أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة















المزيد.....


الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4343 - 2014 / 1 / 23 - 21:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة
من دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا
د.عبدالحكيم سليمان وادي
الحلقة 9
الفقرة الرابعة: الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة.

لقد تزايد اهتمام البشرية جمعاء بالبيئة الطبيعية بعد الحرب العالمية الثانية نظرا للمساس المتزايد بها بسبب زيادة الحروب والمنازعات المسلحة.مما دفع بالمختصين والمهتمين بالطبيعة بمختلف مكوناتها: الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان إلي الدفاع عنها والمناشدة بالحفاظ عليها أثناء المنازعات.
تُعرَّف البيئة بأنها: "كل ما يُحيط بالإنسان من أشياء تؤثر على الصحة، فتشمل المدينة بأكملها، مساكنها، شوارعها، أنهارها، آبارها، شواطئها، كما تشمل كل ما يَتناوله الإنسان من طعام وشراب، وما يلبسه من ملابس، بالإضافة إلى العوامل الجوية والكيميائية، وغير ذلك.
ومِن تعريفات البيئة في هذا العلم أيضًا ما قاله البعض: إن للبيئة مفهومين يُكمل بعضهما الآخَر: "أولهما البيئة الحيوية؛ وهي كل ما يختصُّ بحياة الإنسان وبعلاقته بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية التي تَعيش معه.و ثانيهما فهي البيئة الطبيعية، وتشمَل موارد المياه، والفضلات، والتخلُّص منها، والحشرات وتربة الأرض، والمساكن، والجو ونَقاوته أو تلوثه، والطقس، وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط.
أما البيئة بمفهومها الواسع فهي تشمل عدة أبعاد؛ تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية، تاريخيَّة، ثقافية.
وكل بُعدٍ من هذه الأبعاد يتفاعل مع الأبعاد الأُخرى، ويلعب دورًا حيويًّا في توازُن هذا الكل، فعندما نقول البيئة، فنحن نقصد جميع العناصر التي تُحيط بالإنسان وتتفاعل معه من خلال قيامه بنشاطاته الحيوية.وعلية يتجلي المفهوم القانوني للبيئة في التالي :
لقد عرف القانون المغربي البيئة بأنها: "مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية، وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تُمكِّن من وجود الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية، وتُساعد على تطورها".
وكذلك الأمر عرفها مؤتمر الأمم المتَّحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم سنة 1972 فقدَّم تعريفًا للبيئة بأنها: "رصيد الموارد المادية والاجتماعية المُتاحة في وقتٍ ما، وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلُّعاته.
وإضافة لما سبَق نضيف تعريف القانون الدولي البيئي بأنه: "مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تُنظِّم نشاط الدول في مجال منْع وتَقليل الأضرار المختلفة التي تنتج من مصادر مختلفة للمحيط البيئي".
وقد أُبرمت مجموعة من الاتفاقيات بشأن حماية البيئة، سواء على المستوى العالَمي أو الإقليمي.وأهم الاتفاقيات المُبرَمة على المستوى العالمي هي كتالي :
• "اتفاقية لندن 1954 الخاصة بمنع تلوث البِحار بالنفط".
• اتفاقيَّة باريس 1960 بشأن التجارب الذرية.
• اتفاقية 1969 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجِمة عن التلوُّث، لقد عالجتْ هذه الاتفاقية القواعد المنظِّمة للإجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حالة وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطية في أعالي البحار.
• اتفاقية بروكسيل 1970 بشأن صيد وحماية الطيور.
• اتفاقية باريس 1972 المُبرَمة في إطار منظَّمة اليونسكو بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي.
• اتفاقية أسلو 1972 بشأن منع التلوث البَحري من خلال إلقاء النفايات من الطائرات والسفُن.
• الإعلان العالمي للبيئة في أستوكهولم 1972، وهو اللبِنة الأولى في صرح القانون الدولي للبيئة.
• اتفاقيَّة واشنطن 1977 في إطار منظَّمة العمل الدولي بشأن حماية العمال من الأخطار الناجِمة في بيئة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء، وما شابَه ذلك.
• الميثاق العالمي للطبيعة 1980.
• اتفاقية الأمم المتَّحدة لقانون البحار 1982.
• اتفاقية فيينا لحِماية طبقة الأوزون.
• الاتفاقية الدولية المُبرَمة سنة 1986 بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي.
• الإعلان الصادر عن قمَّة الأرض بريودي جانيرو 1992.
• اتفاقية مكافَحة التصحُّر 1994.
• بروتوكول طوكيو 16 مارس 1998 الذي يلزم الدول المتقدِّمة بالحد من الأنشطة الاقتصادية.
أما على المستوى الإقليمي فأهم الاتفاقيات ما يلي:
• "الاتفاقية الإفريقية لحِفظ الموارد الطبيعية 1968.
• مبادئ سنتي 1974 بشأن حماية البيئة لبحر البلطيق.
• اتفاقية جدَّة 1982 بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن. 41


إن الحق في بيئة طبيعية صحية يعتبر حقا جوهريا من حقوق الإنسان الأساسية,حيث يعتبر حقا من الجيل الثالث لحقوق الإنسان.وقد نصت المادة 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر سنة 1981 على التالي: جميع الشعوب لها الحق في بيئة نقية وشاملة وملائمة لتنميتها.
وإذا كان إلحاق أضرار بالبيئة زمن النزاعات المسلحة أمرا لا مفر منه,فان الالتزام بقانون حماية البيئة سيقلل من هذه الأخطار قدر المستطاع,وعلية فقد سعي القانون الدولي الإنساني إلي محاولة معالجة الآثار التي قد تلحق بالبيئة الطبيعية.وتحديدا بعد أول إعلان في سان بيترسبورغ تناول ضرورة حماية البيئة لطبيعية بطريقة غير مباشرة والذي تم اعتماده عقب اجتماع لجنة عسكرية دولية في الفترة من 29-11-إلي 11-12-سنة 1868.فقد أكد هذا الإعلان على أن الهدف الوحيد المشروع من الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو,وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الهدف باستخدام أسلحة لا مبرر لها,وجاء هذا الإعلان بمبدأ أساسي مفاده:
ليس لإطراف النزاع الحق في اختيار أساليب ووسائل القتال بكل حرية.مما كان له الأثر في الحد من حرية الأطراف المتنازعة في استخدام الأسلحة التي قد تؤدي بالمساس بالبيئة الطبيعية والتي لا يمكن تدارك خسائرها.
وللإشارة فان الالتزام بحماية البيئة الطبيعية بطريقة غير مباشرة يستخلص من الاتفاقيات التي جاءت بهدف حظر أو تقييد استخدام أسلحة معينة,منها البرتوكول المتعلق : بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها والوسائل البكتريولوجية في الحرب المعتمد في جنيف بتاريخ 17-6-1925.وكذلك اتفاقية حظر استخدام أو إنتاج أو تخزين الأسلحة البكتريولوجية المعتمدة بتاريخ 10-04-1972,وأيضا اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المعتمدة بتاريخ 10-10-1980.
وبالعودة الي النصوص التي تحث على الحماية المباشرة للبيئة الطبيعية فنذكر منها اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية ا ولاية أغراض عدائية أخري الصادرة بتاريخ 10-12-1976 حيث أن المقصود بعبارة تقنيات التغيير في البيئة حسب نص المادة الثانية من الاتفاقية: هو إيه تقنية تحدث تغييرات عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية في ديناميكية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها,بما في ذلك أحياءها المحلية.وغلافها الصخري وغلافها المائي والجوي,او في حركية الفضاء الخارجي أو تركيبته أو تشكيلته.
كما أن ضرورة حماية البيئة الطبيعية لم تغب عن نصوص البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977حيث قرر من خلال المادتين 35 في الفقرة الثالثة والمادة 55 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977
وقد جاءت هذه المادتين من اجل حظر إي استخدام لوسائل أو أساليب القتال التي قد تؤدي إلي المساس بالبيئة الطبيعية وتتسبب في أضرار بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد,وقد تم التأكيد على هذا الحظر الوارد في المادة 35 فقرة 3 من خلال المادة 55 في فقرتها الأولي والتي جاءت تحت عنوان حماية البيئة الطبيعية.حيث استحدثت حظرها الواضح لهجمات الردع الموجهة ضد البيئة الطبيعية,فإذا قام احد طرفي النزاع بالهجوم على البيئة الطبيعية فان ذلك لا يخول للطرف الأخر القيام بالهجوم ضد البيئة الطبيعية. 42
وللإشارة حول العلاقة بين نصوص البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية ا ولاية أغراض عدائية أخري,وبعد استقرائنا نجد إنها جاءت بهدف حظر الحرب الجيوفيزيائية بين الأطراف المتنازعة.أما نصوص البرتوكول الأول فقد جاءت بهدف حظر الحرب الايكولوجية عبر منع استخدام وسائل قتال تخل بتوازنات طبيعية.وعلية يعتبر هاذين النصان متكاملان فيما بينهما.وهدفهما معا توفير حماية للبيئة الطبيعية من مجمل الأضرار التي قد تتعرض لها وهذا ما لا تلتزم به إسرائيل عبر استخدامها للقنابل الفسفورية والعنقودية والغازات السامة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة,إضافة إلى استخدامها بعض القنابل والصواريخ التي تحتوي على مادة اليورانيوم الممنوعة والمحرمة دوليا ,وكذلك التسريب الإشعاعي من مفاعلها النووي ديمونا في صحراء النقب.وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني لهذه الدراسة المتواضعة حول واقع الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية في فلسطين.
وبعد أن تطرقنا إلى جملة من نصوص الحماية الخاصة المقررة للأعيان المدنية,لا بد لنا من عملية تقييم بالإشارة إلي نقاط الخلل والقصور في هذه الحماية التي أعثرتها أوجه قصور سنحاول الإشارة إليها.والتي حسب رائينا المتواضع تتجلي في النقاط التالية:
-1يتجلي القصور من خلال ما جاء في المادة 54 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977من استثناء على الحماية المتعلقة بشرط الضرورة العسكرية وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي تبرير انتهاكاتها المتكررة لهذه الحماية التي لا يتمتع بها الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال في حال توقيع الطرفين على نفس الاتفاقية والبرتوكوليين الإضافيين.وأيضا تبرير دول أخري متنازعة لهذه الانتهاكات.وعلية لا بد من إعادة النظر في نص هذه المادة وذلك بتضمينها حماية مطلقة لهذه الأعيان فاقدة الحماية بسبب استثناء الضرورة العسكرية المفترضة.لا سيما وان إسرائيل لا تراعي قواعد القانون الدولي الإنساني.
ومن ناحية أخري يتجلي القصور أيضا في المادة 14 من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 وذاك من خلال عدم نصها على حظر هجمات الردع,التي غالبا ما يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي ضد الأعيان الفلسطينية باعتبار مبدأ قوة الردع من ضمن الثوابت العسكرية والنفسية الإسرائيلية التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في حربها ضد الفلسطينيين.

وعلية يجب إعادة النظر في المادة 14 وضرورة تضمينها بحظر مطلق لهجمات الردع ضد الأعيان المدنية.حيث تجلت أوجه القصور هذه من خلال الممارسات الإسرائيلية على ارض الواقع ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجنين والقدس,بل تجاوزتها لتنفذ عمليات وهجمات ردعية خارج إقليم دولة فلسطين,لتقوم بتنفيذ ضربات ردعية ضد بعض الأعيان المدنية الفلسطينية في تونس حمام الشط، مدينة تونسية نفذ فيها، إسرائيل عملية إرهابية أطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي اسم عملية الساق الخشبية حيث قصفها الطيران الإسرائيلي في 1 أكتوبر 1985 المدينة بهدف ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية والحصيلة 68 قتيلا أغلبهم مدنيون. و كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هو المستهدف الرئيسي في القصف مع عدد من قيادات منظمة التحرير وحركة فتح.

إضافة لذلك العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 1982 بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية تحت مفهوم الضربة الاستباقية للحفاظ على قوة الردع الإسرائيلي في الوطن العربي.

وأيضا الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من سنة 2006 والذي تمت من خلاله الإطاحة بكل نظم الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكوليين الإضافيين لسنة 1977.حيث كانت وما زالت نتائج هذا الحصار تتسبب في موت العديد من الأطفال داخل مستشفيات غزة بسبب نقص في الأدوية والحليب وكذلك الشيوخ والمرضي أصحاب الحالات المستعصية مثل مرضي الكلي والقلب...الخ وكل هذا يحصل أمام سمع وأنظار جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن الذي لم يتدخل لفك الحصار عن غزة أو وضع حدا لتصرفات وتجاوزات إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

1- تتجلي أوجه القصور في حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوي خطرة من خلال ما جاء في نص المادة 56 والمادة 15 في البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 حيث نجدهما قد علقتا الحماية على شرط تحقيق خسائر فادحة في أوساط المدنيين.والسؤال الذي نثيره هنا هل يسمح للجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات وهجمات عسكرية ضد المنشآت الفلسطينية وأشغالها الهندسية في حال أنها لن تسبب خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين؟
أن مضمون نص الحماية لهذه الأشغال الهندسية الفلسطينية ومنشآتها المحتوية على قوي خطرة,يجعلها مرتبطة بالسلطة التقديرية لأطراف النزاع وتحديدا لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجد كل شئ مباح أمامها من اجل سلامة أمنها حتى لو جاء على حساب الشعب الفلسطيني.

وبالتالي ونظرا لهذه الثغرة يجب إعادة النظر في هذا الشرط عبر إقرار حماية مطلقة لهذه الأعيان الفلسطينية حتى لا تتكرر مأساة العدوان والحرب على غزة لسنة 2008-2009 وعدوان 2012.
ولعل الثغرة الأهم والأكثر خطورة هو ما جاء في نص المادة 56 والمادة 15 من البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 هو وضع ترتيب وتسلسل في النص للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوي خطرة على سبيل الحصر مثل:السدود,الجسور,المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
مما يمنع هذه المواد القانونية من مواكبة التطور والمستجدات التكنولوجية في هذا المجال.مما يجعل مثل هذه الأعيان عرضة للعمليات السكرية والعدائية والانتقامية بسبب عدم تضمينها في المادتين.
وكذلك الأمر عدم حظرها للهجمات الردعية ضد هذه الأعيان من جهة,أو إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية بين الأطراف المتنازعة من جهة أخري,أو إمكانية الاتفاق على وضع إشارة عليها مثل الإشارة الخاصة بالإسعاف أو بالممتلكات الثقافية أو بالصليب الأحمر...الخ
ولعل أهم الانتهاكات الإسرائيلية هو استهدافها إلي محطات الوقود الموجودة في المدن الفلسطينية والمنتشرة بين الأحياء السكانية مما تسبب بموت العديد من الأبرياء المدنيين الفلسطينيين اثر هذه الهجمات العسكرية الإسرائيلية.إضافة إلي تعرض محطات توليد الكهرباء الفلسطينية في قطاع غزة إلي هجمات عسكرية إسرائيلية والتي تمد الكهرباء إلي 3 محافظات كبيرة ورئيسية في غزة تضم أكثر من مليون ونصف نسمة,مما خلق نوع من الإرباك والضرر في المستشفيات الفلسطينية وتحديدا في أقسام الأطفال الخدج من حديثي الولادة,وباقي المرضي المتواجدين فيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي,إضافة إلي معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عام لنفس الأسباب.
وللإشارة يجب حظر الهجمات والانتهاكات ضد هذه الأعيان وتوفير حماية للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوي خطرة أثناء النزاع المسلح غير الدولي كذلك,ونشير هنا للانتهاكات التي قام بها النظام الليبي في عهد القذافي قبل سقوطه سنة 2011 عندما قام بقصف المدن الليبية وبتدمير الجسور الرابطة بين المدن الليبية لإغلاق الطريق أمام تقديم المساعدات الإنسانية ولفصل المدن عن بعضها البعض,إضافة إلي قصف بعض محطات البترولية وأنابيب البترول والغاز.
وهذا ما ينطبق كذلك على النزاع الداخلي السوري,حيث قام النظام السوري برئاسة بشار الأسد بتوجيه هجمات للمدن السورية وللجسور ولبعض المنشآت الحيوية أثناء فترة النزاع السوري الداخلي المستمر منذ سنة 2011 وحتى اللحظة.
2- أوجه القصور في حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة.
تتجلي في المادة الرابعة الفقرة الثانية من اتفاقية لاهاي لسنة 1954 حيث أوردت استثناء عبر إمكانية التخلي عن احترام الممتلكات الثقافية في حالة الضرورات الحربية القهرية,مع العلم انه لم يتم إدراج إي تعريف لمفهوم هذه الضرورة الحربية القهرية.وعلية يعتبر هذا الاستثناء بمثابة ثغرة كبيرة ويشكل ضعفا خطيرا في مجال الحماية المقررة,وبالتالي فان غموض هذا المفهوم يتعارض مع مدي فعالية الحماية التي يجب أن تكون حماية مطلقة.
وبالعودة لما جاء في نص المادة 56 والمادة 15 من البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 نجد أن القصور يتجلي في تخصيصهما الحماية إلي فئات معينة من الممتلكات الثقافية وهي : الآثار التاريخية والأعمال الفنية,على عكس الحماية الشاملة الواردة في المادة الأولي من اتفاقية لاهاي لسنة 1954 والمتعلقة بتعريف الممتلكات الثقافية.
كما أن المادة 16 من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 لم تتضمن منع هجمات الردع ضد هذه الأعيان.حيث هناك ممارسات كثيرة وانتهاكات إسرائيلية متعددة ومتكررة ضد الأعيان الثقافية وأماكن العبادة الفلسطينية,ونذكر منها على سبيل المثال لا للحصر المحاولات الإسرائيلية لطمس المعالم الثقافية العربية والإسلامية في مدينة القدس من خلال زيادة عدد المستوطنات اليهودية فيها,وأيضا من خلال الجرائم الكبري التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه من المتطرفين اليهود هو محاولات الحريق المتعمد للمسجد الأقصى في مدينة القدس بهدف طمس هذه الحضارة الثقافية التي تهم العالم الإسلامي بشكل عام والحضارة الثقافية الفلسطينية بشكل خاص.
حيث شب في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى حريق ضخم في 21 أغسطس 1969،التهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة المسجد الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة,وكان من تداعيات الحريق عقد أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب.
إضافة للحفريات المستمرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى الذي يتعرض الآن للتصدع وثم الانهيار مستقبلا بحجة البحث عن هيكل سليمان المزعوم.
كما يجب الإشارة إلي مذبحة الحرم الإبراهيمي، بقيادة باروخ جولدشتاين,وهو طبيب يهودي من سكان مستوطنة كريات أربع وكان قد تتلمذ في مدارس الإرهاب الصهيوني على يدي متخصصين في الإرهاب من حركة كاخ الإرهابية والمنفذ لمذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية في 1414 هـ / الموافقة لـ 25 فبراير 1994 التي قام بها مع تواطؤ عدد من المستوطنين والجيش في حق المصلين، حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقد قتل 29 مصلياً وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
3- أوجه قصور الحماية الدولية للبيئة الطبيعية: وبالرجوع إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1976 والمتعلقة بحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة الطبيعية لأغراض عسكرية ا ولاية أغراض عدائية أخري.ومن خلال نص المادتين 35 الفقرة الثالثة منها والمادة 55 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,نجدها قد جاءت قاصرة من حيث الشروط التي نصت عليها في إمكانية توفير الحماية للبيئة الطبيعية,والتي تمثلت في أن تكون الآثار الماسة بالبيئة الطبيعية طويلة الأمد,أو تتسبب في ضرر بالغ,أو واسع الانتشار,فالصعوبة تكمن هنا في تحديد هذه الشروط أثناء النزاع المسلح الدولي أو الداخلي غير الدولي,نظرا لصعوبة تحديد الجهة التي سوف تشرف على هذه التحقيقات.

فالمواد والقنابل الفسفورية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد البيئة الطبيعية سرعان ما يتبخر ويذهب مفعولها على المدي القريب وليس البعيد ما تشترط هذه المواد.
والسؤال هل يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام هذه القنابل الفسفورية والمشعة والعنقودية والحارقة.و الصورايخ المليئة بمادة اليورانيوم المخصب والصواريخ الحارقة للإفراد والصواريخ الموجهة ضد الأراضي الزراعية ...الخ طالما إنها لا تتسبب بأضرار طويلة المدي ضد البيئة الطبيعية لفلسطينية؟
وللإشارة فقد ارتكبت قوات النظام السوري بتاريخ 12-08-2013 مجزرة مروعة وغير مسبوقة في الغوطه الشرقية بريف دمشق، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين وخلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي، ووصل عدد الضحايا إلى نحو 1200 بحسب ما قاله الناطق باسم الجيش الحر، غالبيتهم أطفال ونساء لم تتسع المستشفيات لهم. وأكدت سانا الثورة أن العدد وصل إلى 1400.وعلية طالب مجلس الأمن بسرعة التدخل لمعرفة الحقيقة واصدر قرارا رقم 2118 الصادر بتاريخ 27 أيلول 2013عن مجلس الأمن بشأن بخصوص استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي,ولكنة ومع الأسف قد "انحرف عن مبدأ محاسبة المجرم بشار الأسد إلى مجرد انتزاع السلاح الكيماوي من بين يديه فقط.وتمت التسوية الدولية عبر اخذ السلاح الكيماوي السوري وتدميره في عدة دول عالمية.ومن ثم ظهور بوادر التسوية تحت ما يسمي بظلة جنيف 2.وبهذا تبقي جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد المدنيين أو البيئة الطبيعية تخضع إلي موازين القوي والمصلحة السياسية للدول الكبرى صاحبة حق الفيتو. وعلية بدأ فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تدمير الأسلحة ومنشآت الإنتاج بمقتضى خطة أمريكية ـ روسية مدعومة بقرار من مجلس الأمن. لتدمير جميع الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014.
يتبع في الحلقة 10
المبحث الثاني: آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
http://rachelcenter.ps/index.php



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية
- حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية.
- الحماية الخاصة للأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
- مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان الم ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- أستراليا.. اعتقال سبعة مراهقين يعتنقون -أيديولوجية متطرفة-
- الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال تيمور إي ...
- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة