أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية















المزيد.....

علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4315 - 2013 / 12 / 24 - 07:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية ؛ عقدتها الحلول التي لاتستند للقانون وتتجاوز الدستور ولا تلبي قرارات القضاء ولا تنفذه وعدم الدستورية لايقتصرعلى جهة التنفيذ بل يتعداه لجهة التشريع ؛ ومشكلة الرواتب لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ؛ فهي تشمل جميع المواطنين لصلتها بالميزانية ورسمها دون تحقيق وضعا لمالكيها

ومن هنا وكون المشكلة تجاوزات دستورية تتطلب دفع دعاوى عدم الدستورية ؛ ونظرا لكثرتها لايمكن دفع دعاوى متعددة ومن قبل أفراد ؛ ولا يمكن النظر فيها جميعا تأخذ وقتا طويلا ؛ وهي مسؤولية الجميع من في السلطة وخارجها مجتمع مدني نقابات وكوادر المجتمع

ونظرا لتعدد القضايا و لاحصرلها والقضاء اشار لها فالمعالجة تبدأ بمتابعة ما صدر من القضاء وتنفيذه وعلى سلطة التشريع إعادة ما مؤشر من تجاوزات في الاجراءات والتشريعات الى شورى الدولة ويساهم الجميع في بيان التجاوزات وعلاجها ؛ وليس من معقول تبقى آثار التجاوزات بالتشريع وضياع الحقوق
متابعة حق المواطن الدستورية وفق المادة 93 ثالثا
ولابد من توضيح أسباب عدم الدستورية وكما قلنا في المقدمة كون الحلول إجراءات تنفيذية وحتى تشريعية لا تستند لقانون ؛ ورب مستفهم كيف تكون التشريعات لاتستند للقانون ؛ نعم : كونها لاتأخذ بالاسس والمبادئ والقياس ؛ فإن تخطت الشهادة ومدد الخدمة ؛ والتشريع لم يكن عاما ومطلقا يشرع لفئة معينة ويستثنيها من أحكام االتشريع ويميزها بمخصصات وموعد النفاذ لها وحدها بالاثر الرجعي ويضع قياسات جديدة كأن يثبت دفع تقاعدها من الميزانية وإحتساب تقاعدها من الاسمي والمخصصات أو خلافا لما مقرر للبعض في القوانين النافذة وموادها وترتب لها أضعاف ما هو لها بتعليمات جميع ما ذكر سواءً بالتنفيذ أو بالتشريع ؛ إن شابته الشوائب تبطله وتلغيه

ومن هنا لابد وفي المقدمة نشير لاهم التجاوزات على الدستور:
أولا - التجاوز على أحكام القضاء وعدم تنفيذها :
صدر العديد من القرارات القضائية ؛ تجاهلتها جهة التنفيذ ولم تعمل بها وبعض أهم هذه القرارات القرار 115 في 10/10/2004 والقرار رقم 160 في 7/12/2006 ؛ إضافة للقرار الصادر جوابا لوزارة التخطيط عن نفاذ القانون 27 / 2006 قبل التعديل ؛ بدون صدورتعليمات المالية وكان جوابها التشريع واجب العمل ولا علاقة له بالتعليمات نكتفي بهذا .

ثانياً – التجاوز على روح الدستور والعمل بلا سند من الدستور وما نتج من إجراء فيه تمييز وعدم تكافؤ فرص ؛ وسلطة التنفيذ تحل محل التشريع بتعليمات وأوامر ونظم وجداول ؛ خلاف الاستحقاق وتتجاوز أحكام القانون النافذ وضياع الحق المكتسب ؛ وتهب للبعض منافع خلاف القياس وضياع حقوق البعض خلاف الاحكام ما يؤدي لتجاوزات بإجراءاتها وتكون باطلة

ثالثا ً – لابد من توضيح التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد المتبع
أ- التعليمات بدلا من القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل القضاء ألغى تعليمات سلم 2004 أساس جميع المشاكل ؛ تجاوزت حق الموظف المكتسب ونزلت مدد الخدمة بين 10- 17 سنة والتسكين 2-4 درجة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الخامسة وميزت المدراء تبعاتها اللاحقة ؛ بعد قرار التمييز 160 والامر الوزاري 310 في /15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت قبل 9/4/2003 الى ماكانت عليه
وإن كون قرار شورى الدولة غير ملزم فقد صدرت قرارات تمييزية تعيد درجات من نزلت درجته فقط ولا يستحقها من تعيين بعدها ؛ ومن تبعات التسكين تباينت الاستحقاقات بين وزارة وأخرى فمن تحقق له بكلوريوس راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ووزارات إخرى نهاية الدرجة الخامسة راتبها 328 الفا والاعدادية كذلك بين نهايتي الثالثة والخامسة علما وفق الاستحقاق المكتسب يستحقوا على التوالي الدرجة الاولى ( أ- ب ] هذا وأعيد تسكين التربية ودرجة مدير فيها 1,188 مليون وفي وزارات اخرى بين 620 الفا و770 الفا وتباين التقاعد بنسبة 80 % من تخصاتهم ؛ وتباين تقاعدهم على التوالي 950 الفا و620 الفا و495 الفا والاثار ستبقى
علما جاء بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وفق المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . خلافا للحق المكتسب ورغم قرارات القضاء تهمل ولا تنفذ

ب – حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ وهذا تعبيردائرة التقاعد :
عطل العمل وخلافا للدستور بقوانين التاعد ثلاث مرات المرة الأولى عطل قانون االتقاعد 33 لسنة 1966 خلافا لمادة الدستور 130 لانه نافذ لم يلغ أو يعدل وجاء بقرار 115 ايضا وتبعا لتباين التسكين تباين تقاعد المستمرين بين 267 الفا و157 الفا ؛ وبعد تباين وتمييز التسكين والتباين بين وزارة وأخرى تحقق للبعض تقاعد 850 الفا و775 الفا و620 الفا و495 الفا والمذكورين 267 الفا و157 الفا عدلوا بين 320 الفا و459 الفا ما الحل ؟

ج- المتقاعدون القدامى :
إستحقاقهم التقاعدي المكتسب بقانون 33 لسنة 1966 نسبة 96 % من راتب الوظيفة تم وقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور كونها لم تلغ او تعدل ؛ وتم العمل بجداول بداية وبدل الدرجة الاولى التي تم تقاعدهم وخلافا لعدم رجعية القرارات الادارية بقرار إداري رقم 8240 وتاريخ
14/7 /2005 إعتماد راتب أقرانهم الموظفين ومبلغه 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ أساسا لاحتساب جدول لهم غيردستوري وتقاعدها 445 الفا ؛ لم ينفذه الموظف الادنى وأصر الاحتساب بداية الدرجة الدرجة الثالثة راتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا موفرين للخزينة 100 الف شهريا من كل متقاعد وسنويا ترليون و200 مليار ومتقاتلين لبقاء هذا المبلغ كي يوفروا للخزية على خساب جوع المتقاعد دون الالتفات الى المتغيرات في مدخولات الخزينة ولا الى تضخم الاسعار للايجار والغذاء والنقل وإجور الطبيب واسعار الدواء بنسب لاتقل عن عشرة الى 15 ضعف والاستماتة للبقاء على التخصيص 345 الفا شهريا ؛ وحتى لو شرع تشريع يتوافق مع الحق المكتسب تصوروا ولايهمهم تجاوز الدستور ؛ فجاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وأدخلت المادة 19 بالقانون ولم تكن باصل المسودة لتعيد الحظق الدستوري المكتسب 95% من راتب الوظيفى ونصها المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وأعيد العمل بقانون 33
تم وقف العمل بالتشريع بعد نشره تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛لمدة تقارب السنة والنصف وصدر قرارقضائي جواب إستفسار وزارة التخطيط هل يعمل بالتشريع ووزارة المالية لم تصدر تعليماته ؛ جوابها نعم يعمل به ؛ تغافلت ذلك وبعد المدة المذكورة عدلته دون العمل به واعادت العمل بالجداول وأعادت إصرارها بإحتساب 345 الفا وبعد سلم 2008 وبعد فترة إحتسبت زيادة 70 الفا فأصبح الجدول 345 +13 +70 = 428 الفا والان وبعد منحة 100 الف دينارا تم سحب المنحة ليعود الى راتب 428 الفا لاحظ لم يصل حتى للقرار 8240 والذي خصص عام 2005 ؛ 444 الفا

أخيرا يتسآل المتقاعدون هل روعيَّ التضخم ومقابل ما يحصل عليه الاخرون ؛ وكما نلاحظ بعد ثمان سنوات التمسك 428 الفا ومنذ عام 2005 وخلافا للمدراء زيادة واحدة بسلم 2008 كانت 243 الفا وراتبهم 3 مليون خلافا للقياس في القانون وتقرر لهم 2 مليون مخصصات وأخيرا هل سيكون التشريع سليما دون الامتثال لرفع هكذا تجاوزات !



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشكلة الرواتب هي أكبر من قدرة جهة واحدة حلها
- 1- تحليل لسياسة الرواتب بعد 9/3/2004 وفق الحدث الزمني والمسؤ ...
- عدم رجعية القرارات الادارية
- لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل وي ...
- تشريع التقاعد غير دستوري مالم تعاد الحقوق المكتسبة التي ضٌيّ ...
- على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضا ...
- قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز ...
- مقارنات قانونية ودستورية وقياسات في الاجراءات والتشريعات الو ...
- لاتشريع دون المساواة وإعادة الحق المكتسب الضائع !كيف يتم الت ...
- ما دورالمجتمع المدني بتفعيل حقوق المواطن الدستورية
- فسلامة التشريع الحالي يجب موازنته بالنظر للاسس وإعادة الحقوق ...
- سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال ...
- سلموا البصرة دولاراتها بيد ابنائها لتكون قبلة العراقين
- سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق ال ...
- إصلاح الرواتب العمل بالاحكام النافذة والقياس والدستور
- الميزانية وسد حاجة المنتج ومشاركته بالقرار
- فعاليات البصرة للثقافة الدستورية - أولا – ج – قبل التشريع يج ...
- التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور :1- وظيفيا وفق قان ...
- الحلقة الاولى التنمية البشرية في ثقافة القانون والدستور : ال ...
- إنتقاد للمنتدى الاجتماعي العراقي ومنظمات المجتمع المدني


المزيد.....




- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...
- تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية