أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية















المزيد.....

التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 00:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المقدمة
يخلط الكثير من السياسيين وللاسف الكثير من القانونيين بين حق ادارة النفط وحق التصرف في النفط فاذا كانت مسؤولية ادارة النفط تلزم الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ان تتشاور في ما بينها في ادارة النفط ضمن حدودها الادارية فان حق التصرف بالنفط هو غير ادارة النفط فحق التصرف هو حق حصري للسلطة الاتحادية تستقل به ولا يشاركها فيه احد .

لا شك هناك تنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ادارة النفط والتصرف به فالحكومة الاتحادية ترى
إن ثروة النفط هي ثروة لكل الشعب العراقي والدولة ممثلة بالسلطة الاتحادية هي التي لها حق التصرف بهذا المال بصرف النظر عن مكان استخراجه وبيعه طالما ان عوائده في النتيجة النهائية توزع على أفراد الشعب العراقي وهي تستند الى المادتين 111و112من الدستور كافة ، فهو بهذا التوصيف شان اتحادي بالدرجة الأساس والتشاور مع الإقليم وفقا لهذا المفهوم يعني استماع الحكومة الاتحادية لوجهة نظر الإقليم حول الطريقة الأمثل لإدارة النفط المستخرج في الإقليم ،ولكن ليس للاقليم حق التصرف بالنفط وبيعه ، طالما ان الثروة النفطية هي ثروة اتحادية تخص الشعب العراقي بأسره .

أما حكومة الإقليم فترى
إن إدارة النفط المستخرج في الإقليم والتصرف به هو شان حكومة الإقليم بالدرجة الأساس وان التشاور مع الحكومة الاتحادية في إدارة النفط وفقا لهذا المفهوم يعني استماع الإقليم لرأي الحكومة الاتحادية ليس في أسلوب إدارة النفط فحسب وانما في التصرف به ايضا ولكن رأي الحكومة الاتحادية غير ملزم لحكومة الإقليم استنادا الى المادة 115 من الدستور التي تنص على انه ( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما( وبما إن النفط ليس من الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 فان إدارة النفط في الإقليم هي من اختصاص الإقليم بالدرجة الاساس. هذا ما تحتج به حكومة ااقليم كردستان

من هنا سنتناول بحث هذا التنازع بإيجاز شديد وحيادية قانونية تامة بعيدا عن اي تائير سياسي من وجهة نظر دستور 2005 في مبحثين خصصنا المبحث الأول للاختصاصات الحصرية والمشتركة وخصصنا المبحث الثاني للمادتين 111و112من الدستور ثم ختمنا بحثنا بالتكييف القانوني للعقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان


المطلب الأول

الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والاختصاصات المشتركة مع الأقاليم والمحافظات


الفرع الأول

الاختصاصات الحصرية

في المادة 110حدد دستور 2005 اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر وهي :-

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

أولا :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانياً :ـ وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمر كية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.

رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.

خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامنا :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

تاسعاً :ـ الإحصاء والتعداد العام للسكان.

من خلال تحليلنا لنص هذه المادة نجد إن المشرع الدستوري قد حدد اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر في حين ان العراق دولة بسيطة في الاصل ثم تحولت بموجب دستور 2005 الى دولة اتحادية وغالبا ما تاخذ هذه الدول باسلوب حصر اختصاصات الولاية او الاقليم لتبقي اختصاصات السلطة الاتحادية مفتوحة وقابلة للتوسع في حين تاخذ الدولة الاتحادية التي كانت بالاصل مجموعة من دول مستقلة مثل الولايات المتحدة الامريكية باسلوب حصر اختصاصات السلطة الاتحادية لتقوية اختصاصات الدويلات على اعتبار انها كانت دول وتخلت عن سيادتها الخارجية وجزء من سيادتها الداخلية لصالح الدولة الاتحادية فلا بد من تمتعها بقدر كبير من الاختصاصات ومع ذلك نجد ان المشرع الدستوري لم يدخل الثروة النفطية صراحة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وإنما اكتفى بالفقرة الثالثة من المادة 110والتي منحت السلطات الاتحادية اختصاص رسم السياسة المالية، والكمر كية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته. وكان على المشرع أن يدخل موضوع الثروة النفطية ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية لسببين الأول إن ثروة النفط هي ثروة اتحادية طالما إن إيراداتها تؤول لكل العراقيين بصرف النظر عن المكان الذي ينتج فيه النفط والسبب الثاني هو ان النفط يشكل نسبة اكثر من 90% من الايرادات المالية العامة للدولة وان ايرادات النفط بالعملة الصعبة هي السند او الغطاء الوحيد للعملة المحلية ( الدينار العراقي ) وبدونها فان قيمة الدينار ستكون عرضة للانهيار التام كما حصل عند فرض الحصار على العراق بعد اجتياحه للكويت عام 1990.





الفرع الثاني

الاختصاصات المشتركة


كما نجد إن المشرع الدستوري لم يدخل كذلك موضوع الثروة النفطية ضمن الاختصاصات المشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم التي نصت عليها المادة 114 وهي

أولا :ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.


من خلال تحليلنا لنص المادة 114 بالارتباط مع المادة 115نجد إن المشرع قد اخفق مرة أخرى في رسم الاختصاصات المشتركة عندما جعل الأولوية لقانون الإقليم ولقانون المحافظة في حالة التعارض مع القانون الاتحادي في غير الاختصاصات الحصرية ، وهذا يعني إن الاختصاصات المشتركة هي في النهاية من اختصاص الأقاليم والمحافظات طالما إن الأولوية لهما عند التعارض وهذا النص لم نجد له مثيلا في معطة الدساتير الاتحادية بما فيها الدستور الامريكي .




المطلب الثاني



المادة 111والمادة 112
عالجت المادتين 111 و 112 من الدستور موضوع التصرف به وادارته بشيء من التفصيل ويمكن القول ان هاتين المادتين نظمتا موضوع النفط بوجه خاص .


الفرع الاول


المادة 111



نصت المادة 111على انه (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات( عند تحليل هذه المادة نجد إنها اعتبرت النفط هو ملك كل الشعب العراقي بصرف النظر عن المكان الذي ينتج فيه ، وهذا يعني إن النفط هو ثروة اتحادية لجميع العراقيين ، ويأخذ بعض الكتاب على هذا النص انه كان يفترض ان ينص على ان النفط ملك الدولة بدلا من ملك الشعب باعتبار ان الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية الا ان النص على ملكية الشعب للنفط هو توصيف دقيق لحقيقة ان الشعب هو المالك الحقيقي لثروة النفط وان الدولة ما هي الا وكيل عنه لادارة هذا الملك ولها حق التصرف به باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية نيابة عنه . وكذلك وهذا هو الاهم ان مفهوم هذا التوصيف يقسم العائدات النفطية بين الشعب وسلطات الدولة على اساس ان ما يذهب الى السلطات هو ضرائب يدفعها المواطن للدولة مقابل قيامها بتقديم الخدمات العامة ، وهذا المفهوم يقلب المعادلة فبدلا من ان تدفع الدولة للشعب فان الشعب هنا هو الذي يدفع الحكومة لكي تنهض بواجباتها العامة ونرى ان قلب الادوار هو امر جوهري لاعادة صياغة المعادلة ووضع عائدات النفط بيد المالك الحقيقي وهو الشعب والدولة ما هي الا نائب عنه .



الفرع الثاني


المادة 112


تعد هذه المادة هي المادة التي رسمت آلية إدارة النفط في العراق بشي ء من التفصيل حيث نصت على انه

أولا :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

عند تحليل نص هذه المادة نجد ان المشرع قد اخفق مرة اخرى في وضع صياغة محكمة لموضوع النفط ، وتثار على هذا النص الملاحظات التالية :-

أولا- إن ذكر عبارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية في الفقرة الاولى قد اوهن النص وجعله عرضة لتأويلات متعددة حسب المصالح التي تقف ورائها فحكومة الاقليم ترى ان مضمون الفقرة الاولى ( معايير توزيع الإيرادات بين أفراد الشعب ) ينصرف إلى النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية فقط ولا ينصرف الى الحقول الجديدة التي بدات تعمل بعد نفاذ دستور 2005 أما الحكومة الاتحادية فترى ان الدستور ميز بين الحقول الحالية والمستقبلية حيث اراد ان يخص الحقول المستقبلية اضافة الى ما ورد في الفقرة الاولى بميزة رسم سياسات استراتيجية تهدف الى الاستثمار الأمثل لموارد النفط باعتماد احدث تقنيات مباديء السوق اضافة الى جذب الاستثمارات في ميدان النفط ويتم توزيع ايرادات النفط بين افراد الشعب وفقا لذات المعايير التي اوردتها الفقرة اولا وليس مستقلا عنها. والحقيقة ان الفقرتين مترابطتين وليس منفصلتين او متناقضتين وان حكم الفقرة الاولى ينسحب الى حكم الفقرة الثانية .

ثانيا- أن النص ساوى تماما بين اختصاص السلطات الاتحادية واختصاص المحافظات واختصاص الأقاليم تماما في موضوع ادارة النفط وكان يفترض ان يتم التمييز بين هذه السلطات حسب علويتها بمعنى كان يفترض ان يكون هناك تدرج تنازلي في الاختصاصات يبدا من السلطة الاتحادية ثم الاقليم ثم المحافظة وهذا النص بصيغته الحالية سيشتت المسؤوليات وتضارب المصالح واضعاف قرارت الحكومة الاتحادية ذات الصلة بموضوع النفط وبالتالي ارباك الادارة النفطية بوجه عام ويؤثر كذلك على جذب الاستثمارات النفطية وجه خاص حيث ستحجم الشركات عن الاستثمار لتشتت وتضارب القرارات .

ثالثا- ان المشرع اغفل النص على كل الثروات الطبيعية بما فيها المعادن بأنواعها والمياه وغيرها وكان عليه ان ينص على انها ثروة اتحادية ملكيتها للشعب وتتولى ادارتها بشكل عادل السلطة الاتحادية حصرا

رابعا- إن الفقرة اولا من هذه المادة نصت على ان ينظم ذلك بقانون ولم يحدد المشرع فترة زمنية محددة يتم بموجبها اصدار هذا القانون مما ترك المجال مفتوحا لتأخر إصدار هذا القانون الذي يعد من اكثر مشروعات القوانين اهمية وإثارة للجدل والخلاف بين الكتل النيابية مما ترك فراغا تشريعيا هائلا تسبب في حصول تنازعات شديدة بين المركز والاقليم ما كان لها ان تحصل لو كان هناك قانون ينظم موضوع النفط .


الخاتمة

اولا - الاستنتاجات

إن المشرع قد اخفق تماما في رسم آليات إدارة النفط بشكل جامع مانع حيث وضع نصوصا فضفاضة قابلة لتفسيرات متعارضة كما إن عجز البرلمان في الدورة السابقة والحالية عن تمرير قانون النفط والغاز ترك فجوة تشريعية كبيرة كان ذلك سببا لتنازعات كبيرة وعميقة ودائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم . ولكن الثابت من نصوص الدستور ان التصرف في النفط هو شان اتحادي تستقل به السلطة الاتحادية حصرا لان الادارة تختلف عن التصرف فالتصرف حق للمالك ولنائبه القانوني وهو هنا الدولة الاتحادية .


ثانيا- التكييف القانوني لعقود إقليم كردستان
هنا لابد لنا من التفرقة بين ادارة النفط والتصرف به

أ - إدارة النفط :ـ بعد دراسة نصوص الدستور وأحكام المادة 111 والمادة 112بفقرتيها فان الشيء الثابت من كل النصوص ذات الصلة بأنه لا يجوز انفراد كل من الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم وحتى الحكومات المحلية في المحافظات في إدارة النفط والغاز وإنما يجب أن يتم ذلك بتشاور واتفاق تام بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية في المحافظات وان اي عمل اداري لا يتم بالتشاور بين بين الطرفين وموافقتهما يعد مخالفا للدستور.


ب - التصرف بالنفط :ـ التصرف في النفط شان اتحادي صرف تستقل به السلطة الاتحادية حصرا ولا يجوز لأية جهة سواء في الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم التصرف بالنفط لان المالك هو الشعب العراقي بأسره بصرف النظر عن مكان إنتاجه والسلطة الاتحادية باعتبارها نائب قانوني عن هذا الشعب لها وحدها حق التصرف في الثروة النفطية .

وعليه فان التكييف القانوني لعقود النفط التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان هو تصرف الفضولي الوارد في المادة 135 من القانون المدني ( من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك ).
لذا فان العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان تعتبر عقود موقوفة على اجازة الحكومة الاتحادية لها فاذا اجازتها فتعتبر هذه الاجازة توكيلا لحكومة الاقليم واذا لم تجزها بطل التصرف وبالتالي بطل العقد .

وادعوا كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة هذه العقود لمراجعة هذه العقود والاتفاق على مخرج مناسب لها يتمثل باحد الخيارات التالية وهي اما اقرار بعضها وتعديل البعض الاخر او الغائه لوضع حد لهذه التنازعات .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...
- محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟
- قراءة هادئة في ربيع عاصف
- باق واعمار الطغاة قصار من سفر مجدك عاطر موار
- بعد هروب (ملك ملوك افريقيا)...ما هو المطلوب من المجلس الوطني ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية