أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة















المزيد.....

جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4135 - 2013 / 6 / 26 - 18:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة
ماجد احمد الزاملي
الجريمة سلوك أنساني ، ويتجسد هذا السلوك بتوجيه الارادة الى فعل سلبي أو إيجابي أي عمل أو إمتناع عن عمل ، وأن تتجه الأرادة للقيام بعمل جرمه القانون ، او الأمتناع عن القيام بعمل أمر به القانون مع توفر الأرادة بهذا الأمتناع ، أي أن يتزامن هذا الفعل أو الأمتناع عن الفعل بوجود نص قانوني يجرم هذا الفعل ، وان تكون الأسباب كافية لأحداث النتيجة الجرمية لهذا الفعل أو الأمتناع عن القيام به. ومن هنا تكون الجريمة هي فعل أنساني بأرتكاب عمل مخالف للقانون ، وأن تكون النتيجة كافية لأحداث أثر لهذا الفعل وللجريمة ثلاثة اركان اساسية ، الأول الركن المادي ، والثاني الركن المعنوي والركن الثالث وهو الركن الشرعي. فالركن المادي تشترك فيه جميع الجرائم من جرائم الاختلاس الى جرائم االاستيلاء وهو صفة الجاني بمعنى ان جريمة الاختلاس تفترض ان من يقوم بها تتوفر فيه صفة "موظف عمومي" وتجدر الاشارة ان هذ الصفة تختلف حسب رؤية كل تشريع ولكن الاكيد ان لاعتبار الجريمة جريمة اختلاس يجب ان تكون هذه الصفة متوفرة في الجاني قبل اقدامه على الفعل والا عد الفعل جريمة اخرى في حالة انتفائها قبل الفعل او اكتسابها بعد الفعل. اما الركن المعنوي وقد اختلفت التشريعات في الركن المعنوي لجريمة اختلاس المال العام اذ يرى البعض ان الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها أي يكفي ان يتوفر لدى الجاني عنصري العلم و الارادة لاعتبار الركن مكتملا. اما البعض الاخر فيرى ان ان القصد الجنائي الخاص هو الواجب توفره لقيام الجريمة بمعنى ان عنصري العلم و الارادة لا يكفيان لوحدهما بل يجب توافر نية تملك المال او الحصول على منفعة او ربح جراء القيام ببعض الافعال المكونة للجريمة. وفي رأينا ان القصد العام يكفي أي علم الموظف بان ما يقوم به منافيا لوظيفته وتعديا على نصوص القانون وان ارادته غير المشوبة باي تاثير متجهة الى ارتكاب الفعل يكفي لترتيب مسؤوليته عن الجريمة. اما محل الجريمة وهو المال العام فيجب التنويه الى انه لكي تكتمل اركان الجريمة يجب ان يكون محلها مالا عاما. من المقرر أنه يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في قانون العقوبات أن يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . يتعين أن يعلم الجانى وقت ارتكاب الفعل بكل الأركان والعناصر اللازمة لقيام الجريمة ، ولذلك يجب أن يعلم المتهم أن المال مملوك لغيره ، فإذا كان المتهم يجهل ذلك أو يعتقد خلافه واعتقد أنه قد تصرف فى مال مملوك له فإن القصد لا يعد متوافراً لديه . الاختلاس هو كل فعل من شأنه التعبير عن إرادة الأمين فى تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة ، ومفهوم الاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة يختلف عن مفهومه فى جريمة السرقة ، فالاختلاس فى السرقة يفترض أن المال كان موجوداً فى يد المجنى عليه أو أنه سلم إلى الجانى ولم يكن له عليه سوى اليد العارضة ، وتسليم المال للغير بمقتضى عقد الأمانة ينفى الاختلاس المكون لجريمة السرقة ، أما التسليم فى خيانة الأمانة فإنه يعد شرطاً لازماً لقيام هذه الجريمة.
وقد عرف المال العام بانه " كل مال مملوك للدولة بأي صفة كانت الملكية ملكية عامة تمارس عليه الدولة سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة او تمتلكه ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص" كما عرفه البعض بشكل مبسط بانه "جميع الأموال التي تعود للسلطة العامة. المال العام هو عصب حياة المصالح العليا للبلاد ،وتعتمد عليه الخدمات الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطنين عامة ،وكل عطب أو هدر فيه ،هو ،بالتالي تقويض لركائز الأمن الوطني بكل مدلولاته ،وانهيار لكل بنى المجتمع ،وتعطيل كل قدرات وطاقات البنى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية ،واغتيال مادي ومعنوي للبنة أساسية من لبنات مشاريع خلق الثروات بكل أشكالها ،وهو ما يطرح بصدده عدة أسئلة بدرجة أهميته القصوى في حياة الوطن والمجتمع والدولة ،حول كيفية تحصيله وطرق صرفه ،وبأية أشكال وصور يتم توزيعه وفق سلم الأولويات والمشاريع المزمع تنفيذها والعمل عليها ،وغير ذلك من المتطلبات الأساسية والثانوية والعرضية ،مع مصاحبتها لآليات المراقبة.بالطبع ،في الدول الديمقراطية الحديثة استوفت مؤسسة المال العام كل شروط منظومتها ،وحيثيات وجودها في إطار خدمة المصالح العليا لبلدانها ،أما في الدول التي لاتؤمن في الديمقراطية ،والمتعثرة الخطوات نحو تحقيقها ،لازال الغموض واللبس يكتنفها في كل مساراتها ،ولم تطرح بعد الأسئلة حولها بالشكل المطلوب من بدايتها إلى نهايتها ،بحكم جهل مواطنيها وجماهيرها بمعرفة مفهوم المال العام ومؤسساته ،وهو ما يجعل كل الثروات الوطنية ذات الطابع العمومي "ثروات سائبة " في يد من يتربعون على كراسي الحكم ومؤسساته العمومية ،وحكرا في يد المسؤولين ،ووسيلة للاغتناء والإثراء من دون موجب حق ولا شرع ،وهكذا في غياب الوعي الجماهيري بالثروات العمومية المتحصل عليها من خلال الضرائب ومؤسسات الإنتاج ،تبقى الفرص سانحة للمسؤولين والقيمين عليها للتصرف فيها كيف يشاءون ،وكأنها أملاك شخصية وليست عمومية والأكل من موائدها ما لذ وطاب منها كما يحلون لهم ،وفق أهوائهم ونزواتهم الخاصة ,ويهدرون الثروات والأملاك العمومية الهامة أمامهم من دون حسيب ولا رقيب . إن الفساد وإهدار المال العام أو الاعتداء عليه يشمل أمورًا وجوانب عديدة بداية من الموظف غير الملتزم والمعطّل لمعاملات المراجعين إلى احتكار الشركات والوكالات للبضائع وقطع الغيار إلى التلاعب بالأسعار أو الاعتداء على أرصفة المشاة التي رصدت لها الدولة ميزانيات ويتم تدميرها بوقوف السيارات أو الاعتداء على أراضي الدولة وضمها أو العبث بالبيئة أو رصف وإعادة حفر الشوارع أو هبوطها بعد فترة قصيرة أو عدم الإنجاز في الوقت المحدد وخلق الأعذار والتغاضي عن المخالفات والغرامات أو استخدام مواد مخالفة للمواصفات وقبولها من المشرفين أو المدرّس في مدرسته وعدم الإخلاص وعينه على الدروس الخصوصية أو الطالب الذي يعبث ويشوه مدرسته أو عدم احترام قوانين الطريق والمرور والغلو في استخدام الماء والكهرباء وعدم العناية بالنظافة ورمي المخلفات في الشوارع وتشويه المنظر العام وتخريب المرافق العامة وغيرها الكثير الذي يمكن أن يأتي تحت بند إهدار المال العام. "
تقتضي المصلحة الاجتماعية بالضرورة الكشف عن أية جريمة أو مخالفة إدارية تكون قد وقعت ومحاكمة مرتكبها ، ولا شك في أن الفرد الذي يبلغ عما علم به من جرائم ومخالفات إدارية إنما يساعد السلطات المختصة في الكشف عن تلك الجرائم والمخالفات ، والقبض علي مرتكبيها ومحاكمتهم ، ومن ثم فهو يؤدي خدمة للمجتمع ، وقد رأي المشرع ترجيح مصلحة المجتمع في اكتشاف الجرائم والمخالفات الإدارية ، علي مصلحة الفرد المبلغ ضده في حماية شرفه واعتباره.و أن يقدم البلاغ لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومعني هذا الشرط أنه يجب أن يحصل التبليغ أمام السلطات المختصة بتلقي البلاغات عن الجرائم والمخالفات الإدارية ، فإذا كان البلاغ يتضمن جريمة ، ينبغي أن يقدم إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي ، وإن كان ينطوي علي مخالفة إدارية يتعين أن يقدم إلي المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة ، وإذا كان موضوع البلاغ يشكل جريمة جنائية وإدارية في وقت واحد ، يجوز تقديم البلاغ إلي أي من الجهات المختصة.
اخيرا لا بد من الاشارة الى ان التشريعات قد اولت حماية جزائية متشددة للمال العام وافردت للجرائم الواقعة عليه عقوبات متناسبة مع خطورة الاضرار بالمال العام و قد اختلفت التشريعات في عقوباتها على جرائم المال العام الا ان العنصر المشترك بينها هو التشديد فيها. رغم تطبيق العقوبات والتدابير فاننا نجد الجريمة لاتزال موجودة بل تزداد كثرة وخاصة جريمة نهب وهدر المال العام والاعتداء عليه ومعنى ذلك ان اسباب الجريمة موجودة وان العقاب ليس شديدا وليس فعالا وان الاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها على اكمل وجه وان السلطة القضائية يجب ان تفعل عملها في مجال قمع جريمة نهب وهدر المال العام. وإذا كانت الوقاية خير من العلاج ,فلابد من الضبط والرقابة والحماية الكاملة وتحصين المال العام ضد جميع تلك التعديات والمخالفات من خلال حُسن الاختيار والتحري عن أولئك الذين يشغلون الوظائف الرئيسية والتي تقع تحت إمرتهم القرارات والصلاحيات مع المراقبة الدائمة للوظائف الأخرى من الناحية السلوكية والمالية والتأكد من ذمتهم المالية بعدم الثراء على حساب الوظيفة والرقابة المالية والإدارية والكشف عن الفجوات والعيوب التي يمكن أن تعرقل العمل أو تلك التي يمكن للبعض استغلالها بالالتفاف حولها مع وضع أنظمة صارمة للكشف عن أية مخالفات تقع وحظر ممارسة المسؤولين التجارة أو إنشاء شركات بأسماء مقربين والكشف عن ذممهم المالية وتوفير آلية للإبلاغ عن الفساد والمفسدين والاختلاس والمختلسين مع وجود قنوات اتصال وخطوط ساخنة سرية لاستقبال أية مخالفات في المال العام من جرائم الرشوة والاختلاس وغيرها وحماية المبلّغين عن تلك المخالفات وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي هي السد المنيع لحماية المال العام في الكشف عن الفساد الإداري والمالي والقضاء على الواسطة والمحاباة في التعيّنات الوظيفية التي يجب أن تأتي حسب المؤهل والكفاءة والمساواة في منح الفرص للجميع.
ان المعاملة العقابية في السجون واثناء تنفيذ العقوبة بالمجرم ليست جدية تماما حيث نسمع بان السجين يدخل ويخرج ويستقبل النساء ويشتري الاغنياء والاثرياء وسارقي المال العام امتيازات داخل السجون ويبيعون المخدرات ويشربون الكحول وغير ذلك من القصص التي نسمعها والتي نتمنى ان تكون كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة لان من يسمع بذلك لا يخاف من السجن ولا يخاف من العقاب ويتشجع لنهب وسرقة المال العام والخاص وارتكاب الجرائم وبالتالي تفقد العقوبة هدفها وهو الردع العام والردع الخاص وما نرجوه ان تكون العقوبات قاسية وانفرادية بحق سارقي المال العام وان نعيد كل المال المسروق الى الدولة والى الخزينة والى اصحابه الشرعيين والحقيقيين وهم المواطنون.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بالدولة
- ماهية الرقابة البرلمانية
- الحق في تقصير المصير
- رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة
- اصول التكييف للدولة المدنية
- ألفساد المالي وألإداري/المعالجات والحلول
- الديمقراطية/مضامينها
- حرب المياه قادمة
- جدوى المشاركة السياسية للجماهير الشعبية
- المعالجات الجذرية لظاهرة ألإرهاب
- ثورات الربيع العربي /الاسباب والنتائج
- تباين الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة
- تدابر الضبط الإداري
- النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية
- مدى امكانية إصلاح المنظمة الدولية في ظل التحولات الراهنة
- التدخل العسكري الانساني وسيادة الدول
- المصادر الفكرية والاسس الدستورية للحرية السياسية في النظام ا ...
- أسباب ألإباحة في القانون الدولي الجنائي
- الدساتير وصيانة حقوق الانسان
- الحل الامثل للمشاكل العرقية


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جرائم الاختلاس و اهدار المال العام /المعالجة