أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - منذر الفضل - رؤية قانونية سياسية حول المبادئ الاساسية للدستور في العراق الاتحادي















المزيد.....



رؤية قانونية سياسية حول المبادئ الاساسية للدستور في العراق الاتحادي


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 10:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


في النصف الاول من شهر أيار 2005 , تم تشكيل اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية لغرض الشروع بكتابة الدستور الدائم للعراق الاتحادي الديمقراطي التعددي حيث يقع هذا الواجب على كاهل الجمعية الوطنية وفقا لنص المادة 60 من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية التي جاء فيها : ( على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق ....) واوجبت الفقرة الاولى من المادة 61 مايلي (1- على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 ). وقد اعتبرت الجمعية الوطنية اللجنة الدستورية لجنة خاصة ولهذا لم يعلن عنها ضمن النظام الداخلي للجمعية الذي ذكر بتشكيل 27 لجنة متعددة , ووجد ثلاث اتجاهات داخل الجمعية بخصوص كتابة الدستور , الاتجاه الاول ويذهب اليه قائمة الائتلاف الموحدة التي تريد ان يكون عدد اعضاء اللجنة الى 20 % من اعضاء الجمعية ويسعون الى تولي رئاسة اللجنة الدستورية والاتجاه الثاني ويذهب اليه قائمة التحالف الكوردستاني التي ترى بان العدد يجب ان لا يتجاوز 10 % من العدد الاجمالي لاعضاء الجمعية اي بحوالي 27 شخصا بينما اقترحنا عدد 7 او 9 فقط من الخبراء العراقيين المتخصصين لكتابة مسودة الدستور انطلاقا من تجارب الشعوب الاخرى في هذا الميدان ويعاونهم مجموعة من الاستشاريين الدوليين من نقابة المحامين الامريكيين ومن الامم المتحدة والاتحاد الاوربي , وقد فاز الاقتراح الاول بعد طرح الامر على التصويت داخل الجمعية الوطنية وتم تشكيل اللجنة الدستورية من 55 شخصا الذين تم توزيعهم على مجاميع مختلفة او الى لجان فرعية متعددة كما ستم توسيع العدد بعد اضافة مجاميع اخرى من العرب السنة .

وقد ظهرت الاختلاف في وجهات النظر حال دون الاسراع في اختيار رئيس للجنة الدستورية فبينما رشحت قائمة التحالف الكوردستاني الدكتور فؤاد معصوم أصرت قائمة الائتلاف الموحد على ان يتولى الشيخ همام حمودي رئاسة اللجنة بحجة ان القائمة تمثل الاغلبية في الاصوات داخل الجمعية الوطنية , في حين ترى قائمة التحالف الكوردستاني ان رئاسة اللجنة يجب ان تقوم على اساس التوافق لا الاغلبية . كما ترى قائمة الائتلاف الموحد ضرورة عرض مشروع الدستور على المرجعية الدينية وبالذات السيد السيستاني ... بينما تفضل قائمة التحالف الكوردستاني وانصارها بان المرجعية الوحيدة هي الجمعية الوطنية لا غير ولا دخل لرجال الدين في عميلة بناء المؤسسات الدستورية .كما تفضل قائمة التحالف الكوردستاني ايضا بان بناء العراق الفيدرالى التعددي الديمقراطي يجب ان يكون على اساس علماني وليس ديني او مذهبي .
وفي يوم 16 مايس 2005 المصادف ليوم الاثنين زارت السيدة الدكتوره رايس سيادة الاخ مسعود البارزاني ومن ثم حكومة السيد الدكتور الجعفري وتباحتث حول مختلف الملفات ومنها اشراك العرب السنة في اللجنة الدستورية للحد من سيطرة الاغلبية الشيعية وهيمنه الاحزاب الشيعية وذهبت الى تشجيع عقد (( مؤتمر دستوري )) يضم جميع العراقيين ومنهم العرب السنة والاستعانه بخبراء من الامم المتحدة ومن نقابة المحامين الامريكية وكذلك من الاتحاد الاوربي لدعم عملية كتابة الدستور الدائم للعراق الجديد ولهذا من المؤمل ان يعقد مؤتمر دستوري لوضع اليات كتابة الدستور الدائم وغاية ذلك ان لا يقع الدستور بيد ايادي دينية او مذهبية او قومية ربما متشددة وهو ما يعطل بناء الديمقراطية في العراق. وقد حضر فعلا يوم 30 مايس مستشار الامم المتحدة والخبير الدستوري في جنوب افريقيا اجتماعا مع اللجنة الدستورية عارضا مساعدة الامم المتحدة في كتابة وصياغة الدستور الا انه ذكر صراحة بان الدستور في العراق الجديد القائم على الاتحاد الاختياري لن يكتب الا من العراقيين جميعا وبعقول عراقية وبرغبة من العراقيين دون اي طرف اخر ولن يكون دور الاطراف الاخرى الا عاملا مساعدا ولا يتعدى الدور الاستشاري.

ونحن نعتقد بضرورة فصل الدين عن الدولة وفي تجنب اشراك المرجعيات الدينية في العملية السياسية او في استغلال نفوذها او اسمها في هذه العملية اذ لا مرجعية في عملية بناء السياسي للدولة الاتحادية العراقية الجديدة الا مرجعية البرلمان وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ولهذا نستغرب ان يعلن بين فترة واخرى بان الدستور لابد ان يعرض على المرجعيات لبيان رأيها بشأن مسودته ؟ كما نستغرب بعض الطروحات والتصريحات التي تشير الى ان دين الدولة الاسلام بينما ان الدين كعقيدة لا تقترن الا بالشخص الطبيعي اذ لا يصح القول بوجود عقيدة دينية للشخص المعنوي مثل الشركة او الجمعية او الدولة واذا قلنا ذلك وجب على الشخص المعنوي تأدية الواجبات الشرعية من صلاة وحج وزكاة وصيام وغيرها من فروض , كما لا يصح القول بعدم جواز اصدار اي قانون يخالف ثوابت الاسلام المجمع عليها لانه لا توجد ثوابت متفق عليها بين الفقهاء المسلمين هذا فضلا عن ان اجماع الفقهاء المسلمين في مجالات وقضايا مختلفة تتناقض مع الديمقراطية وحقوق الانسان ومن ذلك مثلا اجماعهم على عدم جواز تولي المرأة للمنصب السيادي مثل تولي رئاسة الدولة وهو اجماع يخالف قواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن في عدم جواز التمييز بين الرجل والمرأة بسبب الجنس.
وقبل ان نبين بعض اهم مبادئ الدستور الدائم في العراق الجديد لابد من القاء نظرة سريعة عن وضع الدساتير الدائمة والمؤقتة في العراق منذ تاسيسه حتى سقوط النظام الدكتاتوري.

ففي عام 1925 صدر أول دستور في الدولة العراقية وهو ( القانون الاساسي ) و ذلك في ظل مؤسسات دستورية ساهم في بنائها جميع القوميات وأتباع الديانات والاطياف العراقية بشفافية كبيرة وقد كان هذا القانون أول دستور دائم في الدولة العراقية الحديثة حيث لم يشهد العراق بعد ذلك صدور أي دستور دائم للبلاد , اذ ومنذ الاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز عام 1958 صدرت دساتير متعدده وتعديلات كثيرة عليها تشير الى حاله الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وغياب العمل المؤسسي في العراق ساد فيها ( قانون القوة على قوة القانون ) .

وهذا القانون الاساسي أجريت علية مناقشات مطوله قبل اصداره وقد تضمن نصوصا عديدة نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وكان السيد عبد المحسن السعدون أول رئيس وزراء عراقي يحلم ببناء دولة القانون وكانت أفكاره واضحة من حقوق الشعب الكوردي واحترام حقوق القوميات الاخرى كما كان شكل الدولة العراقية بسيطا والحكم فيها مركزيا بيد السلطة التي في العاصمة بغداد .وقد دام الحكم الملكي من عام 1921 حتى تموز 1958 شهد خلالها العديد من الاضطرابات والمشكلات السياسية ومنها الثورة الكوردية بقيادة شيوخ بارزان وهي ثورة الشيخ عبد السلام بارزاني والشيخ احمد بارزاني في مطلع الثلاثينات ومن ثم انطلاق ثورة الزعيم مصطفى البارزاني في ايلول 1961 وهي استمرار للثورة الكوردية التي انطلقت بقيادة الشيخ محمود الحفيد بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى . وقد جرت محاولات متعددة لبناء الديمقراطية من خلال حل القضية الكوردية حلا عادلا سلميا الا انها باءت جميعها بالفشل مما أثر كثيرا على وضع العراق من جميع النواحي.

ولم يستقر الوضع السياسي في العراق منذ 14 تموز 1958 فقد صدرت دساتير عديدة مؤقتة ولم تحترم نصوص الدستور ولا القوانين النافذة ولم يحترم استقلال السلطة القضائية وصار الحاكم فوق القانون . ولا شك أن هذا التدهور وغياب القانون و انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الكوارث على العراقيين جميعا بدأت مع وصول حكم البعث إلى السلطة عام 1968 ثم انعطفت بصورة خطيرة جدا بعد وصول صدام الى السلطة عام 1979 الذي فرط بالسيادة الوطنية وادخل العراق في حرب أهلية ضد الشعب الكوردي وغدر بالجار الشرقي وبالجار الجنوبي وخرب الديار بسبب عبادة الشخصية التي مارسها نظام صدام الدكتاتوري وعطل فيها الدستور وغيب فيها القانون.وما تزال أثار الحروب الداخلية والخارجية يعاني منها جميع العراقيين في الداخل والخارج وستبقى أثارها المدمره الى مدى ليس بالقصير .

ومن اجل عراق ديمقراطي تعددي ينعم بالاستقرار والسلام قائم على اساس الاتحاد الاختياري ( الفيدرالية ) و يحترم القانون الأساسي والقوانين النافذة وحقوق الإنسان وجميع الالتزامات الدولية ولا مكان فيه للتمييز بسبب الجنس او اللون او العرق او القومية او الدين أو الفكر وتحتل المرأة فيه دورا انسانيا يتناسب مع قيمة الانسان في الحياة ومن اجل دولة عراقية محايدة لا تدخل في الحروب وتؤسس فيها المؤسسات الدستورية وبناء المجتمع المدني وسيادة القانون ويبتعد عن عبادة الأصنام وحكم العسكر او الفرد ومن اجل تجنب الكوارث الناجمة عن مركزية السلطة والحكم الشمولي الذي يتناقض مع قواعد الحكم الديمقراطي , ومن اجل عراق تنعم فيه كل القوميات واتباع الديانات بالحرية والاستقرار والأمن ويعترف بالأخر ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ويرسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة لابد من وجود دستور للبلاد ليكون بمثابة القانون الاساسي او القانون الاعلى في الدولة العراقية الفيدرالية يخضع له الجميع ويحتكم اليه الحاكم والمحكوم .ذلك لان من اولى مقومات دولة القانون هو وجود دستور دائم والفصل بين السلطات وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام تدرج القواعد القانونية وحماية الحقوق العامة للمواطنين واستقلال القضاء.

ومن اجل تفعيل دور المرأة في الحياة التي هي نصف المجتمع ومساواتها مع الرجل بحقوق متساوية تؤكد هويتها ودورها الإنساني وتلغي كل مظاهر التمييز ضدها , وبغية نشر ثقافة حقوق الإنسان وحق الاختلاف وترسيخ مبدأ التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والتعصب ومحاربه الأعمال الإرهابية أيا كان مصدرها أو هدفها لبناء دولة متحضرة لها دورها في المحيط الإقليمي والدولي يجب وضع المبادئ الاساسية للدستور الدائم للعراق الجديد .فما هي هذه المبادىء ؟ لغرض بحث ذلك لابد من تقسيم الموضوع على النحو التالي :




اولا
ملاحظات قانونية على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية

بعد تحرير العراق في 9 نيسان 2003 من أبشع نظام حكم عنصري فاشي منذ سقوط النازية عام 1945 , صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في 8 اذار 2004 من مجلس الحكم الذي تشكل عقب التحرير لغرض ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تسبق بناء المؤسسات الدستورية حيث يعد القانون المذكور بمثابة الدستور المؤقت للبلاد والذي تضمن القواعد الاساسية للدستور الدائم للعراق الجديد . ولغرض التعرف على هذه القواعد التي ستكشف هوية ومستقبل العراق ما بعد الحكم الدكتاتوري ( حكم النازية العربية ) لابد من بيان بعض الملاحظات على القانون المذكور ومن ثم التعرف على الاسس للدستور الدائم للعراق الجديد .


لقد صدر قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بعد مخاض عسير وذلك في يوم عالمي مشهود هو يوم المرأة العالمي المصادف 8 أذار 2004 وهي مناسبة تثير في النفوس وفي الاذهان ما حصل من أتفاق بين صدام وشاه أيران في 6 أذار عام 1975 من تنازل عن نصف شط العرب مقابل وقف شاه أيران للدعم اللوجستي للحركة الكوردية التحررية في كوردستان العراق وتثير هذه المناسبة أيضا ذكرى انطلاقه الانتفاضة الباسلة للكورد ولآبناء الجنوب ضد الطاغية ونظامه عام 1991 والتي راح ضحيتها مئات الالاف من أبناء العراق حيث قام النظام المقبور بقصف المدن المنتفضة بالصواريخ والمدفعية ودفن مئات الالاف من الابرياء والمنتفضين في قبور جماعية كما تذكرنا هذه المناسبة باحداث اخرى مهمة منها سواء على صعيد العراق ام على نطاق عالمي.

وقد لقي صدور القانون المذكور ردود أفعال كثيرة متباينة , منها مؤيد للقانون وأخر رافض له وثالث بين هذا وذاك ولن نتطرق لردود الافعال الاقليمية والدولية لصدور القانون لان هذا الامر هو من الشؤون الداخلية للعراق , كما لا نتطرق لردود الافعال السياسية لبعض المرجعيات الدينية أوغيرها ممن يتبنون موقفا سياسيا شوفينيا ضيقا مثل كثير من العرب وجانب من الاخوة من القوميات الاخرى لان ما يهمنا هو الجوانب القانونية وتنظيم سير عمل الدولة العراقية ومؤسساته حتى أصدار الدستور لدولة العراق الاتحادية . ولعل من بين أهم الاشكاليات القانونية التي تثار هنا هو السؤال الذي يطرح دائما وهو : هل يمكن لمجلس غير منتخب أن يلزم مجلس منتخب ؟ وهل هناك شرعية لمجلس الحكم في أصدار القانون ؟ وما الفرق بين القانون والدستور ؟

للاجابة عن ذلك يمكن لنا القول ان مجلس الحكم هو مجلس شرعي حتى وان لم يمثل جميع الاطياف للشعب العراقي ذلك لان ادارة سلطة الاحتلال وطبقا الى اتفاقية جنيف لعام 1949 والتي توجب على الدولة المحتلة أدارة الدولة وتمشية شؤونها وحماية المدنيين فان من بين هذه الواجبات هي تشكيل الادارة اللازمة من العراقيين لتسيير شؤون الدولة والمجتمع لاسيما وان الاطراف الموجودة في المجلس الموقر هي أغلب الاحزاب والحركات السياسية الفاعلة والمؤثرة في العراق التي تمثل أغلبية العراقيين مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى وحركة الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني العراقي والاتحاد الاسلامي العراقي وغيرها هذا بالاضافة الى عدد من الشخصيات العراقية التي ناضلت ضد الدكتاتورية ولها سمعتها على الصعيد الوطني .

ولهذا فرغم كل الاعتراضات والدعوات التي انطلقت داخل العراق وخارجه فان للمجلس الموقر شرعية في الوجود وفي ممارسة السلطات بالتعاون مع سلطة التحالف أو ادارة الاحتلال . ومما يؤكد هذه الشرعية هي قرارات مجلس الامن المتعدده التي نظمت العلاقة مع سلطة التحالف واسبغت الشرعية على مجلس الحكم ومنها مثلا قرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 22 مايس 2003 والقرار رقم 1511 في 16 اكتوبر 2003 المتعلقة بترتيبات الانتقال السياسي في العراق وكذلك القرار رقم 1546 الصادر في 8 حزيران 2004 المتعلق بانتقال السيادة الى العراقيين .

ومما يبنى على ذلك ان هذا المجلس يكتسب الشرعية وان لم يكن منتخبا للظرف الاستثنائي والقانوني الذي بيناه وبالتالي فانه يمكن ان يصدر قانونا او قرارات تلزم المجلس المنتخب من الشعب بعد مصادقة الحاكم المدني للعراق استنادا على معطيات اتفاقية جنيف المشار اليها التي تمارس سلطة التحالف دورها وفقا لها لاسيما وان هذه الاتفاقية تنص على ان الحاكم المدني يمكن ان يصدر القوانين والقرارات وهو هنا عند مصادقتة على الدستور المؤقت سيكتسب الشرعية وصفة الالزام طبقا للصلاحيات القانونية الدولية للحاكم المذكور ومن هنا يكتسب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية شرعية الوجود والالزام , غير ان هذا القانون هو بمثابة الدستور المؤقت للبلاد لانه يحمل تسمية القانون الاعلى للبلاد حيث وضعت قيود على تغيير بنوده او تعديلها او الاضافة عليها بشكل يتناسب واهميته العليا وصفته الدستورية حيث ان الدساتير عادة تتسم بالمرونه او الجمود في التغيير هذا فضلا عن ان دخول قوات التحالف الى العراق واسقاط النظام هو دخول مشرعن ( اي اكتسب الشرعية من قرارات مجلس الامن الدولي وضرورات الحفاظ على الامن في العالم واحترام حقوق الانسان التي هي ليست قضية داخلية ).ومن هنا فان هذا القانون يجب ان يكون هو المرجعية والاساس لكتابة وصياغة الدستور الجديد للمرحلة الدائمة من بناء دولة العراق الاتحادية وان اي تنازل او تراجع عن بنوده خرق للاتفاقات بين الاحزاب والشخصيات العراقية التي وافقت على بنوده .

ومع ذلك فهناك ملاحظات على القانون المذكور منها ما يتعلق بالجانب الشكلي و يمس فن الصياغة التشريعية التي يفتقدها القانون ومنها ما هو موضوعي يخص جوهر القانون وبنوده سواء من حيث ما ورد في القانون ام بالنسبة للنقص الذي شابه مما يتطلب سده بالاضافة عليه ويحدونا الامل في تبيان هذه الملاحظات هو , البناء لا الهدم , وعرض الرأي وليس فرضه , اعماما للفائده وحفاظا على حقوق العراقيين عموما ودعما لبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية. ويمكن أيراد أهمها على النحو التالي :

لدى مراجعة نصوص القانون وأسلوب الصياغة , يتبين للقارىء المتخصص ان هناك ضعفا واضحا في فن الصياغة القانونية وقد اعد من قانونيين وسياسيين لم يكونوا متخصصين في صياغة القوانين حيث ان للصياغة القانونية فن وعلاقة قوية بين الشكل للكلمات ومضمونها وتكون عادة عبارات مقتضبة وواضحة وصريحة تخلو من التكرار والاطناب ويمكن سوق الامثلة العديدة على ما نقول وكان من المفضل عرض القانون على عدد من القضاة في مجلس شورى الدولة في وزارة العدل بالاشتراك مع عدد من القضاة في كوردستان والاكاديميين المتخصصين لغرض اعداد الصياغة القانونية السليمة له.

هذا فضلا عن وجود العديد من الاخطاء الطباعية للقانون المذكور . ويبدو ان بعض ممن ساهم في اعداده لا يجيد اللغة العربية وقام بترجمة النصوص من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية فجاءت النصوص مكرره ومرتبكة وضعيفة والامثلة كثيرة على ذلك ولهذا نأمل ان تناط قضية اعداد الدستور الدائم للبلاد في المرحلة القادمة بعدد من الخبراء العراقيين المؤمنين بالديمقراطية ومن المتخصصين لتلافي هذا الجانب لاسيما وان الدستور الدائم للعراق سيمثل مرحلة مهمة جدا بعد سنوات من غياب القانون وتعطيل بنود الدستور .


ونضيف مايلي على سبيل المثال :
1. الطابع السياسي للديباجة بينما نعتقد ان من الضروري ان يكون للديباجة طابعا قانونيا يكشف عن مبررات صدور القانون الاساسي وان تكون صياغة الديباجة بصورة تعتمد على مفردات قانونية وليست مفردات سياسية .
2. المادة الثانية ( ب ) وجود خطأ مطبعي .
3. وجود تداخل بين التسميات التي اعتمدها القانون , فمرة يطلق عليه تسمية قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتارة يطلق عليه تسمية القانون الاعلى للبلاد مع وجود قيود قاسية على تعديله بحيث يرتقي الى مرتبه الدستور اذ كان من الاولى اعتماد تسمية واحدة دقيقة فهو اما قانون ادنى منزلة او مرتبة من الدستور او هو دستور اعلى مرتبه من القانون وهو دستور مؤقت للبلاد حتى يجري سن الدستور الدائم , وهذا التداخل والاشكال القانوني سببه غلبة الطابع السياسي على القانوني وعدم وجود خبراء عراقيين متخصصين عند الكتابة للمسودة وفي مناقشة الصيغة النهائية .ونحن نعتقد ان من الافضل اعتماد تسمية القانون الاساسي للبلاد حتى موعد اصدار الدستور الجديد للبلاد .
4. لم يشر القانون الى بنود الملحق بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي يشكل جزءا لا يتجزء من بنوده وفقا لما جاء في الفقرة 1 – ب من المادة الثانية من القانون .
5. المادة الرابعة تقول ( نظام في العراق ) ......والصحيح النظام السياسي في العراق ..... .كما يبدو ان النص المذكور جاء مترجما عن اللغة الانجليزية ونقل الى العربية بترجمة ركيكة , ولهذا نحن نعتقد باهمية التمييز بين شكل الدولة العراقية وهي ( دولة اتحادية مركبة قائمة على الارادة في الاتحاد ) وبين ( نظام الحكم او النظام السياسي للدولة الاتحادية ما اذا كان ملكيا ام جمهوريا ) اذ ان نظام الحكم يختلف عن شكل او هيكلية الدولة العراقية التي تحولت من دولة بسيطة مركزة الى دولة مركبة اتحادية Federalism .
6. ورد في المادة الثانية من القانون خطأ جوهريا فقد نصت على الانتخابات دون ان تؤكد أولا على ضرورة وجود الاحصاء السكاني للعراقيين ..! فهناك عراقيون في المنافي يقدر عددهم بحوالي 4 مليون موزعين على كل بقاء الارض وهناك نصف مليون كوردي فيلي مهجر بعد ان تمت مصادرة املاكهم واسقطت عنهم الجنسية ويقيمون في المنافي وهناك عشرات الالاف ممن ولدوا حديثا ولم يروا العراق الا على الخارطة او حتى لم يعرفوا العراق اين يقع على هذه الخارطة بفعل سياسة النظام السابق كما ان هناك مئات الالاف من المهجرين والمرحلين من ضحايا التهجير والصهر القومي تم طردهم من مناطقهم في كركوك ومندلي وخانقين وزرباطية وغيرها من المدن لم يرجعوا الى مناطقهم وبعضهم تم تغيير هويته القومية الى قومية اخرى رغما عنه ؟ ولهذا فان من غير المقبول عقلا الاعتماد في الانتخابات على العراقيين في الداخل فقط وان من الناحية القانونية لابد من اجراء الاحصاء والمسح السكاني بعد عودة المرحلين والمهجرين الى مناطقهم وشمول كل العراقيين في ممارسة حق الانتخاب سواء لمن هم في داخل العراق ام في خارجه ولا يجوز تجاهل هذه القضية لانها تؤثر على شرعية الانتخابات . والسؤال الجوهري هنا هو : كيف يمكن البدء بكتابة الدستور للبلاد دون وجود الاحصاء السكاني للعراقيين ؟
7. وردت في المادة الثالثة عبارة (او من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها ) ونحن نعتقد انها عبارة زائدة ولا مبرر لها .
8. جاء في المادة السادسة:
(( تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء آثار الاعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية )). ونحن نعتقد ان النص جاء ناقصا اذ يفترض ان يضيف ايضا قضية تعويض المتضررين من العراقيين لاسباب دينية كالمسيحين واليهود والايزيدية والصابئة الذين تضرروا من نظام صدام .
9. ورد خطأ في الفقرة ( ز )من المادة 61 حيث يفترض تطبيق الفقرة ه وليس الفقرة ج كما ورد في القانون .
10. جاء في المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ما يتعلق بمدينة كركوك لحل الاشكاليات الناجمة عن سياسة التعريب وتفكيك الاقضية والنواحي عنها وتغيير هويتها الكوردستانية حيث مايلي في الفقرة ب ما يلي : (( (ب) لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.)).

ونحن نعتقد ان الفقرة المذكورة لسيت موفقه ولا تخدم مصلحة القوميات في العراق ولا تسهم في السلام وذلك للاسباب التالية :

اولا – ان قضية كركوك هي مسألة عراقية بحته ولا يجوز احالة ملفها الى محكم دولي حتى ولو وصف بانه محايد وحتى ولو تقرر الاتفاق عليه بالاجماع لان هذا الامر سيسمح للاطراف الاخرى التدخل بحجة وجود قوميات متعددة ومنها القومية التركمانية وهو ما تسعى اليه الان اطرافا عديدة في تركيا مما يعزز ما ذهبنا اليه من قلق في هذا الشأن حيث بدأ وسائل الاعلام في تركيا بالحديث عن ان قضية كركوك لسيت شأنا عراقيا داخليا ..!! كما ان اي خبير عراقي هو افضل من اي شخص غير عراقي في فهم ما جرى لهذه المدينة وتاريخها كعقده لبناء السلام في كوردستان .

ثانيا – ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية أنشأ المحكمة الدستورية العليا التي سيكون من بين واجباتها القانونية فض النزاعات بين حكومة اي اقليم مع الحكومة الفيدرالية المركزية وبالتالي فان اي خلاف حول كركوك يمكن ان يحال الى المحكمة المذكورة للفصل في القضية وما تقرره من حكم قانوني لابد ان يكون عادلا لكل الاطراف ويرسي اسس دولة القانون .




ثانيا
بعض الاسس العامة والحقوق الاساسية لدستور العراق الاتحادي


ليس هناك ادنى شك في ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وان لم يحقق كل شىء للشعب الكوردي , الا انه يعد نقلة نوعية على طريق حل القضية الكوردية حلا عادلا وسلميا ومنصفا بعد سنوات القتال الداخلي المؤسف وبعد تضحيات بليغة من الشعب الكوردي في تثبت حقوقه القومية التي ناضل من اجلها عشرات السنين وهو وان لم يلب جميع حقوقه الا انه حقق افضل شىء في الظروف الراهنة للكورد كما نأمل الاهتمام بصورة افضل بقضية الكورد الفيلين وضحايا التعريب والصهر القومي والترحيل القسري والمفقودين وجميع ضحايا النظام السابق.

ويعد القانون المذكور صفحة مشرقة في احترام وتثبت حقوق القوميات الاخرى كالتركمان والكلدان والاشوريين وضمان حقوق اتباع الديانات الاخرى وهي حقوق ممارسة الشعائر الدينية والحقوق السياسية والثقافية . ولاول مرة يقر القانون بشكل جديد للدولة العراقية من دولة بسيطة مركزة الى دولة فيدرالية تعددية برلمانية ديمقراطية قائمة على اساس الاتحاد الاختياري.



المبدأ الاول : الشعب مصدر السلطات وشرعيتها

المبدأ الثاني :
1. العراق دولة فيدرالية تعددية ديمقراطية قائمة على اساس الاتحاد الاختياري بين شريكين اساسيين هما ( الشعب العربي والشعب الكوردي ) .
2. تقوم دولة العراق على اساس التعددية القومية والدينية والسياسية والفكرية وفقا للقانون ويحظر ترويج نشاط فكر حزب البعث ولا يجوز ان يكون جزءا من التعددية السياسية .
3. الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية
4. الشعب الكوردي في العراق جزء من الامة الكوردية .
5. تحترم حقوق جميع القوميات من التركمان والكلدان والاشوريين والارمن وفقا للقانون .

المبدأ الثالث : نظام الحكم في العراق جمهوري , يقوم على اساس الاتحادية الاختيارية ( الفيدرالية ) ويجري توزيع السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والادارات المحلية وفقا لمبادىء الحكم الفيدالي توسيعا للمشاركة .

المبدأ الرابع :
1. سيادة وارض العراق وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه السيادة او الارض
2. حق تقرير المصير للشعب الكوردي مشروع ومكفول بما في ذلك حقه في انشاء دولته المستقلة على ارضه اذا قررت المؤسسات الدستورية في كوردستان ذلك بعد اجراء الاستفتاء العام في كوردستان العراق وتحت اشراف الامم المتحدة .ويجوز للشعوب الاخرى ان تقرر مصيرها اذا توافرت الشروط القانونية .
3. ينحصر الاستفتاء في كوردستان وحدها لتقرير ذلك ولايصح مشاركة كل العراقيين في هذا الاستفتاء .


المبدأ الخامس :
1. العراق دولة محايدة , لا تدخل في اية حرب .
2. تخضع جميع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية
3. يمنع تسيس القوات المسلحة ولا يجوز مطلقا ممارسة العمل الحزبي او السياسي داخل هذه القوات.


المبدأ السادس :
1. يعوض جميع العراقيين المتضررين من ضحايا النظام السابق تعويضا ماديا ومعنويا وتخصص نسبة ثابتة 5% من عائدات النفط لصندوق التعويضات واعمار المناطق التي تضررت من جرائم النظام المذكور في كوردستان وجنوب العراق .
2. يكون جميع من فقد او قتل او اختفى في القبور الجماعية وضحايا حلبجة والانفال والكورد الفيلية وفي الوسط والجنوب هم شهداء للحركة الوطنية العراقية ويخصص للمستحقين رواتب تقاعدية.
3. تزال كل اثار التعريب والصهر القومي وتصحيح القومية والترحيل بكل شفافية ووفقا للقانون .

المبدا السابع :
1. تعاد الجنسية العراقية بقوة القانون لجميع العراقيين من المهجرين والمهاجرين والمسفرين والكورد الفيلية والذين اسقطت عنهم واعادة الاموال المصادرة والمغتصبة الى اصحابها او تعويضهم عن قيمتها ويعاد الى العمل من فصل او طرد منها او تركها بسبب ظروف القمع التي مارسها النظام السابق
2. تحسب جميع الفترة السابقة خدمة لاغراض التقاعد .

المبدأ الثامن :علم الدولة العراقية ونشيدها وشعارها يحدد بقانون يرمز الى وجود القوميتين الرئيستين ( العرب والكورد ) والتأخي بينهما والى تعددية الشعوب في العراق والتسامح بينها وبين اتباع الديانات والافكار والى الحياد .

المبدأ التاسع :
1. اللغتان العربية والكوردية , لغتان رسميتان في العراق
2. لجميع القوميات الاخرى من التركمان والكلدان والاشوريين والارمن حق التعليم باللغة التركمانية او السريانية او الارمنية وفقا للقانون .

المبدأ العاشر :يكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 والمواثيق الملحقة به جزء لا يتجزأ من هذه الاسس للدستور الدائم وتعد الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الحكومة العراقية او من يمثلها جزءا من النظام القانوني في العراق ويجب احترامها والالتزام بها.


المبدأ الحادي عشر:
1. العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس او الرأي او اللون او العرق او المعتقد او القومية او الدين والجميع سواسية امام القانون وفي القانون .
2. لا يجوز اسقاط الجنسية عن اي عراقي ولا يجوز تفيه او منعه من دخول العراق .
3. يستثنى الشخص المتجنس الذي تثبت عليه انه اورد في طلبة للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية العراقية استنادا اليها .

المبدأ الثاني عشر:
1. الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.
2. لا يجوز بقاء المواطن بدون جواز سفر وجنسية .
3. يجوز ازدواج الجنسية ويحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية .

المبدأ الثالث عشر:جميع الحريات العامة والخاصة مصانه ولا يجوز التجاوز على الحق في الخصوصية .

المبدأ الرابع عشر: الحق في حرية التفكير والتعبير مصانه .

المبدأ الخامس عشر:
1. لكل مواطن حق بحرية الاجتماع السلمي وحرية تشكيل النقابات والاضراب السلمي والتظاهر .
2. لكل مواطن حق بحرية التملك و التنقل وحرية السفر الى كل مكان والعودة اليه وفقا لقانون .

المبدأ السادس عشر: لكل عراقي الحق في الامن والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي .

المبدأ السابع عشر: يجوز لكل ثلاث محافظات او اكثر انشاء اقليم وفقا للقانون ولا يجوز ان تكون الحدود لاي اقليم على اساس طائفي او عرقي او مذهبي او قومي . ويتكون العراق من الاقاليم التالية على ان يستفتى سكان كل اقليم وحدهم دون سكان الاقاليم الاخرى عن مصير العلاقة مع حكومة المركز الفيدرالية :

أقليم كوردستان – وتحدد حدوده الجغرافية والادارية وفقا للحقائق التاريخية والقانونية وتدخل كركوك ضمن حدود اقليم كوردستان وفقا للاحصاء السكاني لعام 1957 ويجري تطبيع الاوضاع وازالة كل اثار التعريب والصهر القومي والترحيل وجرائم النظام السابق باعادة الاوضاع ادرايا وجغرافيا وقانونيا الى ما قبل اتفاقية اذار عام 1970.
أقليم الوسط – ويضم بعض المحافظات في الوسط عدا بغداد العاصمة لدولة العراق الاتحادية .
أقليم الجنوب – وهي فيدرالية الجنوب وتكون على اساس جغرافي لا طائفي او مذهبي وتحدد حدوده الادارية من ثلاث محافظات او اكثر .


المبدأ الثامن عشر :
1. الخدمة العسكرية تطوعية ولا يجوز ان تكون الزامية .
2. لا يجوز لأي جماعة أو هيئة او حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ويمنع حمل السلاح وتداوله والاتجار به الا وفقا للقانون .

المبدأ التاسع عشر :
1. لا يجوز بقاء عقوبة الاعدام في القوانين العراقية بعد الانتهاء من محاكمة رموز النظام السابق .
2. تلغى عقوية الاعدام من جميع القوانين العراقية .
3. العقوبة للاصلاح لا للانتقام .


المبدأ العشرون :
1. يكون دور المحكمة الدستورية العليا مراقبة دستورية القوانين وتحدد اختصاصاتها حسب القانون واحترام الفصل بين السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) باعتباره من المبادىء الدستورية لدولة القانون واحترام وتعزيز استقلال القضاء .
2. لا يجوز التمييز بين الاشخاص لشغل منصب القضاء بسبب الدين او الجنس او المعتقد او القومية او المذهب .
3. يمنع منعا باتا ممارسة القاضي للعمل السياسي او الحزبي .
4. حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص.
5. لايجوز انشاء اية محكمة خاصة او استثنائية .
6. تكون جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها سرية .
7. يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة .
8. تنشأ محكمة مختصة بقضايا حقوق الانسان للنظر في الانتهاكات وتسمة ب محكمة حقوق الانسان .

المبدأ الواحد والعشرون :
1. تشكل هيئة عليا لمكافحة الفساد المالي والاداري وتتخذ الاجراءات القانونية ضد الفاسدين أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم حسب الاصول مع معالجة مظاهر الفساد واسبابه بقوة القانون .
2. لا يجوز ان تكون لاي مسؤول في الدولة حصانة دستورية او قانونية من الجرائم المرتكبة .

المبدأ الثاني والعشرون :
1. حق اللجوء السياسي والإنساني مكفول لكل شخص ينطبق علية مفهوم اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدولية
2. لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي .
3. لا يجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء ولا العفو عنه ولا يتمتع بأية حصانه ولا تسقط جريمته بالتقادم .

المبدأ الثالث والعشرون:
1. دفع الضرائب المالية واجب على كل شخص ولا تفرض الضرائب إلا بموجب قانون . وتسك عمله عراقية موحده وفقا للقانون .
2. تكون الكتابة على العملة باللغات العربية والكوردية والانجليزية .

المبدأ الرابع والعشرون :
1. تنشأ المؤسسات الدستورية للدولة الفيدرالية العراقية من برلمان وطني ومجلس القوميات من الاقاليم وفقا للاسس الديمقراطية ووفقا للقانون .
2. لايجوز ان تقل نسبة مشاركة المرأة في هذه المؤسسات عن 50% .

المبدأ الخامس والعشرون : يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته في الدولة الفيدرالية العراقية .

المبدأ السادس والعشرون :
1. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والكوردية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2. ليس للقانون اثر رجعي ما لم يكن القانون في مصلحة المتهم .
3. لا يجوز تعديل الدستور الدائم إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية و اجماع هيئة الرئاسة .

المبدأ السابع والعشرون :
1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة .
2. حق الدفاع مقدس ,في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووفقا للقانون ولا يجوز استعمال العنف أو التعذيب أو انتزاع الاعتراف .
3. كرامة الإنسان مصونة , وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر . و لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسة أو تفتيشه إلا وفقا للقانون ,
4. للمنازل حرمة , لا يجوز دخولها أو تفتيشها , إلا وفقا للقانون .
5. العقوبة شخصية , و لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ,و لا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه , و لا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم .

المبدأ الثامن والعشرون : سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية و الإلكترونية مكفولة , و لا يجوز كشفها إلا للضرورات وفي الحدود التي يبينها القانون .

المبدأ التاسع والعشرون: حرية جميع الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانونا على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة .

المبدأ الثلاثون :
1. الإرث حق مكفول ينظمه القانون .
2. التملك العقاري جائز للعراقيين ولغير العراقيين وفقا للقانون ولا يجوز نزع الملكية من شخص إلا طبقا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة ووفقا لتعويض عادل .




--------------------------------------------------------

• راجع نص المادتين التاليتين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بخصوص اجراءات وضع الدستور الدائم للعراق الجديد:
(( المادة الستون:
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بأداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية في كل أنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق أثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.
المادة الواحدة والستون:
(?أ) على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه 15 أغسطس/ آب 2005.
(?ب) تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.
(?ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.
(د)عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005, وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول.
(ه) إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005. إن الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005, و ستستمران في العمل وفقاً لهذا القانون, إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.
(و) عند الضرورة يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 1 أغسطس/ آب 2005، أن هنالك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى.
(ز) إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستورالدائم بحلول الخامس عشر من أغسطس/ آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة (د) أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة (ج) أعلاه. )).

الدكتور منذر الفضل
عضو الجمعية الوطنية
عضو لجنة صياغة الدستور
www.alfadhal.net

محاضرة في البيت العراقي في ناشفيل – ولاية تنسي يوم 26 حزيران 2005



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقابلة مع الدكتور منذر الفضل عضو الجمعية الوطنية وعضو لجنة ك ...
- رد وتعقيب على مقال مشكلة كركوك بين الحل الوطني والمداخلات ال ...
- تضحيات شعب يصنع التاريخ
- حول البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف الكوردستاني
- الحقوق الكوردية ومستقبل العراق
- رؤية عربية من حركة الاستفتاء الكوردستانية
- مدينة كركوك - المشكلات الاساسية والحلول القانونية
- المبادىء الاساسية للدستور الدائم في العراق الجديد
- الدولة الكوردية وثقافة الاختلاف
- تعقيب على مقال للاستاذ الدكتور عدنان الطعمة
- الوضع القانوني لمدينة كركوك في ظل العراق الفيدرالي
- الفيدرالية في جنوب العراق
- ثوابت للشراكة العادلة بين العرب والكورد
- من الاستبداد القومي الى الاستبداد الديني مخاطر جدية على الدي ...
- غدر بالجار وهدم للديار سياسة عدوانية صدامية – بعثية لن تتكرر ...
- حقوق الانسان والمجتمع المدني
- رؤية عربية من القضية الكردية
- القرار رقم 688 وارتباطة مع القرار 1441 لحماية حقوق الإنسان ...
- توضيح وتأكيد من الدكتور منذر الفضل
- فوزي الاتروشي..مبدع يسبح في بحور كوردستان


المزيد.....




- قائد الجيش الأمريكي في أوروبا: مناورات -الناتو- موجهة عمليا ...
- أوكرانيا منطقة منزوعة السلاح.. مستشار سابق في البنتاغون يتوق ...
- الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خلي ...
- موقع عبري: سجن عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية ومواق ...
- الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية أي اقتحام ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: وعود كييف بعدم استخدام صواريخ ATAC ...
- بعد جولة على الكورنيش.. ملك مصر السابق فؤاد الثاني يزور مقهى ...
- كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول ...
- واشنطن تطالب إسرائيل بـ-إجابات- بشأن -المقابر الجماعية- في غ ...
- البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - منذر الفضل - رؤية قانونية سياسية حول المبادئ الاساسية للدستور في العراق الاتحادي