أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فالح مكطوف - قرار المصادقة على اسماء السجناء السياسيين قضائيا، وليس اداريا كما يريده البعثيون















المزيد.....

قرار المصادقة على اسماء السجناء السياسيين قضائيا، وليس اداريا كما يريده البعثيون


فالح مكطوف

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قرار المصادقة على اسماء السجناء السياسيين قضائيا، وليس اداريا كما يريده البعثيون
ملاحظات حول قانون تعديل قانون مؤسسة السجناء

المقدمة
لم تكن لنا فرصة بان نكون قريبين ممن وضع هذا التعديل ومن حسن الحظ اننا لم نكن معهم تجنبا لشمولنا بتهمة التآمر على مفهوم السجين السياسي لان واضعي هذا التعديل لم يتأكدوا بان قضايانا لم تكن نزهة في سجن (ابو غريب) مثلما كانت لهم، فنحن كسجناء كانت لنا قضايانا الكبيرة، وان اساطير البطولة التي سطرها السجين السياسي في مقارعة البعث منذ 1963 الى سقوط النظام تستحق ان تخلد، لقد كنا ننشد التغيير ضد الدكتاتورية ودفعنا من شبابنا ومن فراق الاحبة سنينا من اعمارنا، وكنا ننشد العدالة ضد الظلم والحرية ضد القيود والمساواة ضد التمييز وكنا و كنا... حتى تولى امرنا اناس يريدون تحويل قراراتنا القضائية الى قرارات ادارية لان النفس والافق البعثي هو الذي يقف خلفهم ليجعلهم يستخسرون على السجين ان يحظى بحكم قضائي صادر من جهة قضائية هؤلاء من وضع التعديل الاخير لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
ان من يتمعن بقانون التعديل بعناية دون الذهاب الى المزايا المنشودة والمفروغ منها، ــ لأننا نستحق ان نعيش افضل حياة فكل ما يعطى لنا لا يعادل يوما واحدا تحت سياط الجلاد ــ سيرى ان هنالك ما دسً بعناية فائقة بين السطور لكي يمرر القانون، لذا فقد اتيت هنا الى مفاصل مهمة فيه متمنيا الا تمرر لأنها قتلة للقانون ولتاريخ السجين السياسي ، فمن وضعوا القانون اقل ما يقال عنهم بانهم اعداء للسجين السياسي يعطوننا المزايا ليفرغوا قضايانا من محتواها ومن هنا كان لابد من فضح تلك المسائل من خلال هذه الملاحظات قبل اصدار القانون وادعوا جميع الاخوة السجناء الى التدخل بشكل جدي لمنع تمريره بالصيغة التي يريدونها، وهذه بعض الملاحظات على نص القانون
الملاحظة الاولى
ونبدأ من المادة الخامسة والتي جاءت بما يلي: -5- أولا – وكافتتاح لتعديل القانون بشيء يثير الغموض حيث نصت وضمن نطاق سريان القانون بانه (( تسري أحكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ....) ولا ندري ما المقصود بالأجانب سيما وان نهاية هذه الفقرة توكد وجوب السجن والاعتقال او الحجز في العراق حيث تنص على ان المقصود بهؤلاء العراقيون هو ((ممن سجن او اعتقل في ظل حكم البعث البائد وفقا لما يأتي :
1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه.
2- للمدة من (17/7/1968) ولغاية (9/4/2003).
اذا ما يعني الاشارة الى الاجانب طالما ان الاعتقال حصل لفترتي حكم البعث وان قانون الجنسية العراقي يمنح الجنسية على اساس الدم المنحدر من الاب لذلك فان ابناء أي عراقي هم عراقيون بحكم القانون فلماذا يشار لهم بكونهم اجانب ولا اعتقد ان من يعطى حقوق يرفض الجنسية العراقية وكان الاجدر بالمشرع عدم الاشارة الى مفردة تثير اللبس وتخضع لتفسيرات متعددة لهذا النص.
واذا دققنا نلاحظ ان المشرع جاء بعبارة (وفقا لما يلي) ثم يبدا بتصنيف الفترات (سجن او اعتقل ... وفقا لما يلي) ان هذه العبارة لا تصلح للتشريع ويمكن استبدالها بعبارة (ممن سجن او اعتقله للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963) او حتى اطلاق سراحه وللفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 مع ملاحظة وجوب تعديل عبارة (وحتى اطلاق سراحه) لتصبح (أو حتى اطلاق سرحه) كونها اكثر دقة لان هنالك سجناء ومعتقلين لم يفرج عنهم في زمن عبد السلام عارف
الملاحظة الثانية
ثانيا – يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
هـ - المعتقل السياسي : من اعتقل أو احتجز او أوقف داخل العراق أو وضع تحت الإقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل الحكم البعثي البائد لأحد الأسباب المنصوص عليها بالفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين والأطفال المعتقلين مع ذويهم او أقاربهم فقد
نصت الفقرة (هـ) وضمن فقرة المصطلحات حيث اضافت فئة جديدة وهم من فرضت عليهم الاقامة الجبرية ومعاملتهم كمعتقلين سياسيين ونحن نتسأل حول الجهة التي تحدد الاقامة الجبرية والادلة التي يمكن ان يتم من خلالها اثبات تلك الاقامة وهل تشمل الاقامة الجبرية انقلاب 1963 ام لا، اضافة الى ان النظام السابق ليس مجاملا ولطيفا الى الحد الذي يضع فيه شخص ما تحت الاقامة الجبرية دون ان يعتقله ثم اذا كانت الاقامة الجرية اكثر من ثلاثة سنوات هل يحق له اخذ حقوق سجين وهل من فرضت عليه الاقامة الجبرية كان مقيما فقط في بيته وهل مع عائلته هل له حق زيارة اقاربه مثلا او السفر داخل العراق وهل هنالك وثائق يجب تقديمه لجهة المصادقة ام لا، ان هذه تساؤلات واقعية لا تجد لها جوابا وان حشر موضوع الاقامة الجبرية دون تحديد ما تعنيه تمهد لكثير من الاخطاء والمجاملات لذا فان فلا بد من الغاءها والابقاء على النص دون الاشارة اليها.
الملاحظة الثالثة
نصت الفقرة (و) والفقرة (ز) على عائلة السجين بما يلي:
و- عائلة السجين او المعتقل: الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
ز- عائلة السجين او المعتقل (المتوفى): الورثة وفقا للقسام الشرعي.
وهنا يعود التناقض مرة اخرى الى تعريف عائلة السجين فالفقرة (ز) تتوسع بشمول المستفيدين من عائلة السجين او المعتقل اذ ان القسام الشرعي ربما يضم فئات اكثر من الفئات المشار اليها بتعريف عائلة السجين الحي ونقترح ان يكون الورثة من الدرجة الاولى والثانية لكي لا يكون هنالك تمييز بين الفئات المستفيدة او التوسع بالدرجة بالنسبة للفقرة (و).
الملاحظة الرابعة
خامسا: أ- اللجنة الخاصة : تشكل لجنة إدارية خاصة أو أكثر من رئيس ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم رئيس المؤسسة وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية وتكون الأولوية للسجناء والمعتقلين السياسيين وممثلين اثنين من السجناء السياسيين حصرا من غير موظفي الدولة ويختارهم رئيس المؤسسة ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
ان هذا النص يبدو ناعما ومنسجما ولكن يمكن رؤية و قراءة الايدي والعقول الخفية التي وضعته يمكن ان نتلمس العداء السافر للسجناء وتأسيس الفساد وضياع المعايير انظروا الى البداية حيث يقول النص (( تشكل لجنة ادارية )) ونتساءل هنا لماذا هذه اللجنة ادرية لما نلغي اللجان القضائية ونستبدلها بلجان ادارية وبدلا من افتخار السجين بان لديه قرار قضائي أبدي صادر من اللجنة الخاصة يكون لدية قرار اداري مؤقت صادر من مؤسسة في طريقها الى الزوال عاجلا ام آجلا. والسؤال الاخر والمهم هو ما دخل القاضي (رئيس اللجنة) بالإدارة؟ وهل يعلم من وضع هذا النص ان القضاء مستقل لا سلطان عليه وانه سلطة منفصلة تمنحنا قرارا قضائيا محترما يعتبر دليلا ثبوتيا امام العالم اجمع على جرائم النظام الفاشي، قضائيا، لأنه صدر من قضاء نزيه ويستطيع السجين ان يعتبره حجة وسابقة، ثم ماذا يعني ان القاضي يرشحه رئيس المؤسسة لماذا لا يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى كما هو معمول به حاليا ما دخل رئيس المؤسسة بترشيح القضاة وما هي معايير رئيس المؤسسة باختيارهم هذا النص يعتبر جريمة بحق السجين السياسي ويقف وراءها اناس معادين لمعنى السجين هذا النص يجب ان يلغى فورا لتبقى اللجان الخاصة لجان قضائية وقرارها قضائي وتعيين قضاتها من قبل مجلس القضاء الاعلى الذي هو الاعلم بقدرة القضاة وهو الاولى بترشيحهم.
والسؤال الاخير بخصوص هذا الموضوع هو ما يعني اضافة اثنين من السجناء من غير الموظفين؟ ان عدد السجناء اكثر من 40 الف سجين وعلى مراحل تاريخية مختلفة سجناء 1963 وسجناء السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وسجناء المغلق والمفتوح والسجينات من النساء فما هو معيار هذا السجين الذي سيصبح عضو في اللجنة الخاصة وما هي طريقة اعتماده كعضو وكيف تختبر امكانيته في موضوع حساس كشمول فئات بالقانون والمصادقة عليهم هذا يجب الغاء هذه الفقرة ايضا كونها منعدمة المعايير.
الملاحظة الخامسة
نصت المادة (5) يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : وما يعنينا الفقرة الرابعة حيث جاء فيها
رابعا- للمؤسسة ولكل ذي مصلحة الطعن بقرارات اللجنة الخاصة أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة التظلم ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلا للطعن وفقا للقانون.
هذا الفقرة اسميها (فقرة الاستخفاف بعقول السجناء) فاذا كان القانون قد اثقل كاهل اللجنة الخاصة بالتحري والمخاطبات قبل المصادقة وشمول صاحب الطلب بقانون المؤسسة واذا كان عدم اعتبار المصادقة شمولا بالقانون الا بتوقيع وموافقة رئيس المؤسسة فكيف تأتي المؤسسة لتتظلم من قرار هي التي اصدرته وتدبره كافة الوسائل بإصدارة ووقع رئيسها على الاسماء المشمولة اليس استخفافا بعقولنا ان يكلف رئيس المؤسسة احد الاشخاص للذهاب الى ما يسمونها بمحكمة القضاء الاداري للتظلم عن قرار هو صادق عليه ان هذا النص هو ايضا استخفاف بمنصب رئيس المؤسسة الذي وحسب التعديل هو الذي اقترح تعيين القضاة والاعضاء من السجناء وهنالك موضوع اخر لا يقل سخرية عن الاول وهو ان القضاء الاداري يتعلق بقضايا الموظف والادارة فما الذي حشره هنا ان السجناء والمعتقلين ليسوا موظفين بالمؤسسة لنجعل من القضاء الاداري حكما نتظلم عنده حول قراراتنا اصدرتها المؤسسة اذ لا يحق للمؤسسة التظلم حول قرار هي اتخذته أليست اللجنة الخاصة جزء من تشكيلات المؤسسة التي يمثلها رئيس المؤسسة؟؟
الملاحظة السادسة
وكذلك الفقرة السادسة التي تنص على ما يلي:
سادسا- لرئيس المؤسسة بناء على توصية من مدير الدائرة القانونية سحب او إلغاء قرار اللجنة الخاصة دون اللجوء إلى طرق الطعن إذا تبيين له من خلال لجنة تحقيقية ان القرار مخالف للقانون او شابه عيب بالغش او التدليس او فاقد لأحد أركان القرار الإداري ويكون قرار السحب او الإلغاء خاضعا للطعن وفق أحكام قانون مجلس شورى الدولة.
هل الدائرة القانونية هي جهة رقابية على اللجان الخاصة هل ورد ذلك بقانون المؤسسة او بالتعليمات الملحقة فمن اعطاها هذه الصلاحية لتوصي بسحب قرارات اكتسبت درجة البتات ومن الذي يوعز بتشكيل اللجنة التحقيقية المقترحة ومن هم اعضاءها وما الذي يضمن حياديتها ما عمل مكتب المفتش العام في هذه الحالة اليس هو الجهة الرقابية ضد مظاهر الفساد وهو اولى ان يمارس عمل تريد الدائرة القانونية ان تنسبه لنفسها وهو خارج اختصاصها، اليست الدائرة القانونية هي دائرة ضمن المديريات المقترحة لتمارس دورها المرسوم لها وفقا للقانون اذا كان القانون قد رسم لها دور رقابي على القرارات فلنطلع على المادة او الفقرة التي اعطت الدائرة القانونية حق تشكيل لجنة تحقيقية ولا نعلم القانون او التعليمات التي سوف تعمل الجنة بها هذه اللجنة وتستند عليها للإصدار توصياتها ونعيد ونكرر ما سبق قوله ان الشمول لا يكون الا بتوقيع رئيس المؤسسة ثم اذا كانت هنالك لجان خاصة بكل المحافظات كيف يتمكن مدير عام من متابعة جميع الاسماء التي تصادق عليها اللجان جميعها وهنالك موضوع ربما يثار هنا حول الذين يريدون لقراراتنا ان تكون ادارية اليس هنالك شيء اسمه تحصن القرار الاداري.
ان هذه الفقرة تريد الفضح القصدي الذي يراود البعض لإثبات هشاشة تشكيلات المؤسسة وخاصة اللجان الخاصة وتعطي صلاحية الغاء قرار قضائي لرئيس المؤسسة ذو المنصب الاداري وهذا غير جائز قانونا سيما وانه هو الذي وافق على صدور الاسماء للمشمولين.
الملاحظة السابعة
جاءت المادة (17) والتي تتعلق بتعويض السجين ضمن فقرات محددة وواضحة حيث نصت على انه : يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وفقا لما يأتي:- وبعد هذا النص يفاجئنا المشرع بفقرة غريبة ليس لها علاقة بالتعويض بل لها علاقة بنطاق سريان القانون فيما اذا كانت منطقية وقانونية وهي الفقرة التاسعة وهذا نصها
تاسعا : لرئيس الوزراء بناء على توصية من رئيس المؤسسة شمول بعض المعتقلين والمحكومين غيابيا ولم يتم القبض عليهم بامتيازات السجناء او المعتقلين السياسيين.
المشرع لم يحدد لنا كيفية التوصية الصادرة من رئيس المؤسسة وما هي معاييرها ومن هو المحكوم غيابيا المتضرر فعلا والذي هو بحاجة الى امتيازات وما هي تلك الامتيازات وهل اخذ المعني حقوقه من وزارة الهجرة والمهجرين ام لا و هل يقتضي صدور قرار باسمه وضمن وجبات اللجان الخاصة ام يأتي استثناءه بإرادة رئس الوزراء وهل يتم صرف حقوقه بأمر ديواني ام وزاري ام اداري وهل يخضع للتظلم ام انه منزه لان رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة قد زكوه، ان هذا النص يتعلق بوزارة الهجرة والمهجرين وليس بمؤسسة السجناء ثم لماذا هذه الانتقائية واعطاء الامر لرئيس الوزراء ما الذي يعنيه هو بالسجين السياسي لا اعلم هل من وضع الفقرة هنا كان مؤمن بتداول السلطة وان رئيس المؤسسة ورئيس الوزراء والمدراء العاميين سوف يتغيرون حتما ان هذا النص هو حشو فارغ المحتوى لا غير لوجود طرف اخر للتعويض وهو وزارة الهجرة ام هي مجرد اجتهادات لتطيب خواطر البعض يجب ان يعلم الجميع اننا بصدد تشريع يجب ان يكون رصين وغير قابل للتأويل.






#فالح_مكطوف (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا تبقى من (الوطنية) ومفهوم المصالحة (الوطنية) في العراق
- ملاحظات حول الرسالة المفتوحة للرفيق رزكار عقراوي الى حميد مج ...
- حكومة المالكي تستغل عواطف الناس للحصول على البيعة
- لن تكون للدموع بقايا
- برامج وسياسات أحزاب الإسلام السياسي في العراق، من بقايا النظ ...
- حول اعادة تنظيم المدنية في المجتمع العراقي
- ضحايا غزة: ضحايا للصراع بين ما يسمى بمحوري(الاعتدال والتطرف)
- عن الرموز (الثيوقراطية) والتاريخية في انتخاب مجالس المحافظات
- مفهوم (العدو والدولة المعادية) في قانون العقوبات العراقي رقم ...
- حول مشروع توحيد الاتحادات العمالية في العراق
- ملاحظات حول ما نصت عليه التشريعات من التمييز ضد المرأة


المزيد.....




- انتشر بسرعة عبر نظام التهوية.. لحظة إنقاذ كلاب من منتجع للحي ...
- بيان للجيش الإسرائيلي عن تقارير تنفيذه إعدامات ميدانية واكتش ...
- المغرب.. شخص يهدد بحرق جسده بعد تسلقه عمودا كهربائيا
- أبو عبيدة: إسرائيل تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل ...
- 16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة ...
- الأسد يصدر قانونا بشأن وزارة الإعلام السورية
- هل ترسم الصواريخ الإيرانية ومسيرات الرد الإسرائيلي قواعد اشت ...
- استقالة حاليفا.. كرة ثلج تتدحرج في الجيش الإسرائيلي
- تساؤلات بشأن عمل جهاز الخدمة السرية.. ماذا سيحدث لو تم سجن ت ...
- بعد تقارير عن نقله.. قطر تعلن موقفها من بقاء مكتب حماس في ال ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فالح مكطوف - قرار المصادقة على اسماء السجناء السياسيين قضائيا، وليس اداريا كما يريده البعثيون