أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد حسن السلامي - قرارات المفوضية بالاستبعاد على حافة الهاوية














المزيد.....

قرارات المفوضية بالاستبعاد على حافة الهاوية


محمد حسن السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 4403 - 2014 / 3 / 24 - 23:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قرارات المفوضية بالاستبعاد
على حافة الهاوية

أثار موضوع القرارات الصادرة عن مفوضية الانتخابات (المستقلة ) باستبعاد العديد من الشخصيات البرلمانية التي كان لها صوت واضح في مجريات العملية السياسية وناقدة للسياسات المتبعة من قبل السلطة التنفيذية خاصة ، ورئيس مجلس وزرائها ، مناقشات وآراء متنوعة ذات ابعاد قانونية او سياسية ، خصوصا وان نتائج الاستبعاد قد استقرت على مجموعة من الشخصيات التي لا تمت الى دولة القانون وحلفائها بصلة المهادنة .
لذللك فإن رئاسة البرلمان العراقية وجدت نفسها امام معضلة قانونية - دستورية من زاوية تطبيق مفوضية الانتخابات مفهوم حسن السيرة والسلوك الوارد في المادة 8 فقرة ثالثا من قانون الانتخابات المرقم 45 لسنة 2013 على اساس الهيئة التمييزية فيها ومن ذاتها دون صدور قرار بات من جهة قضائية مختصة بعد محاكمة عادلة إضافة الى البعد السياسي للشخصيات التي تم استبعادها من خوض الانتخابات .
ان المادة القانونية التي استندت اليها المفوضية كما اشرنا لها اعلاه تنص (أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ) م8ف 3 ،علما انه كانت وثيقة حسن السلوك معروفة في العهد الملكي وهي اجراءات ادارية كانت تستخدم من قبل التحقيقات الجنائية في انذاك للضغط على الشخصيات المعارضة لها فتطلب وثيقة حسن السلوك قبل التعيين في دوائر الدولة مثلا وقد الغيت في فترة لاحقة ، ويبدو انها ظهرت مجددا لنفس الاهداف ، وهنا لا بد من الاستناد الى قواعد القانون التي لا تسمح بالتفسير المزاجي لاي مادة قانونية فتنص بما لا يقبل الشك ان تكون على اساس حكم قضائي قد اكتسب الدرجة القطعية ، خاصة اذا اخذنا القواعد الدستورية العامة والقواعد القانونية التي استقرت عليها القوانين والفقه القانوني من عدم الاخذ بالتهمة إلا بعد صدور حكم قضائي عنها .
الدستور وتوجيه التهمة
فإذا تناولنا المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإنها تنص (كل شخص متهم يعتبر بريئا الى ان تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه ) ، وبنفس الانسجام تناولت المادة 19 من الدستور الدائم العراقي لسنة 2005 حيث تنص الفقرة 5 من المادة اعلاه (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية ،عادلة)
لذلك فإن قرارات المفوضية التي استبعدت بموجبها بعض اعضاء البرلمان او الذين تم ترشيحهم في الانتخابات المزمع اجرائها في الشهر القادم لم تستند الى القاعدة الدستورية ، فالاتهام لا يعني ارتكاب الجرم بل يعني ان هنالك شبهات رسمت القوانين طرق اثبات التهم او نفي تلك التهم . منها المحاكمة امام محكمة مختصة ، وان تكون علنية ، وحق الدفاع الشخصي في المحكمة ، توكيل محام ....الخ من أجل إظهار الحقيقة من كل زواياها .
ولما وجد البرلمان ان المفوضية العليا (المستقلة) للإنتخابات قد خرجت عن هذه القواعد واصدرت قراراتها بالاستبعاد دون اجراءات قضائية او الانتظار بنتائج المحاكمة الى حين اصدار قرار قضائي عن تلك التهم المنسوبة الى المستبعدين ، فتكون عند ذلك واجبة التنفيذ من قبلها بما يخص الغاء حق الترشيح او غيره . قرر مجلس النواب بعد التصويت يوم19 -03 -2014 على الزام المفوضية بعدم استبعاد المرشحين غير المحكوم عليهم بأحكام قضائية .
ان قرار البرلمان هذا في الزام المفوضية بعدم استبعاد اي مرشح الا على اساس امر قضائي يجد سندا له في الدستور بضرورة تنفيذه حيث ان القرارات التي يتخذها البرلمان حسب النظام الداخلي الذي ينظم عمله واجبة التنفيذ استنادا الى المادة 52ثانيا والتي تنص على (( يجوز الطعن في قرارات المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا ، خلال 30 يوما من تاريخ صدوره)) وبالتالي لا بد من الطعن بأي قرار من جهة متضررة من قرارات البرلمان وبعد ان تقرر المحكمة الاتحادية الغاء ذلك القرار لعدم دستوريته على سبيل المثل عند ذلك فقط يتم ايقاف تطبيقه او ازالة اثاره وحسب منطوق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص . فلا يمكن قبل ذلك الغاءه او عدم الاخذ به . لانه صادر من السلطة التشريعية المختصة اولا بمعنى قرار تشريعي وثانيا لم يتم اتخاذ قرار من المحكمة الاتحادية صاحبة الصلاحية الوحيدة في اتخاذ قرار الالغاء وازالة اثاره .
اما ما قيل انه قرار وليس قانون ولا يكون القرار بمصاف القانون فان ذلك مردود من زوايا عديدة حسب اعتقادنا :
1- ان الدستور واضح ازاء القرارات التي تتخذ من قبل السلطة التشريعية حسب ما شرحناه آنفا للمادة 52 فقرة ثانيا .
2- ان القواعد القانونية العامة (المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) وما جرى من قبل المفوضية من استبعاد لبعض المرشحين باعتبارهم غير حسني السلوك مخالفة دستورية كون تلك التهم فيها من السلطة التقديرية الواسعة يمكن ان يكون الاسبعاد قرار تعسفي وخلافا للقواعد القانونية العامة .
2- للمفوضية الحق في اتخاذ الطريق الذي حددته المادة 52 بالطعن امام المحكمة الاتحادية عن قرار البرلمان وما تقرره المحكمة العليا يكون الفصل .
3- ان مفهوم حسن السيرة والسلوك امر غير محدد الضوابط وجاءت المادة ذاتها تنص على استبعاد من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف حيث جاءت المادة بصيغة و ليست او بمعنى ان الفقرتين ( حسن السيرة والسلوك مع جريمة مخلة بالشرف ) مترابطتين وتتقرر على اساس الحكم القضائي فلم تفصل المادة بصيغة أو اي مترابطتين بالحكم القضائي .

واخيرا ان العملية السياسية قد تسير نحو اختلالات وعثرات حادة عندما تكون المصالح السياسية الانية مرتكزا لاتخاذ قرارات بالاستبعاد لمرشحين دون ان يحكم عليهم بالادانة من قبل محكمة مختصة .فلنجعل من آليات الانتخابات مسالك تساعد على ترسيخ الديمقراطية الوليدة والتي تعاني من تلكؤات عديدة تقوم بها شخصيات كلفها الشعب مسؤولية السير بالديمقراطية نحو اهداف مقاصد التنمية وحماية الدستور وعدم الاخلال به .

محمد حسن السلامي
سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان



#محمد_حسن_السلامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- افلات مغتصب الفتاة بالزواج جريمة
- مسارات متقاطعة بين بناء الدولة والميليشيات
- العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة
- لنصون ارواح شبابنا جميعا


المزيد.....




- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد حسن السلامي - قرارات المفوضية بالاستبعاد على حافة الهاوية