أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية















المزيد.....



التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3977 - 2013 / 1 / 19 - 19:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المقدمة
تشترك الجريمة الإرهابية مع عدد من المفاهيم القانونية والسياسية ولا سيما الجريمة السياسية والكفاح المسلح وأعمال المقاومة وحرب العصابات الخ ، في عدد من العناصر، مما أوقع الكثير من الخلط في هذه المفاهيم لصعوبة التمييز فيما بينها ، مما فتح الباب على مصراعيه لتفسيرات وأوصاف مختلفة ومتناقضة لفعل واحد ، فكل يفسر الفعل وفقا لمصلحته السياسية ، فسادت على نطاق واسع سياسة ازدواجية المعايير أو ما يطلق عليها سياسة الكيل بمكيالين وخاصة على المستوى الدولي ، فعلى سبيل المثال تم توصيف أعمال إرهابية قامت بها إسرائيل على إنها أعمال دفاع عن النفس . في حين تم توصيف أعمال مقاومة قام بها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي على إنها أعمال إرهابية .
لاشك إن الانتشار الواسع للجريمة الإرهابية في معظم أرجاء العالم وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وما ترتب عليها من ردود فعل وإجراءات قامت بها هذه الدولة كان من بينها احتلال أفغانستان والعراق ، أدى إلى أن تحظى الجريمة الإرهابية بالمزيد من الاهتمام من قبل الهيئات التشريعية والهيئات القضائية وفقهاء القانون الجنائي على الصعيدين الداخلي والدولي ، فصدرت تشريعات خاصة لموجهة الإرهاب في العديد من دول العالم بسبب عدم كفاية النصوص العقابية الواردة في القوانين الجنائية العامة في هذه البلدان لمواجهة هذا الخطر المتعاظم .
استنادا الى فتاوى تكفيرية عابرة للقارات تعرض الشعب العراقي منذ عام 2004 ومازال يتعرض إلى موجة إرهابية عاتية كان ضحيتها مئات الألوف من العراقيين الأبرياء نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا استهدفت المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والمطاعم والمقاهي ودور العبادة التي يتجمع فيها المواطنين أدخلت الرعب والفزع لدى جميع أفراد الشعب بدون تمييز ، مما استوجب تدخل المشرع لإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب في العراق وكذلك صدور قانون لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ، حاول المشرع ان يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم المقاربة لها من خلال تحديد عناصر هذه الجريمة في متن القانون تمييزا لها عن الجرائم الأخرى ولا سيما الجريمة السياسية.
من هنا وجدنا من المفيد إن نبحث أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية في ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول للجريمة الإرهابية وقسمناه إلى ثلاثة مطالب في المطلب الأول عرفنا الجريمة الإرهابية مع نبذة تاريخية موجزة وفي المطلب الثاني بحثنا أركان الجريمة الإرهابية خصصنا الفرع الأول للفعل ألجرمي والفرع الثاني للنتيجة الإجرامية للفعل والفرع الثالث للعلاقة السببية بين الفعل ألجرمي والنتيجة والفرع الرابع للغايات الإرهابية التي يهدف لها الفعل ألجرمي وفي المطلب الثالث بحثنا الجريمة الإرهابية في بعض التشريعات العربية المقارنة . في المبحث الثاني تناولنا الجريمة السياسية في عدة مطالب خصصنا المطلب الأول لتعريف الجريمة السياسية مع نبذة تاريخية وفي المطلب الثاني بحثنا أركان الجريمة السياسية في عدة فروع خصصنا الفرع الأول للفعل ألجرمي والفرع الثاني للنتيجة الإجرامية للفعل أما الفرع الثالث فقد خصصناه للعلاقة السببية بين الفعل ألجرمي والنتيجة وخصصنا الفرع الرابع لتحقيق الغايات السياسية التي تهدف إليها الجريمة وفي المطلب الثالث بحثنا الجريمة السياسية في بعض التشريعات العربية المقارنة . أما في المبحث الثالث والأخير بحثنا في المطلب الأول أوجه الشبه بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية وفي المطلب الثاني بحثنا أوجه الاختلاف بين الجريمتين ، ثم تناولنا في الخاتمة النتائج التي توصلنا إليها مقرونة بالتوصيات .

المبحث الأول
الجريمة الإرهابية
المطلب الأول
تعريف الجريمة الإرهابية مع نبذة تاريخية عنها
الفرع الأول
تعريف الجريمة الإرهابية المطلب الأول : تعريف الإرهاب
في الوقت الذي اتفقت فيه دول العالم على الوقوف بوجه الإرهاب فإنها بذات الوقت اختلفت على تعريفه تعريفا جامعا مانعا حيث فشلت منظمة الامم المتحدة ولغاية الوقت الحاضر في وضع تعريف محدد للارهاب. ويعود ذلك الى اختلاف وجهات نظر الدول حول تعريفه فكل طرف ينظر الى الارهاب من منظاره الخاص المبني على اسباب ايدولوجية وسياسية وهذا ما تجلى من الخلافات التي نشأت بين الدول اثناء المناقشات التي دارت في لجنة تعريف الارهاب الدولي التي انشأتها الامم المتحدة عام 1972 وانبثق عنها ثلاث لجان تولت احداها مهمة وضع تعريف للارهاب الدولي وما ان بدات اللجنة عملها حتى ظهرت الخلافات بين الدول المشاركة حول تعريف الارهاب ومضمونه وتركز الخلاف على نقطتين:
الاولى: هي ضرورة التفرقة بين الارهاب باعتباره عملا محرما ومجرما وبين الكفاح في سبيل الحرية تقرير المصير بأعتباره عملا مشروعا.
الثانية: ضرورة التفرقة بين ارهاب الافراد وارهاب الدولة فالدول العربية ومعها دول عدم الانحياز ركزت على ارهاب الدولة في حين ركزت الولايات المتحدة على ارهاب الاشخاص والافراد والمنظمات فقط. فقدمت الولايات المتحدة مشروع تعريف يعتبر ان ( كل شخص يقوم بظروف غير مشروعة بقتل شخص اخر او احداث ضرر بدني اخر له او يقوم باختطافه او يحاول ارتكاب هذا الفعل فانه يرتكب جريمة ذات بعد دولي)(1)

الفرع الاول/ الارهاب لغة
جاء في لسان العرب في مادة (رهب) وأرهبه ورهبة واسترهبه. اخافه وافزعه
اما في القران الكريم فانها وردت بمعنيين.
الاول: بمعنى الخشية وتقوى الله سبحانه وتعالى ( يا بني اسرائيل اذكرو نعمتي التي انعمت عليكم واوفو بعهدي اوفي بعهدكم وأياي فأرهبون)(2)
الثاني: بمعنى الرعب والخوف (واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بهم عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم)(3)
وقد اقر المجمع اللغوي كلمة ارهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية واساسها وقد اطلق في معجمه الوسيط على الارهابين انه وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والارهاب لتحقيق اهدافهم الساسية (4)

الفرع الثاني/التعريف الفقهي للإرهاب
حتى الان لم يتوصل الفقه الى تعريف مانع وجامع لجميع انواع الارهاب وصوره ويرجع ذلك الى تعدد الاتجاهات السياسية التي تتدخل لوصف الفعل فما تعتبره بع الاتجاهات السياسية عمل ارهابي تعتبره اتجاهات اخرى عمل تحرري. ومع ذلك بذلت جهود كبيرة سواء من الفقهاء او الاكادميين او المنظمات والمؤتمرات الدولية.
___________________________
(1) د محمد تاج الدين الحسيني ، مساهمة في فهم ظاهرة الارهاب الدولي ، الرباط عام 1990 ، ص24
21) سورة البقرة الاية 40
32) سورة الانفال الاية 60
(4) الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، الارهاب في ضوء القانون الدولي ،دار الكتب القانونية ، مصر ، 2007، ص 36



لقد كانت من اهم المحاولات الفقهية لتعريف الارهاب الدولي هو المؤتمر الاول لتوحيد القانون الجنائي الذي انعقد في مدينة اوسلو في بولندا ومن هذه التعريفات الفقهية للارهاب ماذكره الفقيه سويتل( بانه العمل الاجرامي المصحوب بالرعب او العنف او الفزع بقصد تحقيق هدف محدد) وقد عرف الفقيه ليمكين الارهاب بنظرة عامة بانه ( يقوم على تخويف الناس بمساهمة اعمال عنف)
الفرع الثالث / تعريف الارهاب في الاتفاقيات الدولية
أ. تعريف اتفاقية جنيف 1937. عرفت المادة الاولى من الاتفاقية في فقرتها الثانية بان (اعمال الارهاب) تعني (الاعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة تهدف او تخطط الى احداث حالة من الرعب في افكار اشخاص معنيين او مجموعة من الناس او لدى العامة)(1)
ب. تعريف المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد تحت اشراف الجمعية الدولية لقانون العقوبات في بروكسل عام 1930.
عرف هذا المؤتمر الارهاب الدولي على انه ( هو استخدام متعمد للوسائل القادرة على ايحاد اداة لارتكاب فعل يعرض حياة الافراد ايا كان عددهم وايا كانت جنسياتهم او جنسهم للخطر والدمار كما يهدد صحتهم وسلامتهم بصفة عامة كما يدمر الممتلكانت المادية محدثا خسائر فادحة)(2).
ج. تعريف لجنة الارهاب الدولي التابعة للامم المتحدة عند وضعها مشروع اتفاقية موحدة بشأن اجراءات مواجهة الارهاب الدولي عام 1980 ذكرت (يعد الارهاب الدولي عملا من اعمال العنف الخطيرة او التهديد به يصدر من فرد او جماعة سواء كان يعمل بمفرده او بالاشتراك مع افراد اخرين وموجه ضد اشخاص او منظمات او المواقع الحكومية او الدبلوماسية او وسائل النقل والمواصلات او ج الجمهور العامدون تميز للون او جنس او جنسية بقصد تهديد هولاء الاشخاص او التسبب في اصابتهم او موتهم او التسبب في الحاق الخسارة بهم)(3)
مفهــوم الإرهــاب فــي الإتفاقيــة العربيــة: لقد نصت المادة الأولى من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في بندها الأول: على تعريف الإرهاب بأنه (كل فعل من أعمال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه و أغراضه، يقع تنفيذا لشروع إجرامي فردي أو جماعي، و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بـإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الإستيلاء عليها و تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)
_____________________________________________________
(1) لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي, الارهاب الدولي تجريما ومكافحة, دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية ص 47
(2) مصدر سابق ، ص48
(3) مصدر سابق ،ص49

الفرع الرابع
نبذة تاريخية عن الإرهاب
لم تعرف المجتمعات القديمة جريمة الإرهاب بمفهومها الشائع بالعصر الحديث وبالرغم من ذلك فإننا نجد ان الجريمة لها جذور ممتدة عبر التاريخ الإنساني(1) . بل انه ولد من ولادة الإنسان اول مرة وما واقعة قتل قابيل لأخيه هابيل الا دليل على ذلك(2).
بل ان ظاهرة العنف كانت السمة المميزة للمجتمعات البدائية ومجتمع شريعة الغاب والبقاء للاقوى واستمرت هذه الظاهرة وتنامت بعد ظهور المجتمع المدني المنظم ولها في اجتياح الهكسوس لمصر الفرعونية قبل ظهور السيد المسيح (عليه السلام) خير مثال على ذلك(3). كما عرف الفراعنة جريمة الارهاب في عام 1198 ق.م واطلقوا عليها اسم جريمة المرهبين حيث كان هناك محاولات لاغتيال الملك رمسيس الثالث عرفت بمؤامرة الحريم الكبرى(4)
وقد عرف الآشوريون الإرهاب في القرن السابع قبل الميلاد حيث استخدموا الوسائل الارهابية على نطاق واسع ضد اعدائهم البرابرة(5).
وقد كانت أقدم منظمة ارهابية عرفها التاريخ هي منظمة السيكاريون التي شكلها بعض المتطرفين في منطقة فلسطين في فترة 73/66 ق.م بعد ان كان البابليون قد شتتوهم عام 586 ق.م (6).


_____________________________________________________
(1) محمد عبد المطلب ، تعريف الارهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية مصر ، 2007 ص5
(2) الارهاب الدولي بين الواقع والتشويه ،دراسة اعدها المركز الدولي للنشر والتوزيع والدراسات ، منشورات المركز ، ط1 مارس 1982 ص21
(3) المصدر السابق نفسه ، ص9
(4) د محمد عبد المطلب ، مصدر سابق ، ص5
(5) محمد عبد اللطيف عبد العال ، جريمة الإرهاب ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص22
06) عامر رشيد ، موسوعة الثقافة السياسية ولاجتماعية والاقتصادية والعسكرية - مصطلحات مفاهيم ، ط1 ، دار القلم العربي ، حلب ، سوريا ، 2003 ص36




وفي عصر الرومان كان من الصعب التفرقة بين الإرهاب والجرائم السياسية حيث المجرم يعتبر عدو للأمة وكانت الجرائم السياسية تعد ضمن الجرائم العامة وهي الجرائم التي تشمل الأفعال الخطيرة التي يتعدى ضررها الأفراد فتصيب المجتمع بأسره مثل التأمر مع أعداء الوطن وجرائم المساس بأمن الدولة وإثارة الفتن والقلاقل والتمرد والثورة على سلطة الرئيس (1).
وعند الإغريق كانت الجريمة السياسية مرتبطة بالمفهوم الديني ولكن هذه النظرة بدأت تتغير بتطور الحضارة اليونانية وبدأ مفهوم الجريمة السياسية ينفصل عن مفهوم الجريمة الدينية حيث أصبحت الجريمة السياسية هي الجريمة الموجهة إلى الدولة أو بنائها الاجتماعي أو ضد سيادة الشعب(2)
وفي عصر الجاهلية قبل صدر الإسلام كان يسود مجتمع العنف والإرهاب والسيطرة وبعد ظهور الإسلام ظهر الإرهاب القائم على التطرف الديني ويرى بعض الباحثين انه يرجع في تاريخ الإسلام إلى حركة الخوارج التي انبعث عنها العديد من الحركات المنشقة التي شهدها التاريخ الإسلامي (3).
وبحلول القرن السادس للميلاد شهد العالم الإرهاب وهو ينتقل إلى أعالي البحار حيث أخذت عصابات خارجة عن القانون ترتكب هناك أعمال القرصنة والنهب واعتقال حيال السفن التجارية وتمارس القرصنة ابتزاز الأموال وإرغام السلطات على تحقيق مطالب سياسية وقيل بان القرصان عدو مشترك للبشرية كم اعتبرت القرصنة جريمة ضد قانون الشعوب(4).
وقد شهدت القرون الوسطى أبشع صنوف البطش والعنف متمثلة في محاكم التفتيش التي نصبها الباباوات للانتقام من مخالفيهم وكل من لا يدين الولاء للكنيسة البابوية واستمر هذا العنف واخذ شكلا جماعيا عند الثورة الفرنسية عام 1789م وسقوط لويس السادس عشر والقضاء على النظام الإقطاعي مرت فرنسا بمرحلة من الإرهاب في عهد الجمهورية اليعقوبية التي امتدت من عام 1792 إلى 1794(5).
_____________________________________________________
(1) محمود سلام ، موجز تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، مطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 1975 ص 28
(2) د . عبد الوهاب حومد ، الإجرام السياسي ، دار المعارض ، لبنان ، 1963 ، ص13
(3) إبراهيم نافع ، كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 1994
(4) عثمان علي حسين ، الإرهاب الدولي القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، ط1 ، مطبعة منارة ، اربيل ، العراق ، ، 2006 ، ص23
(5) حسين شريف ، الإرهاب الدولي وانعكاساته في الشرق الأوسط ، ج1 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1997 ، ص6ا
لمطلب الثاني / عناصر الجريمة الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
الفرع الاول /
الركن الشرعي :ـ بالنسبة للركن الشرعي: أصبح من القواعد الثابتة في التشريع الجنائي الحديث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، فالمشرع وحده هو من يملك بيان الأفعال المعاقب عليها وتحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ومقتضى ذلك ان جميع القواعد والنصوص التي تتناول التجريم والعقاب يلزم ان تكون من صنع السلطة التشريعية في الدولة(1) إن وصف أي فعل بأنه جريمة إرهابية لابد من النص على تجريمه بموجب قانون أو قرارله قوة القانون وهذا ما يسمى بمبدأ المشروعية أو قاعدة لاجريمة ولا عقوبة الا بنص القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل، لذا فان القاضي لا يستطيع أن يعدٌُ فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل، فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى عد الفعل جريمة، ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين (1)
الفرع الثاني الركن المادي
ان قانون مكافحة الارهاب يتطلب ان يكون هناك عمل اجرامي بمعنى ان يكون الفعل قد نص على تجريمه والعقاب عليه في قانون الداخلي او الخارجي وعلى الرغم من ان التعريف الوارد في هذا القانون لا يشير صراحة الى الوسائل المستخدمة في الفعل الاجرامي. الا ان مراجعة الافعال الواردة في كل من المادتين الثانية والثالثة تشيران الى ان العمل الارهابي قد يتم من خلال العنف او التهديد به او من خلال التحري( اي العمل غير مصحوب بالعنف) اما قانون كردستان فقد نص صراحة على ان العمل الارهابي هو كل استخدام منظم للعنف او بوسائل غير مصحوبة بالقوة.
ومن ناحية ثانية فان هذا العمل الإجرامي طبقا للقانون العراقي قد يرتكبه فرد او جماعة منظمة اي مجموعة من الأفراد ذات تنظيم ولقد ذهب البعض الى ان المشرع قد جانبه التوفيق باشتراطه ان يكون الارهاب عملا منظما فمن المتصور ان يكون الارهاب عمل غير منظم ولا يدخل من ضمن ما يعد إرهابا وفي المقابل ذهب البعض الى ان عدم التنظيم لا يعني ان العمل مباح ولكنه يعني العمل خارج نطاق الارهاب
اما قانون كردستان فمن المتصور طبقا له ان يرتكب العمل الارهابي من جانب فرد او جماعة او منظمة برغم انه يشير في المادة المذكورة الى الجاني بصيغة الفرد فلقد استعمل التعبير ايضا في التشريع المصري (المادة86) من قانون العقوبات والتي تنص على تعريف الارهاب بانه كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأاليه الجاني . هذا الى ان القانون تضمن في المواد التالية تجريما لتنظيمات الارهابية(2) _____________________________________________________(1) القاضي سالم روضان الموسوي ، تعريف الجريمة الارهابية ، ص 22
(2)د. اشرف توفيق شمس الدين ، السياسة التشريعية لمكافحة الارهاب ومدى اتفاقها مع اصول الشرعية الجنائية، دراسة نقدية ، مجلة الدستورية ، العدد 13




ومن ناحية ثالثة فان العمل الارهابي يجب طبقا للقانون العراقي ان يتم تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي ولقد ورد هذا التعبير في كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي فضلا عن بعض التشريعات العربية. وفي المقابل فانه لا يلزم وفقا لقانون مكافحة الارهاب في كردستان ان يتم العمل الارهابي تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي فقد نصت المادة الاولى من القانون على ان العمل قد يتم لتنفيذ مشروع وليد اللحظة او عشوائي وبهذه المثابة فانه يوسع من الحالات التي تدرج تحت بند الارهاب(1)

الفرع الثالث- الركن المعنوي: فينصرف الى القصد الجنائي الخاص الذي يميز العمل الارهابي وطبقا للقانون العراقي فان العمل الاجرامي لكي يدخل في عداد الارهاب يجب ان ينصرف الى تحقيق نتيجة معينة. وهي الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس اما قانون الارهاب في كردستان فقد القصد الحنائي الخاص يصورة اكثر اتساعا حيث اشارت المادة الاولى منه الى ان القصد من العمل الارهابي هو ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى للاخلال بالنظام العام او تعويض امن وسلامة المجتمع والاقليم وحياة المواطنين وحرياتهم ومقدساتهم للخطر او ايذاء الافراد او الحاق الاضرار بالبيئة او احد الموارد الطبيعية او الاملاك الخاصة.
إن نص المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 حينما وصف الأفعال التي تشكل إعمال إرهابية لم يكتفي بالوصف لان معظم هذه الأفعال كانت قد جرمتها القوانين العقابية النافذة وعلى وفق ما ورد ذكره أنفا وإنما اقرنها بشرط تحقيق غايات إرهابية من خلال نشر الرعب وإثارة الخوف والهلع بين الناس الذي سيكون محلا للبحث عند التطرق إلى الأركان المكونة للجريمة الإرهابية لكن سنقف عند عبارة تحقيق غايات إرهابية ، ولابد من الإشارة إلى أن هذه العبارة تعتبر من المآخذ على تعريف الإرهاب في القانون المذكور، إذ انه لم يحدد تعريف صريح للإرهاب وإنما عاد يدور في فلك التوصيف الغائي للفعل، إلا إن الغاية والهدف من وراء اقتراف هذه الجريمة يعد الضابط الأقوى لتميز هذه الجريمة عن غيرها و أياً كان الهدف سياسيا أو اجتماعياً أو أيديولوجي (2)

_____________________________________________________
(2) د. اشرف توفيق ، مصدر سابق

واول ما يلاحظ على هذا التحديد للركن المعنوي اتساع المصالح المراد حمايتها طبقا لقانون كردستان عنها في القاون العراقي. فهي تشمل علاوة على الاخلال بالنظام العام وحماية ارواح الناس. والتي تمثل الى حد ما ما جاء في قانون الارهاب في العراق كلا من البيئة والموارد الطبيعة وتعريض امن وسلامة المجتمع للخطر والملاحظة الثانية هي ان تعبيرات الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الجتمع للخطر تتسم بالمرونة والاتساع وتستعصي على التحديد. ولا تعين كثيرا في تمثيل جرائم الارهاب ولا شك ان عدم وضوح هذه التعبيرات سوف يفضي الى نتيجة موادها صعوبة اثبات هذا القصد. فكيف يمكن الوقوف على ان المتهم قد استهدف بفعله الاخلال بامن وسلامة الجتمع او انه قد اخل بنظامه العام وما هي القرائن المقبولة على هذا القصد في هذه الحالة؟ وهل تكفي هذه القرائن لان تقطع دلالتها في توافر القصد في هذه الحالة؟(1)
هذا الى ان الاخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وامنه يتحقق في كافة الجرائم وليس جريمة الارهاب فحسب.
واخيرا قد اشار القانونان الى عنصر البواعث او الغايات المتوخاة من العمل الارهابي فان كان قانون الارهاب في العراق قد اكتفى بالاشارة الى الغايات الارهابية فان قانون كردستان ينص على تحقيق مأرب سياسية او فكرية او دينية او طائفية او عنصرية(2)









____________________________________________________
(1) د.عابدين عبد الحميد قنديل ، دراسة تحليلية لقانوني مكافحة الارهاب في العراق ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة مطبعة الجامعة،
(2) د.عابدين عبد الحميد قنديل ، مصدر سابق
المبحث الثاني
الجريمة السياسية / تعريفها ، تاريخها ، اركانها
المطلب الاول / تعريف الجريمة السياسية
الفرع الاول / التعريف اللغوي
الجريمة لغة مشتقة من جرم يجرم ، او جرمه يجرمه ، اي خرمه وقطعه ، ويقال فلان اذنب اي اجرم ، واجترم فهو مجرم ، اي ارتكب جريمة ، والجرم والذنب يعني الجريمة (1)
وللجريمة مفهوم اجتماعي وهو كل فعل او امتناع يتعارض مع القيم الاخلاقية بعضها او كلها ، او كل فعل يتعارض مع الافكار المتعارف عليها في المجتمع والتي استقرت في وجدان الجماعة ، اما معناها القانوني فهو ( كل فعل او امتناع يجرمه القانون ويقرر له جزاء جنائيا ، طبقا للتشريع الجنائي ) (2)
والسياسة من ساس يسوس الأمر سياسة بمعنى دبره وقام به ، وسوسه القوم اي جعلوه يسوسهم وهي مصدر ساس ، يقال ساس الوالي الرعية امرهم ونهاهم وهي كذلك القيام على الشيء بما يصلحه ، فيقال هو يسوس رعيته او يسوس الدواب، بمعنى انه يقوم عليها ويرعاها والوالي يسوس رعيته (3)
في الانكليزية policy , وتعني مدينة ويبدو انها مشتقة من الحكام والمحكومين الذين ينظمون العلاقات بين الناس حكاما ومحكومين ، تنظيما يحقق مصلحة الجماعة في ظل المدينة اليونانية القديمة التي تمثل تنظيما سياسيا متكاملا يشبه الدولة الحديثة (4) ، وهو ما يسمى بدولة المدينة .
الجريمة السياسية اصطلاحا قديمة قدم التنظيمات السياسية ، ولكن تحديد مفهومها مازال محل جدل طويل بين السياسة والفقه والقضاء (5)

_____________________________________________________
(1) فيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، ج4 ص88
(2 د . علي بك بدوي ، الاحكام العامة في القانون الجنائي ، ج1 ص39 ،
(3) ) ابن منظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،ط3 ، 1992 ، ص492
(4) د. ماجد راغب الحلو ، الدولة في ميزان الشريعة والنظم السياسية ، م س ص313
(5) د. محمد عطية راغب ، التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن ، مكتبة النهة العربية 1966 ص 10

ومن افضل ما قيل في تعريف الجريمة السياسية ( انها الفعل الذي يرتكب ضد الدولة بدافع سياسي )(1) فالجريمة السياسية اذن هي التي تقع انتهاكا لنظام السياسي للدولة كشكل الدولة ونظامها السياسي والحقوق السياسية لللافراد(2).
اوهي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية وبعبارة اخرى هي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة ضد التنظيم السياسي للدولة(3)
والجرم السياسي الحقيقي هو الجرم الوحيد فقط ضد الحكومة والنظام السياسي.
وهي الجرائم الموجهة ضد الشكل السياسي لمجموعة معينة من الناس تعيش في شكل دولة شريطة ان يكون الدافع الى هذا الاجرام منزها عن الغايات الشخصية(4).
اما المشرع العراقي فقد عرف الجريمة السياسية بانها (الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية )
اركان الجريمة السياسية
الفرع الاول: الركن الشرعي
استقر الفكر القانون الحديث على انه لا جريمة الا بقانون ولا عقوبة الا بنص وتقرر ذلك المبدأ منذ الثورة الفرنسية وحتى يستبعد تسلط الحكام وظلمهم ولكي يعلم الناس مالهم وما عليهم ولان اساس العقوبة هي مخالفة الاوامر القانونية الثابتة فلا يتصور حدوث المخالفة الا اذا وجد النص الامر او الص المانع لذلك الفعل.
والنص القانوني هو الذي يسمى بالركن الشرعي للجريمة وهو النص الذي يجرم النشاط صراحة حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وتجريم المشرع لافعال يكون تبعا لما يضر مصلحة المجتمع ويتم تصنيف الجرائم حسب الركن الشرعي للجريمة و اهم تقسيم للجرائم السياسية واخرى غير سياسية والى جرائم عسكرية واخرى عادية
كما يشترط في التشريع الجنائي ان يكون النص التجريمي صريحا وواضحا ولا يستنتج استنتاجا او قياسا او منيا ويختلف المشرعون من دولة الى اخرى في طريقة النص على الجريمة. السياسية وكذلك ترتيب ذلك النص في الدستو او النصوص العادية.
_____________________________________________
(1) د. علي ماهر باشا ، القانون الدولي ، مجموعة محاضرات سنة سنة 1923، 1924 ص351و352
(2)د.جاد سامح السيد مبادىء قانون العقوبات دار الوزان مصر القاهرة 1978 م م ص49.
(3)د.منذر عرفات الجريمة السياسية م س ص12.
(4)د.حومد عبد الوهاب الاجرام السياسي دار المعارف بيروت 1963 م مسص 11.

اما المشرع العراقي فنجده في المادة 20من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969قد قسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى جرائم عادية واخرى سياسية.

وفي المادة 21 من القانون نفسه عرف المشرع الجريمة السياسية على إنها (الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية).
إلا إن المشرع استثنى عدد من الجرائم ولم يعتبرها جرائم سياسية وان ارتكبت بباعث سياسي وهي الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. جرائم القتل العمد والشروع فيهاوجريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة والجرائم الإرهابية الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.وهذا يعني اذا لم ينص قرار الحكم بان الجريمة سياسية فإنها تعد جريمة عادية .


الفرع الثاني: الركن المادي
اذا كان الركن المادي في الجرائم عامة هو اقتراف الفعل او تركه ففي الجريمة السياسية كغيرها من الجرائم لا يتحقق الركن المادي الا بتتابع مرحلة التفكير ثم الدراسة ثم التحضير وهو مانسميه الاعمال التحضرية ثم التنفيذ او ما نسميه الشروع في الجريمة ثم مرحلة اتمام الجريمة وهو الفعل التام او ارتكاب الجريمة فعلا.
الفرع الثالث: الركن المعنوي
سنتحدث في هذا الفرع علن القصد الجنائي ثم المصلحة التي يحميها النص التجريمي.
اولا: القصد الجنائي
ان اشتراط القصد الجنائي في الجريمة تمليه الظروف الخاصة بكل جريمة ففي الجريمة السياسية التي اراد بها المشرع حماية كيان الدولة الداخلي حسب ما يقرره الدستور بالتفسير الواسع للفظ نظام الحكم ليشمل كافة الهيئات التي تباشر السلطات العامة في الدولة وتقع الجريمة بمجرد المحاولة فكان من الطبيعي اشتراط نية الانقلاب لدى الجاني حتى يمنكن تحديد وصف الجريمة تحديدا منضبظا ويمكن تميزها عن الجرائم الاخرى التي تمس ايضا شخص رئيس الدولة او رئيس الحكومة او اعضائها
ثانيا: المصلحة التي يريد ان يحميها النص
بالرجوع النصوص تجريم الافعال الماسة بامن الدولة نجدها تهدف الى حماية الدستور او النظام الجمهوري او شكل الحكم القائم من خطر يهدده بالقلب او التغير باستعمال القوة او التهديد ولذلك يمكن القول بان المصلحة التي قصدها المشرع فب الجريمة السياسية هي تغير نظام الحكم.
شروط الجريمة السياسية

رغم توافر اركان الجريمة السياسية الا انه يشترط لتكيف الجريمة بانها جريمة سياسية لا بد من توافر شروط هامة منها مايتعلق بشخص المجرم ومنها مايتعلق بالفعل الاجرامي ومنها مايتعلق بالسلطة الحاكمة المعتدى عليها وبهذه الشروط المتكاملة نكون امام جريمة سياسية ممتازة.
الفرع الاول: شروط في شخص المجرم
شخصية المجرم السياسي هي محل اعتبار وقد اجمع الفقهاء على ان هناك شروطا ضرورية يجب توفرها في الشخص المجرم حتى يمكن وصفه بالمجرم السياسي وسنجملها بما يأتي.
اولا: ان تكون دوافعه نبيلة
ان المجرم الياسي ينطلق من دوافع شريفة ونبيلة حسب تصوره كالحب الشديد للوطن فهو يغامر لانقاذ امته من الواقع الذي تعيشه تحت حكم جائر سلبها حقوقها وحريتها ودوافع هذا المغامر بعيدة عن الانانية والمصلحة الذاتية وهو يعتقد انه يقوم بعمل نزيه متجرد ايمانا منه بمعتقد صالح اراد به تحيق الخير والنظام والامثال للمجتمع . وبعيدا عن المصلحة الذاتية وكل الجهوده في سبيل اصلاح مايراه مترديا وهذا المبرر الوحيد والحجة السياسية التي اعتمدها الفقهاء للتفريق بين المجرم السياسي والمجرم العادي.
ثانيا: ان يكون القائم بها مواطنا
ان المبرر الذي تستند اليه الجريمة السياسية هو الثورة على النظام السياسي القائم وتغير الأوضاع والدفاع عن حقوق الشعب وانقاذه من حكم ظالم ومستبد وهذا الهدف لا يتوقع الا من مواطن ضد حكومته التي اذاقته انواع القهر والوان العذاب اما ان تكون الثورة من شخص اجنبي يقيم في دولة غير دولته لا يتمتع فيها بالحقوق السياسية ويثور على حكومة لا علاقة له بها ولم يخضع لسلطتها او حكمها فهذا يعتبر تعد اجنبي سافر وتدخل في الشؤون الداخلية.
ثالثا:ان يكون له عقل وادراك
ان الحظوة التي امتاز بها المجرم السياسي عن غيره كانت سبب ارائه وأهدافه النبيلة فلا يعقل ان تكون هذه الاهداف وهذه البواعث من شخص مجنون او يعاني من اختلالات عقلية او امراض نفسية كما يجب ان يكون واعيا بافعاله التي يقوم بها ولا يكون ذلك الا من بالغ راشد كامل الاهلية يتحمل الحقوق ويؤدي الالتزامات.
رابعا: ان يكون الدافع سياسيا
من شروط الجريمة السياسية الان تكون دوافعها سياسية بغض النظر عن الحق المعتدى عليه فيها .اما اذا كان الباعث على اقترافها عاديا او اجلراميا غير سياسي خرجت الجريمة عن النطاق السياسي.
الفرع الثاني: شروط الفعل الاجرامي
اولا: الاعلان عن الاهداف والمطالب
اذا كان للمجرم السياسي مطالب واهداف يبتغيها فيشترط عليه اولا قبل اللجوء ال اقتراف الفعل المجرم اي ان عليه ان يستنفذ الوسائل السلمية المتاحة في بلده فقد تكون تلك الوسائل الضعيفة جدا او غير مسموح بها لكن مع ذلك فالتعبير عن المطاب والاهداف بوضوح قدر المتاح يكون مبررا له للجوء بعد ذلك الى العنف والقوة.
ثانيا: ان يستهدف نظام الحكم
يشترط كذلك على المجرم السياسي ان يوجه جريمته ضد نظام الحكم او مايتصل به كالرئيس والجيش وقوات الامن او النظام السياسي عامة.
ثالثا: الا يستهدف اشخاص الحكام
رغم وجود المحرك النبيل والاهداف السياسية الا ان انصار النظرية الموضوعية يخرجون الجرائم العادية التي تقترف بدافع سياسي من نطاق الجرائم السياية مثل الاعتداء على حياة الملك او رئيس الدولة او رئيس الوزراء او احد الوزراء او اي شخصية سياسية بهدف احداث تغير في النظام السياسي للدولة.
رابعا: الا تكون الوسيلة وحشية والاسلوب ارهابيا
يجب على المجرم السياسي النبيل والمغامر من اجل المصلحة العامة لانقاذ شعبه لكي يتمتع بتقدير واحترام وتعاطف الرأي العام ولكي يعامل معاملة متميزة بالرأفة ةالحماية من التسليم وضمان حق اللجوء السياسي يشترط في فعله الا يستعمل الوسيلة الوحشية والاسلوب الارهابي بتكوين عصابات او جماعات ارهابية تنشر الفزع والذعر في اواسط الناس باستعمال الاساليب الوحشية التي لا تناسب مع تحقيق الغرض او الهدف المنشود.


المبحث الثالث
التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
المطلب الاول
التمييز من الناحية الدولية
اولا- الجريمة الإرهابية محل اتفاق المجتمع الدولي على مكافحتها والتصدي لها بكافة الأشكال الممكنة حيث صدرت العديد من قرارات مجلس الامن الدولي لمواجهة الارهاب حيث استبعدت اتفاقية باريس عام 1937 الجرائم الارهابية والجرائم التي ترتكب بدافع دنيء من نطاق الجريمة السياسية وهناك اتفاقيات دولية عديدة لمناهضة الإرهاب نذكر منها الاتفاقيات التي صدرت منذ عام 1963ولغاية الوقت الحاضر.
(أ- اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات بشأن امن الطيران الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 .
ب- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير القانوني على الطائرات بشأن اختطاف الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 .
ج- اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 .
د-اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة د الاشخاص المتمتعين بحماية دولية , بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون , والمعاقبة عليها لعام 1973.
هـ - الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة في 18 كانون الاول 1979 (نيويورك) .
و- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها .
ز- البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي لعام 1988 .
ح- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في روما بتاريخ 10 آذار 1988.
ط- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة د سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري لعام 1988 .
ي- اتفاقية تميز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 .
ك- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 .
م- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 .
ن- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 .
ص- مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي ) (1)
__________________________________________________________________________________
(1) د .علي هادي حميدي الشكراوي ، دراسة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب ، كية القانون ، جامعة بابل ، ص5

في حين نجد ان الجريمة السياسية كانت دوما محل تعاطف الفقه والقانون الدولي حيث استقر مبدا استثناء الجرائم السياسية من نطاق قاعدة جواز تسليم المجرمين، ويعد هذا الاستثناء من التطورات الحديثة في فقه القانون الدولي ، وهي التطورات التي أعقبت التغيرات السياسية والدستورية التي ترتبت على قيام الثورة الفرنسية وأفضت إلى تغير النظرة إلى الجرائم التي تُوجه ضد النظام السياسي للدولة .
وقد جرى العمل الدولي على معاملة الشخص المتهم بارتكاب جريمة سياسية – أي المجرم السياسي – معاملة خاصة مقارنة بالمجرم العادي ، فعلى سبيل المثال ، إذا كان لا يجوز إطلاقاً لدور البعثات الدبلوماسية وما في حكمها إيواء المجرمين العاديين ، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمجرمين السياسيين ، فقد دفعت روح العطف التي كان الرأي العام يبديها بالنسبة لهذه الفئة من المجرمين ، منذ قيام الحركات التحررية في الدول المختلفة ، إلى التسامح في شأن إيوائهم حماية لهم من الأخطار التي قد تكون مهددة لحياتهم ، ,كما نصت المادة الرابعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق المجرم السياسي التماس اللجوء السياسي ( لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد ولايمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها)

ثانيا- من الناحية الدستورية
تنص اغلب دساتير العالم على قاعدة عدم جواز تسليم المجرم السياسي الذي يلجا الى دولة اخرى غير دولته حيث نص الدستور الفرنسي في ديباجته ( يجوز لاي شخص يتعرض للاضطهاد بسبب افعاله في سبيل الحرية ان يطالب بحق اللجوء الى اراضي الجمهورية) كما نص الدستور الالماني في الفقرة (1) من المادة 16على ( يحق للاشخاص الذين يتعرون للاضطهاد لاسباب سياسية ان يحصلوا على اللجوء )
اما الدستور العراقي لسنة 2005 فقد نصت الفقرة ثانيا من المادة 21 منه على (لا يجوز تسليم اللاجيء السياسي الى جهة اجنبية او اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه
في حين نص الدستور العراقي على مكافحة الارهاب في ديباجته وفي عدد من مواده ومنها
ما جاء في الديباجة (... لم يثننا التكفير والإرهاب من أن نمضي قدما لبناء دولة القانون ..)
وكذلك ما جاء في المادة 7 اولا ( يحظر كل كيان يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير...)
ثانيا( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطاته )
ثالثا - من ناحية التشريعات الجنائية
اصدرت العديد من دول العالم نصوص جنائية خاصة بمكافحة الارهاب لتفرد الجريمة الارهابية بعناصر خاصة لا تستوعبها بشكل كاف وفعال النصوص العقابية العامة وقد حددت هذه التشريعات عقوبات صارمة على من يرتكب الجريمة الارهابية .
في حين ميزت التشريعات الجنائية عموما الجريمة السياسية عن الجرائم العادية وناخذ ما اخذ به المشرع العراقي كمثال حيث ميز المشرع الجنائي العراقي الجريمة السياسية عن الجريمة العادية عندما نص في المادة 22على( يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها).



رابعا-من ناحية شخصية المجرم .
في الجريمة السياسية يكون شخص المجرم محل اعتبار ومحل احترام وتعاطف محلي وداخلي ومحل عناية ودفاع جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وجميع الكتاب والسياسيين والاعلاميين في معظم دول العالم ويعد السجين السياسي من سجنا ء الضمير ويحظى باهتمام الحكام عموما ويشمل دائما بقرارات العفو لا بل غالبا ما تصدر قرارات عفو خاصة بالسياسيين
اما في الجريمة الإرهابية فلا تكون شخصية الإرهابي محل احترام الرأي العام المحلي والدولي ولا يحظى باي تعاطف معه فهو شخصية خطرة ومتطرفة وخالية من النوازع الإنسانية ولا يملك إلا حد ادنى من الضمير لا بل لا نجد لديه اي قدر من الضمير.
خامسا-من ناحية الحق المعتدى عليه
في الجريمة السياسية يكون الحق المعتدى عليه يتعلق بالدولة أو النظام السياسي القائم وما يتصل به من هيئات ومؤسسات.ذي علاقة بسلطة الدولة في حين يكون الحق المعتدى عليه في الجريمة الارهابية غالبا حقوق مواطنين مدنيين ابرياء لا علاقة لهم بسلطات الدولة حيث ان المجرم السياسي يتجنب استهداف المدنيين في حين يتعمد الارهابي استهداف المدنيين لخلق حالة من الرعب وافزع لدى عموم المجتمع .
سادسا-
كل عمل إرهابي ينطوي على عنف له طابع سياسي بينما كل جريمة سياسية لا يشترط أن تنطوي على إرهاب.
سابعا من ناحية تشديد العقاب و تخفيفه
في الجريمة السياسية نجد إن المشرع يميل دائما إلى عدم التشدد في العقوبة على المجرم السياسي في حين نجد المشرع يشدد العقاب على المجرم الإرهابي كما مر في البحث آنفا وذلك لما يمثله المجرم الإرهابي من خطر شديد على المصالح الأساسية للمجتمع .

الخاتمة
بعد إن تناولنا الجريمتين السياسية والإرهابية بإيجاز تعريفا وتاريخا واركانا وميزنا بين الجريمتين وبالذات الجريمة الإرهابية لما تمثله من خطورة كبيرة على المجتمع توصلنا إلى النتائج التالية
1- بالرغم من الخطر المتزايد والمتعاظم للجريمة الإرهابية إلا إن الأمم المتحدة لم تتوصل إلى تعريف مانع وجامع للجريمة الإرهابية .
2- رغم صدور قرارات عديدة من مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب في العالم ولا سيما بعد أحداث 11 أيلول نجد إن الجريمة الإرهابية لم تدرج رسميا ضمن الجرائم الدولية
3-- هناك اتجاه دولي عام بتضييق نطاق الجرائم السياسية إلى أضيق الحدود وكذلك تخفيف العقاب المفروض عليها في حين نجد هناك اتجاه دولي عام الى التوسع في نطاق الجرائم الإرهابية وتشديد العقوبات عليها بدليل ان اغلب الدول العالم وضعت تشريعات حديثة عالجت فيها الجريمة الإرهابية بتشريعات خاصة خارج القانون الجنائي الداخلي وذلك لتزايد خطر الجريمة الإرهابية في معظم أنحاء العالم .وعدم كفاية القوانين الجنائية العامة المعتمدة لمعالجة الجريمة الإرهابية .
4- إن التحولات الديمقراطية ولا سيما في الدول العربية في العالم قد حدت إلى حد بعيد من وقوع الجرائم السياسية في حين إن هذه التحولات ذاتها زادت إلى حد بعيد من الجرائم الإرهابية
التوصيات
1-ضرورة التوصل إلى تعريف دولي جامع مانع للجريمة الإرهابية
2- اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة دولية .
3-وضع سياسة جنائية عربية حديثة لمواجهة الجريمة الإرهابية بأساليب أكثر كفاءة وفعالية
4-ضرورة تجريم نشر وترويج الأفكار التكفيرية المتطرفة في الدساتير والقوانين الجنائية العربية أسوة بالعراق والدعوة إلى إشاعة ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر وإدخالها في المناهج الدراسية
5- إطلاق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة بهدف القضاء على الفقر والتخلف حيث يعتمد عليهما الإرهابيون في تجنيد المجرمين.
6- تضييق نطاق الجرائم السياسية الى اقل ما يمكن .
___________________________________________________________

المصادر

(1) د محمد تاج الدين الحسيني ، مساهمة في فهم ظاهرة الارهاب الدولي ، الرباط عام 1990 ،
(2) سورة البقرة الاية 40
(3) سورة الانفال الاية 60
(4) الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، الارهاب في ضوء القانون الدولي ،دار الكتب القانونية ، مصر ، 2007،
(5) لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي, الارهاب الدولي تجريما ومكافحة, دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية
(6) محمد عبد المطلب ، تعريف الارهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية مصر ، 2007
(5) الارهاب الدولي بين الواقع والتشويه ،دراسة اعدها المركز الدولي للنشر والتوزيع والدراسات ، منشورات المركز ، ط1 مارس 1982
(6) المصدر السابق نفسه ،
(7) د محمد عبد المطلب ، مصدر سابق ،
(8) محمد عبد اللطيف عبد العال ، جريمة الإرهاب ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ،
06) عامر رشيد ، موسوعة الثقافة السياسية ولاجتماعية والاقتصادية والعسكرية - مصطلحات مفاهيم ، ط1 ، دار القلم العربي ، حلب ، سوريا ، 2003
(9) محمود سلام ، موجز تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، مطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 1975
(10)د . عبد الوهاب حومد ، الإجرام السياسي ، دار المعارض ، لبنان ، 1963 ،
(11) إبراهيم نافع ، كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 1994
(12) عثمان علي حسين ، الإرهاب الدولي القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، ط1 ، مطبعة منارة ، اربيل ، العراق ، ، 2006 ،
(13) حسين شريف ، الإرهاب الدولي وانعكاساته في الشرق الأوسط ، ج1 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1997 ،
(14) القاضي سالم روضان الموسوي ، تعريف الجريمة الارهابية
(15)د. اشرف توفيق شمس الدين ، السياسة التشريعية لمكافحة الارهاب ومدى اتفاقها مع اصول الشرعية الجنائية، دراسة نقدية ، مجلة الدستورية ، العدد 13
(16) د.عابدين عبد الحميد قنديل ، دراسة تحليلية لقانوني مكافحة الارهاب في العراق ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة مطبعة الجامعة،
(17) د.عابدين عبد الحميد قنديل ، مصدر سابق
(18) فيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، ج4
(2 د . علي بك بدوي ، الاحكام العامة في القانون الجنائي ، ج1
(19) ابن منظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،ط3 ، 1992 ،
(20) د. ماجد راغب الحلو ، الدولة في ميزان الشريعة والنظم السياسية ، م س
(21) د. محمد عطية راغب ، التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن ، مكتبة النهة العربية 1966
(22) د. علي ماهر باشا ، القانون الدولي ، مجموعة محاضرات سنة سنة 1923، 1924
(23)د.جاد سامح السيد مبادىء قانون العقوبات دار الوزان مصر القاهرة 1978 م م
(24)د.منذر عرفات الجريمة السياسية م س
(25)د.حومد عبد الوهاب الاجرام السياسي دار المعارف بيروت 1963 م م س
(26) د .علي هادي حميدي الشكراوي ، دراسة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب ، كية القانون ، جامعة بابل ،



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...
- محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟
- قراءة هادئة في ربيع عاصف
- باق واعمار الطغاة قصار من سفر مجدك عاطر موار
- بعد هروب (ملك ملوك افريقيا)...ما هو المطلوب من المجلس الوطني ...
- مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري
- وجود مدربين امريكيين في العراق يقتضي اتفاقية جديدة والا عد ا ...


المزيد.....




- برنامج الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل سوى 9 قوافل مساعدات ...
- قيس سعيد: من أولوياتنا مكافحة شبكات الإجرام وتوجيه المهاجرين ...
- -قتلوا النازحين وحاصروا المدارس- - شهود عيان يروون لبي بي سي ...
- نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ...
- برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: السرعة ...
- هل يصوت مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المت ...
- ترجيحات بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية