أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير المالكي - اشكالية الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات الدولية وتاثير ذلك على وضع العراق الدولي















المزيد.....

اشكالية الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات الدولية وتاثير ذلك على وضع العراق الدولي


زهير المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 4017 - 2013 / 2 / 28 - 07:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعتبر المعاهدات الدولية الإداة القانونية الأساسية للتعبير عن الإرادة الوطنية في العلاقات الدولية والوسيلة السياسية لصراع الإرادات لحماية مصالحها الوطنية . وفي القانون الوطني الداخلي تعكس إجراءات الالتزام النهائي بالمعاهدات الصراعات السياسية بين الفئات السياسية والمصالح الاقتصادية وأثرها على حركة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحمايتها عبر الحدود الإقليمية للدول .
وبالرجوع الى النظام القانوني العراقي نجد ان الغالبية العظمى من رجال القانون يعتبرون ان قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 هو القانون الذي لازال نافذا لعدم صدور قانون بالغاء هذا القانون او تعديله في حين يرى البعض ان هذا القانون يعتبر لاغيا كون الدستور العراقي لسنة 2005 في الفقرة 13 من ذلك الدستور اعتبر اي نص مخالف لاحكام الدستور ملغاة بالرغم من ان ذلك الدستور نفسه قد نص على استمرار القوانين والتشريعات نافذه لحين الغائها او تعديلها وفقا لاحكام الدستور وفي كلا الحالتين تبرز على السطح اشكاليات وتعارض تؤثر بصورة كبيرة على وضع العراق على المستوى الدولي ومايجره ذلك من تاثيرات على الوضع الداخلي ويصيب في الصميم اساس السيادة العراقية .
ففي الرجوع الى قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 نجد أن المشرع العراقي قد حدد الاسس القانونية لابرام المعاهدات والاتفاقيات. فقد عرف المعاهدة ومستلزمات المفاوضات وفقا للمادة الرابعة وعرض مشروع المعاهدة قبل التفاوض على مجلس شورى الدولة ووزارة الخارجية واللجان الاقتصادية. ايضا المادة (7) اوضحت لغة المعاهدة وفقا للفقرة (2) ان تكون باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المفاوضة على ان تكون للغتين حجية قانونية واحدة. وتناولت المادة الثامنة الواردة في الفصل الرابع من القانون ضوابط عنوان المعاهدة الثنائية الى اسمها وان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المفاوضة كما تناولت الديباجة وهي تعني مقدمة المعاهدة ويتضمن اسم جمهورية العراق والدولة المفاوضة وملخص بالمبررات والاغراض الاساسية لعقد المعاهدة. اما المتن فهو مجموعة احكامها الموضوعية وتوزع هذه الاحكام بين مواد متسلسلة وتقسم الى مواد.. واخيرا وكما ورد في المادة 11 من القانون المذكور ان يتضمن احكاما ختامية اضافة الى ما تناوله القانون من مواد متنوعة ومنها اعتماد المعاهدات وتوثيقها والالتزام بها بالتوقيع عليها وفقا لنص المادة (15) والمادة (16) واجراء التصديق الواردة في المادة (19( وقد منح للسلطة التنفيذية التي كانت تتمثل برئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة (المنحل ) السلطة المطلقة في عقد المعاهدات والمصادقة عليها وقد رسم القانون الية للتفاوض وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ونفاذها يمكن تلخيصها على النحو الاتي:

1. يختص مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 بالتصديق على المعاهدات حيث نصت على انه ( التصديق: الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقته النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية او عن حكومتها او سبق اقرارها من منظمة دولية او مؤتمر دولي (.

2. نصت المادة 28 من قانون عقد المعاهدات على انه:تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب من الجهات المختصة اعداد وثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون.

3. اشترط قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 لاهمية بعض المعاهدات لنفاذها في العراق مصادقة مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( ابتداءا، حيث نصت المادة 19 منه على انه ) يخضع الالتزام ابتداءا للجمهورية العراقية المعاهدات التي تتناول احكامها احدى المسائل المذكورة في فقرات هذه المادة لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
1. معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية.
2. معاهدات الصلح والسلام.
3. المعاهدات التي تتعلق بانشاء المنظمات الدولية.
لكن الامر اختلف في ظل دستور جمهورية العراق بصورة كبيرة فقد اصبحت سلطة عقد المعاهدات او الاتفاقيات وفقا الدستور العراقي 2005 الذي يعد القانون الاعلى طبقا للمادة (13) يعتبر من مسؤوليات الحكومة الاتحادية حصرا استنادا الى نص الدستور في المادة (110) . كما حددت المادة (73) من الدستور عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب. وان المادة 80/ سادسا اناط التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها من خلال مجلس الوزراء.فنجد السلطة التشريعية التي تعد الممثل الحقيقي للشعب العراقي هي المختصة من الناحية القانونية في التصديق على المعاهدات التي تبرمها الحكومة ويقتصر دور رئيس الجمهورية على اصدار المعاهدات التي تصادق عليها السلطة التشريعية بقانون ينشر بالجريدة الرسمية .
ومن مقارنة النصوص الواردة في الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات رقم 111 نجد ان من بين جميع المراكز القانونية التي نص عليها القانون لم يعد موجود سوى وزارة الخارجية ومجلس شورى الدولة اما بقية المراكز القانونية فقد اصبحت منحلة مثل مجلس قيادة الثورة ولامجال للزعم بان مجلس الوزراء الحالي هو الذي حل محل ذلك المجلس لان صلاحيات مجلس الوزراء الحالي قد تم ذكرها حصريا في المادة 80 من الدستور وهي تختلف اختلافا كبيرا عن الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس قيادة الثورة المنحل . وكذلك الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور في المادة 73 والتي تختلف اختلافا جذريا عن الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي المؤقت لعام 1971 .
اما مايتعلق بصلاحيات التفاوض وتوقيع المعاهدات فقد حصرها الدستور ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ولكن اللغة المستخدمة في نص المادة 80 تثير اشكالية كبيرة تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها سواء بنص المعاهدة او باتفاق الاطراف فهل ان الصلاحية الممنوحة في المادة 80 تمنح مجلس الوزراء السلطة في توقيع تلك الاتفاقيات دون الرجوع الى مجلس النواب ورئيس الجمهورية قد يقول البعض ان النصوص مترابطة وحيث ان المادة 73 حددت الطريق للمصادقة على المعاهدات الدولية فيجب عرض كافة الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب قبل دخولها حيز التنفيذ ولكن مازال هناك مجال للجدل استنادا الى قاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يحدد بنص وان المادة 73 تتحدث عن التصديق وهي مرحلة تختلف عن مرحلة التوقيع . وخصوصا ان اتفاقية فينا قانون المعاهدات بين الدول لسنة 1969 في المادة 27 نصت على عدم جواز الاحتجاج بالقوانين الداخلية للدول الاطراف في المعاهدة الدولية للتحلل من الالتزامات المفروضه على تلك الاطراف وفقا للمعاهدة اي ان السلطة التنفيذية في المعاهدات الدولية التي تنص او يتفق الاطراف فيها على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع بامكانها الزام جمهورية العراق باتفاقية دولية من هذا النوع دون الحاجة الى الرجوع الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وتصبح تلك المعاهدة ملزمة .
من ناحية اخرى فان المادة 73 من الدستور قد نصت على ( يتولى رئيس الجمهورية الصﻼحيات اﻵتية : ثانيا – المصادقة على المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها )ومن استعراض هذا النص نجد ان الدستور العراقي قد اخذ اتجاه فريد في التعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لايوجد له مثيل بين الدساتير العربية على الاطلاق وهو ان جميع تلك الاتفاقيات يجب ان تعرض على مجلس النواب قبل المصادقة عليها ، وليس لرئيس الجمهورية في ذلك سوى دور شكلي بروتوكولي ، بدليل أن المادة ( 73) من الدستور تفترض المصادقة على المعاهدة من قبل رئيس الجمهورية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها عليه ولم يمنح الرئيس حتى صلاحية الاعتراض او الرفض كما هو الحال في تشريعات القوانين الداخلية فليس بامكان الرئيس اعادة الاتفاقيات الدولية الى المجلس لمناقشتها فليس له سوى التصديق والا اعتبرت المعاهدة مصادقا عليها بعد مرور خمسة عشر يوما وهذا ما اكدته المادة ( 88) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على ( لجنة العﻼقات الخارجية :‐ تختص هذه اللجنة بما يأتي :‐ رابعا‐ دراسة اﻻتفاقات والمعاهدات السياسية بالتعاون مع اللجنة القانونية )، كما ان المﻼحظ أن نص المادة (88) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يبدو وكأنه متعارض في صياغته وفحواه ونص المادة ( 73 ) من الدستور ، حيث حددت المادة (88) من النظام الداخلي اختصاص لجنة العﻼقات الخارجية في مجلس النواب بدراسة اﻻتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية ، في الوقت الذي ذهبت فيه المادة ( 73 ) من الدستور الى أن مجلس النواب يجب ان يوافق على جميع المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية دون تحديد نوع منها بعينه . ومن المؤكد أن ﻻ مجال هنا ﻹعمال قاعدة الخاص يقيد العام ولكن إعمال قاعدة التدرج القانوني التي تقضي بالضرورة تغليب النص الدستوري على ما سواه من النصوص ، وبالتالي فإن مجلس النواب يختص بالمصادقة على جميع المعاهدات ، السياسية منها وغير السياسية .
كذلك من الملاحظ ان الدستور العراقي لم يمنح الاتفاقات قوة اعلى من التشريعات الداخلية كما في بعض الدساتير ولم يعطها القوة القانونية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بل سكت عن معالجة هذه المسألة وتركها للاجتهاد الفقهي القضائي مما يثير مسئلة صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في الحكم ببطلان المعاهدة الدولية لمخالفتها احكام الدستور وماقد يثيره ذلك من تاثير على مصداقية جمهورية العراق في الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية
لما تقدم نرى ان الوقت اصبح يحتم احتراما لسيادة الدولة العراقية على مجلس النواب التصدي لمسؤولياته في تشريع قانون جديد للمعاهدات الدولية يقوم بحل كافة تلك الاشكاليات .



#زهير_المالكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- بالصور..اعتقال عشرات الطلاب في تكساس بسبب مشاركتهم في مظاهرا ...
- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير المالكي - اشكالية الدستور العراقي وقانون عقد المعاهدات الدولية وتاثير ذلك على وضع العراق الدولي