أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ومستمرة بالوظيفة وتشريع التقاعد















المزيد.....

سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ومستمرة بالوظيفة وتشريع التقاعد


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4434 - 2014 / 4 / 25 - 07:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت
بتعليمات 2004 ومستمرة بالوظيفة وتشريع التقاعد
محمد صبيح البلادي
من المبادئ المسلم بها ؛ لاتقبل النقاش [ الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ] [لا إجراء دون قانون ] [ للتنفيذ تشرع ثانوي نظم تعليمات قرارات يجب أن تستند لقانون ] [ مبدأ تقسيم السلطات ] [لايجوز تجاوز الحق المكتسب ] [ ا لاحكام تسري على الجميع سواسية ] [لايعمل بالاثر الرجعي ] [ من لاقياس له لايقاس عليه ][العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ]
منذ ان توصلنا لدراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي الاتية ونحن نستشهد بها وهي مطابقة لتداولنا
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وهنا في هذا الإستعراض نأتي بالشواهد ما يفيد توضيح ما جاء بالعنوان من وثائق رسمية صادرة ؛ ومع ما تؤكده الدراسة لصحة الامر غيرالدستوري والتجاوز على الحقوق وضياعها والاصرار على تحقيق ذلك عن طريق التنفيذ أو التشريعات ؛ وفق ما ترتب من إجراءات باطلة لاتستند لقانون أو دستور وتهمل قرار القضاء .

لاإعتبارلقانون نافذ أو تشريع نشر تتجاوزهما ؛ بتجاوز القانون الاعلى [ الدستور ] ومواده 13 ؛130؛129 وللمواد [ 2-ج ؛ 5 ؛14 ؛16 ؛ 46 ؛ 50 ] وتتجاوز وتتحدى الفصل الثاني والمادة 126 للحق المكتسب .
والتعليمات التي تجاوزت الحقوق الوظيفية والتقاعدية العمل بديلا عن الشرعية إنتقلت آثارها للتقاعد الحالي

ننقل لكم تقريرا معد يوضح لكم السياسة المرسومة ونكتفي به والمواضيع المعدة لتأكيد السياسة المرسومة :
المتقاعدون والموظفون يطالبوابالتسكين وفقا للقانون
والنظر للواقع المفروض من سلطة التنفيذ على المشروعية
محمد صبيح البلادي
وفق تحصيل الحاصل التسكين باطل وفي نتائجة للسنوات العشر الماضية وما حصل من ارباك ؛ التباين في التسكين للشهادة الواحدة والمدة المتساوية ؛ ونتج أيضا تغييرات للبعض وتعديل لتسكينهم ؛ وما تبعه في الاستحقاق التقاعدي ؛ ومن تحصيل الحاصل ؛ تشريعات خلاف القياس للبعض ونسوق لمثالين الاول ؛ ما جاء في التعليمات من تجاوز صارخ على الحقوق المكتسبة للبعض والامر مخالف وتجاوز على الدستور ؛ والاخذ بقياس لايتوافق مع احكام الخدمة والمقرر والقضاء قضى ببطلانها ؛ والمقصود تنزيل الدرجات بين 2- 4درجة ويقابلها هبة وتمييز خلافا لما هو في القانون [ قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وما جاء بمادته
اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %
كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
| 23-02-2012
نوضح ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
الموجه الى وزارة المالية جوابا لمقترحها بشأن زيادة رواتب المتقاعدين إعتبارا من تموز
والمتضمن اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %
نقدم هذه البيانات والاحصائيات الواردة في الجدول الملحق بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31/7/2005 الموجه الى وزارة المالية والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات وزارة المالية الواردة اليهم بكتابها المرقم 3832 في 12/7/2005 بشأن زيادة رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز 2005 وحسب الرواتب المثبتة في الجدول المرفق بالكتاب الذي تضمن اضافة للرواتب اعداد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب عائلية حسب كل درجة وحسب سنوات الخدمة التقاعدية وكان عدد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب تقاعدية في حينه اكثر من مليون متقاعد حسب الجدول المذكور نسبة كبيرة بعد ان تمت معالجة حالات اعضاء الجيش السابق والكيانات المنحلة اضافة الى حالات الاحالة على التقاعد الاعتيادية وان النظر في المؤشرات التي تم استخراجها من الجدول المذكور والجدول الجديد لرواتب المتقاعدين ان العدد ضمن الدرجة السادسة في حينه كان (804175) متقاعدا يشكلون نسبة (78.7%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ويفترضان هذه النسبة ستبقى ثابتة او مقاربة عند ازدياد عدد المتقاعدين وكانت رواتب المتقاعدين ضمن هذه الدرجة تتراوح ما بين (90) ألف دينار و(130) ألف دينار لمن يتقاضون رواتب عائلية وما بين (95) ألف دينار و(165) الف دينار للمتقاعدين الاصلاء وهي مبالغ شحيحة لا يمكن اعتبارها رواتب تقاعدية تسد ابسط مستلزمات الحياة بعد سنين طوال من الخدمة الوظيفية خاصة في ظل التضخم المتصاعد للاسعار لذا عاش المتقاعدون على امل رواتبهم وسمعوا الكثير من الوعود من مسؤولي الدولة والسياسيين واعضاء مجلس النواب ولو احتسبنا مساحات الصحف التي نقلت مظالم المتقاعدين وطالبت بانصافهم ومنحهم حقوقهم فيمكن ان تساوي مساحة العراق من شماله الى جنوبه.
خابت الامال
الا ان ذلك كله لم يجدِ نفعاً وخابت آمال المتقاعدين عندما صوت مجلس النواب على التعديلات الجديدة لرواتبهم حيث ان الزيادة التي ستتحقق للمتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة من جدول احتساب الرواتب التقاعدية الجديد والذين تصل نسبتهم كما اسلفنا حوالي 78% من مجموع المتقاعدين نجد ان الزيادة التي ستتحقق لهم تتراوح ما بين (5) آلاف و(43) ألف دينار فتصبح رواتبهم ما بين (170) ألف دينار، و(208) ألف دينار لمن هم على قيد الحياة وتتراوح خدمتهم التقاعدية ما بين (25) سنة و(35) سنة اما الذين تتراوح خدماتهم التقاعدية ما بين (15) سنة و(24) سنة فإن الزيادة في رواتبهم التقاعدية تزداد بمقدار (20) ألف دينار فقط بغض النظر عن خدماتهم التقاعدية حيث ستصبح رواتبهم (150) ألف دينار بعد ان كانت (130) ألف دينار.
اما من يتقاضون راتبا عائليا بعد وفاة المتقاعد ضمن الدرجة السادسة فتبلغ رواتبهم الحالية لمن كان مورثهم خدمة تقاعدية تزيد على (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم تتراوح ما بين (35) ألف دينار و(98) ألف دينار. اما من يتقاضون راتباً عائلياً ممن تقل خدمة مورثهم عن (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم ستتراوح ما بين (35) الف دينار و (98) الف دينار حسب عدد سنوات خدمة المتقاعد كانوا يتقاضون راتبا عائليا من تقل خدمات مورثهم عن (25) سنة والذين كانو يتقاضون رواتب تتراوح مابين (90) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا و (95) الف دينار اذا كان اكثر من مستفيد فستعدل رواتبهم الى (130) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا او مستفيدين والى (150) الف دينار اذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فاكثر أي ان الزيادة تتراوح مابين (40) الف دينار و(55) الف دينار. وبذلك يتبين وبوضوح شحة مبالغ الزيادة المتحققة للمتقاعدين.
* تناولنا في مطلع الموضوع شريحة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة بشيء من التفصيل كونهم يشكلون اربعة اخماس المتقاعدين وهم الشريحة الاكثر تضررا ولو اطلعنا على مقدار ومعدلات الزيادة للدرجات الستة نجد ان معدلات الزيادة في رواتبهم التقاعدية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار كحد ادنى و(148) الف دينار كحد اعلى في حين تراوحت الزيادة للمتقاعدين في الدرجة الخاصة مابين (187) الف دينار كحد ادنى و(450) الف دينار كحد اعلى وذلك لمن لديهم خدمة تقاعدية تزيد على ( 25) سنة اما المتقاعدون الذين تقل خدمتهم التقاعدية عن (25) سنة ضمن الدرجة الخامسة والزيادات في رواتبهم مابين (150) الف دينار و(420) الف دينار. وهكذا نجد ان الزيادات للمتقاعدين في الدرجة الخاصة كانت بنسب ومقادير تزيد كثيرا في بقية الدرجات.
اسس الحقت الضرر
* اعتمدت وزارة المالية في تعديلها الأخير الذي اقره مجلس النواب اسسا جديدة لتحديد رواتب المتقاعدين ألحقت بهم الضرر من خلال مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى 80% من الراتب الوظيفي الى (35) سنة بدلا من (30) سنة وفقا للأسس الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الذي حددت مادته السابعة اسس احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد عن (15) سنة من خدمته التقاعدية ويزداد الراتب عن كل سنة اضافية بنسبة 1.75 % من الراتب الوظيفي الاخير وبذلك تحقق للمتقاعد الذي لديه (30) سنة خدمة تقاعدية 80% من راتبه الوظيفي الاخير بدلا من (35) سنة كما ورد في التعديل الاخير علما ان المعادلة المعتمدة لتحديد الراتب التقاعدي بموجب أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 "الملغى" تتطلب اقل من (30) سنة لوصول الموظف الى 90% من راتبه الوظيفي وكذلك الحال بالنسبة لكل من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 اللذان يجيزان وصول الراتب التقاعدي لرجل الشرطة والعسكري الى 100% من راتبه الوظيفي الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة. وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة.؟ وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة يحصل للحصول على 80% من معدل الراتب يعني ان من له خدمة تقاعدية أمدها (30) سنة يحصل على راتب تقاعدي بحدود (71%) من راتبه فقط بدلا من (80%) وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد.
نقاط جوهرية
* وهنالك نقاط جوهرية اخرى اعتمدتها وزارة المالية في احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين السابقين لتاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد ساهمت في الحاق الضرر بهم وهي اعتبار راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية اساسا لتحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ 80% من راتب الوظيفة في حين ان الدرجة الوظيفية تتضمن عشرة مراتب والفارق بين المرتبة الاولى والمرتبة العاشرة ضمن كل درجة يتراوح مابين (20) الف دينار و(749) الف دينار تشكل نسبة مابين (24%) و(49%) مما يعني ان مشروع التعديل الذي اعتمد المرتبة الاولى من كل درجة لتحديد نسبة (80%) سلب حقا اخر للمتقاعد الذي يمكن ان يكون نضراؤه قد وصلوا الى مراتب متقدمة من الدرجة وهكذا سلب التعديل حقين من المتقاعدين الاول عند تحديد اسس احتساب الراتب التقاعدي في مد مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى الحد الاعلى من (30) سنة الى (35) سنة والثانية عند اعتماد راتب المرتبة الاولى من كل درجة اساس لاحتساب الراتب التقاعدي بدلا من الراتب الذي يستلمه نظراؤه في الدرجة .
يضاف الى ذلك فان مشروع التعديل حدد تاريخ نفاذ التعديل في 1/10/2007 في حين ان الزيادات في الرواتب التقاعدية رصدت ضمن الموازنات الاتحادية لسنتي 2006/2007.
واخيرا ومن خلال الاطلاع على الحقائق بشكل ملموس ندرك ان مشروع تعديل قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب شكل خيبة امل للمتقاعدين وان ما اوردته العديد من الصحف من ان هذا التعديل شكل خطوة ايجابية الى الامام لتحسين اوضاع المتقاعدين وتطمن حقوقهم لم يكن صحيحا مما يتطلب اعادة النظر في القانون بشكل جدي وملموس ومن مختصين حريصون على كرامة المواطن العراقي عبر تحقيق دخل مناسب يضمن لهم العيش الكريم من جهة ويتناسب مع عطائهم لوطنهم عبر خدماتهم الطويلة في الوظيفة العامة من جهة اخرى آخذين بنظر الاعتبار مستويات التضخم الانفجاري في اسعار السلع والخدمات .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...
- السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ...
- نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع ...
- تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد ...
- تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر ...
- قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان ...
- مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...


المزيد.....




- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب
- البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
- ماذا نعرف عن القانون -المثير للجدل- الذي أقره برلمان بريطاني ...
- أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلت ...
- بريطانيا: ريشي سوناك يتعهد بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ومستمرة بالوظيفة وتشريع التقاعد