أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية يفرض فرضا دستوريا لصالحه















المزيد.....

الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية يفرض فرضا دستوريا لصالحه


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4424 - 2014 / 4 / 14 - 21:36
المحور: حقوق الانسان
    


الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن
لصاحب الشرعية يفرض فرضا دستوريا لصالحه
محمد صبيح البلادي
نعتقد من الضروري نستمر بوضع رابط دراسة الاستاذ المحامي ؛ تأكيدا لصحة ما كناى نكتب
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وفي المقدمة نقول لابد أخيرا للشرعية ان تنتصر ؛ ويسود حكم القانون والدستور ؛ وهنا حينما نستعرض لكم حالة من خلالها تعطي صورة إنعكاس مرآة لا لبس أو غموض في فهمها ؛ وستكون حالة سردية على لسان صاحبها ؛ ونقارنها مع دراسة الاستاذ وسنبدأ بفقرات من الدراسة ؛ ونعطي معطيات التجاوز كلٍ وفق حالتها ؛ مع سرد الاجراءات وفق تسلسلها .
أدناه ثلاث فقرات من دراسة الاستاذ ؛ ويمكن الرجوع لها بالكامل من الرابط

[ونؤكد كما بيّنا في المبحث التمهيدي في الفقره (4) منه بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) سيما ان الملحق (أ) مع الامر 30 لسنة 2003 المنشور معه ورد فيه رقم الدرجه الوظيفيه ومقدار الراتب المقابل لها ولا يوجد ذكر لأي مسمى لأي عنوان وظيفي .]

[في حين ان الكراس المذكور اعلاه ليس له قيمه قانونية لتعارضه مع ما جاء بالفقره (6) اعلاه ، ومع ذلك نفذته وزارة المالية باعتبارها هي المسؤوله عن تأمين التخصيصات الماليه لكنها لم تلاحظ ان تنزيل الموظفين من درجاتهم التي حصلوا عليها قانوناً هو مخالفه للقانون المذكور اعلاه ولِحقهم المكتسب ويتعارض مع قانون الملاك باعتبار ان لكل موظف مركز قانوني في الملاك السنوي للدوائر لا يصح التعرض له قانوناً ، واحتفظت دواوين الوزارات والمديريات العامه ، بالدرجات العاليه ( 1 ، 2 ، 3 ) لأفرادها باعتبار انهم لديهم تلك الدرجات وفي موقع المسؤوليه ويستحقونها ، اما المديريات والدوائر الفرعيه التابعه لها في المحافظات بقيت لها الدرجات الوسطى والواطئه ونزّلوا اليها افرادها مع عدد محدود من الدرجات ( 2 ، 3 ) ، وحيث ان الراتب يتحدد وفق الدرجه الوظيفيه فيكون من باب تحصيل الحاصل ان تخفض رواتب الموظفين المنزلين تبعاً لتنزيل درجاتهم وحدث الفارق في الرواتب قياساً لاقرانهم في دواوين الوزارات والمديريات العامه الذين لديهم ذات المؤهلات ، وهذا ما حصل واقعاً وما يؤكد ذلك كثرة الدعاوى المقامة من قبل الموظفين على دوائرهم امام مجلس الانضباط العام الموقر وهي بالالاف يشكون فيها من تنزيل درجاتهم ، ومس حقوقهم وخرق للمشروعية ، والحاله المعروضه اعلاه هوالفخ الذي وضعته سلطة الاحتلال للإدارة الوطنيه واحدث ارباك في العمل الاداري ].

[الاداره المؤقته لقوات الائتلاف اصبحت سلطة اقرها القانون الدولي كسلطة احتلال بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 في 22 / مايس / 2003 وتضمن قرار مجلس الامن المذكور آنفاً في الفقره (5) منه نصت ( يطلب من جميع المعنيين ان يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 ) . والفقره (4) من ذات القرار اعلاه تنص ( يطلب من السلطة ان تعمل ، بما يتسق مع ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه الاخرى ذات الصله ، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الاداره الفعاله ... ) ، وهل تنزيل درجة الموظف الي تحدد راتبه هو حالة رفاه له وعائلته ؟ ،وهذا لا يحقق مقاصد النص المتقدم ذكره 0
اتفاقيات جنيف لعام 1949 المشار اليها في قرار مجلس الامن رقم 1483 لسنة 2003 المذكور في الفقره اعلاه من هذه الدراسة في الاتفاقية الرابعه منها تنص الماده / 54 منها الاتي ( لا يجوز لدولة الاحتلال ان تغير حالة الموظفين العموميين او القضاة في الاراضي المحتله ، او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم أجراءات تعسفيه ، أذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع من ضمائرهم) .
سيما أن العراق مصادق على الاتفاقيات المذكوره أعلاه بالقانون رقم /24 لسنة 1955 ونشرت في الوقائع العراقيه بالعدد رقم /3700 في 1 / تشرين الاول سنة 1955 . وبذلك لا يمكن لا لسلطة الاحتلال ولا اية ادارة تنزيل درجات الموظفين كونها حقوق مكتسبه قانوناً لا يمكن هدرها .
قواعد لاهاي لسنة 1907 المشار اليها في قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 المشار اليه في الفقره /8 اعلاه بينت القواعد المذكوره آنفاً في اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البريه في القسم الثالث الماده /43 منها ، على احترام سلطة الاحتلال القوانين الساريه في البلاد ونصت على ( اذا انتقلت سلطة القوة الشرعيه بصوره فعليه الى يد قوة الاحتلال ، يتعين على هذه الاخيره ، قدر الامكان ، تحقيق الامن والنظام العام وضمانه ، مع احترام القوانين الساريه في البلاد ، الا في حالات الضروره القصوى التي تحول دون ذلك . ) ويلاحظ في النص المتقدم عبارة مع احترام القوانين الساريه في البلاد وان قرار مجلس الامن المذكور اعلاه الذي منح سلطة الى القوات الاجنبيه واعتبرها سلطة احتلال اوجبت الفقره /5 من قرار مجلس الامن كل المعنيين على الالتزام بقواعد القانون الدولي بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 والمشار اليها اعلاه ، وهو لم يلتزم بها على العرض المذكور في هذه الدراسه التي تعدت على الحقوق المكتسبه بموجب القانون النافذ واصدرت جدول الوظائف محل الدراسه ووُزع باليد على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطه بوزاره وطبقته عملياً دون المرور بقواعد التشريع الدستوريه في حين ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك هي الساريه حينها ومنحت حقوق للموظفين واصبحت حقوق مكتسبه بموجب تطبيقاتها كل في حينه سيما ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك نافذه حالياً وفق القانون وهي تشكل جزء من القانون المذكور ، وبنفس الوقت أؤكد وفق قاعدة تدرج القاعده القانونيه فأن القرار الاداري اقل مرتبه من القانون على فرض صحة صدور جدول الوظائف بشكل قانوني كقرار اداري وهذا دليل قاطع على عدم قانونية جدول الوظائف ( المسمى النظام القانوني للوظيفة العامه الجديد ) ولا يصح العمل به قانوناً ويتعارض مع مبدأ المشروعيه وان سلطة الاحتلال لا تملك حق تغيير القوانين التي تمس حقوق الموظفين على العرض المتقدم وبنفس الوقت لا تملك الاداره الوطنيه ذلك لذات السبب .
وزارة المالية المحترمه تؤكد في تعاميمها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بان النظام القانوني للوظيفه العامه اصبح بعد 1/1/2004 نظام جديد وهو دمج الدرجة المالية والدرجة الوظيفية وجعلها حالة واحده ، وهذا الرأي غير صحيح قانونا ، وذلك لعدم وجود تسميه قانونية أصلا باسم ( الدرجة المالية ) في قانون الخدمه المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الذي توجد فيه تسمية الدرجة الوظيفية ( 1- 10) درجة محدد لكل درجة راتب له حد ادنى وحد اعلى يستوعب العلاوات السنوية للمده الاصغرية لكل درجه ، وكذلك قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل فيه تسمية الوظائف المذكوره في الجداول المرفقه به ، لكل وظيفه محدد لها راتب له حد ادنى وحد اعلى ويقع ما يقابل هذين الحدين راتب الدرجات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية المذكور اعلاه لضمان ترفيع الموظف الى درجه اعلى ضمن وظيفته كما بيناه سابقا ، وبذلك يظهر بكل وضوح عدم صحة وجود مسمى الدرجه المالية والمسميات القانونية ترد في القانون على سبيل الحصر ولا يمكن افتراضها . أنتهى إقتباس فقرات من الدراسة .......

والان دور حالة جورج لنسمعها من لسانه ؛ ونتابع الاجراءات وبيان التجاو القانوني للاجراء : خريج كلية الادارة والا قتصاد ؛تم تعييني عام 1972 حسب قانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالدرجة السادسة ؛ ووفقا للقانون بعد خدمة 27 سنة حصلت على الدرجة الا ولى – أ – عام 1999 ؛ وبعد 9/4/2004 وفقا للتعليمات غير الدستورية ؛ وبأثر رجعي تم تسكين بعض الوزارات في نهاية الدرجة الثالثة ؛ وتسكين معظم الوزارات بين بداية الدرجة الخامسة لشهادة الاعدادية ؛ وإستحقاقها الدرجة الاولى – ب – بعد خدمة 31 سنة وشهادة المعهد 29 سنة .
إن عدم مشروعية الاجراء والذي تم من قبل سلطة التنفيذ متجاوزا الاحكام والدستور والقضاء.

وتم تقاعدي قبل صدور قانون التقاعد 27 في 17 /1/2006 ؛ وفق نظام إداري تم تشريعه من قبل هيئة التقاعد كانت تسميه [ وفق نظام دائرة التقاعد المتبع ] وهو بديلا عن قانون نافذ لم يلغ أو يعدل ؛ متجاوزاً قرار القضاء للمحكمة الاتحادية العليا المرقم 115 في 10/10 /2004 والقاضي العمل بالقوانين واقرارات والانظمة ما لم تلغ او تعدل ؛ الى جانب قرارات أخرى ؛ هذا وجاء إقرار الدستور العراقي بتاريخ 20/5/2005 كما أتذكر؛ قدمت إعتراض للتقاعد قبله .

تقرر لي راتبا تقاعديا حسب نظام دائرة التقاعد وطريقة إحتساب الراتب ؛ تنزيل درجتين من درجة التسكين ؛ حيث تم تسكيني براتب نهاية الدرجة الخامسة ومبلغها 328 الفا ؛ تم إحتساب راتب التقاعد راتب الدرجة السابعة وتقرر لي 157 الفا وخدمتي الدرجة 33 سنة بكلوريوس.

قدمت إعتراضا ؛ وكانت دائرة التقاعد [ لاتتقبل قبول الاعتراضات بحجة وجود تعليمات بذلك ؛ ردت العشرات من الاعتراضات ؛ وبالالحاح وتقديم طلب معززا بالمادة 100 الدستورية ] حصلنا ثلاث رفع ثلاث معاملات إعتراض ؛ إمتنعت الدائرة عن إرسالها ؛ أرسلت من قبلنا بالبريد المسجل ؛ أهمل جوابها ؛ الطلبين أهملهما الاخرين أهملهما أصحابهما ؛ وتابعت طلبي بواسطة هيئة النزاهة ؛ فجاء الجواب ؛ ولم يعيد حقي القانوني مشفوعا [قد نال حقه القانوني ]

وتقرر لي 187 الفا وفي عام 2005 كما اتذكر ؛ وبعد سلم 2008 اصبح 237 الفا وبزيادة 70 الفا أصبح 320 الفا ؛ وتم ثبات تقاعدي لغاية زيادة 100 الف أصبح 420 الفا و عاد 320 الفا

والان وبعد نفاذ قانون التقاعد الر قم 9 لسنة 2014 ؛ إنتقل مع التشريع كافة التجاوزات وما هو واضح ؛ لم تعاد الحقوق وإنسحبت كافة الاجراءات الباطلة ؛ وليس حاجة لذكرها فهي معلومة .

وعلينا تحديد الموقف القانوني والدستوري ؛ وما يجب و نتوجه للمفوضية العليا لحقوق الانسان .
أولا كم هو الاستحقاق الحالي وفق قانون التقاعد الاخير بالقانون المرقم 9 في 2014 كالاتي :

إستلمت مبلغ (1,429,000 ) عن فروقات خمسة أشهر كما أخبرونا عن كل شهر ؛ وبإضافتها على ما مقرر سابقا 320 الفا مضافا خمس الزياة يكون ناتجها 221,800 الفا ؛ يكون الحاصل الشهري 541,800 الفا ومن الجدول يكون مقاربا للمرحلة – 8 – من الدرجة الثالثة ؛ ورغم تغير نوعي ؛ ولكن ؛ وكما ترون هناك تباين مع الاخرين ؛ والمهم انتقلت التجاوزات هنا .
نود أن نبين وفق : فرض الواقع غير الدستوري على واقع الشرعية لابد من إسترجاع الحقوق ولابد والان بعد تأسيس محكمة حقوق الانسان ؛ وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وننظر للشرعية الدولية والهيئات الدولية وقد وقع عليها العراق ؛ سندخل مدخلا ؛ لابد ان ننهي معاناتنا
وأخبركم بحالتي وهي حالات عديدة تحصل للمتقاعدين ؛لقد تم كسر حوض رجلي ؛ وأجريت عملية إقترضت مبلغا 3,5 مليون دينار وحقوقي تم التجاوز عليها ؛ والمتقاعدون مصممون على ترتيب وضع يضمن وضع معيشتهم وفقا للدستور ومن ملكية إدخارهم ؛ حيث عجزوا عن كفنهم



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...
- السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ...
- نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع ...
- تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد ...
- تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر ...
- قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان ...
- مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- السادة نحن مجموعة من المتقاعدين بصدد تقديم دعوى إعتراض على ق ...
- المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن ما ...
- لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من ...


المزيد.....




- بدء أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الجامعة الع ...
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تقارير وجود ...
- اعتقالات جماعية في جامعات أمريكية بسبب مظاهرات مناهضة لحرب غ ...
- ثورات في الجامعات الأمريكية.. اعتقالات وإغلاقات وسط تصاعد ال ...
- بعد قانون ترحيل لاجئين إلى رواندا.. وزير داخلية بريطانيا يوج ...
- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية يفرض فرضا دستوريا لصالحه