أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2005














المزيد.....

التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4480 - 2014 / 6 / 12 - 04:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطوارئ في دستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
[email protected]
يخلط الكثيرون ومنهم كبار السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة العراقية بين إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ ولا يميزون بينهما ويعتبرون الحالتين حالة واحدة ،والحقيقة هناك فرق كبير بين الحالتين فالمادة 61 تاسعا من دستور 2005 نظمت ذلك حيث نصت في البند (أ) من الفقرة تاسعا على انه تاسعاً :
( الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء )
وهذا يعني ان من اختصاص مجلس النواب االموافقة على اعلان حالة الحرب وكذلك من اختصاصه الموافقة على اعلان حالة الطواريء . بمعنى ليس من اختصاص مجلس النواب اعلان حالة الحرب ولا اعلان حالة الطواريء لان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشرط تقديم طلب مشترك موقع من قبلهما الى مجلس النواب للموافقة على هذا الاعلان . ويصوت مجلس النواب بالموافقة باغلبية الثلثين . وليس لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقديم طلب باعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء معا وانما اعلان احدى الحالتين فقط .
كما نص البند( ج) من الفقرة تاسعا على انه
( تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة )
وهذا النص يؤكد ان الدستور ميز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء عندما حدد في هذا البند مدة اعلان حالة الطواريء لمدة ثلاثين يوما في حين لم يحدد حالة اعلان الحرب بمدة معينة باعتبار ان حالة الحرب لا يمكن تحديد مدة معينة لها وعليه لا تنتهي هذه المدة الا بانتهاء حالة الحرب وعلى رئيس مجلس الوزراء تقديم عرض كامل لمجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذها في اثناء مدة الحرب وتقييم النتائج التي ترتبت عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .
وفي حالتي اعلان الحرب واعلان الطواريء يخول رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس الوزراء الصلاحيات التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب واعلان حالة الطواريء على ان تنظم هذه الصلاحيات بقانون . كما جاء في البندين (ج) و(د) من الفقرة تاسعا اعلاه
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها .

صفوة القول
ان اعلان حالة الحرب هي غير اعلان حالة الطواريء فحالة الطواريء تعلن في حالات مثل توقع عدوان خارجي وضرورة تهيئة الاستعدادات اللازمة له او وقوع كارثة طبيعية كالفيضانات والزلازل وغيرها من الحالات الطارئة اما اعلان حالة الحرب فهي اما اعلان الحرب على دولة اخرى او وقوع عدوان خارجي على البلاد او وقوع حرب داخلية تستدعي اعلان حالة الحرب لقمع تمرد داخلي يهدد وحدة البلاد وسلامتها .كما ان اعلان حالة الطواريء تكون لمدة ثلاثين يوم فقط يتم تجديدها في كل مرة من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين اما اعلان حالة الحرب فلا ينتهي الا بانتهاء الحرب . وعليه فعندما تقع الحرب لا مجال لاعلان حالة الطواريء وانما تعلن حالة الحرب وعليه فان وقوع العدوان الداعشي على محافظة الموصل واحتلال اراضي عراقية يستدعي اعلان حالة الحرب وليس اعلان حالة الطواريء .
وعليه ادعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى تقديم طلب اعلان الحرب وليس طلب اعلان حالة الطواريء .







#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الى الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة وسبع نصائح
- هل من اساس دستوري او قانوني لاستحداث المحافظات ؟
- التكييف القانوني للضربة الامريكية لسوريا والاثارالسياسية وال ...
- الاهداف السياسية والعسكرية المتوخاة من الضربة الانكلو امريكي ...
- دعوة النجيفي لحل البرلمان واستقالة الحكومة جهل ام تجاهل للدس ...
- قراءة قانونية لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظت ...
- قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشري ...
- رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات ...
- دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟
- حل مجلس النواب ...هل يصلح ان يكون حلا؟
- التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان ...
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2005