أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركزقانوني لماذا سلطة التنفيذ تتجاوزه















المزيد.....

الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركزقانوني لماذا سلطة التنفيذ تتجاوزه


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 07:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء
للوظيفة مركزقانوني لماذا سلطة التنفيذ تتجاوزه
جدول الوظائف الذي اصدرته لجنة من وزارة التخطيط ووزارة المالية واعتمدته وسمته نظام قانوني جديد نهاية عام 2003 والذي طبق في 1 / 1 / 2004 غير صحيح قانوناً كون الوزارة هي وزارة تنفيذية ولا تملك سلطة التشريع باعتبار ان جداول الوظائف الملحقة بقانون الملاك هي جزء من القانون بموجب نص المادة الاولى منه . والقانون لا يعدل ولا يلغى الا بقانون يصدر من قبل السلطة التشريعية ولم يصدر من سلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) اي تشريع بهذا الخصوص وبالتالي يكون قد صدر من جهة ليست ذات اختصاص ولا قيمة قانونية له ولا يجوز العمل به اصلاً .
تقديم محمد صبيح البلادي
نقتبس من دراسة الاستاذ المحترم ؛ لنؤكد عدم دستورية تشريع التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وعدم دستورية اي تشريع إستند الى التعليمات الباطلة [ ومابني على الباطل فهو باطل ] ونركز هنا ليعلم الجميع الهدف بوضوح لماذا المماطلة واللف والدوران والاستمرار والاصرار[ بعدم رفع التسكين وإلغاء التعليمات] وفرض واقع عير قانوني لسلطة التنفيذ وقد حلت محل سلطتي التشريع والفضاء ؛بعدم تنفيذ قراراته ؛ بدءً من القرار 115 في 10/10 /2004 وجاء مبكراً ؛ وقراره فيه نقاط عديدة ؛ يؤكد أولا متوافقا مع مادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. فلماذا لم تلزم بالدستور وتحترمه
وجاء فيه ما جاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية والمستمر فيها ؛ ولم يتحدث عن المتقاعدين ؛ وما نراه في الامر 30 ويتطرق له الاستاذ في دراسته ؛ وكونه سلطة إحتلال ؛ لاتجيز له المعاهدات الدولية التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛فالامر 30 إلتزم بما جاء بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والمادة 3 الفقرة 5 كون الدرجة الوظيفية حق مكتسب لايجوز تجاوزه ؛ كما إلتزم بالعنوان الوظيفي والمركز القانوني ولم يغيره ؛ وسلطة التنفيذ متمثلة بوزارة المالية ؛ هي التي تجاوزت بإجراء إداري ؛ وحلت محل سلطة التشريع ؛ وتجاوزت العديد من القرارات القضائية ؛ ونحن هنا لسنا بصدد شرح وإطالة ؛ كي نترك المجال لكم لمطالعة ودراسة ما جاء به الاستاذ المحامي المحترم ؛ ليتوضح لكم باطل الاجراءات والتشريع الذي بني عليه ونذكر إهم ما جاء لنقض التسكين القرار التمييزي الرقم 160 في 3/12 /2007 والامر 310 /15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ وبالحصيلة ما بني لاحقا باطل وإستمرار التسكين لهذا لتشريع التقاعد 9 لسنة 2014 وعلى ضوء ما نجده في تطبيقه غير المتجانس
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع للاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
المبحث الأول : عدم مشروعية النظام القانوني للوظيفة العامة
جدول الوظائف الذي اصدرته لجنة من وزارة التخطيط ووزارة المالية واعتمدته وسمته نظام قانوني جديد نهاية عام 2003 والذي طبق في 1 / 1 / 2004 غير صحيح قانوناً كون الوزارة هي وزارة تنفيذية ولا تملك سلطة التشريع باعتبار ان جداول الوظائف الملحقة بقانون الملاك هي جزء من القانون بموجب نص المادة الاولى منه . والقانون لا يعدل ولا يلغى الا بقانون يصدر من قبل السلطة التشريعية ولم يصدر من سلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) اي تشريع بهذا الخصوص وبالتالي يكون قد صدر من جهة ليست ذات اختصاص ولا قيمة قانونية له ولا يجوز العمل به اصلاً ... وُزع الجدول المذكور في الفقرة (1) من قبل اللجنة اعلاه على الوزارات والدوائر باليد ولم يكن جزء من كتاب رسمي او منشور وهذا يخالف القواعد الادارية باصدار القرارات الادارية على فرض انه قرار تنظيمي فضلاً انه لم ينشر في الجريدة الرسمية التي كانت تصدر حينها بعد اعادة اصدارها من قبل المدير الاداري (بول بريمر) في 17 / حزيران / 2003 بالعدد المرقم 3977 وقانون النشر رقم 78 لسنة 1977 في المادة الاولى ـ ثانياً منه تنص ( يعتبر جميع ما ينشر في ( الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه ويعمل به من تاريخ نشره ، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك ) على فرض صحة انه تشريع . وبذلك تكون ليس للجدول قيمة قانونية مع العرض ان جدول الوظائف وُزع في نهاية عام 2003 (وجريدة الوقائع العراقية تصدر وفق ما جاء اعلاه ) ولم ينشر في الجريدة الرسمية ، وللعمل بموجبة من 1 / 1 / 2004 .
الادارة في وزارة المالية لديها التصور الكامل عن الاجراءات الواجب اتباعها عند اصدار اي تشريع خاصة التشريعات ذات الجنبة المالية التي تكون وزارة المالية المسؤولة عن تنفيذها كما في جداول الوظائف التي تعتمد عليها في تدقيقاتها مع الدوائر عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات والدوائر ومدى مطابقتها للقانون من عدمه ، وليس هي ان تصدر جدول وظائف غير مختصة باصداره ولا يمكن تنفيذه على ارض الواقع في تطبيقات الوظيفة العامة كما سأبينه في المبحث الثاني . والمثل على اكبر تشريع متعلق بجداول وظائف قانون الملاك النافذ في مرحلة ما قبل 9 / 4 / 2003 وقامت الادارة في وزارة المالية بتطبيقه هو عند صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم 150 لسنة 1987 الذي حوّل العمال الى موظفين رغم تضمن القرار المذكور تشريع بأن يكون العمال الذين في الخدمة بتاريخ نفاذه يكونون موظفين بنفس رواتبهم وعناوينهم لكن المقتضى القانوني للتشريع يتطلب صدور تشريع بذلك ، وأصدر مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) قرارهُ رقم 41 لسنة 1988 تضمن اضافة عناوين العمال القائمة عند صدور قرار رقم 150 لسنة 1987 واعتبارها وظائف وتضاف الى جدول الوظائف في قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وحددت راتب كل وظيفة الحد الادنى والاعلى لها وفق قواعد قانون الملاك المذكور آنفاً وكان عدد الوظائف المضافة ( 525 ) وظيفة كانت عمالية واصبحت وظيفية ضمن جداول قانون الملاك .الا يكون هذا العمل هو عرف اداري على الأقل لدى الادارة في وزارة المالية وهو احد مصادر القانون الاداري من وجهة النظر القانونية ويجب العمل به على فرض ان القانون العراقي عام 2003 جمّد العمل به ؛ من اسس سيادة الدولة ووجودها هو قيام سلطة محلية تنفذ قانونها بالاضافة الى الاسس الاخرى يتطلب من الادارة العراقية التمسك بالقانون العراقي الذي ينظم الوظيفة العامة والذي ليس فيه جنبة سياسية وهو قانون موضوعي وثبت عدالته وحسن تنظيمه للوظيفة العامة 0
وزارة المالية في عدد من منشوراتها تبرر صدور جدول الوظائف انه استند الى القسم /4 من امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 30 لسنة 2003 دون ان تلاحظ ان القسم /4 تضمن تصنيف الوظائف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة ، والتصنيف هو جمع الوظائف المتشابهه كما في الوظائف الطبيه او التعليميه او الهندسية او غير ذلك وليس في القسم /4 اية احكام تبين اصدار جدول جديد للوظائف يلغي جدول الوظائف الملحقه بقانون الملاك سيما ان قوانين الخدمة المدنيه والملاك معلقان بموجب القسم /3-1 والقسم -9 من ذات الامر اعلاه ولم يصدر تشريع بالغاء جداول الوظائف القائمة عند اصدار الامر رقم 30 لسنة 2003 والغاء جداول الوظائف قانوناً ليس امر افتراضي ، وبذلك تكون اجراءات الادارة حينها لا سند لها من القانون .
ونؤكد كما بيّنا في المبحث التمهيدي في الفقره (4) منه بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) سيما ان الملحق (أ) مع الامر 30 لسنة 2003 المنشور معه ورد فيه رقم الدرجه الوظيفيه ومقدار الراتب المقابل لها ولا يوجد ذكر لأي مسمى لأي عنوان وظيفي ... وزعت سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003 كراس استرشادي حددت فيه نسب مئويه لكل درجة وظيفية ولم تتعرض لأي عنوان وظيفي حيث حددت ( 1% للدرجة الاولى و 3% للدرجة الثانية و 6% للدرجة الثالثة ... وهكذا ) في حين ان الكراس المذكور اعلاه ليس له قيمه قانونية لتعارضه مع ما جاء بالفقره (6) اعلاه ، ومع ذلك نفذته وزارة المالية باعتبارها هي المسؤوله عن تأمين التخصيصات الماليه لكنها لم تلاحظ ان تنزيل الموظفين من درجاتهم التي حصلوا عليها قانوناً هو مخالفه للقانون المذكور اعلاه ولِحقهم المكتسب ويتعارض مع قانون الملاك باعتبار ان لكل موظف مركز قانوني في الملاك السنوي للدوائر لا يصح التعرض له قانوناً ، واحتفظت دواوين الوزارات والمديريات العامه ، بالدرجات العاليه ( 1 ، 2 ، 3 ) لأفرادها باعتبار انهم لديهم تلك الدرجات وفي موقع المسؤوليه ويستحقونها ، اما المديريات والدوائر الفرعيه التابعه لها في المحافظات بقيت لها الدرجات الوسطى والواطئه ونزّلوا اليها افرادها مع عدد محدود من الدرجات ( 2 ، 3 ) ، وحيث ان الراتب يتحدد وفق الدرجه الوظيفيه فيكون من باب تحصيل الحاصل ان تخفض رواتب الموظفين المنزلين تبعاً لتنزيل درجاتهم وحدث الفارق في الرواتب قياساً لاقرانهم في دواوين الوزارات والمديريات العامه الذين لديهم ذات المؤهلات ، وهذا ما حصل واقعاً وما يؤكد ذلك كثرة الدعاوى المقامة من قبل الموظفين على دوائرهم امام مجلس الانضباط العام الموقر وهي بالالاف يشكون فيها من تنزيل درجاتهم ، ومس حقوقهم وخرق للمشروعية ، والحاله المعروضه اعلاه هو الفخ الذي وضعته سلطة الاحتلال للإدارة الوطنيه الذي احدث ارباك في العمل الاداري ... الاداره المؤقته لقوات الائتلاف اصبحت سلطة اقرها القانون الدولي كسلطة احتلال بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 في 22 / مايس / 2003 وتضمن قرار مجلس الامن المذكور آنفاً في الفقره (5) منه نصت ( يطلب من جميع المعنيين ان يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 ) . والفقره (4) من ذات القرار اعلاه تنص ( يطلب من السلطة ان تعمل ، بما يتسق مع ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه الاخرى ذات الصله ، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الاداره الفعاله ... ) ، وهل تنزيل درجة الموظف الي تحدد راتبه هو حالة رفاه له وعائلته ؟ ،وهذا لا يحقق مقاصد النص المتقدم ذكره 0 . اتفاقيات جنيف لعام 1949 المشار اليها في قرار مجلس الامن رقم 1483 لسنة 2003 المذكور في الفقره اعلاه من هذه الدراسة في الاتفاقية الرابعه منها تنص الماده / 54 منها الاتي ( لا يجوز لدولة الاحتلال ان تغير حالة الموظفين العموميين او القضاة في الاراضي المحتله ، او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم أجراءات تعسفيه ، أذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع من ضمائرهم) .
وملاحظة أخيرة هناك اربع فترات ومجموعات لإحتسابات رواتب المتقاعدين نجدها عمليا لاختلاف المستحقات



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...
- السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ...
- نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع ...
- تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد ...
- تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر ...
- قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان ...
- مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...


المزيد.....




- احتجاجات أمام سجن محلي في تكساس للإفراج عن طلبة تظاهروا دعما ...
- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركزقانوني لماذا سلطة التنفيذ تتجاوزه