أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت رضوان - الأزهر فى سباق الارتداد للخلف















المزيد.....

الأزهر فى سباق الارتداد للخلف


طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4393 - 2014 / 3 / 14 - 22:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



يعيش كثيرون من المتعلمين المصريين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة البائسة ، وهـْم تصنيف الإسلاميين إلى (مُعتدلين) و(مُتشددين) أو إلى (وسطيين) و(سلفيين) إلى آخر هذه التقسيمات التى تــُساعد على التضليل الذى ينزل على رأس المواطن المشغول بلقمة العيش كأنه وحى من السماء ، فيبتلع الأكذوبة ويهضمها ثم ينقلها إلى غيره ، وهكذا تستمر متوالية التضليل فتـُخيّم على المجتمع كله. ومن بين هذا التضليل مقولة أنّ الأزهر يتبنى (الإسلام الوسطى) وأنّ شيوخه من المُعتدلين إلى آخر تلك الأكاذيب التى فضحتها مواقفهم العديدة ، عندما تدخلوا فى حرية الإبداع ، وصادروا بعض الروايات وبعض ودواوين الشعر وبعض الكتب ، واتهموا بعض المُفكرين بالكفر، مثلما فعلوا مع المستشار محمد سعيد العشماوى والراحليْن الجليليْن خليل عبد الكريم وفرج فوده. وكوّنوا جبهة أطلقوا عليها (جبهة علماء الأزهر) رغم أنّ مصطلح (علماء) لا يُطلق إلاّ على المُشتغلين بالعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية من فلسفة وعلم اجتماع وأنثربولوجيا وعلم النفس إلخ بينما تخصصات العاملين بالأزهر عن الشأن الدينى وهو شأن لا علاقة له بلغة العلم . والأدق أنّ التسمية الصحيحة ل (جبهة علماء الأزهر) هى (جبهة الكهنوت الدينى) فى العصر الحديث ، أو(مؤسسة شئون التقديس) وفق تعبير الراحل الجليل خليل عبد الكريم.
وقد سبق لى أنْ كتبتُ عن جريمة عبد الناصر عندما حول الأزهر من جامع إلى جامعة بالقانون رقم 103لسنة 61 الذى خرّج الطبيب (المسلم) والصحفى (المسلم) إلخ. كما كتبتُ عن المعاهد الأزهرية التى تستقبل أطفالنا وتضخ فى عقولهم قيم مجتمع البداوة التى تـُفرق بين البشر على أساس الدين (مسلم وغير مسلم) والجنس (امرأة ورجل) بل وتـُكرّس فى عقولهم الغضة أنّ البشر ينقسمون إلى أحرار و(عبيد) ولم يكتف الكهنوت الدينى بذلك وإنما اقترح أعضاؤه ضرورة تطبيق الحدود الإسلامية على شعبنا ، إذْ تقدّم الأزهر بمشروع قانون لتطبيق تلك الحدود إلى مجلس الشعب. وقد ورد نص مشروع القانون ضمن وثائق مضبطة جلسات مجلس الشعب عن السنوات 1974، 75، 76 فى عهد الرئيس (المؤمن) محمد أنور السادات الذى لم يشفع له (إيمانه) لينجو من الاغتيال لأنه لم يكن يفهم ((صحيح الإسلام)) كما يفهمه من اغتالوه من (المؤمنين) الذين حصلوا على (التوكيل) الرسمى من السماء بحق احتكارهم ل (صحيح الإسلام)
مشروع قانون الحدود الذى تقدّم به الأزهر مكوّن من سبعة أبواب فى 34 مادة.
الباب الأول بعنوان (الأحكام العامة المشتركة بين الحدود)
ورد فى المادة رقم 1((الحد هو عقوبة مقدرة شرعًا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون)) ونصّت المادة رقم 2 على ((يُشترط لإقامة الحد على الفاعل أنْ يكون قد أتم من العمر 17سنة)) ونصّتْ المادة رقم 3 على ((تـُثبتْ جرائم الحدود – عدا ما يُشترط فى بعضها من شروط خاصة- بالإقرار ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجليْن كما تـُثبتْ عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتيْن أو أربع نسوة)) وتلك المادة تؤكد على احتقار المرأة ، إذْ للعقل الحر أنْ يتصور استدعاء سيدتيْن حاصلتيْن على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية ومشهود لهما بالأخلاق الكريمة ، ومع ذلك لا تـُقبل شهادة إحداهما منفردة ، بينما تـُقبل شهادة (رجل) حتى ولو كان سجله حافل بالإجرام لمجرد أنه رجل. ونصّت المادة رقم 5 بند رقم 4 على ((وتجب عقوبة الإعدام (القتل) حدًا أو قصاصًا أو تعزيرًا)) ويُلاحظ أنّ واضعى مشروع القانون تغافلوا عن حقيقة ظهور براءة المتهم بعد تنفيذ حكم الإعدام كما أخبرتنا تجارب الشعوب ورصدتها منظمة العفو الدولية فى تقاريرها وكتبها العديدة عن عقوبة الإعدام مثل كتاب (انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران من عام 87- 90) وصحيفة (اطلاعات عدد 30/5/90) ونشرة منظمة العفو الدولية- عدد سبتمبر92 التى ورد بها براءة 23 إنسانـًا فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعدامهم . وكذا كتاب (عقوبة الإعدام – من مطبوعات المنظمة عام 89) وهذه الملحوظة يجب ربطها بما ورد فى المادة رقم 6 من مشروع الأزهر إذْ نصّتْ على ((لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها)) وشرحتْ المادة رقم 8 طريقة قطع اليد فنصّتْ على ((يُنفذ الحكم بقطع اليد من الرسغ ، ما بين مفصل الكف ومفصل الذراع . وتـُـقطع الرجل من منتصف القدم)) أما المادة رقم 9 فقد أكدتْ على ضرورة تطبيق حد الرجم وحد الجلد ، وبينما لم تشرح طريقة الرجم شرحتْ طريقة الجلد فنصّتْ على ((يكون تنفيذ عقوبة الجلد بسوط متوسط ذى طرف واحد ويُجرّد المحكوم عليه من الملابس التى تمنع وصول الألم إلى الجسم ويُوزع الضرب على الجسم وتـُجلد المرأة جالسة مستورة الجسم ويُوزع الضرب على جسمها وكتفها)) فذاك النص دعوة للارتداد لعصور الظلم والظلمات.
الباب الثانى بعنوان (الأحكام الخاصة بحد السرقة) :
المادة رقم 12 تعريف السرقة فنصّتْ على ((السرقة التى يُقام فيها الحد تكون بأخذ مكلف خفية بقصد التملك مقدارًا معينـًا من مال منقول لا شُبهة فيه- سواء كان مالا عامًا أو خاصًا)) وذاك النص تأكيد على ما ورد فى كتب التراث العربى/ الإسلامى عن مسألة ((لا شـُبهة فيه)) إذْ أنّ ذاك التراث يُبيح سرقة أموال ومتاع (الكفار) وأموال ومتاع (غير المسلمين) وكذا سرقة الآلات الموسيقية والتماثيل إلخ بل إنّ من حق (المسلم) سرقة حصير المساجد والقناديل والمفروشات لأنّ ((ذلك لمصلحة المسلمين فله حق كمال بيت المال)) وأنّ حد السرقة لا يُطبق فى حالة سرقة ((مزمار وصنم وصليب وطنبور، لأنّ التوصل لإزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر)) كما لا يجوز إقامة حد السرقة على مختلس المال العام والسبب ((لا يُقطع مختلس لحديث النبى محمد ((ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع)) وهذا الحديث صحـّحه الترمذى وورد فى كتاب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع المقرر على تلاميذ الصف الثانى الثانوى الأزهرى- من ص 240- 242) أى أنّ واضعى مشروع القانون متطابقون مع واضعى الكتاب الأزهرى . بعد ذلك تأتى المادة رقم 13لتشرح طريقة تطبيق الحد فنصّتْ على ((1- فى المرة الأولى بقطع يده اليمنى 2- فى حالة العودة تـُقطع رجله اليسرى)) وتأتى المادة رقم 14لتؤكد التجاوز عن السرقة وفق الشروط التالية فنصّت على ((لا تـُطبّق العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فى الحالات التالية : إذا حصلتْ السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو أى مكان مأمون للجانى فى دخوله. وإذا كان مالك المسروق مجهولا. وإذا كان الجانى دائنـًا لمالك المال بدين ثابت بحكم نهائى وكان المالك مُماطلا وحلّ أجل الدين قبل السرقة. وكان ما استولى عليه الجانى يُساوى حقه أو أكثر من حقه)) (وذاك النص يعنى عدم الاعتراف بدولة القانون وعلى الأفراد أخذ حقوقهم بوسائلهم الخاصة بما فيها السرقة)
الباب الثالث : الأحكام الخاصة بحد الحرابة :
نصّتْ المادة 15 على ((تتوافر جريمة الحرابة التى يقام فيها الحد على 1- الاعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه 2- قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الإخافة ويُشترط فى كل من هاتيْن الحالتيْن استعمال السلاح أو أى أداة صالحة للإيذاء الجسمانى أو التهديد أى منهما)) وللعقل الحر تخيل لو أنّ ذاك النص تم إقراره قبل ثورة شهر طوبة/ يناير2011عندما قطع الأصوليون المسلمون الطريق وعندما اعتصموا فى ميدانىْ رابعة بمدينة نصر والنهضة بالجيزة ومنعوا المرور- كما جاء بالنص- وكانت معهم أسلحة متنوعة للقتل ، فهل يُوافق السادة أعضاء الكهنوت الدينى الذين وضعوا مشروع القانون على تطبيق حد الحرابة على أمثالهم من الأصوليين الإسلاميين؟ خاصة أنّ المادة رقم 16 تشرح كيفية تطبيق حد الحرابة فنصّت على ((يُعاقب المحارب حدًا على : 1- بالقتل إذا قتل 2- تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى))
الباب الرابع : الأحكام الخاصة بحد الزنا :
نصّتْ المادة 20 على ((1- الزنا المُعاقب عليه حدًا هو إتيان الرجل للمرأة بغير أنْ تكون بينهما علاقة شرعية 2- وتعتبر اللواطة فى حكم الزنا)) ونصّتْ المادة رقم 21 على ((تـُثبتْ جريمة الزنا بشهادة أربعة رجال عدول)) وذاك النص يتجاهل الواقع المُتغير فى العصر الحديث حيث يعيش البشر داخل شقق مغلقة ، فيصعب التلصص كما كان الوضع الذى صوّره النص ، حيث كان العرب يعيشون فى خيام ، فكان من السهل التلصص على الآخرين ، ثم كيف تجتمع المصادفة بوجود أربعة رجال ليُشاهدوا واقعة اجتماع سيدة برجل ، وبشرط أنّ يروا تفاصيل العلمية الجنسية بينهما؟ ثم تأتى المادة رقم 22 لتشرح طريقة تنفيذ العقوبة فنصّتْ على ((يُعاقب بالإعدام رجمًا : المحصّن الزانى رجلا كان أو امرأة . ويُعاقب الزانى والزانية غير المحصّن بالجلد مائة جلدة لكل منهما)) فذاك النص إعادة إنتاج لعصور التوحش التى كانت سائدة قبل ظهور (الدولة الحديثة) ومفهوم (دولة القانون) بل إنّ ذاك النص يتجاهل بعض آراء الفقهاء من داخل الكهنوت الدينى الذين كتبوا عن عقوبة الرجم أنها من بقايا تراث اليهود وأنّ النبى محمد طبّقه فترة ثم ألغاه ، بينما يرى آخرون وجوب تطبيقه ويستندون فى ذلك إلى بعض الأحاديث وبعض الوقائع. كما أنّ واضعى هذا النص تجاهلوا مناقشة اتفاق الأربعة فى شهادتهم ، فلو أنّ أحدهم أنكر الواقعة تبطل الشهادة. وكل ذلك يؤكد (غيبوبة) واضعى النص عن عصرنا الحديث.
الباب الخامس : الأحكام الخاصة بشرب الخمر:
نصّتْ المادة رقم 23 على ((يُعتبر خمرًا كل سائل مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره)) ونصّتْ المادة رقم 24 على ((يُعد جريمة تستوجب الحد شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها وإحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها وإعطاؤها وإهداؤها)) أى باختصار تشريد كل العاملين فى صناعة الخمور وانتشار البطالة. أما العقوبة فهى ((يُعاقب الجانى بالجلد 40جلدة. ويُعاقب كذلك بالجلد 40جلدة كل من وُجد فى حالة سكر ظاهر فى مكان عام))
الباب السادس : الأحكام الخاصة بحد القذف :
نصّتْ المادة رقم 25 على ((القذف المُعاقب عليه حدًا هو الرمى بصريح الزنا أو اللواطة)) ونصّتْ المادة رقم 26 على ((يُشترط فى المقذوف أنْ يكون عفيفـًا عفة ظاهرة)) ولم يقل النص كيف يُمكن التحقق من تلك ((العفة الظاهرة)) أما العقوبة فنصّتْ عليها المادة رقم 27 ((يُعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ولا تـُقبل له شهادة إلاّ بعد ثبوت توبته))
الباب السابع : الأحكام الخاصة بحد الردة :
نصّتْ المادة رقم 30 على ((المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ، سواء دخل فى غيره أم لا)) ونصّت المادة رقم 31 على شروط وقوع جريمة الردة ومنها 1- بقول صريح أو بفعل قاطع فى الرجوع عن الإسلام 2- بإنكار ما عـُلم من الدين بالضرورة 3- بالهزء – قولا أو فعلا – بنبى أو رسول أو ملك أو بالقرآن الكريم)) فى ذاك النص تجاهل واضعوه ما يلى :
(1) إجبار الفرد الذى وُلد فى أسرة مسلمة أنْ يظل على دين الإسلام ، وهو ما يتنافى مع الآيات القرآنية التى يتسلــّـح بها المدافعون عن حرية العقيدة والديمقراطية فى الإسلام ، ويستشهدون بآية ((من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) (الكهف/29) وأنّ باقى الآية ليس فيها عقوبة دنيوية (القتل بحجة الردة عن الإسلام) إنما فيها عقوبة أخروية ((إنّا أعتدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرادقها وإنْ يستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءتْ مرتفقــًا)) كما يستشهدون بآية ((ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا أفأنتَ تـُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) (يونس/ 99) بل إنّ الآية التالية لها مباشرة تحسم المسألة بشكل قاطع ، فالإيمان أو عدم الإيمان ليس من إرادة الإنسان ، فهو مسلوب الإرادة تمامًا لأنّ كل شىء يتم وفق المشيئة الإلهية فقال النص ((وما كان لنفس أنْ تؤمن إلاّ بإذن الله)) (يونس/ 100) بينما يتمسك واضعو مشروع القانون بآية ((إنّ الدين عند الله الإسلام)) وآية ((ومن يبتغ غير الإسلام دينـًا فلن يُقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين)) ثم تأتى آية أخرى وتحسم المسألة أكثر فتنص على ((ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون)) (آل عمران/ 19، 85، 102) أما ما جاء فى نص مشروع القانون عن أنّ عقوبة الردة عن الإسلام تـُطبّق على من ((أنكر ما عـُلم من الدين بالضرورة)) فإنّ واضعى ذاك النص تجاهلوا أنّ من بين (ما عـُلم من الدين بالضرورة) كل نص قرآنى ، ومن بينها الآيات التى أباحتْ (للمسلمين) امتلاك السيدات والبنات ومعاشرتهن معاشرة كاملة دون زواج شرعى ، وهى الآيات التى نصّت على آلية (ملك اليمين) المنصوص عليها فى سورة النساء/ 3، 25، 36 وسورة النحل/ 71 وسورة المؤمنون/ 6 وسورة النور/ 31، 32، 33، 58 وسورة الروم/ 28 وسورة الأحزاب/ 50 ، 52 ، 55 وسورة المعارج/ 30. فهل يُوافق شيوخ الأزهر واضعو مشروع القانون على آلية (ملك اليمين) ونحن فى القرن الحادى والعشرين الميلادى ولسنا فى القرن السابع الميلادى؟ ومن (المعلوم من الدين بالضرورة) تقسيم البشر إلى (أحرار) و(عبيد) وهو ما نصتْ عليه آية القصاص ((الحر بالحر والعبد بالعبد)) (البقرة/178) ونفس الآية فرقتْ بين البشر على أساس النوع (ذكر أو أنثى) فنصّتْ على ((والأنثى بالأنثى)) ثم جاءتْ المادة رقم 32 لتـُقرّر أنه ((لا تـُقبل توبة من تكرّرتْ ردته أكثر من مرتيْن)) ونصّت المادة رقم 33 على ((يُعاقب المرتد عن دين الإسلام بالإعدام... وتـُبطل تصرفاته حال ردته وتؤول أمواله التى كسبها لبيت المال))
000
قرأتُ كثيرًا لمن أطلقوا على أنفسهم تيار (تجديد الخطاب الدينى) أو تيار(اليسار الإسلامى) أو تيار(الإسلام المستنير) فكتبوا أنّ الإسلام ليس به عقوبة للمرتد عن الإسلام ، والمفارقة أنّ الشيوخ من الفريقيْن (المؤيد للعقوبة والرافض لها) يستندون إلى مرجعية واحدة هى المرجعية الدينية وكل منهم مُسلــّـح بالآيات والأحاديث ، وهذه الظاهرة تؤكد للعقل الحر أنّ الإسلام خاضع لتفسيرات البشر، وأنه لا يوجد إسلام واحد ، وإنما أكثر من إسلام . والإشكالية تكمن فى سؤال : مَنْ ينتصر على الآخر فى حرب التفسيرات ؟ الفريق الأحادى/ المُتشنج/ المُتشدد أم الفريق الذى يستخدم أدوات التجميل ؟ وإذا كان واضعو مشروع قانون الحدود يرون ضرورة تطبيق حد الردة (الإعدام) على كل مسلم تراجع عن الإسلام ، وإذا كانوا ينتمون إلى مشيخة الأزهر، وإذا كان من أطلقتْ الثقافة المصرية السائدة البائسة والمنحطة عليهم مصطلح (سلفيين) مع تطبيق الحدود الإسلامية ، فالنتيجة أنه لا فرق بين (معتدلين) و(مُتشددين) طالما أنهم ينطلقون من منصة أرضية واحدة. كما أنهم يعترفون أنّ الإسلام ليس فيه (حرية العقيدة) كما يزعمون ، لأنّ التعريف العلمى لهذه الحرية هى حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد ، وبينما النص الإسلامى مَنـَعَ البشر من التمتع بتلك الحرية ، فإنّ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10ديسمبر1948 نصّ فى المادة رقم 18 منه على ((لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرًا أم مع الجماعة))
***



#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غياب الدولة المصرية عن تاريخها الحضارى
- الإعلام المصرى البائس والنخبة الأشد بؤسًا
- الصراع المصرى / العبرى : الجذور والحاضر
- قراءة فى مذكرات أحمد حمروش
- قراءة فى مذكرات عبداللطيف البغدادى (3)
- قراءة فى مذكرات عبد اللطيف البغدادى (2)
- قراءة فى مذكرات عبد اللطيف البغدادى (1)
- طغيان اللغة الدينية وأثرها على الشعوب
- قراءة فى مذكرات اللواء محمد نجيب
- رد على الأستاذ أحمد عليان
- قراءة فى مقدمة ابن خلدون
- كارثة العروبة على مصر
- العلاقة التاريخية بين الدين والقومية
- القرن التاسع عشر وتحديث المدن المصرية
- الخيال والإبداع الروائى
- تحايل إيزيس على (رع)
- الأنثروبولوجيا والفولكلور والثقافة القومية
- التعليم الدينى وجذور العنف
- الفرق بين أسطورة أوديب اليونانى والأمير المصرى
- مثقفون مع الأصولية الإسلامية (16) د. محمد بيومى مهران


المزيد.....




- هل أصبحت أميركا أكثر علمانية؟
- اتفرج الآن على حزورة مع الأمورة…استقبل تردد قناة طيور الجنة ...
- خلال اتصال مع نائبة بايدن.. الرئيس الإسرائيلي يشدد على معارض ...
- تونس.. وزير الشؤون الدينية يقرر إطلاق اسم -غزة- على جامع بكل ...
- “toyor al janah” استقبل الآن التردد الجديد لقناة طيور الجنة ...
- فريق سيف الإسلام القذافي السياسي: نستغرب صمت السفارات الغربي ...
- المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتحقق إصابات ...
- “العيال الفرحة مش سايعاهم” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد بج ...
- الأوقاف الإسلامية في فلسطين: 219 مستوطنا اقتحموا المسجد الأق ...
- أول أيام -الفصح اليهودي-.. القدس ثكنة عسكرية ومستوطنون يقتحم ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت رضوان - الأزهر فى سباق الارتداد للخلف