أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مهند الغزي - الاحوال الشخصية المدنية والجعفرية















المزيد.....

الاحوال الشخصية المدنية والجعفرية


مهند الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 4260 - 2013 / 10 / 30 - 18:26
المحور: المجتمع المدني
    


بعد اعلان وزير وزير العدل حسن الشمري عن انجاز قانون الاحوال الشخصية الجعفرية وتحويلة الى مجلس الوزراء من اجل اقراره وارسالة الى مجلس النواب للتصويت عليه.
بحثت عن نسخه كاملة للقانون واستطعت الحصول عليها اليوم وبعد اطلاعي عليها سجلت بعض النقاط التي سأقوم بذكر القسم القليل منها حتى لا يكون الموضوع طويلاً ومملاً.

أولاً: في الدولة المدنية دولة المواطنة التي كنا نحلم بها قبل 2003 كنا نحلم بقوانين مدنية لجميع العراقيين بغض النظر عن الانتماء الديني والمذهبي والعقائدي فموضوع الزواج والطلاق والحضانة وحتى الميراث يجب ان تطبق بقوانين مدنية تسري على جميع المواطنين ويمكن للمواطنين الذين يطالبون بالزواج الشرعي الديني اجراء هذه الطقوس عند رجال الدين وتبقى المحاكم لتثبيت حالات الزواج والطلاق بصورة رسمية بعيدة عن الاختلافات العقائدية والتشريعية, شخصياً مع قانون مدني حالنا حال الدول التي تنظر الى المواطنين بصورة متساوية.

ثانياً: خرجت بعض الاحكام المسبقة المبنية من تخمينات قد يكون بعضها طائفي ومتحسس من التسمية بان هذا القانون قد يحوي احكام زواج المتعة ومنع المصاهرة بين المذاهب والحقيقة هذه التخمينات عارية عن الصحة فلا وجود لاي من هذه التوقعات في قانون الاحوال الشخصية الجعفرية.

ثالثاً: يحتوي القانون على 254 وجميعها مبني على اجتهادات فقهية قد تختلف في المذهب الواحد مع اختلاف اراء المراجع الدينية فلو صحت العلة التي نص عليها القانون من باب حرية التعبير والحرية الدينية كيف لمجتهدي السيد السستاني ان يجبروا على بعض هذه البنود المخالفة لنظرة مرجعهم مثلا.

رابعاً: اليكم بعض المقارنات مع قانون الاحوال الشخصية العراقية 188 لسنة 1959 المعدل.

1- البلوغ
الاحوال الجعفرية : المادة 16 تنص على ان البالغ اكمل 9 سنوات هلالية للاناث واكمل خمسة عشر سنة هلالية عند الذكور او تحقق احد العلامات البندية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في اثبات بلوغ الذكر.

الاحوال العراقية: المادة 7 – 1. تنص على يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.ويستثنى من ذلك المادة 8 -2. للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك.

وهذا يعني ان القانون الجديد يبيح الزواج من القاصرات وفي اكثر من باب يذكر الزواج ممن اكملت التاسعة من عمرها او اصغر من ذلك كما في المادة 48 من القانون الجعفري حيث تنص المادة على زواج القاصرين والمواد 50, 154.

2- الوصية:
الاحوال الجعفرية: المادة 11 تنص على ان اثبات الوصية يكون بشهادة مسلمين او مسلم ويمين او مسلم ومسلمتين او اربع مسلمات.

الاحوال العراقية: المادة 65 1 - لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل .2 - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

اي ان قانون الاحوال الجعفرية يعتمد على الشهادات دون الاثباتات الرسمية وهذا ينفي الفائده من الكاتب العدل.
3- الزواج:
الاحوال الجعفرية: ينص القانون على الزواج بين المسلمة والمسلم ولا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة زواجاً دائمياً كما نصت علية المادة 63.

الاحوال العراقية: المادة 17: يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .

4- العيوب : اي وجود عيب في احد الزوجين يمكن ان يطلب الطرف الاخر التفريق على اساسه
الاحوال الجعفرية: المواد من 78 الى 86 تتحدث عن عيب في الرجل او المرأه قد يكون معه استحالة الحياة الزوجية مثل عدم قدرة الرجل على الانتصاب او عيب فيزيولوجي في الجهاز التناسلي الذكري او الانثوي ويكون اثبات هذا العيب عن طريق الشهود واليمين.
الاحوال العراقية: المادة 43 – اولا – 4 يكون اثبات العيب عن طريق اللجان الطبية الرسمية.

5- المادة 97 من القانون الجعفري تتحدث في حالة اختلف الزوجان في تحقق الدخول فأدعتة الزوجة وانكرة الزوج فالبينة على المدعي واليمين على المنكر والحقيقه في عام 2013 اثبات ان الزوجة تم الدخول بها من اسهل ما يمكن عند اي لجنة طبية ذات اختصاص.

6- حق الزوج على زوجتة:
القانون الجعفري: في المادة 101 من حق الزوج على زوجتة الاستمتاع بها في اي وقت يشاء وان لا تخرج من بيت الزوجية الا بأذنة.

القانون العراقي: لم اجد اي مادة تجبر الزوجة على ذلك.

7- تعدد الزوجات:
الاحوال الجعفرية: يثبت القانون حق الرجل في تعدد الزوجات كما ذكرنا سابقاً ويرسم طريقة المبيت مع زوجاته في المادة 104 حيث يفصل في حال وجود 4 زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة وفي حال 3 زوجات يبيت مع كل واحدة ليلة وله الحق في اختيار واحده يبيت معها مره اضافية... الخ.

الاحوال العراقية: يمنع القانون تعدد الزوجات المادة 3 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:أ‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة, ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة بل ويعاقب بالحبس والغرامة من يخرق هذا القانون واستثنى الزواج من ارملة في اخر تعديل للقانون, ولا يتطرق الى الامور الزوجية بهذه التفاصيل الغير منطقية.


8- اثبات النسب في الاحوال الجعفرية يكون عن طريق البينة على من ادعى واليمين على من انكر والدخول والانزال او احتمالة وحسب المواد 110, 111, 112وهذا ما يخالف المنطق العصري الحديث الذي يعتمد على التحليلات النسيجية الدي ان اي.


9- تنص المادة 126 على عدم وجوب النفقه من الزوج اذا كانت زوجتة صغيرة او كبيرة غير قادر الاستمتاع بها اي ان النففة تكون مقابل الاستمتاع بالزوجة.


10- تثبت المادة 244 مجلس جديد للمحاكم تسمية المجلس الاعلى للقضاء الجعفري .


11- بينما المادة 247 تطلب من المحامي ان يكون عارفا بالاحكام الفقهية الجعفرية ومجاز بممارسة اعمال المحاماة من المجلس الاعلى للقضاء الجعفري. وتؤكد المادة 251 – خامسا على ان هذا المجلس هو من يعطي اجازة المحاماة وهذا يعني خلق طبقة جديدة من المحاميين ليس من الضوري الحصول على الشهادة الاكاديمية في القانون, او الانتماء الى نقابة المحاميين العراقيين.

12- وتعطي المادة 248 حصانة للعراقيين الذين يتعاملون مع هذا القانون من اي نصوص قانونيه اخرى في القوانين العراقية قد تتعارض مع هذا القانون.

13- الاطلاع على المادة 15 من قانون الاحوال الشخصية العراقية تجدها مختصرة لسبع فقرات مطولة من المادة 56 في القانون الجعفري الذي اتسم في اغلب فقراته بالاطالة والتوسع الغير مطلوب.

14- المادة 25 – 2 من الاحوال المدنية العراقية اعطت افضلية للمراة بعدم مطاوعة زوجها اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها مثل عدم توفير السكن المناسب او الزوجة مريضة او اثاث المنزل غير عائد للزوج وحتى ان كان محل عمل الزوجة بعيد عن محل سكن الزوج اذ راعت هذه الفقرة الالتزامات الزوجية والوظيفية, في الوقت الذي صمت قانون الاحوال الشخصية الجعفرية عن اي مما سبق.

15- يعطي الاحوال العراقية الحق بنفقة مؤقتة للزوجة المادة 31 وهذا غير موجود في النسخة الجعفرية.

16- يعطي قانون الاحوال العراقية الحق بالتفريق عند وجود العذر والحجة ضد الطرف الاخر مثل: 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية, ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية. 2- إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه. " المادة 40"
اخيراً: هذا الجزء القليل من كثير ومع الاسف بعد ان كان الحلم بأن يتم تعديل قانون الاحوال الشخصية بصورة اكثر مدنية وبحداثة العصر انتجوا لنا قانون يعيدنا الى عصر ماقبل الصناعة, وتمرير مثل هذا القانون يجعل من المذاهب الاخرى الطلب بقانونين للاحوال كلا على مذهبة ومحاكم عليا لهذة الاحوال وحلقة اكثر توسع من الطائفية الرسمية

للاطلاع على النص الكامل من قانون الاحوال الشخصية الجعفرية
http://goo.gl/URo7uX

للاطلاع على النص الكامل من قانون الاحوال الشخصية العراقية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
http://goo.gl/tVgsOo

والى الملتقى
مهند الغزي



#مهند_الغزي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تحليل لقرار المحكمة الاتحادية
- جتالك منك وبيك
- اسبوعيات عراقية 13-9-2013
- متى ينفعل ابراهيم الجعفري
- عبد الرزاق عبد الواحد وجه العراق العتيق
- عن ام الدنيا وعن الانسانية
- زفّة شماتة بغدادية
- مر مواقع التواصل الاجتماعي
- الحراك التركي بعيون عراقيه
- بالخط الاحمر ومن بدايه السطر - الجزء الاول
- بالخط الاحمر ومن بدايه السطر - الجزء الاول
- المربع صفر
- القانون المطاطي
- لعبة الموت
- حسين كامل .. الهاجس القديم
- حسين كامل - هاجس قديم
- الاولمبياد العراقية
- العهر الاعلامي
- صفحات من دفتر عاشق قديم - لن افسر مالايفسر
- هجوم شيعي = هجوم سني


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مهند الغزي - الاحوال الشخصية المدنية والجعفرية