أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات















المزيد.....



الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 16:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المقدمة
مع إن الدولة العراقية منذ تأسيسها تبنت النظام الملكي البرلماني إلا إنها تبنت نظام المركزية الإدارية حيث تركزت السلطة في العاصمة دون المحافظات فبقيت المحافظات خاضعة لهذا النظام الإداري ولا تمتلك إلا صلاحيات محدودة جدا في إدارة شؤونها المحلية ، وحتى بعد سقوط النظام الملكي عام 1958 استمرت الجمهوريات المتعاقبة في تبني هذا النظام وكانت المحاولة الوحيدة لتبني نظام اللامركزية الإدارية هو صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969الذي نص في أسبابه الموجبة على اعتماد نظام اللامركزية الادارية في المحافظات من خلال تشكيل مجالس منتخبة في الوحدات الإدارية اسند لها القانون بعض الاختصاصات في إدارة شؤونها المحلية دون الرجوع إلى العاصمة . إلا إن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لعدم تفعيل أحكام تشكيل هذه المجالس وبقيت حبرا على ورق ، واستمر الحال على ما هو عليه حتى سقوط النظام الشمولي عام 2003 حيث جرت بعد هذا التاريخ تغيرات جوهرية سواء على صعيد النظام السياسي أو على صعيد النظام الإداري في العراق .
وبعد صدور دستور 2005 الذي نص صراحة على اعتماد مبدآ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المحافظات على أن يصدر قانون ينظم إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وبالفعل صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008الذي منح المحافظات صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها ونص على تشكيل مجلس المحافظة ومجالس محلية أخرى في الاقضية والنواحي .
منح القانون مجلس المحافظة اختصاصات تشريعية ورقابية في إدارة شؤون المحافظة ، وقد ارتأينا مناقشة الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة لكونه اختصاص جديد للمجالس المحلية المنتخبة لم يكن موجودا في النظام الإداري العراقي سابقا وهو يختلف عن مفهوم الرقابة الإدارية من حيث آليات عمله حيث انه لا يعمل وفق آلاليات المعروفة للرقابة الإدارية مما يقتضي بحث هذا الموضوع وتسليط المزيد من الضوء عليه وبيان مزاياه وعيوبه سواء التشريعية منها أو التطبيقية لذلك تناولنا بحث هذا الموضوع بثلاثة مباحث .
خصصنا المبحث الأول لمفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها وتكييف الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة في مطلبين وهما المطلب الأول وتناولنا فيه مفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها وفي المطلب الثاني حاولنا تكييف نوع الرقابة التي يتمتع بها مجلس المحافظة .
كما خصصنا المبحث الثاني لرقابة مجلس المحافظة على المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والدوائر الفرعية للوزارات الاتحادية في المحافظة والأجهزة الأمنية في المحافظة في ثلاثة مطالب خصصنا المطلب الأول للرقابة على المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والمطلب الثاني للرقابة على الدوائر الفرعية للوزارات الاتحادية في المحافظة والمطلب الثالث للرقابة على الأجهزة الأمنية في المحافظة .
كما خصصنا المبحث الثالث لتقييم الدور الرقابي لمجلس المحافظة
المبحث الأول/مفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها وتكييف الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة
المطلب الأول : الرقابة الإدارية
إن ازدياد النشاط الإداري وتوسع السلطة الرئاسية أدى إلى زيادة مهام هذه السلطة وهذا بدوره أدى إلى إتباع أساليب وصيغ متطورة في ممارسة السلطة الرئاسية لواجباتها ومن المهام التي بدأت تباشرها هي الرقابة الإدارية ، وسنبحث ذلك في فرعين هما مفهوم الرقابة الإدارية وأنواع الرقابة الإدارية .
الفرع الأول : مفهوم الرقابة الإدارية
يختلف مفهوم الرقابة الإدارية عند علماء القانون الإداري عن هذا المفهوم عند علماء الإدارة العامة ، فعلماء الإدارة العامة يرون إن الرقابة تنصب على أداء العمل الإداري من حيث دقة تنفيذه طبقاً لما هو مخطط له ومدى تحقيقه لأهداف المنظمة الإدارية (1) وهي وسيلة للتأكد من ان سير العمل يتم في الإطار الصحيح وبواسطة العمل الرقابي يمكن تحديد مسؤولية التنفيذ في الإنجاز وكشف الانحرافات الناتجة عن الخروج على القواعد المقررة للأداء واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأخطاء (2) .
ويشير عالم الإدارة الفرنسي هنري فايول إلى أن القصد من الرقابة هو التحقق من إن تنفيذ العمل يتم وفقاً لما هو مقرر له في الخطة وفي ضوء القواعد والتعليمات الموضوعة يقصد اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها وتفادي تكرارها (3) ويرى الدكتور خليل هيكل أن الرقابة هي حق دستوري يخوّل لصاحب سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح مشروعات الخطة (4) .
أما فقهاء القانون الإداري فالرقابة عندهم تدور حول مدى التزام السلطة الرئاسية بمبدأ المشروعية أي ان القرارات الصادرة عنها يجب أن تكون في حدود القانون .
والرقابة الإدارية تتولاها السلطة الرئاسية حيث تقوم بنفسها بمراقبة مدى مطابقة قراراتها للقانون طبقاً لمبدأ المشروعية حيث تكون جميع تصرفات السلطة الرئاسية ( الإدارة ) في حدود القانون (5) ويمكن للسلطة الرئاسية مباشرة هذه الرقابة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأفراد وتكون هذه الرقابة على ثلاث صور هي :
أ- التظلم ألولائي : حيث يتقدم ذو المصلحة إلى السلطة التي صدر منها القرار المخالف للقانون طالبا ًإعادة النظر في قرارها وذلك بإلغاء القرار أو تعديله بما يجعله خالياً من المخالفة القانونية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. عمر وصفى عقيلي : الإدارة أصول وأسس ومفاهيم ص 433 .
(2) د. إسماعيل صبري مقلد : دراسات في الإدارة العامة ص 270 .
(3) حبيب الهرمزي : الرقابة على المؤسسات العامة /رسالة ماجستير/ نيسان 1974 ص 76
(4) د. خليل هيكل : الرقابة على المؤسسات العامة : دار المعارف مصر 1971 ص 171 مشار إليه من قبل حبيب الهرمزي : المصدر السابق ص 78 .
(5) د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري : قضاء الإلغاء : دار الفكر العربي القاهرة 1976 ص 22 .



ب- التظلم الرئاسي : ويتم بقيام الشخص المتضرر برفع تظلمه إلى السلطة الرئاسية التي تلي السلطة الصادر عنها القرار فيتولى الرئيس الإداري بناءً على سلطته الرئاسية إلغاء القرار أو تعديله بما يجعله مطابقاً للقانون وقد يتولى الرئيس الإداري من تلقاء نفسه ممارسة سلطته الرئاسية والقيام بتصحيح القرار المخالف للقانون من دون قيام صاحب الشأن برفع التظلم .
ج- التظلم إلى لجنة إدارية : وقد يتم التظلم إلى لجنة إدارية تشكل من موظفين إداريين من مستوى وظيفي معيّن تنظر بطلبات التظلم الذي يرفعه صاحب الشأن وعند إقتناع هذه اللجنة ان القرار مخالف للقانون ترفع توصياتها إلى السلطة الرئاسية المختصة لاتخاذ قرارها بإلغاء أو تعديل القرار المخالف للقانون (1) .
في ضوء ما تقدم تكون قرارات السلطة الرئاسية خاضعة للقانون وإذا ما صدرت خلافاً له يمكن ان تقوم هذه السلطة بناءً على طلب الأفراد أو من تلقاء نفسها بإلغاء أو تعديل القرار .
الفرع الثاني :أنواع الرقابة الإدارية
الرقابة التي تمارسها السلطة الرقابية على نوعين :
رقابة إدارية من الداخل : وهي الرقابة التي يمارسها الرئيس الإداري على مرؤوسيه فله تصحيح قرارات المرؤوس إذا ما شابها عيب أو شكلت مخالفة للقانون أو كان من شانها إلحاق ضرر بمصلحة الإدارة ورقابة الرئيس لمرؤوسيه تنحصر بالنواحي القانونية إنما تشمل مدى ملاءمة قرار المرؤوس لأهداف الدائرة ومدى توفر الشروط الفنية اللازمة ومدى اتباع المرؤوس للقواعد والأسس المحدد له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د.سليمان الطماوي :القضاء الإداري : مصدر سابق ص 24 .
والرقابة قد تكون رقابة سابقة أو رقابة لاحقة فالرقابة السابقة هي التي تتم قبل إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات من قبل المرؤوسين بقصد ضمان سلامة الأجراء وتجنب ما يمكن أن يشوبه من عيوب وأخطاء ،
أما الرقابة اللاحقة فهي التي تحدث بعد إصدار القرار أي أنها تقع بعد إصدار وتنفيذ القرار ويتمتع الرئيس الإداري بصلاحيات واسعة في التعقيب على أعمال مرؤوسيه وله إلغاء القرار أو تعديله وله أيضاً التصديق على أعمال مرؤوسيه إذا ما عهد إليهم بأعمال محددة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقته عليها (1) .
أما الرقابة الإدارية من الخارج
يمارس هذا النوع من الرقابة الإدارية بصورتين هما:
- رقابة السلطة المركزية لأعمال الهيئات اللامركزية
- رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة لأعمال الهيئات الإدارية في الدولة كافة
أما رقابة السلطة المركزية للهيئات اللامركزية الإقليمية والمرفقية فهي محددة بالقانون وهو الذي ينظمها لحماية استغلال الهيئات اللامركزية بمواجهة السلطة المركزية من جهة ولضمان عدم تفتيت وحدة الدولة الإدارية من جهة أخرى وعلى ذلك تمارس الهيئات اللامركزية اختصاصها وفي الوقت ذاته تبقى خاضعة لإشراف ورقابة السلطة المركزية.
ويرى فريق من الفقهاء أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على الهيئات اللامركزية تعد من العناصر الأساسية لقيام اللامركزية الإدارية لأن انعدام هذه الرقابة يعني تفتيت وحدة الدولة الإدارية (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. عبد الغني بسيوني : أصول الإدارة العامة ص 384 .
(2) تبنى هذا الرأي في العراق د.ماهر صالح علاوي وفي الفقه العربي د.سليمان الطماوي - مبادئ القانون الإداري الكتاب الأول 1977 ص 26 .


هذا وتختلف الدول في مدى رقابة السلطة المركزية للهيئات اللامركزية فهناك دول تمـارس رقابـة
محدودة حيث تكون الهيئات اللامركزية اكثر استغلالاً في حين تمارس دول أخرى رقابة كاملة علـى عمل الهيئات اللامركزية . وندرس بعض النماذج المطبقة في مجال الرقابة الإدارية على اختلاف أنواعها .
الرقابة الإدارية في إنكلترا - يقـوم نظام الرقابة الإدارية في إنكلترا على منح حرية واسعة للهيئات
والمجالس اللامركزية في ممارسة اختصاصاتها وهذه الاختصاصات محددة من قبل المشرع على سبيل الحصر أي أن المشرع يحدد الاختصاصات ويترك للهيئات اللامركزية حرية ممارسة هذه الاختصاصات المحددة بحيث لا تخضع إلا لرقابة ضئيلة يتولاها كل من البرلمان والقضاء والحكومة المركزية.
فللبرلمان في إنكلترا يعدل نظم الهيئات اللامركزية سواء بتوسيعها أو تقليصها ، هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية فأن التقاليد الإنجليزية تحول دون المساس باستغلال الهيئات اللامركزية وعليه إذا تدخل البرلمان فإنما يكون تدخله غالباً لصالح تلك الهيئات وذلك بمنحها اختصاصات أوسع من تلك التي تتمتع بها سابقاً.
كما أن للقضاء في إنكلترا رقابة على أعمال الهيئات اللامركزية وللسلطة المركزية رقابة على أعمال الهيئات اللامركزية تتمثل بتفتيشها وتقديم التقارير السنوية عن أعمالها ويتوقف على هذه التقارير مبلغ المكافآت السنوية التي تمنحها الخزانة العامة للهيئات المحلية.
وقد تمارس السلطة المركزية رقابة أشد في مجال الأشراف على قيام الهيئات المحلية بمهام تتعلق بإصدار لوائح أو التصرف بأملاك البلدية .
وكذلك تمارس الرقابة في حالة اشتراط التصديق أو أخذ الأذن المسبق لمباشرة بعض الاختصاصات.
وللحكومة المركزية أن تلجأ إلى القضاء إذا ما وجدت أن عمل الهيئات المحلية انطوى على مخالفة للقانون فتقوم بالطعن في أعمال الهيئات المحلية أمام القضاء لإلزامها بالتقيد بأحكام القانون (1).
الرقابة الإدارية في فرنسا : تشمل الرقابة الإدارية صورتين هما :
أ) الرقابة على أشخاص الهيئات اللامركزية من حيث التعيين والتأديب فللسلطة الرئاسية المركزية حق تعيين بعض أعضاء الهيئات اللامركزية الى جانب الأعضاء المنتخبين أو تعيين رئيس المجلس المحلي على أن يكون الأعضاء المنتخبون يشكلون الأكثرية في العضوية لضمان استقلال هذه الهيئات إزاء السلطة المركزية.
كما أن للسلطة الرئاسية المركزية سلطة التأديب إزاء أعضاء هـذه المجالس وسلطة الإيقـاف عن








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. هاني الطهراوي : القانون الإداري ص 148-149 .
العمل والعَزّل وتنصيب السلطة التأديبية أساساً على الأعضاء المعينين الذين يخضعون للسلم الوظيفي المركزي (1) .
ب) الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية
وتشمل الرقابة على الأعمال الإيجابية التي تقوم بها الهيئات اللامركزية وكذلك الأعمال السلبية التي تمتنع عن أدائها.
فبخصوص رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات الإيجابية فتشمل الأذن والتصديق
أما الرقابة على الأعمال السلبية فتتمثل بفكرة الحلول حيث يمكن للسلطة المركزية في بعض الحالات أن تحل محل الهيئة اللامركزية في أداء العمل إذا امتنعت الهيئة اللامركزية عن القيام به أو أهملت القيام به وكان من شأن هذا الامتناع أو الإهمال تعريض مصلحة المرافق العامة للخطر ففي هذه الحالة يُباح للسلطة المركزية الحلول محل الهيئات اللامركزية ضماناً لحسن سير هذه المرافق (2).
هذا وأن رقابة السلطة المركزية لأعمال الهيئات اللامركزية ليست مطلقة بل أنها مقيدة بقيود مستمدة من مبدأ استقلال الهيئات اللامركزية بحيث لا يمكن للسلطة المركزية أن تتجاوز حدود رقابتها أو تتعداهما (3) .
أما رقابة السلطة الرئاسية فهي سلطة طبيعية وفقاً لأسس النظام المركزي والسلم الإداري الوظيفي من دون اشتراط وجود نص قانوني خاص يقرر ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. ماهر صالح علاوي : (القانون الإداري ) ص 80 .
(2) د. محمد ياهي أمير يونس - أحكام القانون الإداري - الإسكندرية 1996 ص 324-325
(3) د. عبد الله إدريس : محاضرات في القانون الإداري ص 110 .

رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة
تتولى هذه الرقابة أجهزة إدارية متخصصة مستقلة عن الجهاز الإداري المركزي أي غير خاضعة


للسلطة الرئاسية وفقاً للتسلسل الهرمي التدرجي وتكون مهامها الرقابة على نشاط وقرارات السلطة الرئاسية .
أن إنشاء مثل هذه الأجهزة الرقابية يعتبر من التطورات في نظام الرقابة الإدارية حيث تقوم بمراقبة أعمال الهيئات الإدارية المرتبطة بالسلطة المركزية رئاسياً جنباً إلى جنب الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الرئاسية ذاتها .
وطبقاً لذلك شكلت بعض الدول عدداً من هذه الأجهزة المركزية المتخصص فقد أنشأت فرنسا ديوان الحاسبات وفي بريطانيا هناك أجهزة مركزية متخصصة كالمحاسب العام .
وفي مصر ثم إنشاء عدد من هذه الأجهزة منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للحاسبات (1) .
وفي العراق اتجه التنظيم الإداري إلى تشكيل عدد من هذه الأجهزة كديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط وهو ما سيكون مدار بحثنا في الباب الثاني من هذا البحث وبذلك نكون قد بينا اثر تطور النشاط الإداري في ممارسة السلطة الرئاسية لاختصاصاتها في مجال الوظيفة العامة وننتقل إلى بحث طرق ممارسة السلطة الرئاسية في الفصل الثالث .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. عبد الغني بسيوني : أصول الإدارة العامة ص 387 .





المطلب الثاني

تكييف الرقابة التي يتمتع بها مجلس المحافظة .

بعد أن تناولنا مفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها وصورها نحاول في هذا المطلب أن نكيف طبيعة الرقابة التي أسندها قانون المحافظات لمجلس المحافظة، فهل هي رقابة إدارية تشبه مفهوم الرقابة الإدارية التي تحدثنا عنها ؟ أم أنها رقابة سياسية تشبه رقابة مجلس النواب للسلطة التنفيذية ؟ أم إنها نوع آخر من الرقابة يجمع بين الرقابة السياسية والرقابة الإدارية ،وهذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب
عندما نبحث الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة لا نجد فيه أية الية للرقابة الإدارية كالآليات التي استعرضناها في المطلب السابق وهي التظلمات بأنواعها حيث لم نجد من اختصاص مجلس المحافظة أن ينظر في التظلمات التي تقدم للطعن في أعمال الإدارة وليس من اختصاصه توجيه عقوبة إلى موظفي دوائر المحافظة حيث إن العقوبة يستبد في توجيهها المسؤول الإداري المختص في توجيهها وفقا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقانون الذي ينظم عملها إضافة إلى قانون الخدمة المدنية .
وعليه ولغرض بيان اوجه الشبه بين الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة مع الاختصاص الرقابي لمجلس النواب لابد ان نتطرق بإيجاز الى الاختصاص الرقابي لمجلس النواب والياته
في الرقابة البرلمانية
مفهوم الرقابة البرلمانية من المفاهيم الاساسية والمهمة في الحياة البرلمانية فهي تمثل احدى المهام الاساسية للمجالس النيابية الى جانب الوظيفة الرئيسية لها وهي التشريع والرقابة البرلمانية : تعني خضوع كافة الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان فيتابع اعمال السلطة التنفيذية فيدرسها ويقيمها ويتأكد من مدى مطابقتها للقواعد والقوانين النافذة ومدى ملائمتها للواقع والظروف المعاصرة (المشروعية والملائمة) وهوبالتالي اما ان يؤيدها او ان يحاسبها . وتتولى الدساتير مهمة تحديد اساليب الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية (الحكومية والادارية) والتي تختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي في كل بلد وتبدو الرقابة البرلمانية واضحة وجلية في النظام البرلماني وذلك لانه يقوم على اساس المسؤولية التضامنية والشخصية للوزارة .
وسائل الرقابة البرلمانية:
ان الهدف العام للرقابة البرلمانية هو التأكد من مدى مطابقة اعمال الحكومة مع المصلحة العامة ويتحقق من حسن ادائها باعتبار ان السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب وهي المعبر عن ارادته .
اما الهدف الخاص من الرقابة فهو يختلف باختلاف الوسيلة التي يعتمدها البرلمان :فعندما يستخدم (السؤال) فالهدف هو الاستفهام عن امر مجهول او التحقق من واقعة او الوقوف على امر تعزمه الحكومة .
اما عندما يستخدم وسيلة رقابية وهي (طرح موضوع عام للمناقشة) : فان الهدف يكون هو تبادل وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن موضوع ما بهدف الوصول الى معالجات معينة واصلاحات محددة او تطوير نحو الافضل .
اما حين تستخدم (الاستجواب) : فان الهدف سيكون هو المحاسبة والمساءلة ولتقييم اداء الحكومة في الشؤون التي تدخل في اختصاصها .
اما عندما يلجأ الى ( التحقيق البرلماني) : فان الهدف سيكون هو اظهار الحقيقة . وحين يستخدم وسيلة (الاقتراح برغبة) : فهو يهدف الى تحقيق رغبة معينة لا يمكن طلبها الا من خلال هذه الوسيلة.
اما عندما يستخدم وسيلة رقابية اخرى هي ( طلبات الاحاطة) : فهو يهدف الى احاطة الحكومة علما بامر تجهله او حثها على اتخاذ اجراء تواجه به امر قد تعلمه .
وقد يمارس البرلمان الرقابة من خلال وسائل غير مباشرة وهي
الرقابة عن طريق اللجان الدائمة : وهذه الوسيلة في غاية الاهمية فهي تساعد المجلس النيابي في الاطلاع على الاداء الحكومي وتقييم هذا الأداء (1)

وبعد ان استعرضنا مفهوم الرقابة البرلمانية واساليبها يتضح ان الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة هو اقرب الى الرقابة البرلمانية منه الى الرقابة البرلمانية ويمكن القول انه شكل مبسط من اشكال الرقابة البرلمانية يمكن ان نطلق عليه الرقابة المحلية تمييزا له عن الرقابة البرلمانية


________________________________________________





http://www.almowatennews.com/news_view_22812.html (1) محمد قاسم المياحي ، الموقع الالكتروني لجريدة المواطن الرابط


المبحث الثاني/رقابة مجلس المحافظة على المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والدوائر الفرعية للوزارات الاتحادية في المحافظة والأجهزة الأمنية
المطلب الأول
الرقابة على المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية
منح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العديد من الاختصاصات الرقابية لمجلس المحافظة على المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية وهذا ما سنتناوله بثلاثة فروع خصصنا الفرع الأول للرقابة على المحافظ والفرع الثاني للرقابة على رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والفرع الثالث للرقابة على الأجهزة الأمنية.
الفرع الاول
الرقابة على المحافظ
منح القانون مجلس المحافظة اختصاص الرقابة على المحافظ من خلال الوسائل التالية
اولا- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقةالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمراكز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية (2)





_________________________________________________________________________________________
(1) المادة 51، قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008
(2)الفقرة اولا ا، المادة 7 ، المصدر السابق




ثانيا- الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.(1)
ثالثا-انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له وإذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .(2)
رابعا-استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبةالمستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس
ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :
ا –عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب –التسبب في هدر المال العام .
ج –فقدان احد شروط العضوية.
هـ - الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .
ويعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون . وللمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها
ويقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما..(3)
خامسا-المصادقة على ترشيح ثلاثة أعضاء لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءالمجلس وبناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم(4)


_______________________________________________________
(1) الفقرة سادسا ، المادة 7 ،قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008المعدل
(2) الفقرة سابعا ، المادة 7 ، المصدر السابق
(3) الفقرة ثامنا ، المادة 7 ، المصدر السابق
(4) الفقرة تاسعا ، المادة 7 ، المصدر السابق




سادسا-إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من المادة السابعة من القانون (1)
الفرع الثاني
الرقابة على رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية
منح القانون مجلس المحافظة حق الرقابة على رؤساء الوحدات الادارية والمجالس المحلية من خلال الاختصاصات الاتية :
اولا- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاعلى اقتراح المحافظ او ثلث أعضاء المجلس .
ثانيا منح مجالس الاقضية اختصاصات اضافة الى الاختصاصات التي حددها القانون (2)
ثالثا - لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه وللمجلس المنحل أو لثلث اعضائه ان يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها . وفي حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة الى انتخابات . وينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد ويسري ذلك على المجالس المحلية على ان تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائم مقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية (3)


__________________________________________________________________________________________
(1) الفقرة تاسعا ، المادة 7 ، قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008
(2) الفقرة احد عشر المادة 8 ، المصدر السابق
(3) الفقرة ثالثا ، المادة 20 ، المصدر السابق




الفرع الثالث
الرقابة على الأجهزة الأمنية
منح القانون مجلس المحافظة حق الرقابة على الأجهزة الأمنية من خلال الاختصاصات الاتية
اولا- المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية(1)
ثانيا-إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء ومن بينهم مدير شرطة المحافظة وهذا يعنى خضوع الاجهزة الامنية المحلية لرقابة مجلس المحافظة (2)
المبحث الثالث
تقييم الدور الرقابي لمجلس المحافظة
تقييم الأحكام الرقابية الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
يمكن إيراد الملاحظات التالية على الاختصاصات الرقابية لمجالس المحافظات
اولا-نصت الفقرة سادسا من المادة 7على (الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي)
وعند تدقيق هذا النص نجد ان نطاق رقابة المجلس جاء مقيدا بقيد ان تكون الدائرة الخاضعة لرقابة مجلس المحافظة ان تكون من غير الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي وهذا النص يمكن التوسع فيه ليشمل جميع الدوائر الفرعية للوزارات الاتحادية باعتبارها وزارات ذات اختصاص اتحادي وبالتالي ستفلت معظم واهم دوائر المحافظة من رقابة المجلس
__________________________________________________
(1) القرة عاشرا ، المادة 7 ، من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
(2) الفقرة تاسعا ، البند 2 ، المادة 7 ، المصدر السابق


ثانيا-نص البند 2 من الفقرة تاسعا المادة 7على(إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة (1)
وعند تفحص هذا النص نجد انه يفتقر الى الدقة المطلوبة فعند الرجوع الى التعاريف الواردة في المادة نجد ان عبارة المناصب العليا تنصرف فقط الى المدراء العامين ورؤساء الاجهزة الامنية في المحافظات ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش
وهذا يحد من اختصاصات مجلس المحافظة وسلطته الرقابية لانه وطبقا لمفهوم المخالفة استثنى رؤسء الدوائر الفرعية للوزارات من احكامه علما ان جميع رؤساء الدوائر الفرعية للوزارات هم ليس بدرجة مدير عام مما يعني ان مجلس المحافظة غير مختص باعفاء رؤساء الدوائر الفرعية وبقي هذا الحق منحصرا بوزاراتهم الاتحادية .
وهنا نورد نص قرار مجلس شورى الدولة حول تعيين مدراء دوائرالدولة دون مستوى مدير او رئيس جهاز امني
تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابيها المرقمين بــــــ(د/1957) في 29/9/2011 و(د/2373) في 1/12/2011 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 , في شأن قرار مجلس محافظة ميسان رقم (85) لسنة 2011 المتضمن رد تعيين جميع مدراء دوائر الدولة الذين عينوا في المحافظة دون علم او مصادقة مجلس المحافظة .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة آنفاً بأنها تؤيد ماورد بنص المادة (7) فقرة (تاسعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 الخاصة بصلاحيات المجلس .حيث ان الفقرتين (1) و(2) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 رسمتا آلية تعيين واعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة .وحيث ان المادة (1) من قانون المحافظات المذكور آنفاً قد عرفت المناصب العليا المدراء العامون ورؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة.وحيث ان صلاحية تعيين المدراء او الموظفين دون مستوى مدير عام من غير الموظفين المحليين في المحافظة للتشكيلات المرتبطة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تقع ضمن مهام وصلاحيات الرئيس الاعلى للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وفقاً للقانون.
وحيث ان الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يعد كل منهما الرئيس التنفيذي الاعلى في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومسؤولاً عن الادارة وسير العمل فيها وفقاً للقانون.

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ان قرار رد تعيين مدراء دوائر الدولة دون مستوى مدير عام او رئيس جهاز أمني دون موافقة مجلس المحافظة أو مصادقته لاسند له من القانون ــــــــــــــــ انتهى ـــــــــــــــــ .

ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ

ان تعيين مدراء دوائر الدولة دون مستوى مدير عام او رئيس جهاز أمني لايتطلب موافقة مجلس المحافظة أو مصادقته(4)
_______________________________________________________
(1) البند 2 ، الفقرة تاسعا ، المادة 7 ، قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
(4) قرار مجلس شورى الدولة رقم 24 لسنة 2012

ثالثا-نصت الفقرة عاشرا من المادة 7 على (المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية ) عند تفحص النص نجد ان صياغته جاءت ركيكة جدا حيث جاءت عبارة مع مراعاة خططها الأمنية زائدة ومكررة ومخلة في المعنى اربكت النص وكان بالامكان صياغة النص كما يلي ( المصادقة على خطط الأجهزة الأمنية بعد مناقشتها بحضور المحافظ ورؤساء هذه الأجهزة)(1)
رابعا-نصت المادة (2)اولأ: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية(2)
عند تدقيق النص نجد انه يتناقض بشكل صريح مع نص المادة 115 من الدستور التي قيدت اختصاص مجلس المحافظة بعدم التعارض مع الدستور والاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في حين قيدت هذه المادة اختصاص مجلس المحافظة بعدم التعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية بمعنى إن القوانين الاتحادية والتعليمات الصادرة بموجبها تقيد اختصاص مجلس المحافظة وهذا النص غير الدستوري قد صادر إلى حد بعيد اختصاصات مجلس المحافظة بما فيها الاختصاص الرقابي

الخاتمة
تبين لنا من خلال البحث إن هناك فجوات عديدة في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ذكرنا بعضها والتي تتعلق بموضوع بحثنا كما وجدنا فجوات عديدة أخرى لم نذكرها لكونها لا تدخل ضمن موضوع بحثنا . وكانت هذه الفجوات ولا سيما تعارض المادة الثانية أولا مع الدستور التي اشرنا إليها في سياق البحث سببا في بروز الكثير من المشاكل والمنازعات بين مجالس المحافظات والمحافظين من جهة وبين المجلس والوزارات الاتحادية من جهة أخرى لوجود تداخلات كثيرة في الاختصاصات بينهما ،وهذا مؤشر واضح في إن هذا القانون لم يكن موفقا في تحديد اختصاصات مجالس المحافظات بشكل لا لبس فيه مما ساهم في إثارة العديد من المشاكل والمنازعات في المحافظات ولاشك إنها تعيق سير مؤسسات ودوائر المحافظة في جهودها لتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك تعيق عملية تنفيذ المشاريع المختلفة .



____________________________________________________
(19 الفقرة عاشرا ، المادة 7 عاشرا ، المصدر السابق
(2) الفقرة اولا ، المادة 2 ، المصدر السابق



لذلك نوصي
بسن قانون جديد للمحافظات يراعى فيه
اولا- الا يكون متعارضا مع احكام الدستور والاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في الدستور وعدم تقييده بقيد عدم التعارض مع القوانين الاتحادية .
2-تحديد دقيق للاختصاصات الرقابية والتشريعية لمجلس المحافظة والمجالس المحلية
3-تحديد دقيق لاختصاصات المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية
4-تحديد دقيق لاختصاصات مجلس المحافظة والمحافظ ورؤساء الوحدات الادارية والمجالس المحلية للرقابة على الدوائر الفرعية للوزارات الاتحادية في المحافظة والوحدات الادارية بما يزيل التداخل في الاختصاصات بين هذه الجهات والوزارات الاتحادية.
5-اخضاع جهاز الشرطة المحلية لرقابة مجلس المحافظة وجعله تحت الاشراف المباشر للمحافظ وتبقى الشرطة الاتحادية خاضعة لاشراف الوزارة الاتحادية المعنية
6- اعادة تشريع قانون الغاء وزارة البلديات والاشغال العامة والحاق دوائرها بالمحافظات بادارة المحافظة لغرض تيسير عملية تقديم الخدمات المحلية اليومية للمواطنين .الذي تم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية لاسباب شكلية وليس لاسباب موضوعية .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...
- محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟
- قراءة هادئة في ربيع عاصف
- باق واعمار الطغاة قصار من سفر مجدك عاطر موار
- بعد هروب (ملك ملوك افريقيا)...ما هو المطلوب من المجلس الوطني ...
- مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري


المزيد.....




- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات