أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ابراهيم سمو - سيمون: الطفلة الخطيفة بين القانون والواقع والتداعيات















المزيد.....

سيمون: الطفلة الخطيفة بين القانون والواقع والتداعيات


ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 3996 - 2013 / 2 / 7 - 16:48
المحور: حقوق الانسان
    


سيمون: الطفلة الخطيفة
بين القانون والواقع والتداعيات

مدخل حقوقي :

نظرا لضعف جانب الاطفال وقصر حيلتهم عن المطالبة بتأمين حقوقهم سعت التشريعاتُ الدولية الخاصة بحقوق الانسان الى ضمان امتيازات للطفولة فافردت اتفاقية َ حقوق الطفل ملحقة ً
ببروتوكولين اختياريين بغية تأطير حقوق القصر وغير البالغين هؤلاء، بصورة تخلو من كل تجاوز وتبرأ من اي تعسف وتترفع عما يمكن ان يحمل استغلالا او يُظْهـِر تمييزا او يُخلـّف تحيّزا حيث تم التأكيد في الاتفاقية وبروتوكوليها على حقوق كاملة غير منقوصة للناشئين الواعدين :

" أ ـ في البقاء والنماء
ب ـ في الحماية
ج ـ في المشركة ." وفق ضواط تصونها اي تصون الحقوق من اي بتر أو تجزئة أو تفاوت أو انتهاك أو جرح أو إضرار أو تأويل خارج المراد منها وترسّخ بعد ان تصون مصلحة مثلى لمن لم يبلغ بعدُ الرشدَ في سبيل انتاج بمعنى خلق طفولة متوارنة ذات حماية من تعقيدات الحياة وعـُقد البالغين لذا فقد جاءت النصوص الدولية في هذا السياق آمرة وصيغ المخاطبة فيها وجوبية ودلالاتها قطعية ولغتها واضحة لاتحتمل مداخل ولا تخريجات خارج غاباتها ومساراتها واسباب سنها وصوغها فالمادة " 35" من اتفاقية حقوق الطفل دلت على منحاها الوجوبي ولهجتها الآمرة عبر الابتداء ب :" تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين ..... " ومن خلال نهجها الالزامي ـ حيث تدل هذه المادة ـ في قولها :" تتخذ لهذه الاغراض الدول الاطراف بوجه خاص جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع استغلال الطفل في الدعارة " والممارسات الجنسية غير المشروعة او اكراهه او حمله بمعنى تشويقه عليها .
والصبغة الآمرة ذات المسعى الوجوبي الناجمة عن توافق ارادات دولية تأتي ـ وهي تحمي مصلحة عليا/ مثلى ـ لصيقة لاتنفك ـ كذلك ـ عن المادة 35 من الاتفاقية ذاتها من أجل تحصين الطفولة وتحسين أمن الأطفال عبر الذهاب الى : " تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال " كما وان الاتفاقية الدولية وهي تعزز حزمها وجزمها لايفوتها ان تستحضر في المادة 36 مسألة عدم المساس برفاه الطفل حيث راحت الى :" تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر اشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل " بل ولم تكتف اتفاقية حقوق البراعم هذه بذلك بل ألزمت الدول الاطراف ان تكفل :

1 ـ عدم تعرض الطفل للتعذيب .
2 ـ عدم حرمان الطفل من الحرية بصورة غير قانونية .لتدلل في المحصلة انها ـ الهاء تعود الاتفاقية ـ تعبير عن توافق ارادات جادة وفاعلة وترتب من ثم وباعتبارها شريعة المتعاقدين التزامات تستوجب الوفاء وحقوقا تستدعي المراعاة بل عدم الخرق غبر مؤيدات هي اعتبارية بمعنى اخلاقية وانسانية قبل أي نعت آخر يمكن ان يسبق فيصف المؤيدات بيد ان ما يعيب النصوص الدولية هو افتقادها الى الى قوة دولية قانونية تجبر المخل على تنفيذ التزاماته .

مدخل.. وإلحاق :

كي تثبت الدول جديتها لجهة احترام اراداتها عليها ان تلتزم ولو نظريا في دساتيرها وقوانينها الوضعية الأخرى بالتشبع من مقاصد بل مرامي ومضامين التوافقات المُجمَع عليها دوليا والا فانها تظهر للعيان الدولي ان صح التعبير غير جادة في خوضها التزاماتها التعاقدية التي ابرمتها بارادة حرة هذا من الناحية النظرية لكن ما حال الواقع العملي وهل مجرد النص في دستور دولة ما وتضمّن قوانينها الداخلية على ما اتفق عليه دوليا كاف لإثبات الصدقية بل الجدية في اتيان هذه الدولة ذات العلاقة تنفيذ تعهداتها التي تم التعاقد عليها وما الضامن في حال احتكار السلطات وغياب المؤسسات اليمقراطية على ارض الواقع في هاتيك الدولة.

العراق ـ بخاصة كردستان واتفاقية حقوق الطفل :

للبيان ان البحث هنا يقصد العراق وذلك :
ــ للخوض في قضية سيمون ذات الحول الثاني عشر.
ــ لوجود انتهاكات مسجلة ، صارخة ويومية لحقوق الانسان بعامة وحقوق الطفل بخاصة في العراق .

سيمون بين التداعيات والنصوص والتكييف :

سيمون عراقية /كردية ـ ايزيدية الدين تولد 18.07.2001 تم ـ حسب الروايات الانترنيتية ـ خطفـُها واغتصابُها من قبل المدعو حسن نصر الله
عراقي كردي مسلم الذي عمد الى اشهار اسلام سيمون بغية تأمين مظلة شرعنة تسهـّل اجراءات السير بمعاملة زواج مسلم بغير مسلمة .

وقضية سيمون ذات ابعاد " مركبة " اليمة وذات تعقيدات خادشة للضمير الانساني لجهة سِنـّها واغتصاب طفولتها ولعل اسهل تلك التعقيدات هو اختلاف اسم الضحية الخطيفة الاول وتأرجحه بين سيمون وسيمان والإشكال الآخر غير السهل طبعا ـ وهو ذو بعد حقوقي ـ والذي يلي مشكل الاسم هو الاختلاف على العمر : حيث ثمة من راح الى ان انها في الحادية عشرة ..ومن قال بالثانية عشرة ..ومن أصر ان العمر يفوق الخامسة عشرة . وحبل المزاعم والروايات ما يزال لجهة الاختلاف على غاربه لكن الامر رغم إشكاله وأحوال اختلافه مقدور عليه الى درجة كبيرة قانونيا فالاسم مرد حله هو سجلات النفوس والاحوال المدنية وكذلك العمر يمكن تحديده او مقاربته عن طريق الفحص الطبي ذي الحياد والدقة الحرفية والواضح ان الاختلاف في روايات العمر يدلل على مهارة قانونية وبهلوانية في الصنعة الحقوقية يلعبها كل ذي مصلحة وذلك لأن العمر يرتب عواقب ويقاس على اساسه معطيات وتقدر على هوى ظروفه تكييفات وتوصّف به افعال بل تجرم وتتم المعاقبة عليها لذا فكلٌ كما هو واضح يبني حجج روايته او هكذا يبتغي ويسبب دفوعه والاسانيد وكذلك مؤيدات مزاعمه وفق العمرلمثلث من الاهميات :

ــ الاهمية الاولى : ان قانون الاحوال الشخصية العراقي يجيز الزواج لدى الثامنة عشر ويفوض الولي وهو في حالة سيمون القاضي الشرعي لدى الخامسة عشر .
ــ الاهمية الاخرى : ان قانون العقوبات العراقي يجرّم فعل التعدي على القاصر ويعاقب على الفعل الجرمي بعقوبات تتأرجح في شدتها حتى تصل الى الحبس حمس عشرة سنة او الاعدام حسب الظروف .
ــ والاهمية الثالثة وهي ذات اعتبار انساني تتمثل في السعي الى كسب اكبر قدر ممكن من التضامن
والاستقطاب .

اخفاق واعتراف:

على هذا السعي ان يعترف باخفاقه رغم المحاولات الحثيثة والجادة في الضلوع ولو بشيء يسير من النصوص سواء الدستورية او القانونية المحلية التي تـُعنى بالطفولة في كردستان بغية الاستشهاد بها في واقعة سيمون لهذا السبب وباعتبار كردستان فرع من الكل العراقي واقليم في الدولة العراقية الاتحادية وتتحمل بكونها جزءا من كل، التبعات والالتزامات الدستورية والتشريعية الاتحادية في العراق ويسري عليها تاليا وفقا للقواعد والاصول الناظمة عراقيا للعلاقة بين الاقليم الاقاليم والمركز كل مايسري على العراق كدولة اتحادية من مسئوليات حيال مواطنيها في الداخل او الدول الاخرى في الخارج لذا فان الحركه ههنا ستقتصر بكل اسف على ما ابداه المشرع الاتحادي في العراق دون المحلي الكردستاني حذاء الطفولة لكن قبل الغوص في ذلك ينبغي ومن باب الانصاف الاقرار ان سيمون حالة تدلل على مئات الحالات بل على ظاهرة تستفحل الا وهي" انتهاك الطفولة" ليس في كردستان وحسب بل في العراق وعموم البلاد العربية واكاد اقول الاسلامية .
فالعراق الذي انضم الى اتفاقية حقوق الطفل مؤخرا وارتضى بتبعاتها وتفاصيل الحقوق المندرجة فيها حسّن شارعه ولو نظريا صورته ازاء الطفولة فنص على كفالات قانونية وحمايات دستورية كان استشفها هو الشارع من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان بعامة وحقوق الطفل بخاصة حيث التزم في المادة" 29 اولا ـ ب " ب :" تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم " وحظر حيث استشف في المادة 29 ـ رابعا العنف بالقول :" تمنع كافة اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع ".
كما سن استمرارا لتجميل صورته قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 وراعى شئون الطفولة في قانون الادعاء العام رقم 159 لعام 1979 واورد احكاما خاصة بغير البالغين في القانون المدني وحدد كما مر سابقا عمر الزواج بالثامنة عشر في قانون الاحوال الشخصية بالثامنة عشر واجازه لدى الخامسة عشر بعد اجازة الولي استثناء
وجرّم خطف القاصرين وعاقب على ذلك بعقوبات شديدة .
مما يعني ان النصوص العراقية اذا ما قورنت بالسويسرية او الالمانية او الافرنسية لضاهتها من النواحي النظرية او حتى تفوقت عليها في رأفتها ووداعة انسانيتها ومراعاتها للحقوق وهجرانها لكل عقوق او تجاهل اوطفح او تنصل اومحسوبية بيد ان الواقع يكشف بلا تحرج عن زيف كل مزعم ويفضح دون محاباة صنوف الادعاءات التي يتمذهبها كل متشدق بحقوق الانسان وذلك لان النصوص ـ وفق مصادر تعنى بحقوق الانسان ـ تـُقدَم وتـُؤخَر وتُعطـَل او تطبـَق وفقا للمصالح والاهواء واصحاب الاميازات الى درجة يمكن فيها للنص الواحد مهما بلغ من سمو درجته ان يلقى إعمالا اوهجرانا حسب مقترفي الافعال واشخاصهم واحوال اقتدارهم

الواقعة وكردستان :

لاشك الفعل شائن باعتباره استهدف الطفولة ،ودوافعه انانية ناتئة ؛لكونه خرج عن الآداب والقيم والأعراف الأنسانية ،وعواقبه وخيمة غير محمودة؛ لتطاوله على الأخلاق والقوانين والأديان والفلسفات والرؤى الموضوعية،التي لا تختلف وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة ،في استهجانها وتجريمها وإدانتها فعلا كهذا وأيما إدانة.
وهو بلاريب أربك العراق كدولة ؛لجهة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتعهداته في الخارج والداخل إن كان يحترم على أرض الواقع تلك التعهدات، كما انه ـوهنا حطنا الجَمّال ـ اثقل على كردستان فمهد بل احدث شرخاً في علاقة الكردي غير الايزيدي بأخيه الايزيدي الامر الذي دفع بالبرلمان الكردستاني وهو يستشعر الخطورة ان يخصص ـ عاى ذمة المنشور انترنيتيا ـ بضعا من وقته لتجاذبات المسألة ثم يتراجع ما ان يستهول الأمر ويتحفظ على إبداء موقف جاهز فيحيل العبء بكل ثقله على القضاء وحده حيث آثر حل القضية بالطرق القانونية وفق زعمه المنوه اليه انترنيتيا عوض عرضه على جلسة نوابه فما الذي كان يمكن ان يقدمه البرلمان الكردستاني إزاء مّظلمة كهذه، قُدمت له ـ حيث اخمن ـ بناء على شكوى او اقتراح أحد الأعضاء، ثم هل يمكن اعتبار سكوته عن البت فيها تنصلا.. ألم يكن من واجبه ومن باب حماية الطفولة ان يخرج بتوصية ما على صورة استهجان او عدم رضى او حتى استغراب ..ألا يعلم البرلمان واعضاؤه المشرعون فرادى وثنى ان تقديرا او مداخلة ولو شكلياً عن قبته كان من الممكن ان يخمد حساسيات طفحت اجتماعياًودينياً او يسهم في تهدئتها بين الكردي/الكردي.. ثم ماالذي يعنيه بالطرق القانونية هل تحمل العبارة ايحاءات ما الى القضاء وهل الطرق القانونية التي رمى اليها هى التي اوحت ـ على ضوء المذكور في الزميلة بحزانى ـ بارسال وفود وجاهات الى عوائل الخاطف والخطيفة هل حملت تلك الجاهات اكراهات ما ان لم نقل تهديدات ثم من باب حل المسألة بطرق القانونية ،الى اي مرحلة وصلت اليها الملاحقة الجزائية هل تم توقيف الخاطف مغتصب الطفولة وهل الخطيفة سيمون في مكان آمن من تعذيب تجويع اوترهيب اوتعكير لبراءة عمرها وهل حقا القضاء في كردستان مستقل بل هل هنالك اصلا فصل للسلطات ام ان الدولة الامنية المشبعة بالحزبية والعشائرية والشخصانية هي السائدة في كنف" ديمقراطية متشدق بها" لا تقوم على المواطنة والحقوق
وللتاريخ والتوضيح فان هذا البحث المتواضع لا يتحامل و لايستهدف اطلاقا النيل من الادارة الكردستانية وسلطاتها بقدر ما يريد ها ان تحسّن من ادائها وان تكون اهلا للسيادة التي تمارسها والشرعية التي تدعي انها تمثلها بحيث تتحرر من المحسوبيات التي غدت تشوهها وتنفتح بكل جدية على المحاسبة والمكاشفة والشفافية وعلى ذهنيات الدولة المدنية الحديثة والسير نحو الديمقراطية الليبرالية والمواطنة بعيداعن كل قمع او ابتيزاز اومصادرة أوتلاعب بالقوانين أو تهرب من تطبيق النصوص على حرفيتها ومقاصد شارعها ولان الشئ بالشئ يذكر وحسب متابعات وتقفيات شخصية متواضعة ثبت ان النائب العام المصري احال العديد من المتهمين في دعاوى الزواج من قاصرات الى المحاكمة واصدرت المحاكم المصرية حيث ثبت على عدد كبير من المأذونين والمحامين الذين قاموا بعقد قران تلك الزيجات احكاما بالحبس كما واعتبرها المحامي العام المصري جرائم من نوع الاستغلال الجنسي .لذا وعليه ينفلت السؤال ...
اين المحامي العام الكردستاني والعراقي الاتحادي و اين مواقفهم القانونية باعتبارهم يمثلون صوت الحق في المجتمع اين مذكرات الاعتقال والتوقيف القانونية ثم الا يشكل خطف قاصر واغتصابها فعلا مجرما عندهم .
الحديث لا ينتهي ولا يسعه اخيرا الا ان يستذكر قول الرسول {ص} حين جاء أبوبكر وعمر يخطبان فاطمة لعلي... "انها صغيرة" ويذكـّر من ثم الخاطف وعاقدي القران الشرعي او العرفي وكذلك القضاء والنيابة العامة في كردستان والعراق بمقولة نبي الاسلام محمد“ ص" ... "انها صغيرة"

سيمون ودبفوار:
لعل للصدفة يد ،في مطابقة الاسم الاول للخطيفة سيمون ، لاسم سيمون دبفوار ،ولعل للقدر كذلك يد ان تنشأ مشتركات بين سيمون وسيمون ،فدبفوار سيمون سعت الى التعبيرعن الوجود ،واسست مذهبها عليه، وكذلك الخطيفة سيمون فتشت وما تزال لنفسها ولطفولتها المغبونة عن وجود، فهوت في انتفاء من وجود ،كما وتشترك السيمونان/ السيمونتان بأن دبفوار الهمت سارتر وآزرته ،وان الخطيفة حفزتْ مئات الاقلام من بني جلدتها ،وغير جلدتها لتبني قضيتها ،مع فارق ان سارتر كان ليبراليا خالصا في تمذهبه ،في حين ان جل من هبَّ يدافع عن سيمون الخطيفة، تمظهرمحكوما بمشاعر من انغلاق وان زعم عكس ذلك ، فضلا عن الاندفاع بالاسباب الانسانية التي تأذت كثيرا بالطفح الانغلاقي ذاك ، الذي لون اغلب الدعوات والنداءات والافكار والمكاتبات بالانفعالية حينا وبالسطحية وضيق الافق والثأرية احيانا أخرى حتى اضعفت الدعوى بين يدي كثير من الذائدين عنها وراوحها اي الدعوى بين الشكوى والنجوى والبكاء على طلول طفولة طفلة تم انتهابها عوض التركيز على الجوانب الاخلاقية والانسانية وتفرعا عنها الحقوقية للمعاناة، وابراز مظاهرها وانعكاساتها السلبية على الحياة المشتركة وعلى الاخوة الكردية / الكردية او الكردستانية اوالعراقية لمن لايصدق من الايزيديين او من خارجهم بكردية الايزيديين ،فقضية سيمون الخطيفة قضية معقدة ومتعددة الوجوه، لذا كان الأحرى باصحابها الا ينغلقوا على الجوانب المنغلقة منها
وذلك لان الولوج اليها من باب واحد يعكر ابوابها الاخرى ،عدا عن التدافع الفوضوي الذي اخل كثيرا غداة العرض وبدر احيانا ممن لايملك اهلية الخوض الثقافي او القدرة على المحاورة بالصورة الحضارية المفترضة لاننا ببساطة شديدة لسنا في حلبة مصارعة ولانمخر الى حوار بيزنطي بل الى قضية انسانية حتى لو تعددت صفاتها وتنوعت التوصيفات والابعاد فيها وحتى لو استبطنت هي القضية عسفا اوخلـّفت غبنا او ألحقت ظلما فهي عادلة و"قضية رأي عام "بامتياز جاوزت حدود الجغرافيا والدين والعائلة وحلقت بانسانيتها الى فضاءات ارحب تليق بها وتشرعن جوانبها الأخرى حتى التي خاض غير المتقنين فيها .



#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سيروب .. ثم عيشونة والثورة قصص قصيرة جدا
- ثورة المُلثَّمين... و أمي
- ركلُ نعيق.. فركون
- الغرقى وكردستان البحر
- كونفرانس الاكاديميين الايزيدين وهوية المهجر
- كونفرانس الاكاديميين الايزيدين لُغاتٌ ...وهويات


المزيد.....




- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ابراهيم سمو - سيمون: الطفلة الخطيفة بين القانون والواقع والتداعيات