أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الحقوق الدستورية صندوق الاجيال المواطن الوظيفة الميزانية















المزيد.....

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال المواطن الوظيفة الميزانية


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4188 - 2013 / 8 / 18 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    


الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المواطن الوظيفة الميزانية
التنمية البشرية القانونية
Legal Human Development
محمد صبيح البلادي
معرفة حقوق المواطن الدستورية وكيفية تحقيقها والدفاع عنها؛ لابد لثقافة دستورية وقانونية : للقوانين المدنية والوظيفية ؛ وإدراك سياسة وظيفية عقلانية لاتربك الميزانية وتوازن حياة المجتمع وتراعي البطالة والسكن والتنمية بتخطيط لايضاعف البطالة المقنعة والخلل بحقوق مالك الثروة وتوازن الاتجاه لفرص منتجة له ؛وعدم التفاوت المليوني والاخذ بالتجربة الكورية وقد تعممت في شرق آسيا والاسكوا [ النظرلمصلحة المنتج ]

نستعرض في هذه الصفحات الموجزة موجزا لعلاقة المواطن بالدستور وموقعه من السلطة والثروة ؛ وكيف تخطط الميزانية وما إستحقاقه منها نورد المواد مباشرة أبلغ من الوصف ؛ المواطن مانح الشرعية مالك الثروة

المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب
م111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ..... يتوضح المواطن صاحب الشرعية والثروة والمصلحة .
والموظف وظفه صاحب الشرعية لادارة إموره لقاء أجر والسلطة كذلك منها شرفية ومنها وظيفية براتب لادارة أمواله وتحقيق مصالحه ؛ دون التجاوز عليها
حصلت إشكالات في الناحية الوظيفية في التنفيذ والتشريع وتجاوز ؛ ومن جملة الاعتراضات والحملة التي نحن بصددها إعتراضا على تقاعد النواب وغيرهم
مسببا وضعا حرجا للميزانية وحقوق المواطنين ؛ فنتوجه للمجلس النيابي بالاتي

أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها - حقائق لايجهلها المجلس النيابي وصلت لعلمه
1- الحق الوظيفي – التعين – التسكين
بتعليمات إدارية في 1/4/2004 تم تنزيل درجة التعين والتسكين بين نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة وضياع مدة خدمة بين 10 و15 سنة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 حقا مكتسبا وفق لأحكام القانون ويعتبر حجة من حجج الاثبات ووفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ ولا يجوز التجاوز عليه ؛قضائيا أبطل التسكين لم ينفذ .
ورغم الامر 30 جاء مؤيدا للحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 والعمل به جاء بعد نشره ؛ طبق قبل نشره خلافا للامر!
ورغم تأيد قرارالمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ متوافقا مع الدستور في المادة 130 : العمل بالقانون والتعليمات ما لم تلغ أو تعدل.
ورغم القرار 160 في 2007 قرار لمحكمة شورى الدولة وهيئة الوزراء بالرقم 310في 15 / 3 /2009 التسكين لا اثر قانوني له باطل .
وصدرت قرار ات عديدة لشورى الدولة [ التعليمات باطلة معدومة لاأثر لها يمكن إقامة دعوى باي وقت] فلاموجب للاصرار العمل بلاقانون !
المجلس النيابي ووزارة المالية والجميع في علم تام بذلك ؛ هل يجوز عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا ؟ وتجاوز روح الدستور ؛ والعمل بلا قانون !
2- الحق التقاعدي حقا مكتسبا وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 نضع المادة الدستورية تتكلم وهي تفصح ؛ ومبدئيا القانون يعمل بعد نشره
المادة (126): اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور .
ثانيا:لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .
خامسا ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فهل أبلغ من ذلك جميع الاجراءات والتشريعات باطلة وتقاعدهم وفق الاحكام 100% من الراتب الوظيفي ؛ القوق وفق قانون 33 /966 .
3- التشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليها – ألتشريع يكون مطلقا وعاما لايستثني أحدا ووفق القياس شهادة ومدة وخلافا للاسس الوظيفية غير جائز
العديد من تشريعات المجلس النيابي تتجاهل أهم مبدأين الشهادة ومدة الخدمة في التعين والتقاعد ؛ وتتجاهل مبادئ الدستور بعدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وتتجاهل الحفاظ على المال العام ؛ وتبذر الاموال وتعطي زيدا ما ليس له ؛ وتسلب الحق المكتسب من عمر بالتعليمات حققت للمدراء العامين خمسة اضعافهم والنواب خرقا لمادة الدستور 63 وخلافا للاسس والقياسات التي جاءت بقوانين التقاعد لسنتي 1940 و1966 وتجاوزت المدد والمقرر لتقاعد الوزير 50% من أعلى تقاعد للموظف عند خدمة 10 سنوات واقل من ذلك مكافأة هل أبلغ من ذلك ؟ نحن دولة قانون ودستور ولاتمييزلأحد .
4 - تعديل قانون التقاعد أبلغ مثل صارخ على تجاوز الحقوق الدستورية وبعلم تام من المجلس النيابي ؛ رغم علمهم بالحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ما دام المتقاعد والمستحق على قيد الحياة ؛ جاء بالاحكام :
المادة 19: ثانيا: يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك، مع مراعاة احكام الفصل الثاني من هذا القانون.ٌ [تأكيدا للفصل الثاني م/ .126
والعمل بالحقوق كما هي بقانون 33 ونسبتها 100% من الوظيفي ولم تكن بالمسودة ؛ وأهم سبب للتعديل إلغاء هذه المادة والامر تجاوز على الدستور!
المادة 20:الحقوق بعد مضي المدة تكتسب درجة البتات
مادة 21: لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
المادة 24: اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.
لماذاجاء بالتعديل قبل كل شيئ إلغاء قانون 33 لسنة 1966 الامثل وهو كميزان الذهب يوازن بالا شهر ؟ 1-فلماذا تم إلغاء المادة 19 وإعادة الجداول الباطلة وإعادة نسبة 48% فيها بدل الاستحقاق المكتسب 100%
2- للاستثناء احتساب تقاعد مع المخصصات خلافا للاحكام والدستور وخلافا لجميع القياسات ولاول مرة تشريع صرف التقاعد من الميزانية .
3- تواريخ نفاذ تعديل التشريع مختلفة ؛ للاستثناء تاريخ والاخرين تاريخ آخر ؛ واحكام التشريع ليست عامة ومطلقة ؛ وليس هناك قياس يقاس عليه
4- لاول مرة يشرع صرف تقاعد من الميزانية ؛ الراتب الوظيفي من الميزانية ويقطع عند التقاعد ؛ وقد أمن الموظف تقاعده من الاستقطاعات
5- من المسؤول وقف العمل بتشريع نشر واجب نفاذه بتاريخ تشره خلافا للمادة 129 ؛ وخلافا لقرار الشورى 8/2007 إلزامية العمل بالتشريع .
5- صندوق التقاعد ملكية خاصة وفق مادة الدستور 23 لايجوز التجاوز عليها ألغيت وأدمجت بالميزانية ؛ وصرفت مع المصروفات واجب إعادتها لمالكيها وصرف تقاعدهم منه هدف الاستقطاعات تأمين التقاعد ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ؛ مبدأ لايجوز تجاوزه أوالاعتداء على حقوق ملك الشعب يصرف للموظف لقاء عمل ينقطع بانقطاعه ولا يجوز الصرف لغير المساهمين منه ؛ويجب إعادة الصندوق وملحقاته ومنافعه والاضرار الناجمة عنه . يطالب المتقاعدون البحث القانوني والدستوري باعتبار الملكية الخاصة حق مكتسب يورث لضمان عوائلهم ومشاركتهم إدارته

ما المطلوب ؟ نطالب بالحق الدستوري
1 - إرفعوا التسكين الملغى قضائيا
2 - وأعيدوا التقاعد المكتسب دستوريا
3 - والتشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليها [النواب وغيرهم ]
4 - الصندوق ملكية خاصة الغي ودخل مع الميزانية يجب أن يعاد
حملة العمل بالحق الدستوري - عنوان الحملة طبق ما تشرع
ستاتيكم الحملة الشاملة جنبا الى جنب مع حملة إلغاء تقاعد النواب ونؤكد ضرورة تواصل المجتمع في جميع المحافظات وإعتمادهم رأيا واحدا .

ملاحظة : عند عمل سلم وتقاعد جديد ؛ يجب معالجة التجاوزات في النقاط الاربعة وإلا سوف تبقى الحقوق المالية وتسكين متجاوز عليهما مثالاواحدا مدير في التربية واخر في دائرة أخرى راتب الاول الوظيفي 1,188 مليون وتقاعده950 الف والاخر 620 الفا وتقاعده 496 الفا وتجاوزات غيرها .
واخيرا المطلوب إعادة دراسة ما تحقق قبل النظرلتشريع جديد ؛ وإلا كيف تعود الحقوق الضائعة ومن أجل توازن حقوق المواطنين غير الموظفين



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وخلاصة ألاسئلة للمجلس النيابي فهل يدرسها - ويعيد الحقوق المك ...
- أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها - حقائق لايجهلها المجلس الني ...
- حملة الرواتب غايتها التوزيع العادل للثروة
- هذه حقوق الوظيفة وأعادة الصندوق المصفر علاقتها بالقضاء ؛ لاع ...
- صندوق التقاعد المصفر وتاجيل الراتب بعد العيد
- التسكين حق مكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب وفق الدست ...
- 6- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - The develop ...
- 5- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - ومعرفة الوس ...
- 4- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية - التعليمات الق ...
- 3- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية بعد 9/4/2003 Th ...
- تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية
- غيروا المادة 111 الثروة للحكومة وموظفيها او لنشارك بالقرار و ...
- مساهمة المواطن بالميزانية والتخطيط أكثر من ضرورة دستورية فهي ...
- المساهمة بصياغة الميزانية حق دستوري لتغيير إتجاهها نحو ما رس ...
- تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي الدستور ومشاركة المواطن بص ...
- مسيرة ظالمة للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتهمل الدستور ...
- منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء
- مطلوب إعادة النظر بكافة تشريعات وإجراءات الرواتب
- ما المطلوب للرواتب ؟ إعادة النظر فيها والعودة للقانون والامت ...
- الحكومة معطلة لحقوق المواطن الدستورية - دستوريا الحلول تكون ...


المزيد.....




- رئيس لجنة الميثاق العربي يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحري ...
- بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئ ...
- ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في غزة
- تفاصيل قانون بريطاني جديد يمهّد لترحيل اللاجئين إلى رواندا
- بعد 200 يوم من بدء الحرب على غزة.. مخاوف النازحين في رفح تتص ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة
- العفو الدولية تحذر: النظام العالمي مهدد بالانهيار
- الخارجية الروسية: لا خطط لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إ ...
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقيه رشى


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الحقوق الدستورية صندوق الاجيال المواطن الوظيفة الميزانية