أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014 - علي طالب جواد - لماذا يجب الوقوف ضد تمرير قانون الأحوال الجعفري















المزيد.....

لماذا يجب الوقوف ضد تمرير قانون الأحوال الجعفري


علي طالب جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 19:01
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    


اعلن قبل ايام مصادقة مجلس الوزراء على قانون الأحوال الشخصية الجعفري و الذي اسمه فقط قد يثير المشاكل في هذا الوقت الحرج و الذي يثار به الشارع من اي تلميح قد يحسب طائفيا حتى لو لم يكن كذلك .... خاصة ان الشعب بالعموم لا يبادر للاطلاع على القانون و رؤيته بل يكتفي بما يغذى به من الاعلام ، و الاعلام لن يقصر بكل تأكيد في إستخدام مثل هكذا مسمى طائفيا و سياسيا.
اما المصيبة الكبرى فأن تشريع مثل هكذا قانون يبيح تدخل من هم من غير ذوي الاختصاص القانوني و من هم غير المؤهلين و بأستخدام احكام لا تصلح لهذا الوقت و لا ينتج عنها إلا مظالم كما و ان القانون مستند إلى الاحكام الدينية التي هي غير ملزمة بالضرورة للفرد ... لكن تقنينها بهذه الصورة يعطيها وجوب الإلزام القانوني او الخروج من المذهب.
كما ان القانون يفتح الباب لكل الطوائف و الاديان و الاعراق للمطالبة بحقهم في الحصول على قانون يتوافق مع احكامهم الشرعية و مرة اخرى نكرس للتخندق الطائفي إذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية،
كما وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل ويبيح زواج القاصرات و زواج المتعة.. كما لا يورث الزوجة في ارض زوجها و غيرها من القوانين الغير منطقية و من الجدير بالذكر ايضا ان منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت قانون الاحوال الجعفري لما فيه من مواد تناقض حقوق الانسان خاصة زواج القاصرات، ناهيك عن اعتراض المراجع الدينية على هذا القانون حيث اصدر المرجع بشير النجفي بيانا صرح فيه ان القانون الجعفري بصيغته المطروحة ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ولا يوافق عليها فقيه في حين نفى المرجع محمد سعيد الحكيم موافقته على القانون و صرح في بيانه ان القانون بحاجة إلى دراسة و عناية و ان يتم التنسيق مع السيد السيستاني.... في حين صرح مكتب المرجع السيستاني عن مقرب من المرجعية قوله أن لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي كما وان وزير العدل ارسل بمسودة قانون الاحوال الجعفرية للمرجع السيستاني و سارع الوزير ليعلن على الاعلام ان مسودة القانون قدم لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليه حتى قبل ان يسمع رد المرجعية على القانون .

هذا القانون يفتح باب المطالبة مستقبلا بقانون عقوبات اسلامي يجيز قطع الكفوف و الاطراف من خلاف و ضرب الاعناق و الرجم و و يجهض محاولات بناء الدولة المدنية التي اساسها العدل الاجتماعي بعيدا عن العرق و اللون و الدين و الطائفة ... و يزهق كل المحاولات للوصول بالعراق إلى مصاف الدول المتطورة

وقفة مع بعض مواد هذا القانون علما انني لست قانونيا أي لربما يجد القانونيون ثغرات اكبر و اود ان انوه إلى ان بعض هذه الاستنتاجات هي للاستاذ باسم السعيدي

المادة 16 اولا
البلوغ بمعنى اكمال 9 تسع سنوات هلالية وفقا للتقويم الهجري عند الاناث، و إكمال 15 خمس عشر سنة هلالية عند الذكور او تحقق احدى العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في اثبات البلوغ عند الذكور

لا يخفى ما في هذه المادة من خطورة بتحديد سن البلوغ بهذه الصورة و التي ينظر اليه القانون المدني سن القاصر

المادة 48
يصح التوكيل في عقد النكاح من طرف واحد أو من الطرفين و بنفسيهما ان كانا كاملين، أو بالتوكل من خلال وليهما إذا كانا قاصرين
تبيح هذه المادة بالدلالة زواج الفصر عن طريق وكيل

المادة 50
الأب و الجد من طرف الأب العاقلان المسلمان لهما حصرا ولاية التزويج على الطفل الصغير او الصغيرة و على مجنون المتصل جنونه بالبلوغ

بموجب هذه المادة يجوز للاب و الجد من طرف الاب تزويج الطفل الصغير غير البالغ دون تحديد سن معين للزواج اي يمكن تزويج بعمر السنة الواحدة

المادة 63
لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ... و لا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا و المرتدة عن الدين الاسلامي

تمنع هذه المادة قانونيا الزواج بغير المسلمة

المادة 101 ثانيا
أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بأذنه

تمنع هذه المادة قانونيا الزوجة الخروج من بيت زوجها بصورة قطعية و عامة يمكن استخدامها لإدانة المراة حتى و إن كان لخروجها ضرورة لابد منها كأن تكون مسألة حياة ام موت

المادة 213
لا ترث الزوجة مما يتركه الزوج المتوفى من الاراضي لا عينا و لا قيمة، و ترث من المنقولات و مما ثبت في الارض من الابنية و الاشجار و الىلات و غيرها و للوارث ان يدفع لها قيمة الاشياء الثابتة في الارض و هي ملزمة بقبول القيمة

تحرم هذه المادة الزوجة من وراثة الارض من زوجها ... و للتنويه ان مثل هكذا حكم كان معمول به شرعيا و ليس قانونيا سابقا


المادة 126 ثانيا
لا يكون الزوج ملزما بالإنفاق على زوجته إذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة لأستمتاع زوجها منها

المادة 126 ثالث
لا يكون الزوج ملزما بالإنفاق على زوجته إذا كانت الزوجة كبيرة و زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها

المادة 128
المعيار في تقدير النفقة هو ما تحتاج اليه الزوجة في تقويم حياتها من الطعام و الشراب و الدواء و الكساء و المسكن و اثاث المنزل بما يليق بشأنها ووفقا للسائد بحسب الامكنة و الازمنة و الاعراف و التقاليد

وفقا لتعريف المادة 128 للنفقة فان هذه المادة تبيح الزواج بالطفلة الغير قادرة على إمتاع الزوج او المسنة الغير قادرة على ذلك ايضا من غير ان يكون ملزما بتوفير الطعام و الشراب و الدواء و الكساء و المسكن


المادة 147 ثانيا أ
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ 9 من عمرها و إن دخل بها عمدا او إشتباها

هذه المادة تبيح الزواج بالفتاة أيا كان عمرها و الطلاق منها حتى قبل ان تبلغ التاسعة و تبيح الدخول بها

المادة 154 ثانيا
" لا عدة على " الصغيرة التي لم تكمل 9 تسع سنوات علالية من عمرها و إن دخل بها الزوج

هذه المادة لا توجب العدة على الفتاة التي لم تبلغ التاسعة حتى و إن واقعها الزوج .... المخيف ان المادة لا تعترض على وطأ الفتاة حتى قبل سن التاسعة بلا تحديد اي يمكن الاستدلال على اباحة مواقعة الطفلة ذات السنتين .. مع ان هذا يعارض المادة 16 اولاً

المادة 178
لا يرث غير المسلم مطلقا من المسلم ، حتى و إن كان هو الاقرب للميت، و لا يمنع غير المسلم من يتقرب بواسطته للميت من الورثة المسلمين

تحرم هذه المادة على سبيل المثال الزوجة الغير مسلمة من ميراث زوجها المسلم

المادة 179
المسلم يرث غير المسلم، و يمنع المسلم من ارث غير المسلم لغير المسلم، و المسلمون يتوارثون فيما بينهم و ان اختلفوا في المذاهب و الاراء، و غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم و ان اختلفوا بالملل و الاديان

بمقارنة هذه المادة بالمادة 178 نرى ان للمسلم ان يرث غير المسلم لكن لا ارث لغير المسلم من المسلم

المادة 245 ثانيا
إذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه على مسالة يندرج موضوعها في أحد العناوين الرئيسية لأبواب هذا القانون فيحكم بمادئ الشريعة الأسلامية و أحكام مشهور الفقه الجعفري

هذه المادة الفضفاضة تفتح المجال لإطلاق احكام غير معروفة و ملزمة للطرفين و لا تعطي الفرصة للقاضي المختص و العودة إلى قوانين اخرى للبت في قضية معينة

المادة 245 ثالثا
تسترشد المحاكم الشرعية الجعفرية بخصوص ما منصوص ما منصوص عليه في البند ثانيا من هذه المادة بالاحكام التي اقرها القضاء و الفقه الاسلامي في العراق و في البلاد الاسلامية

تتيح هذه المادة إستخدام احاكم شرعية من دول اخرى كإيران على سبيل المثال التي بعض احكامها مناف لحقوق الانسان كعقوبات الرجم و غيرها


المادة 246
تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناءا على طلب المدعي و وكيله

لربما هذه المادة هي اخطر مواد القانون من حيث انها تلزم كل العراقيين إنتموا للمذهب الجعفري ام لم ينتموا بأحكام هذا القانون مادام المدعي او وكيله طلب استخدام هذا القانون ... مما يعني فرض احكام شرعية لا يؤمن بها الآخرون عنوة عليهم و هذا يخالف الدستور الذي نص على احقية استخدام قانون الاحوال الشخصية وفقا لايمانات الافراد و هنا تكمن خطورة العمل بقوانين طائفية غير مدنية حيث لابد ان يظلم به احد

المادة 248
لا تسري على العراقيين المنصوص عليهم في المادة 246 من هذا القانون اي نصوص قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون

وفق هذه المادة المكملة للمادة 246 على كل العراقيين المدعى عليهم الإلتزام بهذا القانون و يمنع إستخدام اي قانون آخر اذا كان المدعي قد طلب استخدام القانون الجعفري ... و ما هذا إلا الظلم بعينه

و الغريب ات الفانون ينتهي بالاسباب الموجبة التي تتكلم عن ترسيخ الاسس الديموقراطية و انه مستند على المادة 41 من الدستور العراقي التي تكفل للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم و يتناسى المادتين 246 و 248 التي تلزم العراقيين من غير المنتمين إلى المذهب الجعفري بهذا القانون اذا كان ذاك خيار المدعي


علي طالب








#علي_طالب_جواد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- فيديو لرجل محاصر داخل سيارة مشتعلة.. شاهد كيف أنقذته قطعة صغ ...
- تصريحات بايدن المثيرة للجدل حول -أكلة لحوم البشر- تواجه انتق ...
- السعودية.. مقطع فيديو لشخص -يسيء للذات الإلهية- يثير غضبا وا ...
- الصين تحث الولايات المتحدة على وقف -التواطؤ العسكري- مع تايو ...
- بارجة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تسقط صاروخا أطلقه الحوثيو ...
- شاهد.. طلاب جامعة كولومبيا يستقبلون رئيس مجلس النواب الأمريك ...
- دونيتسك.. فريق RT يرافق مروحيات قتالية
- مواجهات بين قوات التحالف الأميركي والحوثيين في البحر الأحمر ...
- قصف جوي استهدف شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان
- مسؤول بارز في -حماس-: مستعدون لإلقاء السلاح بحال إنشاء دولة ...


المزيد.....

- دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب ... / أحمد الخراز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014 - علي طالب جواد - لماذا يجب الوقوف ضد تمرير قانون الأحوال الجعفري