
- قراءة لقرار مجلس الامن رقم 2152
- فاتح ماي : اسئلة واجوبة
- النهج الديمقراطي ورقصة الحنش ( الثعبان ) المقطوع الرأس
- الفقر كفر والكفر فقر
- الامير ( المنبوذ ) بين الصبيانية والتيه السياسي
- قراءة في قضية عبداللطيف الحموشي مع تعيين فالس وزيرا اولا بفر ...
- الله هو صاحب السيادة العليا والامة مصدر السلطات والديمقراطية
- خارطة الطريق - ستة منطلقات لبناء الدولة الديمقراطية وقلب حكو ...
- النص الديني والنظام الراسمالي من المرأة وجهان لعملة واحدة
- هل تراجعت الحكومات الاسلاموية ؟
- اي سر وراء مصرع الجنرال احمد الدليمي ؟
- الحزب الشيوعي
- حركة الجمهوريين المغاربة


المزيد.....




- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...
- اعتقال عشرات الطلاب الداعمين لفلسطين من جامعة كولومبيا الأمي ...
- استياء عربي من رفض أميركا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي أثناء اعتقال شاب في الضفة الغر ...
- فيتو أميركي يفشل مشروع قرار منح فلسطين العضوية في الأمم المت ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعيد الوجاني - تقرير قانوني -- فبركة الملفات الكبرى -- محنة قادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل امام القضاء المغربي - انتفاضة 20 جوان 1981 -