أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب وأحكام القوانين والدستور والقضاء سند لها وتعززها















المزيد.....

6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب وأحكام القوانين والدستور والقضاء سند لها وتعززها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4459 - 2014 / 5 / 21 - 08:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب
وأحكام القوانين والدستور والقضاء سند لها وتعززها
للموظف مركز قانوني ؛ يتحدد بالشهادة ومدة الخدمة ولابديل لهما أو التجاوز عليهما إجتهادا ؛ ويتحدد المركز القانوني لحظة التعيين ؛ من خلال قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ في مسألة التعيين؛ وشكليته فجاء في مواد القانون الوظيفي 24 لسنة 1960 :
مادة 61- 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه . 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
ومؤكد القوانين المدنية تعزز الحقوق القانونية وتكون سندا لها عند النزاع والاحتكام كما سنرى :

محمد صبيح البلادي عن مجموعة المتابعين للمادة الدستورية 93 – ثالثا
فمن غير المنطقي ان تتجاوز سلطة التنفيذ تقسيم السلطات وما موكول لها ؛ من إصدار تعليمات وهي بمثابة تشريع ثانوي لتفسير وتسهيل تنفيذ التشريع أن لاتستند الى التشريع أو تشرع بديلا عنه ؛ ولايحق لها التجاوز على حقوق الاخرين وما تحقق لهم في مركزهم الوظيفي وضياعه ؛ وهنا خولت المادة 61-1 ؛2 : راجعها اعلاه حق الموظف إقامة دعوى لدى المحاكم المدنية ؛ كما لايحق للتشريع الخروج على الأسس والقياس كما جاء بالمادة 3 من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والمادة 1- منه بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي: أحكام عامة :
مادة 1 - 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. مادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. مادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
مادة 7 - 1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.
مادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.

فلايعقل لتشريع يخالف الاسس والقياسات وما جاء بقانون شورى الدولة ومواده 20 و21 وتعليمات السيد وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل بخصوص شروط مساعد مسشتشار بأعلى مؤسسة ؛ أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس ومضى عليه 12 او 15 سنة بالخدمة ؛ وقد تعيين وفق الاحكام ومركزه القانوني بالدرجة الثالثة ؛ ويشرع ودون الالتفات للاسس والقياسات مركزا قانونيا يخالف جميع القياسات وضوابط الاحكام التعيين بالدرجة الاولى .
نكتفي بهذا ونعيد التاكيد بعدم قانونية الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 والتجاوزات على المركز القانوني للحقوق المكتسبة للموظف وإنتقالها لتشريع قانون التقاعد الرقم 9 /2014
ومدى الارباك الحاصل والتباين في رواتبهم بهذا القانون ؛ وتقاعدهم إمتداد للجداول وقياسه ليس طبيعيا وفق المركز القانوني ؛ لقد أستمر الحال قياسا للتسكين والجداول التي ابطلها القضاء بناء على عدم دستوريتها وتجاوزها وعدم تنفيذها قرارات القضاء ؛ وقرار بعدم تجاوز الدرجة الثالثة
وليس أكثر دلالة وترجمة لأعلاه من مقدمة دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي المحترم
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع

المقدمة
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
ومن أجل الاطلاع على كامل الدراسة : يرج ى متابعة الرابط الاتي :

دراسة جديرة بالاطلاع وإكتساب معارفها العلمية جانب من لثقافة الوظيفية

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 6- 1 تشريع يتجاوز روح الدستور وقواعد القانون مبني على الباطل ...
- 5- ما المقصود بالاسس والقياس والمركز القانوني وشوائب تبطل ال ...
- 4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على ال ...
- 3- فرض الواقع الاداري على المشروعية بتعليمات وجداول ونظام حص ...
- 2 –بمتاهات وتمويه التنفيذ على مشروعية الدستور فرضت الدرجة ال ...
- 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس ...
- هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو ...
- الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز ...
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب وأحكام القوانين والدستور والقضاء سند لها وتعززها