أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - المطالبة بحذف وزارة العدل والغاء منصب وزير العدل















المزيد.....

المطالبة بحذف وزارة العدل والغاء منصب وزير العدل


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1252 - 2005 / 7 / 8 - 10:49
المحور: حقوق الانسان
    


تناول الاستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط وعضو مجلس هيئتها موضوعا حول انعكاس استقلال القضاء ونزاهته على مهنة المحاماة ودور المحامي والمحاكمة العادلة ضمن عرض مطول نوجز فيما يلي نقطتين منه بشأن تعجيل الفصل 82 من الدستور المتعلق باستقلال القضاء وحدف وزارة العدل والغاء منصب وزير العدل، حيث طالب الؤتمرين مناقشتهما وادراجهما ضمن توصيات المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب (1).

الاستاذ خالد خالص

يجب ان نضع المقترح في سياقه العام حتى يطمئن الجميع ويقتنع بان هذا المطلب وجيه لانه يرتكز على دراسة تمت حول انعكاس استقلال القضاء ونزاهته على مهنة المحاماة ودور الدفاع والمحاكمة العادلة والتي طالبتني بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وفي هذه الدراسة انطلقت من القانون كظاهرة اجتماعية وكضرورة اجتماعية باعتبار انه لا قانون بدون مجتمع ولا مجتمع بدون قانون. الا ان هذا القانون الذي هو اسمى تعبير عن ارادة الامة ويجب على الجميع الامتثال له وان جميع المغاربة سواء امامه حسب الفصلين الرابع والخامس من الدستور – هذا القانون - يحتاج لقضاء يوظف نصوصه الجامدة ويبعث فيها الروح.
والقضاء هو وليد المجتمعات المنظمة او شبه المنظمة و هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع دون تمييز بين المتقاضين كانوا اشخاصا ذاتيين او اشخاصا اعتباريين. والقضاء بطبيعة الحال هو حامي الأفراد و الجماعات من التعسف و الشطط والظلم و هو الذي يحد من التجاوزات و يوفر ما استقر عليه الجميع أنه عدل و هو الذي يوفر المناخ السليم للنمو الإقتصادي والحافز على تشجيع الإستثمار اذا ما عزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية للاقتصاد اللبرالي.
و يتبوأ القضاء منزلة كبيرة في الدولة نظرا لما يقوم به من وظيفة من شأنها بت الأمن ومحاربة الفوضى في المجتمع. كما يعتبر القضاء من اخطر السلطات واوسعها لان المجتمع برمته يسلم لمجرد شخص فان سلطة التحكم في اموال وحرية وشرف وحياة امثاله.
ولا يجادل أحد في كون القضاء هو ركن من أركان الدولة إذا انهار انهارت معه هذه الأخيرة بالتبعية.
إلا أن القضاء لا يمكنه أن يحقق المكانة الجديرة به إن هو لم يحض بثقة المواطنين عامة و بثقة المتقاضين خاصة. و أن ثقة هؤلاء و أولائك لن تتحقق إلا من خلال برهنة القضاة أنفسهم على تجردهم ونزاهتهم و استقامتهم و استقلالهم.
. كما لا يجادل احد انه ليكون للقاضي دور فعال فان على المجتمع ان يوفر له هذه الإستقلالية والإستقلالية التامة لأداء مهمته على أحسن وجه و في أحسن الظروف. و الاستقلال يعني حرية القاضي في إصدار الأحكام دون تدخل أو تأثير، وهذا الاستقلال لا يجب أن يقتصر على السلطتين التشريعية والتنفيذية و لكن عليه أن يمتد لسلطة الرأي العام و سلطة الإعلام و سلطة المال و سلطة النفس الأمارة بالسوء التي تحاول دائما استتباعه وتدجينه.
و اذا كان الفصل 82 من الدستور ينص على ان القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية فان المغرب لا يعتبر القضاء سلطة قائمة الذات بل مجرد وظيفة من الوظائف. والمطلب الذي يفرض نفسه الآن بإلحاح هو التنصيص على كون القضاء سلطة على غرار باقي السلط وليس مجرد وظيفة. وهذا المطلب يمكن ان يستجاب له عند اقرب تعديل للدستور ليتبوأ القضاء في المغرب المكانة التي يجب ان يحظى بها

واذا كنا نؤمن بالدور الذي من المفروض على القضاء القيام به كسلطة وكركن من اركان الدولة واذا كنا نؤمن باستقلال القضاء فانه حان الاوان لفصله عن باقي السلط لان هيمنة وزارة العدل وهيمنة وزير العدل على القضاء بصفة عامة وعلى القضاة بصفة خاصة لا تسمح بالكلام عن قضاء مستقل ونزيه.
فالقضاة في المغرب يتم تعيينهم من قبل الملك باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء طبقا للفصل 33 و الفصل 84 من الدستور إلا أنه قبل هذا التعيين فإن المرشح الحاصل على الإجازة في الحقوق يجتاز مباراة لولوج المعهد العالي للقضاء – الذي هو مؤسسة عمومية بصريح الظهير المحدث له - حيث يقضي سنتين من الدراسة و التمرين في هذا المعهد و في المحاكم تتوج بامتحان نهاية التدريب ولا دخل للمجلس الأعلى للقضاء في الإنتقاء وفي التأطير وفي التكوين بل يقتصر دوره على المباركة لاغير باقتراح من أتم تدريبه على الملك. ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقترح على الملك أيضا تعيين بعض الأشخاص في السلك القضائي. ومن تم فإنه يسمح بولوج سلك القضاء لأساتذة التعليم العالي الذين قضوا عشر سنوات في تدريس مادة اساسية و للمحامين الذين لهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة في مهنة المحاماة. أما بالنسبة للمحاكم الإدارية فإنه يسمح بإلحاق موظفين منتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات في الخدمة العامة وحاصلين على الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها (الفصل 3 من النظام الأساسي لرجال القضاء كما غير وتمم بظهير 10 شتنبر 1993 ).
وتجدر الملاحظة هنا إلى أن المعهد العالي للقضاء ورغم أنه مؤسسة عمومية فإن مجلسه الاداري يرئسه وزير العدل الذي هو عضو في الحكومة حسب المادة 5 من قانون 01-09. كما ان القرارات التي يتخدها مجلسه الاداري باغلبية الاعضاء الحاضرين ترجح الجانب الذي ينتمي اليه وزير العدل في حالة تعادل الاصوات حسب المادة 9. فهيمنة الجهاز التنفيذي، أي وزارة العدل، عليه سواء من حيث الرئاسة او الولوج أو من حيث التأطير أو من حيث البرامج أو من حيث امتحان نهاية التدريب يحد شيئا ما من استقلاله، كما يمكن القول بأنه لا دخل للمجلس الأعلى للقضاء - الذي يمثل بواسطة وزير العدل و كاتب المجلس - في المعهد العالي للقضاء. ومن تم فإن القاضي يشعر دائما بشعور التبعية لهذه الوزارة ويصعب عليه أن يحس بالتجرد والاستقلال نحوها رغم ان الدستور يضمن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وإذا كان تعيين قضاة الحكم يتم من قبل الملك بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء فان الأمر على عكس ذلك بخصوص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق. واذا كان وزير العدل يشرف على السياسة الجنائية طبقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية فٍان المادة 38 من قانون المسطرة الجنائية تلخص وضعية قضاة النيابة العامة الذين يخضعون" للتعليمات التي يتلقونها". اما قضاة التحقيق فٍانهم كذلك لا يتوفرون على أدنى استقلالية من خلال النصوص الحالية. فتعيينهم واعفاؤهم من مهامهم يتم بقرار لوزير العدل بدل المجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 51 ق.م.ج. بل ان رئيس المحكمة وبناء على طلب النيابة العامة بٍامكانه اصدار قرار نظامي بتعيين قاض للتحقيق من بين قضاة او مستشاري المحكمة في حالة الاستعجال والظروف المنصوص عليها بالمادة 53 ق.م.ج. واكثر من هذا وذاك فٍان النيابة العامة هي التي تعين من يحقق في كل قضية اذا تعدد قضاة التحقيق طبقا للمادة 90 من نفس القانون. وان دل هذا على شىء فانما يدل على عدم استقلال قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق على هيمنة وزير العدل وهو ما يضر بالعدالة ككل.
وبالرجوع الى قضاء الحكم ، فإن استقلال القضاة رهين بتحصين القاضي من النقل والعزل دون الكلام عن تحصينه ماديا. و من تم فإنه لا يجوز إبعاد القاضي من منصبه سواء بطريقة الفصل أو الإحالة على التقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها بالقانون.
وينص الفصل 83 من الدستور على ما يلي: "لا يعزل قضاة الاحكام و لا ينقلون إلا بمقتضي القانون". وتأكيدا على الحصانة فإن الفصل 69 من النظام الأساسي لرجال القضاء ينص على عدم إمكانية ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى و لا نقلهم و لا انتدابهم مدة انتخابهم.
و ينص الفصل 33 من النظام الأساسي لرجال القضاء على ما يلي : "يمكن لقضاة الأحكام أن يعينوا في مناصب جديدة بطلب منهم أو نتيجة ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها" و يمكن القول بأن النقل إذا كان موضوعيا مجردا مبني على الفصل 33 هذا لا يطرح مشاكل كثيرة باعتبار أنه يتم بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. أما ما يسمى بالانتداب القضائي المنصوص عليه بالفصل 57 من النظام الأساسي لرجال القضاء، فإن المشرع أدخله في اختصاصات وزير العدل وأعطاه صلاحية انتداب أحد القضاة لتغطية النقص الحاصل في عدد القضاة بمحكمة معينة تفاديا لتعطيل المرفق العمومي أثناء عدم انعقاد دورات المجلس الأعلى للقضاء، ويتم الانتداب لمدة ثلاثة أشهر في السنة يمكن تجديدها بموافقة القاضي المعني بالامر. إلا أن الانتداب القضائي يستغل أحيانا كإجراء تأديبي لا يمث بصلة للمصلحة العامة الشىء الذي يجعل جل القضاة تحت التهديد و تحت رحمة وزير العدل.
إن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 82 من الدستور الذي يعتبر بحق هو القانون الأسمى للبلاد يجعلنا نشك شيئا ما في دستورية الفصل 57 من القانون الأساسي لرجال القضاء وكنا نتمنى ومنذ سنة 1974، أن تكون لبعض القضاة الشجاعة والجرأة لطرق باب المجلس الدستوري إلا أن بعضهم اقتصر على اللجوء للمحاكم الادارية لإلغاء قرار وزير العدل باعتباره قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بالالغاء للشطط في استعمال السلطة .
ولا تقتصر حصانة القاضي على النقل، بل تمتد إلى العزل وهو أخطر من النقل لأنه يضع حدا لمهام القاضي، لذا فإن الدستور نص في الفصل 85 على أن قضاة الأحكام لا يعزلون و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون. إلا أن لوزير العدل وطبقا للفصل 62 من النظام الأساسي لرجال القضاء الصلاحية في ايقاف القاضي حالا إذا ارتكب خطأ خطيرا. وكان على المشرع أن يحدد طبيعة "الخطأ الخطير" لا أن يتركه عبارة فضفاضة يصعب حصرها. حقيقة أن الأمر لن يطرح صعوبة إذا تعلق بجريمة لا لبس فيها إلا أن ترك تقدير الامر للسلطة التنفيذية يمس باستقلال القضاء لأنه ولو قضى المجلس الأعلى للقضاء ببراءته وأعاده لمنصبه فإن قراره لن يعيد لهذا القاضي كرامته.
وفي نفس السياق، وبخصوص ترقية القضاة، فإن الدستور المغربي نص في الفصل 87 منه على أن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. إلا أنه وباستقراء الفصول 23، 24 و 25 من النظام الأساسي لرجال القضاء وكذا مرسوم 8 أبريل 1975 المحدد لترتيب درجات ورتب الترقي والأرقام الاستدلالية و الفصل 7 من مرسوم 23 ديسمبر 1975 المتعلق بتحديد شروط كيفية تنقيط القضاة وترقيتهم يظهر الدور المحوري مرة ثانية لوزير العدل باعتبار ان هذا الأخير هو المكلف بإعداد لائحة الأهلية للترقي ولا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى في حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا في لائحة الأهلية التي يعدها وزير العدل. و يعتبر تدخل وزير العدل في إعداد اللائحة المذكورة ضربة أخرى لاستقلال القضاء. وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ويعارض في تفاوت الرتب والدرجات بالنسبة للقضاة. قال بالزاك: "مهما يكن أمر القضاء فإن تنظيمه على أساس تفاوت الدرجات والترقية محفوف بالمخاطر ومن شأنه أن يهدد القضاء" لأن الترقية توحي بأن القاضي موظف عادي يطمح من خلالها في تحسين وضعيته المادية بينما المفروض أن يكون جميع القضاة على قدم المساواة بعيدين عن الحاجة كما هو الشأن تقريبا بالنسبة للقضاء البريطاني مثلا. ولا بد هنا من الإشارة كذلك لمسطرة التنقيط التي يسهر عليها رئيس المحكمة ويبقى التنقيط سريا لا يحق للقاضي الاطلاع عليه وهو امر مرفوض من اصله ويتنافى وابسط قواعد الشفافية. كما ان التنقيط من قبل رئيس المحكمة يجعل القاضي تابعا لرئيس المحكمة يوجهه كيفما شاء ويعطيه التعليمات التي يشاء ويفقده استقلاله وتجرده وحياده. وتعتمد الترقية كذلك على عدد الملفات التي بت فيها القاضي خلال السنة دون التعمق فيما بذله من مجهود في مضمون هذه الأحكام حيث أصبح الصراع والمنافسة يقتصران على العدد ( الهائل غالبا من أحكام عدم القبول ) حتى إنني اقترحت في ندوة من الندوات أن تزال اللام عن وزارة العدل لتصبح التسمية "وزارة العد".
و يمكن لقائل أن يقول بأن تدخل وزير العدل في إعداد لائحة الترقي المذكورة يأتي بوصفه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بناء على الفصل 86 من الدستور. وفي الواقع ونظرا لمهام الملك المتعددة فإن الرئاسة الفعلية للنظر في الوضعية الفردية للقضاة أي وضعيتهم الإدارية والمالية ترجع للرئيس بالنيابة أي
الذي يتنافى مع استقلال القضاء. و الحل ربما هو استبداله دستوريا بالرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يبقى في جميع الأحوال في قمة هرم أسرة القضاة.
ولا بد هنا من الإشارة إلى مقتضيات الفصل 61 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يعطي لوزير العدل كأحد أعضاء السلطة التنفيذية الحق في إخبار المجلس الأعلى للقضاء بالأفعال المنسوبة للقاضي أي أن وزير العدل هو الذي يعرض – أو لا يعرض - على هذا المجلس جميع الخروقات المتعلقة بالقضاة و هو أمر غير طبيعي وغير سليم بالمرة. كما أن وزير العدل هو الذي يتلقى عادة شكايات المتقاضين و شكايات المحامين حيث يأمر (أو لا يأمر ) بإجراء تفتيش حول مضمون الشكاية. وباعتبار أن المفتشية تابعة لوزارة العدل كجهاز تنفيذي وان وزير العدل الذي هو عضو في الحكومة هو الذي يعين المفتشين، فإنه لا يمكن الكلام بالمرة عن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
واذا كان وزير العدل هو الذي يشرف كذلك على انتخاب القضاة الستة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء حسب المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة ليوم 23 دجنبر 1975 فانه كذلك
هو الذي يقترح تمديد السن القانوني للقضاة لمدة اقصاها سنتين قابلة للتجديد مرتين لنفس الفترة حسب الفصل 65 من النظان الاساسي لرجال القضاء.
وأمام تداخل اختصاصات وزير العدل كأحد أعضاء السلطة التنفيذية في الوضعية الفردية للقضاة و في كل ما ومن يسبح في المحيط القضائي من موظفين و أعوان و مفتشين وبنايات و موارد مختلفة وغيرها، فإنه لابد من إيجاد حل ليصبح للقضاء سلطة مستقلة استقلالا مطلقا عن السلطة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التشريعية. وهذا الحل لن يتأتى إلا بالإرادة السياسية المغربية التي بإمكانها أن تكون السباقة في خلق جهاز مستقل يطلق عليه إسم "المجلس الأعلى للقضاء" يتم اختياره عن طريق الاقتراع ( ليكون سلطة حقيقية ) و يكون على رأسه رئيس على غرار مجلس النواب و تكون له ميزانية خاصة و مستقلة وتجمع فيه جميع الموارد البشرية ( والمادية ) التي تعمل في حقل القضاء وحدف وزارة العدل من التشكيلة الحكومية والغاء منصب وزير العدل.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- استقلال القضاء و انعكاسه على دور الدفاع
- استقلال القضاء عن الرأي العام وعن وسائل الاعلام
- القانون والقضاء
- استقلال القضاء عن سلطة المال
- محطات تاريخية لاستقلال القضاء
- استقلال القضاء وانعكاسه على مهنة المحاماة
- مدخل لدراسة اعراف وتقاليد مهنة المحاماة
- انعكاس استقلال القضاء على دور المحامي وعلى مهنة المحاماة
- المرأة و المحاماة
- المحاكم الالكترونية
- الطفل ذي الأمّين و الرجل الحامل و البقية تأتي
- المحامي ما فائدته ؟ - السر المهني للمحامي
- نحن معشر القضاة
- السر المهني للطبيب
- III-المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
- الاجراءات المتبعة في دعوى التعويض الادارية
- قاضي الاستقبال
- الولوج الى مهنة المحاماة و التمرين
- مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة
- المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - المطالبة بحذف وزارة العدل والغاء منصب وزير العدل