أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدستوروالقانون يجب إصلاحها















المزيد.....

المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدستوروالقانون يجب إصلاحها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 09:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    




أولا نشيرتواصلنا أكثر شهر ونصف والاسبوعين الاخيرين أوصلنا للمجلس النيابي مباشرةً ويجب أن لا نسى القضايا الرئيسية ؛ بإقحام المادتين 37 و38 والمطلوب معالجتهما ؛ هناك أكثر أهمية وخطورة النظرللحقوق الوظيفية والتقاعدية وضياع حقوقها بنسب بين 60 % الى 40 % من الحق المكتسب ؛ ومنح حقوق خلافا لأوجه القانون والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وإحصاء عدد التجاوزات على مواد الدستور بما يزيد على 25 مادة والتجاوز على الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 الحقوق المكتسبة والتي لاتتقادم مع الحياة والعمل بدون سند قانوني بتعليمات وجداول ونظم بدلا من التشريعات النافذة وخلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة العليا المرقم 115 في 10/10/2004 يجب العمل بالقوانين والتعليمات النافذة ما لم تلغ أو تعدل .
والتجاوز على التشريعات الجديدة ووقف العمل بها خلافا للمادة 129 وتعطيل القونين لسنين عديدة كتشريع التقاعد 27 /2006 النافذ في 17/1/2006 لغاية تعديله شهر العاشر 2007 ؛ أو الامتناع عزن قرار القضاءوعدم تنفيذه وهنا بخصوص عدم العمل بالتشريع قرار قضائي جاء ردا على سؤال وزارة التخطيط بتاريخ 18 /1/2007 وجوب العمل بالتشريع ولاعلاقة للصدور التعليمات بذلك ؛ ولنوجه سبب تعطيل التشريع وهو الاهم ويجب انة نركز النظر اليه ونعالجه ؛ إدخال المادة 19 بتشريع قانون 27 لسنة 2006 والكل يصرح ويموه عدم وجود ذكر للمتقاعدين وخقيقة الامر المادة 19 أعادت الحق المكتسب والذي ينادي به الدستور ؛ الحقوق وفق القانون الذي تقاعدوا بموجبه قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وحقهم المكتسب 96 % منه حقال باتا مكتسبا وفق المادة 126 وجميع الاجراءات تنفيذية وتشريعية باطلة ويجب الامتثال للدستور ؛ والتعديل وبإعتراف هيئة التقاعد بعددي بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 تجاوز تعديل قانون التقاعد على الحقوق المكتسبة إعتراف بالمادة 19 ضمنا والمموه عنها بجلسة التعديل بعدم وجودها لتمرير التعديل وإنقاص الحق المكتب [ إعتراف دون تعديل ما قيمته ] والمسألة ترتبت على اصل مشكلة الرواتب العمل بتعليمات دون سند من القانون أشار لها قرار قضائي بالرقم 160 في 3/12 /2007 بوجوب إعادة التسكين والموظف لايتحمل خطأ الدائرة وجميع الاجراءات والتجاوزات ناجمة عن ذلك ومستمرة الاثر بهذا التشريع وما نجم عن تعدد الاحتسابات الوظيفية والتقاعدية الى أكثر من ثمان حالات وفيها ضياع لحقوق تابعوا الرابط
تنحصر المشكلة بتنزيل الدرجة دون سند قانوني تجاوزا على الاحكام النافذة والدستور والقضاء
http://www.burathanews.com/news_article_229285.html

ونختصر في أدناه ما تم توضيحه والحلول اللازمة وفقا لاوجه الدستور وأحكام القوانين للمجلس النيابي وبمواضيع عديدة وكراريس أرسلت ومنها وثقناه برقم وتاريخ ؛ أهملت جميعها نذكرها :
أولا : تطبيق جميع قرارات القضاء ؛ ملزمة ومحاسب عليها لاعادة هيبة الدستور وأحكام القانون
ثانيا : النظر بإعادة الاجراءات والتشريعات وتوافقها ممبدأ مادة الدستور 93 لتحقق شرعيتها
وذكرنا جميع ما جاء بالفقرتين واضح ومعلوم ؛ ويمكن تحقيق لجان عديدة وبمشاركة المجتمع المدني ونظرا لحصرها ومعرفتها جميعا ؛ يمكن النظر فيها تزامنا مع المصادقة الميزانية .

وأخيرا نسأل وفقا للدستور والقياسات التشريعية وإحترام حق المواطنين وخقوقهم الدستورية والتي لايمكن تحقيقها وضياع ثروة الاجيال ؛ وعلاج الاسباب الرئيسية التي تجاوزت على الدستور وسؤالنا لماذا الاصرار على التحاوزات الدستورية العمل بتعليمات ونظم وجداول خلافا للحقوق وضياعها ؛ ولماذا ألغي قانون التقاعد 33 /966 والمادة 19 من قانون التقاعد 27 وتعديله وباعتراف هيئة التقاعد ؛ ولماذا لاتعاد الحقوق المتجاوز عليها والاصرار على ما تحقق للمتقاعد عام 2005 بالقرار 8240 اصل القرار 80% من راتب القرين غير القانوني وفق التسكين وتنزيل الدرجة للموظف من الدرجة الاولى – أ – الى نهاية درجتي الثالثة والخامسة وما جاء بالقرار إعتبار راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدهم 450 الفا ؛ أصر الموظف الادنى وخالف قرار رئيس هيئة الوزراء معتمدا راتب الدرجة الادنى 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ لتصبحة بعد سنين 428 الفا ؛ وتصعد الى 500 الفا تكرما وتنزل لسابقها
[ ومطلوب في هذا التشريع المراوحة في مكانها بين 400 و500 ] وحقهم منذ سلم 2004 الاحتساب بقانون 33 /1966 حقا مكتسبا لايتقادم مع الحياة إعتماد راتب الدرجة الاولى –أ – 80% منها لابل 96 % كما جاء بتعديل ودمج الر واتب بالقرار 1118 في تموز 1980 وعام 1991 اصبح 96 % مع إضافة زوجية واطفال ومقداره 736الفا بل 868 الفا وحسب قانون تقاعد 27 / 2006 قبل التعديل ؛: يتغيير مع تغير السلم توافقا مع ما يتغير للقرين الوظيفي وجاء بالمادة 19 – ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
واين المواد في قانوني التقاعد 33 /966 وقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل والقرار 158 لسنة 2001 المماثل للمادة 24 من قانون تقاعد 27 والمادتين 43 و21 ؛ ومواد إكتساب البتات
المادة 20- رابعا . .............. ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . وجاء بالمادة 9 من قانون 33
المادة 21- لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . وجاء بالمادة 43 من قانون التقاعد 33 /966
المادة 24- أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون وجاءت بتفصيل بالقرار 158 /2001
فلماذا ألغيت المادتين 21 و24 واين الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني والمادة 126 وإلغائها يعتبر إلغاء للدستور ؛ وقد أوقف العمل به نهائيا وعدم إحترام قرار القضاء القاضي العمل به

ويمكن تعداد المواد الدستورية التي تم تجاوزها [ 2-ج ؛5 ؛13؛14؛ 16؛19-تاسعا ؛ 21؛ 23 ؛ 26؛27؛ 29 و30 - وما يلحقها حقوق كرامة عيش المواطن بالسكن والعمل والضمان – 46 ؛50 ؛ 63 ؛74؛84 ؛93؛94 ؛ 111 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 ] فالمسألة دستورية تخص الجميع
وليست مختصرة على رفع دعوى دستورية من قبل فرد أوجهة بموجب المادة 93 ؛ تكون على عاتق المجتمع ككل والا دعاء العام تحريكها والنظر بها ؛ الى جانب المفوضية العيا لحقوق الانسان العراقية وضمن أحكام قانونها تلقي الشكاوى السابقة والحالية بما جاء بالمادة 93 ورفعها لردعاء العام لتحريك دعوى ؛ ولا حاجة لرفعها من قبل المتضرر ؛ والان أصبح الواجب الوطني بعد وصول الهدر في الثروة وما يشير للخطر الخالي وعلى مستقبل الاجيال تشير الدراسات الى إحتمال عجز الميزانيات القادمة وعلى المدلا القصير العجز عن دفع الرواتب كيف ولا وكل ميزانية تتضاعف المرصود لها ومثالا في ميزانيات 2006 و2007 و2008 على التوالي المخصص 2,1 مليار دولار و 4,5 مليار دولار و8,1 مليار دولار وعدد إحصاء المتقاعدين عامي 2004 لايتجاوز المليون وجاءبالقرار 8240 في 2005 ؛ 1,054 مليون
والمضاعفات حسب قصةٌ لاتنتهي كما طلبها السلطان ومن فاز طلب حبة قمحٍ لكل مربع شطرنج وعجز السلطان من تلبية الطلب ؛ كيف ولا والتشريعات خارج إطارأسس القياسات ودون النظر لاهمها تحقيق التوظيفى إستثناءً دون شهادة ومدة والتشريعات ليست عامة ومطلقة وللبعض إحتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات تمييزا عن القاعدة العامة من الاسمي فقط وتجاوزا صارخا بالمدد والامر يخالف مواد القانون المدني العراقي رقم 40 /1951 جاء بمواده 1-2- 3 – 10 عدم سريانه على الجميع والعمل بالاثر الرجعي ؛ ومن لاقياسله لايقاس عليه
والرواتب الفلكية معمخصصات تتجاوز 200 % فيجب علاج ذلك والنظر لمربعات الشطرنج الامر أصبح بيد مفوضية التقاعد وبدون رفعها من قبل أحد واصبح المطلوب الانقاذ من الانهيار



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم ...
- مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قب ...
- مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري ...
- 3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية ...
- بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك ...
- حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع ...
- تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ ...
- بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح ...
- دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري ...
- لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام الق ...
- أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل ب ...
- وسيبقى التشريع حسب وجهات النظر سنرىما سيتحقق لجورج وإقبال وه ...
- كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
- تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم ...
- السادة نوابنا الافاضل نطالب بتشريع ؛ضمن الميزانية ما جاء لنا ...
- ألإستحقاق الدستوري للمواطن والاجيال من البترودولار
- ألغي قانون 33 ميزان عدل المادة 19 أعادته التعديل ألغاه لانطا ...
- السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد فهو غير دستوري ولا يمتثل ...
- في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان ...
- كيف سيكون العدل وتعدد الاستحقاقات بثمان إحتسابات والشهادة وا ...


المزيد.....




- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا بقيمة 15 ...
- اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ ال ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- المواجهات تعود لمدينة الفاشر رغم اكتظاظها بالنازحين
- شهادات مروّعة عن عمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال
- دهسه متعمدا.. حكم بالإعدام على قاتل الشاب بدر في المغرب
- التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الحرب بح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدستوروالقانون يجب إصلاحها