أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - أحمد صبحى منصور - هجص الوصية عند السنيين















المزيد.....

هجص الوصية عند السنيين


أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 4352 - 2014 / 2 / 1 - 22:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الباب الثانى: الهجص السّنى فى الميراث
: الفصل الرابع : هجص الوصية عند السنيين
أولا : هجص الوصية عند مالك :
1 ـ مالك لم يكتب ( الموطأ ) ، وإنما أملاه ، وكتبه عنه تلامذته ، لذا تعددت نُسخ ( الموطأ ) تبعا للرواة وبلغت عشرين ، ويقال ثلاثين ، وهى تختلف فيما بينها فى عدد الأحاديث وفى صياغتها وسندها . وأشهر نسخة للموطا رواها يحيى بن يحيى . ثم النسخة التى رواها الشيبانى صاحب أبى حنيفة . وهناك إختلافات كثيرة بين هاتين النسختين مع شهرة يحيى والشيبانى وزعم كل منهما أن يروى هذا ( الموطأ ) عن مالك . وفيما يخص موضوعنا عن ( الوصية ) فلا نجد ها على الاطلاق فى ( الموطأ ) براوية يحيى . ولكن نجد ( الموطأ ) برواية الشيبانى قد عرض للوصية ص 258 . وهو يروى حديثا تحت عنوان ( فضل الوصية ) ينسبه الى نافع عن ابن عمر يزعم أن النبى قال : ( ما حق إمرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيته عنده مكتوبة ). ثم يذكر هذا ( الموطأ ) حديثين عن الوصية بثلث المال تحت عنوان ( باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله) . ليس التحديد بالثلث متفقا مع المعلوم من القرآن الكريم . إن هذا متروك للوارث وأقاربه من بعده والسلطة الاجتماعية لتحديده بالعدل والمعروف .
2 ـ أراح مالك نفسه والناس فلم يسترسل بالهجص ، ولكن جاء الشافعى فأبدع فى هجص الوصية .
ثانيا :هجص الوصية عند الشافعى
1 ـ هجص الشافعى فى تشريع الوصية يزيد عن 20 ألف كلمة فى كتاب ( الأم ). يبدأ الهجص بحديث نقله الشافعى عن مالك مع بعض التغيير ، وبلا سند تحت باب (باب الْوَصِيَّةِ وَتَرْكِ الْوَصِيَّةِ‏.‏ )( قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى‏:‏ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ‏:‏ إنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ «مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ مَا لِامْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».). هذا الحديث الكاذب يخالف القرآن الكريم الذى يوجب الوصية عند الموت ، فالشافعى هنا يوجب الوصية على كل صاحب مال وهو حىُّ يسعى، لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .!. ويجعلها نافذة بعد موته دون حاجة لوصية جديدة .
2 ـ ولأن تشريع الوصية فى الاسلام مرتبط بوقت الاحتضار عند الموت فإن تفاصيلها محددة فى القرآن الكريم ، وتتعلق بضبط الوصية لتتماشى مع العدل والمعروف ، وجاء هذا فى آيتين ( البقرة 181 : 182 )، عن تبديل الوصية أو أن تكون الوصية ظالمة ، وفى الحالتين يتدخل المجتمع ممثلا فى السُّلطة القضائية لاقرار الحق والعدل ، ثم تفصيل آخر عن الوصية فى السفر عند الاحتضار بعيدا عن الأهل وضرورة التوثق من شهادة الشاهدين ( المائدة 107 : 108 ). هذه هى كل التفصيلات المطلوبة فى موضوع الوصية للأقربين فقط . وبالتالى لا حاجة لتفصيلات أخرى ، يكفى أن تقوم السلطة الأجتماعية المختصّة بالتطبيق بالعرف والعدل حسب كل حالة .
3 ـ ولأن الشافعى قد أوجب الوصية قبل الموت بسنوات طوال فقد إحتاج الى تفصيلات من الهجص ، أخذ يثرثر فيها ويكرر . ونكتفى بذكر العناوين لتعطى أمثلة لهجص الشافعى فى الوصية ( باب الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . باب الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ . باب الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى بِغَيْرِ عَيْنِهِ باب الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى لاَ يَمْلِكُهُ باب الْوَصِيَّةِ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ باب الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَيَهْلِكُ بِعَيْنِهِ، أَوْ غَيْرِ عَيْنِهِ باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْوَصِيَّةِ فِي حَالٍ، وَلاَ يَجُوزُ فِي أُخْرَى باب الْوَصِيَّةِ فِي الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ باب الْوَصِيَّةِ فِي الرِّقَابِ باب الْوَصِيَّةِ فِي الْغَارِمِينَ .‏ باب الْوَصِيَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ باب الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ باب الْعِتْقِ وَالْوَصِيَّةِ فِي الْمَرَضِ باب التَّكْمِلاَتِ باب الْوَصِيَّةِ لِلرَّجُلِ وَقَبُولِهِ وَرَدِّهِ باب مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا باب الْخِلاَفِ فِي الْوَصَايَا باب الْوَصِيَّةِ لِلزَّوْجَةِ باب اسْتِحْدَاثِ الْوَصَايَا .‏ باب عَطَايَا الْمَرِيضِ .‏ باب نِكَاحِ الْمَرِيضِ .‏ هِبَاتُ الْمَرِيضِ باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الدَّارِ وَالشَّيْءِ بِعَيْنِهِ باب الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِصِفَتِهِ باب الْمَرَضِ الَّذِي تَكُونُ عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ فِيهِ جَائِزَةً، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ .‏ باب عَطِيَّةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ يُخَافُ باب عَطِيَّةِ الرَّجُلِ فِي الْحَرْبِ وَالْبَحْرِ باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ باب مَا يَجُوزُ مِنْ إجَازَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ باب مَا يَجُوزُ مِنْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِلْوَصِيَّةِ وَمَا لاَ يَجُوزُ باب اخْتِلاَفِ الْوَرَثَةِ الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ.‏ باب الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ وَالْوَصِيَّةِ بِمَا فِي الْبَطْنِ .‏ باب الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الشَّيْءِ باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ .‏ باب تَفْرِيغِ الْوَصَايَا لِلْوَارِثِ .‏ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ مَسْأَلَةٌ فِي الْعِتْقِ .‏ باب الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ باب الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ .‏ تَغْيِيرُ وَصِيَّةِ الْعِتْقِ باب وَصِيَّةِ الْحَامِلِ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنْ الْمَيِّتِ باب الْأَوْصِيَاءِ باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى .‏ الْوَصِيَّةُ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه. ).
4 ـ ونلاحظ أن السائد من خلال العناوين كثرة التكرار والثرثرة ، خصوصا فى موضوع ( لاوصية لوارث ) وفيها يحاول الشافعى التلاعب بتشريع الله جل وعلا الذى جعل الوصية للورثة فقط ، ويزعم الشافعى أنه منسوخ ، أى ملغى ، أى أن الحديث الذى إخترعوه ألغوا وأبطلوا به حكم الله جل وعلا فى القرآن الكريم . وبسبب فداحة هذا الأمر وعدم إقتناع الشافعى نفسه بالهجص الذى يفتريه نرى الشافعى يدور حول نفس الموضوع بالجدال والدخول فى متاهات لا تخلو من تناقض ، والتعرض لهذا الهجص يخرج عن إلتزامنا بالاختصار ، علاوة على أنه لا يستحق النقاش . ولكن ننبّه مُجدّدا على أن الشافعى استرسل فى هجصه لأنه تجاهل أن الوصية والميراث هما فقط للأقربين ، وأن الوصية المقصودة بالتشريع الاسلامى هى التى قبل الموت. تجاهله لهاتين الحقيقتين أوقعه فى هجص زاد على 20 ألف كلمة .
ثالثا : هجص مسلم فى ( الوصية )
1 ـ ذكر البخارى حديث إبن عمر رضي الله عنه:( ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين )
2 ـ إحتفل مسلم بهجص مالك فى ( موطأ ) الشيبانى ، فذكر نفس الأحاديث مع تغيير فى السّند ، حديث مالك عن نافع عن ابن عمر الذى يزعم أن النبى قال : ( ما حق إمرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيته عنده مكتوبة )، قام مسلم بتكراره باسانيد مختلفة وعبارات مختلفة. يقول مثلا :( 4291- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ- وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى- قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيء يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
4292- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «وَلَهُ شيء يُوصِي فِيهِ». وَلَمْ يَقُولاَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ». 4293- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ- كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ- يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ- كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا: «لَهُ شيء يُوصِي فِيهِ». إِلاَّ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ: «يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ». كَرِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.4294- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو- وَهْوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيء يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي. 4295- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . ). وما ذكره مالك عن الوصية بالثلث كرره مسلم بنفس الطريقة . يقول تحت عنوان : .2- باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ: ( 4296- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لاَ». قَالَ: قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ: «لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ». قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ. 4297- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.4298- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ يَعُودُنِي. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.4299- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالنِّصْفُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ. قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا.4300- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا.4301- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ: «لاَ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ: «لاَ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».4302- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ». فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا». ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: «لاَ».قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ قَالَ: «لاَ». قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ: «لاَ». قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ- أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». وَقَالَ بِيَدِهِ.
4303- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.4304- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ. 4305- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ:«كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ».)
أخيرا: هجص أئمة الوهابيين فى الوصية :
سار سيد سابق فى كتابه ( فقه السنة ) على سُنّة الهجص ، ويضيق الصدر عن متابعة هذا الهجص حرصا على الوقت ..والصحة .!



#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هجص توريث من لا يستحق
- كتاب الميراث: ب2 ف 2 (هجص فى موانع الارث )
- كتاب الميراث: ب2 ف 1 هجص ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا ...
- كتاب الميراث : الردّ والعول :
- كتاب الميراث : تقسيم الميراث
- كتاب الميراث : تطبيق الوصية وسداد الديون
- دور الدولة الاسلامية والفرد المسلم فى تطبيق الوصية والميراث ...
- كتاب الميراث : لمحة عن المعروف وتطبيق الشريعة الاسلامية
- كتاب الميراث : الورثة هم فقط ( الأقربون ) وليسوا ( أولى القر ...
- كتاب الميراث : العدل فى تشريع الميراث : بين العدل والمساواة
- التقوى المقصد الأسمى لتشريع الميراث فى القرآن الكريم
- كتاب الميراث : ب1 ف2 : مقاربة إصطلاحية : مفهوم : وصّى .
- كتاب الميراث : المقدمة ، والفصل الأول من الباب الأول
- ( هل كانت النبوة فى النساء ؟..نعم .!) ردُ على تعليق هام .!
- هل كانت النبوة فى النساء ؟..نعم .!
- إستمرار تأثير أحاديث الشفاعة فى البخارى فى ميدان الانحلال
- الشفاعة الحنبلية ونشر الانحلال الخلقى فى العصر العباسى الثان ...
- الحنابلة وإضطهاد أهل الكتاب ب 5 ف 10
- أملا فى أن يتطهّر موقع ( أهل القرآن ) من هذا الغباء
- حول قرار جعل ( الإخوان ) جماعة ارهابية


المزيد.....




- مجلس الأوقاف بالقدس يحذر من تعاظم المخاوف تجاه المسجد الأقصى ...
- مصلون يهود عند حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح
- الإحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بوجه الفلسطينيين بمناسبة عيد ...
- لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا ...
- تزامنًا مع اقتحامات باحات المسجد الأقصى.. آلاف اليهود يؤدون ...
- “عيد مجيد سعيد” .. موعد عيد القيامة 2024 ومظاهر احتفال المسي ...
- شاهد..المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيد -الفصح اليه ...
- الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام ...
- طلاب يهود بجامعة كولومبيا: مظاهرات دعم فلسطين ليست معادية لل ...
- مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - أحمد صبحى منصور - هجص الوصية عند السنيين