أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عزو محمد عبد القادر ناجي - محاضرات في القانون المدني















المزيد.....



محاضرات في القانون المدني


عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 16:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


القانون المدني

المحاضرة (1)

*التعريف
القانون المدني هو القواعد التي تعمل على تبيان القواعد القانونية وخصائصها وأنواعها ونطاق تطبيقها وما يترتب عليها ، والقواعد الأساسية لمفهوم القانون وأركان الحق وأنواعه ومصادره وطرق إثباته ،
ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين من القواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ، والتي أصطلح على تسميتها بـ الأحوال الشخصية
والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ، والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـ الأحوال العينية

ومن العادة تقسيم دراسة هذه اأمور إلى قسمين هما :
• نظرية القانون
• نظرية الحق

تعريف القانون
تشكل نظرية القانون الموضوع الأول من المواضيع التي تدرس ضمن المبادئ الأساسية لعلم القانون وهي لبوابة التي يلج منها أي شخص إلى عالم الدراسات القانونية وهي اللبنة الأولى وحجر الأساس لكل بناء قانوني

إن الإنسان مدني بطبيعته فهوغير قادر على العيش بمفرده في المجتمع ، حيث ينتمي إلى جماعة معينة ، لكن هناك بعض السمات التي تكون سمة فيه وهي الأنانية أي حب الذات ، والاستئثار بالأشياء ، كما تؤدي الطبيعة المزدزجة والتناقضة للإنسان إلى تضارب المصالح الخاصة للأفراد فيما بينهم أو تجاه الجماعة وبذلك تسود الفوضى ويسود منطق القوة فتصبح مصلحة الضعبف تحت وطأة مصلحة القوة .

ولكي يكون هناك انسجام وتعايش بين الأفراد لابد من وجود قواعد وضوابط تنظم علاقات الأفراد الأفراد فيما بينهم وهي القواعد قد تكون نابعة من :
• المحتمع نفسه بحيث يتعارف عليها أفراد المجتمع
• من مصدر إلهي وديني

وأياً كان مصدر هذه القواعد فقد تعارف الناس على تسميتها بالقواعد

هل القانون ضروري وحتمي للحياة ؟
القانون ضروري وحتمي للحياة داخل المجتمع باعتباره وسيلة لدفع الضرر المتمثل في الفوضى والهلاك الذي قد يقع فيه الناس لو تركو دون وازع مع الأخذ في الإعتبار الاتجاهات المختلفة حول هذه المسألة

التعريف
تستعمل كلمة القانون بعدة معان ، وذلك بحسب الرواية التي ينظر منها لهذه الكلمة وسنقف أمام ثلاثة منها
• المعنى الفلسفي والعلمي
يعني النظام الذي تسير عليه أمور الكون والذي يحتم أن يحدث أمر معين كلما توافرت ظروف خاصة مثل قانون الجاذبية وتوالي الليل والنهار
• المعنى اللغوي
القانون كلمة معربة من الأصل اللغة السريانية ومعناها العصا المستقيمة وتستخدم مجازاً لمعنى القاعدة والقدوة والمبدأ فالقانون لغة مقياي كل شيء أو الخلط المميز بين الاستقامة والانحراف ، وتقابل هذه الكلمة في اللغة العربية كلمة الشريعة وتطلق على عدة معان منها
1. ماشرعه الله لهباده من دين (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ) (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) سورة الحادثة الآية 17
2. مورد الماء الجاري ، فيقال شرعت الإبل إذا وردت الشريعة وهي المكان الذي نشرب منه

أيهما أوسع نطاقاً القانون أم الشريعة ؟

القانون بالمعنى الاصطلاحي هو عبارة عن مجموعة من قواعد السلوكية التي تحكم في مجتمع منظم علاقات الأفراد فيما بينهم والتي يجب عليهم احترامها تحت طائلة الاجبار الذي تحتكره السلطة العامة

مامعنى كلمة أن الاصطلاحي وما سبب كونه مجموعة من القواعد وليس قاعدة واحدة ؟
للقانون معنيين أنه واسع حيث يشمل مجموعة من القواعد التي أقرها المجتمع لتنظيم علاقات أفراده بصفة ملزمة سواء كان مصدرها الدين أم العرف
أما القانون بمعناه الضيق فهو لأنه مجموعة من القواعد التي تنظم جانباً من علاقات الأفراد من المجتمع فيقال مثلاً القانون المدني للدلالة على مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات المدنية والمعاملات بين الأفراد
والقانون الجنائي للدلالة على القواعد المنظمة للعلاقات ذات الطبيعة الجنائية
وقد تستعمل للدلالة على مجموع القواعد التي تصدر عن الجهة التي تملك سلطة التشريع


*خصائص القاعدة القانوية

القاعدة القانونية هي الوحدة الأساسية التي يتكون من مجموعها القانون ، لذلك سنتعرض بالشرح لخصائص هذه القاعدة من خلال التعريف الذي أوردناه سابقا في المحاضرة الأولى
ماهو تعريف القانون حسب التعريف السابق ؟


الخصائص
• أولاً : القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي
إذا كان هدف القانون هو السعي إلى تنظيم المجتمع واستقراره وأمنه ، فالقاعدة القانونية لا تكتفي بتقرير الواقع ولا بالنصح وإنما ترسم الحدود التي يجب على الأفراد عدم تجاوزها حتى لا يضطرب الأمن والاستقرار في الجماعة ، كما أن القاعدة القانونية توجه خطابها إلى الأفراد بما يقيد سلوكهم على نحو معين وفي حدود معينة ، وأي خروج على هذه الحدود يشكل مخالفة قانونية ، أي بمعنى أنها ترسم طريقاً محدداً للسلوك سواء بتكليف المخاطبين بالقيام بأجر معين أو الاقتناع بأمر من الأمور ، ومثال على ذلك ...........

أما معنى السلوك في التعريف السابق فالقاعدة القانونية باعتبارها قاعدة سلوك اجتماعي لا تنظم إلا علاقة الأفراد داخل المجتمع فلا تهتم بعلاقات الشخص مع نفسه إلا في الحدود التي تمس أفراد المجتمع ، كما أنها لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للفرد ، فالقانون لا يهتم بالنوايا الداخلية أو بالضمير أو بالأحاسيس والمشاعر إلا إذا اتخذت مظهراً خارجيا وعبر عنها مادياً ، وعليه يترتي على اعتبار القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي عدة نتائج منها :
1. إن القاعدة القانونية ليست قاعدة تقريرية ، حيث تختلف عن قواعد العلوم الطبيعية لعدم اقتصارها على تقرير ماهو واقع بل تهدف إلى تنظيم العلاقات في الجماعة وفقاً للقيم العليا والأهداف المختلفة للجماعة
2. القاعدة القانونية قاعدة تقويمية ، فهي تهدف إلى تقويم السلوك وتنظيم الروابط على نحو معين رغبة في تحقيق أهداف القانون المختلفة التي تختلف من مجتمع لآخر وفي المجتمع الواحد من وقت لآخر مثال .....

ثانياً : القاعدة القانونية –عامة ومجردة –
المقصود بالعمومية والتجريد أن خطاب القاعدة القانونية يوجه إلى كافة الأفراد والقائع الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها ، أو بعبارة أخرى تتوجه بالخطاب إلى المكلفين بصفاتهم لا بذواتهم ، وهذه الصفة يجب أن تتاوفر حتى وأن انصرف الخطاب فعلياً إلى طائفة معينة من أفراد المحتمع

لكن صفة العمومية والتجريد بالنسبة للقاعدة القانونية يجب أن تتوافر من حيث الأشخاص ومن حيث المكان والزمان ، وتكمن أهمية العمومية والتجريد في أنها تحقق المساواة بين أفراد المجتمع وتبعد القانون عن أن يكون أداة للتحكم أو التعسف

ثالثاً: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة وجبرية :
القاعدة القانونية تعني بيان السلوك الواجب اتباعه من قبل أفراد المجتمع وإنها لن تحقق هدفها في إقرار الأمن والتوازن بين مصالح الأفراد وحقوقهم إلا إذا اتخذت صفة الجبر والإلزام ، وعليه فالقاعدة القانونية لا تتوقف على ابداء النصح واقتراح الحلول بل يتعدى ذلك إلى اجبار والزام الأفراد باتباعها ، وهذا الالزام قد يكون :
1. عن اقتناع ورغبة من أفراد المجتمع ، وهذا يكون بصفة خاصة من القواعد القانونية التي يكون مصدرها العرف أو الدين
2. قد يكون الإلزام بسبب هيبة القانون
الهدف الأساسي من جعل القاعدة القانونية إلزامية هو تحقيق مصلحة الجماعة والتي تتمثل في استقرار المحتمع وانتظامه
كما أن إلزامية القاعدة القانونية لا تأتي إلا بوضع جزاءآت لمن يخالفها
هل يعني ذلك أن احترام القانون لا يتم إلا باستخدام هذه الوسائل ؟

الوضع الأمثل هو أن ينصاع الأفراد لحكم القاعدة القانونية من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم ، وهذا يقتضي وجود درجة عالية من الوعي الاجتماعي خاصة إذا كان الشعب هو من وضع هذه القواعد ، ومن هنا نلاحظ أن الجزاء أن الجزاء عنصر أساسي لفكرة الإلزام فبدونه لا يكون للالزام معنى .

أما الجزاء في القاعدة القانونية فيعرفه فقهاء القانون بأنه الأثر الزاجر المحسوس الذي يلحقه المجتمع بالفرد لمخالفته لقاعدة قانونية وهو على خلاف الجزاء الديني يتأخر إلى يوم القيامة

من المسؤول عن تطبيق الجزاء في القاعدة القانونية ومن المسؤول عن تحريك إجرآت التقاضي ؟

المحاضرة (2)

ماهي الجزاءآت التي يمكن إيقاعها على الموظف وما الهدف من الجزاء ؟

• صور الجزاء ، حيث للجزاء صوراً متعددة تبعاً لنوع القاعدة القانونية التي تم مخالتها وأهم هذه الصور هي :
1. الجزاء المدني : وهو الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً ويتراوح الجزاء بين التنفيذ العيني والتنفيذ مقابل التعويض والفسخ والبطلان وهي صور مختلفة لإزالة آثار المخالفة القانونية .
2. الجزاء الإداري : وهو الجزاء الذي الذي توقعه السلطات الإدارية على العاملين من قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم لمخالفة إدارية
3. الجزاء الجنائي : وهو أشد صور الجزاء القانوني ذلك أن المجتمع قد قدر أن من المخالفات القانونية ما يستدعي جزاء أكثر شدة وأكثر ردعاً نظراً لاخلالها الجسيم بأمن وسلامة الجماعة واعتبر هذه المخالفات جرائم تستحق نظاماً خاصاً أودعته ما يسمى بالقانون الجنائي ، والجزاءآت في القانون الليبي إما أن تكون جزاءآت حدية أو جزاءآت القصاص والدية أو جزاءآت تعزيرية

ماتعريف هذه الجزاءآت ؟
تتنوع هذع العقوبات في القانون الليبي إلى :
1. عقوبات أصلية وهي الإعدام والسجن المؤبد والحبس والغرامة
2. عقوبات تبعية وهي الحرمان من الحقوق المدنية والحرمان من مزاولة المهن والأعمال الفنية وفقدان الأهلية القانونية ، ونشر الحكم بالإدانة حيث أن العقوبات الأصلية يجب النطق بها من قبل القاضي عند الإدانة أما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ، والجزاءآت التغريرية (العقوبات) إما أن تكون عقوبات مدنية أو أثراً ماليا~ً (الغرامة) وقد أجاز القانون الجمع بين النوعين .





وظيفة القانون وأهدافه
إذا كان من المسلم به أن القانون يتمثل في مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع فإن وظيفة القانون وهدفه الأساي هو تنظيم الحياة داخل المجتمع يشكل ويكفل تحقيق العدل والأمن والإستقرار بالإضافة إلى تحقيق الإهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع .

أهداف القانون : للقانون عدة أهداف منها :
1. أولاً - تحقيق العدل : ويتحقق ذلك من خلال حمل النفس على إتيان كل ذي حق حقه واللتزام بذلك على وجه الثبات والاستمرار والعدل يتضمن فكرة المساواة بمعناها العام وللعدل ثلاث صور هي :
• العدل التبادلي : ويتسم هذا العدل بأنه ينظم معاملات وعلاقات أفراد المجتمع ويقوم على أساس المساواة المطلقة والحسابية دون الأخذ في الإعتبار صفات الأفراد وقدراتهم ، فالعدل التبادلي يقتضي وفاء الشخص ما تعهد به لغيره ورد ما اغتصبه بدون وجه حق وتعويض من لحقه ضرر .
• العدل التوزيعي : وهو الذي يسود علاقات الأفراد بالجماعة من حيث ما يجب على الجماعة للأفراد ، ويستم هذا العدل بالنسبية وعدم المساواة الحسابية ، بل يجب على الجماعة أن تراعي في ذلك اختلاف الأفراد من حيث حاجاتهم وقدراتهم وكفاءآتهم ، كما أن العدل التوزيعي يقتضي المساواة في معاملة الأشخاص المتساوين في القدرة والكفاءة وعدم المساواة بين الأشخاص المختلفين في الحاجة والقدرة .
• العدل الاجتماعي : وهو العدل الذي يجب أن يسود علاقات الأفراد من حيث ما يجب على الأفراد للجماعة ، فالأفراد باعتبارهم أعضاء مكونين للجماعة يجب عليهم أن يساهموا في ازدهار المجتمع عن طريق مشاركتهم في كل ما يساعد على نموالمجتمع وهذا العدل هو الذي يبرر التزام الأفراد بأداء الضرائب والدفاع عن المجتمع .

ثانياً : تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع ، ويصل القانون إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق خلق الوسائل الكفيلة لمنع الإعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير وسائل إزالة ما يترتب على الإعتداء من أضرار

ثالثاً: تحقيق الاستقرار ، حيث أن الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن والعدل وللقانون سبل فنية متعددة لتحقيق الاستقرار منها أن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة كما أن ارتباط القاعدة القانونية بجزاء فعال يساعد القانون على تحقيق هذا الاستقرار ويتأكدهذا الهدف عن طريق وجود مؤسسات وجهات يخولها المجتمع تطبيق القانون وتنفيذه ومن أهم هذه المؤسسات الجهاز القضائي

رابعاً تحقيق الأهداف الاقتصادية : فالمشكلات والأهداف الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات لابد أن تصاغ في إطار قواعد ومبادئ قانونية ويتأثر القانون بالنظام الاقتصادي السائد في المجتمع كما يتولى وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد
أذكر مثالاً حيا من واقع الحياة الاقتصادية في بلادنا ؟

خامساً : تحقيق الأهداف السياسية : إن القانون يعبر بصورة بديهية عن النظام السياسي السائد في المجتمع ، فالقانون هو أداة تنظم شكل النظام السياسي في المجتمع ، وبناءاً على ذلك فإن نموذج حكم معين يقتضي نظاماً قانونياً يتناسب معه مما أدى إلى اختلاف الأنظمة القانونية في العالم باختلاف الأنظمة السياسية السائدة فيه .

سادساً : تحقيق الأهداف الاجتماعية : يسعى القانون أيضاً إلى تحقيق أهداف اجتماعية حيث يكون وسيلة للابقاء على القيم الاجتماعية ومنعها من التغيير والتبديل كما قد يكون وسيلة للإصلاح الاجتماعي ( أذكر مثالاً على ذلك ) .

*وظيفة القانون
تعترف النظرية التقليدية بدور هام للقانون فالمذهب الرأسمالي في دول العالم الحر يعتبر القانون ظاهرة اجتماعية وتنظيمية لازمة للدولة وملازمة لتطورها بينما تعتبره المذاهب الشيوعية الماركسية ظاهرة تاريخية للوصول إلى مرحلة الشيوعية




المحاضرة (3)


فروع القانون
يقسم فقهاء القانون القواعد القانونية من حيث الموضوع إلى قسمين أساسيين هما :

• قواعد القانون العام
• قواعد القانون الخاص
ويعتبر هذا التقسيم من التقسيمات التقليدية التي لازالت سائدة ومستقرة في الفقه الحديث فالقانون العام هو : مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفاً فيها .
أو هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المصالح العامة للمجتمع

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الأفراد أو تلك التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة في المجتمع .

ماهي المعايير التي تم على أساسها هذا التقسيم ؟
أولاَ: فروع القانون العام : يقسم فقهاء القانون العام هذه الفروع إلى قانون عام دولي أو خارجي وهو القانون الذي ينظم مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب ، وقانون عام داخلي ، يتفرع بدوره إلى الفروع التالية :
1. القانون الدستوري : وهو القانون الذي يتضمن مجموعة من القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة في الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد .
2. القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد التي تنظم الإدارة العامة للدولة ونشاطها الإداري وتحدد أجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئآت العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الإدارة من عقود وقرارات إدارية
3. القانون المالي : ويتضمن مجموعة من القواعد المنظمة لمالية الدولة من حيث إيراداتها ونفقاتها وتبين أوجه الانفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب
4. القانون الجنائي : وهو يتضمن مجموعة من القواعد التي تبين الأفعال المحرمة في المجتمع والعقوبات المقرر لها والإجرءآت الواجب اتباعها للقبض على المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ، ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد :
• الأولى موضوعية : تحدد الأحكام العامة للجريمة والظروف المشددة والمخففة للعقوبة ويضمها قانون العقوبات
• الثانية اجراءآت شكلية تبين القواعد الواجب اتباعها في محاكمة مرتكبي الأفعال المجرمة وطرق تنفيذ الأحكام ويضمها قانون الإجراءآت الجنائية

ثانياً : فروع القانون الخاص :
1. القانون المدني : وهو أساس القانون الخاص وأقدم فروعه ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الأشخاص من معاملات مالية وحقوق شخصية وعينية وما يتصل بالنظام المالي للأشخاص وما يترتب عليه من آثار قانونية .
2. القانون التجاري : وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين التجار والقواعد المتعلقة بالإعمال التجارية ، وتلك التي تبين شروط وكيفية إصدار وتداول الأوراق التجارية والمالية ، وكيفية ممارسة نشاطها ، وتتسم قواعد القانون التجاري مقارنة بقواعد القانون المدني بالحرية وتبسيط الإجراءآت الخاصة بانعقاد العقد وإثباته وانتقال الحق من شخص إلى شخص آخر .
3. القانون البحري : وهو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة البحرية وتتركز قواعده بصورة خاصة حول السفينة وما يتم بها وعليها من نشاط وما يرد عليها من عقود بالإضافة إلى قواعد التأمين البحري وقواعد التصادم البحري والمساعدة والإنقاذ والخسائر البحرية .
4. قانون العمل : ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين العمال وأصحاب العمل فيحدد حقوق وواجبات العمال وينظم عقود العمل الفردية والجماعية والقواعد المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال والنساء
5. القانون الجوي : وهو قانون حديث النشأة يهتم بتنظيم العلاقات التي تنشأ بسبب الملاحة الجوية وبصورة خاصة ما يتعلق بمالكية الطائرة والعقود المتعلقة بالنقل الجوي والمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الملاحة الجوية سواء للركاب أو غيرهم .
6. قانون المرافعات المدنية : ويعبر عن مجموعة القواعد المنظمة للاجراءآت الواجب اتباعها من أجل حماية الحقوق حيث تبين كيفية رفع الدعاوي أمام المحاكم المختصة وطرق إثبات الحقوق المدعى بها وكيفية صدور الأحكام وطرق الطعن فيها وإجراءآت تنفيذ تلك الأحكام
7. القانون الدولي الخاص : ينظم مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص التي ينتمي أطرافها إلى جنسيات مختلفة والتي تبين المحكمة المختصة والقانو الواجب أن نطبقه في حالة النزاع .


المحاضرة (4)

أنواع وطبيعة القواعد القانونية

تتنوع القواعد القانونية من حيث طبيعتها إلى قواعد آمرة تتعلق بالمصلحة العامة وبكيان المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقواعد غير آمرة أي مكملة أو مفسرة أو مقررة تتعلق بالمصلحة الخاصة للأفراد وكما أننا سنتعرض في حديثنا للقاعدة الجامدة والمرئية بشئ من التفصيل .
• القواعد القانونية الآمرة (الوجوبية أو المطلقة )
هي قواعد قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها وتكتسب القاعدة الآمرة صفة الالزام من إرادة المشرع وفق طبيعة موضوع القاعدة ذاتها التي غالباً ما تتعلق بمصلحة عليا تهم المجتمع ككل ، فالمخاطبيون لا يملكون إلا أن يمتثلوا أو أن يتحملوا الجزاء
• القواعد القانونية المكملة أو المفسرة (المخبرة)
وهي قواعد يجوز الاتفاق على عكسها وذلك طبقاً لإرادة المشرع ومن طبيعة النشاط الذي تحكمه حيث يعتبر نشاطا يتعلق بالمصالح الخاصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وتسمى هذه القواعد تكميلية لأنها تكمل إرادة المتعاقدين فيما لم يتعرضوا له في عقودهم .
و متممة لأنها تتمم النفص الذي ظهر من جراء عدم لجوء المتعاقدين إلى بيان الأحكام الواجب تطبيقها على بعض المسائل

ومفسرة لأنها تشرح وتفسر إرادة المتعاقدين وما خفي منها بسبب عدم إظهارها صراحة أو ضمناً في عقودهم

مقررة على أساس أن المتعاقدين عندما لم يتعرضوا لبعض الأحكام ويفهم أنهم قرروا تطبيق النموذجية التي وضعها المشرع ليستعين بها المتعاقدين على سبيل الاختيار.

ماهي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة أو المفسرة ؟
هناك معيارين للتميز بينهما وهما :
• المعيار اللفظي أو الشكلي (المادي)
• المعيار المستمد من مفهوم النظام العام وحسن الآداب (الموضوعي) ، ولا تظهر الحاجة إلى معيار التمييز إلا عندما تكون الألفاظ غير معبرة عن نوع القاعدة .

المعيار اللفظي أو الشكلي يقصد به الوسيلة المادية التي تبرز لنا من العبارات والألفاظ اللغوية للقاعدة القانونية ذاتها والتي يستفاد منها صفة القاعدة وطبيعتها وما إذا كانت تجير مخالفتها من عدمه .

أما المعيار الموضوعي أو معيار النظام العام والآداب (المعنوي) فإذا تعلقت القاعدة بها كانت آمرة وإذا لم تتصل بها فإنها مجرد قاعدة مكملة .

ماهو النظام العام ؟
عرفه السنهوري بأنه مجموعة القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد .

القواعد الجامدة والقواعد المرنة :
تنقسم قواعد القانون عموما إلى قواعد حددها المشرع بشكل كاف يطلق عليها القواعد الجامدة ، وقواعد ليست محددة على نحو صارم وجامد ويطلق عليها القواعد المرنة .

*عرف القاعدة الجامدة والقاعدة المرنة ؟
1. التعريف بالقاعدة الجامدة : هي تلك القواعد التي تصاغ بعبارات محددة ودقيقة لاتترك مجالاً للتفسير ، فالمعنيون بأمرها يجدون أنفسم أمام تكليف محدد بحيث لا يحتاجون إلى بذل جهد كبير من أجل تقريرها وذلك لأن القاعدة تكشف عن الغرض الذي تعالجه بوضوح ودقة وتبين بنفس الدرجة الحكم الذي يتعين تطبيقه على نحو لا يترك للقاضي والسلطة الإدارية أدنى سلطة تقديرية .
2. التعريف بالقاعدة المرنة: هي في حقيقتها تختلف القاعدة الجامدة من حيث صياغتها فهي لا تأتي محددة بشكل دقيق بل تأتي في ألفاظ وعبارات تترك مجالاً لتدخل الجهة المختصة بتطبيق القانون إذا :
القاعدة المرنة لا تحرم القاضي من كل سلطته التقديرية وحرص المشرع على قبول تعاونه من أجل تحديد العبارات المستعملة وفقاً للقانون

وعليه فالقاعدة المرنة عكس القاعدة الجامدة فالأولى تترك قدراً كافياً من السلطة التقديرية للمكلفين بالتطبيق أما الثانية فهي تغلق كل اجتهاد للمخاطبين بها


المحاضرة (5)

مفاهيم عامة حول مصادر القانون
المصدر لغة تعني المنبع أو المعين أو الأصل الذي يشتق منه الشيئ أو هو السبب المنشئ للشيئ ، فمصدر القانون وفق هذا التعريف اللغوي هو السبب المنشئ للقانون ، ويقصد بالمصدر هنا الأسباب الشكلية التي تخرج بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم في المجتمع

إذا ماهي مصادر القانون الرسمية في ليبيا
من المعروف أن المصادر الرسمية للقانون هي التشريع والدين والعرف ، لنشرح كل منها على حدة .

أولاً : التشريع
التشريع هو قيام السلطة المختصة بوضع قواعد عامة ومجردة وملزمة ومكتوبة تنظم المجتمع في حدود اختصاصها وتبعاً للاجرءآت المقررة ، والسلطة المختصة تتمثل في السلطة التشريعية (المؤتمر الوطني)فيما يتعلق بالقوانين والسلطة التنفيذية فيما يتعلق باللوائح (الحكومة )
وأهم مميزات التشريع :
• العمومية والتجريد واللزام وتنظيم سلوك المجتمع
• الإصدار من سلطة مختصة
• يجب أن يكون في نصوص مكتوبة
• موافق لمبادئ القرآن الكريم الذي هو المصدر الرئيسي للتشريع

*أنواع التشريع :
• التشريع الأساس (الدستور)
ويجب أن يتسم الدستور بالثبات ، وهو الوثيقة المنظمة لحقوق الأفراد وسياسات الحكم في الدولة
• التشريع العادي (القانون)
هو مجموعة القواعد القانونية المصاغة في نصوص من قبل الحكومة وتهتم بتنظيم المسائل الهامة والأساسية ذات الثبات النسبي
• التشريع الفرعي (اللوائح القانونية)
المجتمع يحتاج إلى قواعد عامة تتسم بسرعة الإصدار وسهولة التعديل لمعالجة الأمور اليومية والجزئية وتعرف هذه القواعد باللوائح ، فاللائحة بتعريفها هي :
مجموعة من القواعد التشريعية الفرعية الواردة بشأن موضوع معين وتتنوع اللائحة بحسب الهدف والغاية من وضعها إلى ثلاثة أنواع هي :
1. اللائحة التنفيذية : وهي التي تهدف إلى تنفيذ القوانين وذلك بوضع القواعد التفصيلية لمعالجة الجزئيات الدقيقة وتتولى القوانين تحديد الجهة والأداة التي تقرر بصدر لوائحها التنفيذية وتتمثل عادة في الحكومة المنتخبة
2. اللوائح التنظيمية : وهي التي تهدف إلى تنظيم المصالح العامة وتبين كيفية تسيير العمل داخل الإدارات والتنظيمات الشعبية والمرافق العامة
3. لوائح الضبط والتظيم : وهي التي تهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام داخل المجتمع وحماية الصحة العامة مثل لوائح المرود ، وزيارة المستشفيات


*ماهي المراحل التي يمر بها التشريع :
1. الصياغة
2. الإقرار
3. الإصدار
4. النشر

ثانياً : الدين كمصدر من مصادر التشريع
الدين هو مجموعة من الأوامر والنواهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده بطريقة الوحي إلى رسله ، فالدين ينظم علاقة العبد مع خالقه عن طريق العبادة ، كما ينظم علاقة الإنسان بنفسه وغيره عن طريق الأخلاق ، ويتميز الدين بأن أحكامه ثابتة وقواعده تفسيرية .

ثالثاًُ : العرف كمصدر من مصادر التشريع
يعد العرف من أقدم المصادر الرسمية للقانون ، وللعرف قوة ملزمة لا يستمدها من المشرع أو الدولة أو الضمير الجماعي أو القضاء ، وإنما يستمدها من الضرورة الاجتماعية التي تفرضه وتحتم وجوده حيث لا يوجد تشريع إلا إذا كان التشريع ناقصاً .
فالعرف هو الوسيلة الطبيعية لتنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع وخاصة تلك العلاقات التي يستعصى على التشريع تنظيمها .

تعريف العرف : هو الشيئ المعروف الذي تستحسنه الأمة من العادات التي تتكرر مع الزمن سواء كانت من الأقوال أو الأفعال

والعرف الذي أمر به القرآن الكريم ( خذ العقود وأؤمر بالعرف ) هو العادات التي استقرت في الأمة واطمأنت إليها النفوس سواء كان مصدرها العقل أو الأديان السماوية بشرط أن تتطابق مع النصوص الشرعية

كما أن الفقهاء في اقانون عرفوا العرف بأنه سلوك الأفراد على نحو معين مع اعتقادهم بالزامية هذا السلوك

أما عيوب العرف فتتمثل ببطئ النشأة لأنه يتطلب مرور زمن طويل نسبياً ، بالإضافة إلى صعوبة التحقق من وجوده في بعض مراحل نشأته
وأركان العرف هي ركنين هما
• الركن المادي ويتمثل في اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على نحو معين ولكي يتحقق الركن المادي لا بد الشروط التالية





نموذح للقانون المدني
- العـقـــــد

تعريف العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه
مبدأ سلطان الإرادة في العقد :-
المقصود به :- يقصد بهذا المبدأ أن الإرادة الحرة لها السلطان الأعظم في تكوين العقد وفي تحديد آثاره.
وتتفرع عنه في التطبيق ثلاثة مبادئ هامة:
1- مبدأ الحرية العقدية :- ومعناه أن الشخص لا يكره على إبرام عقد لا يريده . ويرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات منها أن القانون يجبر أحيانا بعض الأشخاص على إبرام عقود معينة لا يستطيعون رفضها وخصوصا تلك الهيئات التي تقدم سلعا أوخدمات ضرورية للجمهور كشركات النقل والكهرباء والتأمين وكذلك يحرم القانون أي شروط في العقد تخالف قواعده الآمرة أو تخالف النظام العام أو الآداب .
2- مبدأ الرضائية :- ومعناه أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين تظهر فيه ولكن القانون يفرض – استثناء - شكلاً محددا في بعض العقود ويلزم المتعاقدين به وإلا كان العقد باطلا ً والغالب أن يكون هذا الشكل هو الكتابة عرفية أو رسمية كما في عقد الشركة والرهن الرسمي وهبة العقار .
3- مبدأ القوة الملزمة للعقد :- ومعناه أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه ولا يستطيع أي منهما أن يتحلل من التزاماته العقدية بإرادته المنفردة بل لابد من موافقة الطرف الآخر أو أن يكون ذلك بمسوغ يقره القانون ومن اللوازم الطبيعية لهذا المبدأ ألا ينفذ العقد على غير طرفيه فالأجنبي عن العقد لا يلزم به.
وقد تضمن القانون استثناء على هذا المبدأ يتمثل في جواز أن يكسب الشخص حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه وحينئذ يتعدى أثر العقد إلى غير طرفيه كما في عقد التأمين على الحياة لصالح الغير ( الزوجة أو الأولاد مثلا ً)
تقسيمات العقود :-
1- العقود المساة والعقود غير المسماة :- والعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وخصه باسم معين لشيوعه بين الناس في تعاملهم مثل عقد البيع والإيجار والهبة والشركة . أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتول تنظيمه مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .
2- العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية :- والعقد الرضائي هو الذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين دون حاجة إلى شكل معين يظهر فيه هذا التراضي مثل عقد البيع والإيجار والقرض . أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين كالكتابة مثل عقد الرهن الرسمي . وأما العقد العيني فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده ولو أفرغ في شكل معين بل يجب أيضا تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخر مثل عقد هبة المنقول .
3- العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :- والعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو الذي يُنشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه مثل عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بغير أجر .
4- عقود المعاوضة وعقود التبرع :- وعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى مثل عقد البيع وعقدالإيجار . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاًلما يأخذ مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر .
5- عقود محددة وعقود احتمالية :- والعقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يعطي والقدر الذي يأخذ مثل عقد البيع بثمن محدد أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يستطع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحدوث أو غير معروف وقت حدوثه ويسمى عقد الغرر ومثله عقد التامين على الحياة .
6- العقود الفورية والعقود الزمنية :- والعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل عقد البيع وأما العقد الزمني فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ولا يمكن تنفيذه إلا خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين .
7- العقود البسيطة والعقود المختلطة (المركبة) :- والعقد البسيط هو العقد الذي يقتصر على تحقيق عملية قانونية واحدة مثل البيع والإيجار . وأما العقد المختلط ( المركب ) فهو الذي يحقق عمليات قانونية متعددة ينهض بكل منها في العادة عقد مستقل مثل عقد النزول في فندق وعقد التليفون .

أركـــــان العقـــد
حصر أركان العقد :- يقوم العقد – أياَ كان نوعه - على ثلاثة أركان هي التراضي والمحل والسبب .
- التراضــــــي
أولاً :- وجود التراضي :- يوجد التراضي بوجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين هما إرادة الموجب وإرادة القابل

وجود الإرادة والتعبير عنها
أ‌) ضرورة الإرادة :- لا يوجد العقد إلا باجتماع إرادتين إرادة الموجب وإرادة القابل وبالتالي يلزم وجود إرادة لدى المتعاقد كما يلزم أن تتجه هذه الإرادة إلى إلزام نفسها بالعقد .
ب‌) التعبير عن الإرادة :- التعبير عن الإرادة هو المظهر الخارجي الذي ينبئ عن اتجاهها وأهدافها وينقلها من داخل النفس إلى عالم الحس .
1- صور التعبير عن الإرادة :-
• التعبير الصريح والتعبير الضمني :- التعبير الصريح هو المظهر الخارجي الذي يكشف في ذاته عن الإرادة بحسب المألوف والمعتاد بين الناس ويكون ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة أو باتخاذ موقف في ظروف خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفي عنه كل دلالة أخرى كعرض التاجر سلعة في واجهة محله مع بيان ثمنها عليها فهو يقصد بذلك بيعها لمن يدفع ثمنها . أما التعبير الضمني فهو المظهر الخارجي الذي لا يدل بذاته مباشرة على حقيقة ما تقصده الإرادة بحسب المألوف بين الناس ولكن يمكن أن يستنبط منه المعنى المقصود ومثال ذلك أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار بعلم المؤجر ودون اعتراضه إذ يستفاد من هذا الموقف أن المستأجر يريد تجديد الإيجار لمدة أخرى وأن المؤجر موافق على ذلك .
• السكوت والتعبير عن الإرادة :- السكوت هو أمر سلبي بحت لا يقترن بأي مسلك أو موقف والسكوت بهذا المعنى لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب ( وهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، أي العرض ) إذ لابد في الإيجاب من فعل موجه إلى الجمهور أو الغير عموما وليس الأمر كذلك في السكوت. ولا يصلح أيضاً أن يكون قبولا من حيث الأصل تطبيقا للقاعدة الفقهية المعروفة "لا ينسب لساكت قول" ولأن الشخص الموجه إليه الإيجاب غير ملزم قانوناً بالرد عليه بالقبول أو الرفض ولا يمكن لإرادة الموجب وحدها إنشاء مثل هذا الالتزام على عاتق من يوجه إليه الإيجاب . واستثناء من ذلك فإن السكوت يصلح أن يكون قبولاً إذا اقترن بظروف تضفي عليه دلالة الرضاء ويقال عن السكوت فى مثل هذه الحالة "السكوت الملابس".
والأحوال التي يعتبر فيها السكوت ملابساً ومن ثم قبولاً خلافاً للأصل هي الآتية :-
‌أ) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يفيد اعتبار أن الموجه إليه الإيجاب موافق عليه طالما لم يرفضه في وقت معقول مثل عدم اعتراض العميل على كشف الحساب الذي يرسله البنك إليه خلال مدة معينة.
‌ب) إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين الطرفين كسكوت التاجر الذي اعتاد توريد السلعة لأحد زبائنه بمجرد طلبها منه دون أن يرد صراحة على كل طلب من هذا الأخير بالقبول .
‌ج) إذا كان في الإيجاب منفعة خالصة للموجه إليه ولا يرفضه صراحة بل يسكت كأن يعرض شخص هبة على آخر فلا يرفضها صراحة وإنما يسكت فيعتبر سكوته قبولاً.
اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة :- هل نأخذ بالإرادة الظاهرة (التعبير) أم بالإرادة الباطنة (النية أو القصد الحقيقي) ؟.
توجد نظريتان في الإجابة على هذا السؤال هما :- نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة :- وتأخذ النظرية الأولى بالإرادة الحقيقية الكامنة في النفس وأما التعبير عن هذه الإرادة فلا يعتد به إلا بالقدر الذي يطابقها . أما النظرية الثانية فتعتد بالتعبير عن الإرادة ولو كان مخالفا أو مناقضاً لها . وبمراجعة نصوص القانون المصري نجده يأخذ بالإرادة الباطنة كقاعدة عامة ولكنه يعتد أيضا بالتعبير عن الإرادة ( الإرادة الظاهرة ) في بعض الأحوال حفاظاً على استقرار التعامل .
2- الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة فيه أثره :- التعبير عن الإرادة سواء كان صريحاً أم ضمنياً لا ينتج أثره القانوني إلا من وقت أن يتصل فيه بعلم من وجه إليه . فإذا كان التعبير إيجاباً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . وإذا كان التعبير قبولاً فإنه لا ينتج أثره كذلك إلا إذا وصل إلى علم الموجه إليه وهو الموجب . إثبات العلم بالتعبير عن الإرادة :- يقع على من يدعيه طبقا للقواعد العامة ويعتبر وصول التعبير إلى الموجه إليه قرينة على العلم به ولكن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز لمن وصل إليه التعبير إثبات أنه لم يعلم به لأي سبب كمرض أو غياب عن الموطن أو محل الإقامة .
أثر الموت أو فقد الأهلية في التعبير عن الإرادة :-
• الحالة الأولى :- موت أو فقد أهلية من صدر منه التعبير :- إذا كان الذي مات أو فقد الأهلية هو الموجب فإن الإيجاب يستقر في ذمة المتوفي أو فاقد الأهلية وينتقل إلى ورثته أو ممثله القانوني وإذا كان الذي مات أو فقد أهليته هو القابل بعد أن صدر منه القبول فإن القبول لا يسقط أيضا وينعقد به العقد فعلاً .
• الحالة الثانية :- موت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير :- نفرق بين فرضين وهما :-
الفرض الأول :- حدوث الموت أو فقد الاهلية قبل العلم بالتعبير:- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وأما إذا كان قبولاً فإن العقد ينعقد به إذا وصل إلى علم ورثة الموجب أو ممثله القانوني .
الفرض الثاني :- حدوث الموت أو فقد الأهلية بعد العلم بالتعبير :- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وإذا كان التعبير قبولاً فإن العقد يكون قد تم في هذه الحالة قبل الموت أو فقد الأهلية ويرتبط به الورثة أو الممثل القانوني .

تطابق الإرادتين
لكي يوجد العقد يلزم وجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين الإرادة الأولى تسمى الإيجاب والإرادة الثانية تسمى القبول فلابد لانعقاد العقد من صدور إيجاب من طرف يعقبه قبول من طرف آخر.
أولاً :- الإيجـــاب :-
 تعريف الإيجاب :- هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه . ولا يكون التعبير إيجاباً إلا إذا اشتمل على العناصر الأساسية التي لابد من توافرها لانعقاد العقد .
التمييز بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد :- يتميز الإيجاب عن الدعوة إلى التعاقد بوجود النية القاطعة في الارتباط بالعرض في الأول دون الثانية . ويكشف عن هذه النية اشتمال العرض على العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه ويظهر ذلك في عرض السلع في واجهات المحال التجارية فإن كان عرضها مقروناً ببيان أثمانها اعتبر ذلك إيجاباً موجها للجمهور واعتبر طلب الشراء الذي يتقدم به أحد أفراد الجمهور قبولا ينعقد به العقد . وأما إذا كان العرض خالياً من ذكر الثمن اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد .
 الإيجاب المقترن بتحفظات والإيجاب الموجه للجمهور والإيجاب المستمر:- قد يقترن الإيجاب بتحفظ معين صراحة أو ضمناً وبالتالي يجب أن يراعى هذا التحفظ عند القبول ومن ثم انعقاد العقد . ومثل التحفظ الصريح أن يعرض شخص على آخر بيع سلعة بثمن معين مع احتفاظه بحق تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار .
وقد يوجه الإيجاب لشخص معين وينعقد العقد بقبوله دون غيره وقد يوجه إلى الجمهور عموماً فينعقد العقد بالقبول الصادر من أي شخص دون تمييز في حدود كمية السلعة أو الخدمة المعروضة.
وقد يكون الإيجاب مستمراً ويصادف قبولاً واحداً وينعقد به عقد واحد كأن يعرض شخص على آخر تزويده بسلعة معينة بثمن محدد خلال مدة سنة فيقبل الأخير ذلك وقد يصادف هذا العرض المستمر أكثر من قبول فينعقد به أكثر من عقد .
 القوة الملزمة للإيجاب :- الأصل أن الموجب غير ملزم بالإبقاء على إيجابه فترة معينة حتى بعد أن يصل إلى علم من وجه إليه ويكون له الحق فى العدول عن هذا الإيجاب ما دام أنه لم يقترن بقبول من قبل الموجه إليه.
ولكن الموجب يلتزم بإيجابه استثناء إذا اقترن هذا الإيجاب بميعاد للقبول.
 سقوط الإيجاب :- تختلف أسباب سقوط الإيجاب بحسب ما إذا كان ملزماً أو غير ملزم . فإن كان ملزماً وهو المقترن بميعاد صريح أو ضمني فإنه يسقط لسببين الأول هو رفض الموجه له هذا الإيجاب . الثاني انقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً . أما إن كان الإيجاب غير ملزم وهو الذي لا يقترن بمعياد صريح أو ضمني لصدور قبول مطابق له فيسقط لعدة أسباب وهي :-
1- إذا رفضه من وجه إليه .
2- إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد .
3- إذا انفض مجلس العقد دون أن يصادف قبولاً ولو لم يرجع الموجب في إيجابه .
وإذا سقط الإيجاب لأى سبب ثم جاء قبول له بعد ذلك فإن هذا القبول يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول حتى ينعقد العقد .
ثانياً :- القبول :-
 تعريف القبول :- هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب بالموافقة على هذا الإيجاب .
 حرية القبول :- الأصل أن من وجه إليه الإيجاب يكون حراً في قبوله أو رفضه ولا تترتب عليه مسئولية ما بسبب رفض قبول الإيجاب . ولكن إذا جاء الإيجاب بناء على دعوة إلى التعاقد من جانب الموجه إليه فإن رفض هذا الأخير للإيجاب يجب أن يستند إلى أسباب مشروعة وإلا كان رفضه خطأ يستوجب مساءلته بالتعويض .
 مطابقة القبول للإيجاب :- لكي ينعقد العقد يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب في جميع المسائل التي تناولها سواء كانت جوهرية أو ثانوية فإذا جاء القبول مغايراً للإيجاب بالزيادة أو النقص أو التعديل فإن العقد لا ينعقد ويعتبر القبول حينئذ إيجاباً جديداً . واستثناء من ذلك فإنه إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد ( كالمبيع والثمن في عقد البيع ) واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ( زمان التسليم ومكانه وكيفيته في عقد البيع ) ولم يشترطا أن العقد لا يتم إذا اختلفا عليها لاحقا فإن العقد يتم ( ينعقد ) في هذه الحالة .
 صور خاصة للقبول :-
‌أ) القبول في المزايدات :- إن الإعلان عن طرح الصفقة في المزاد ليس إيجاباً وإنما هو دعوة إلى التعاقد والإيجاب هو التقدم بعطاء من قبل الأشخاص الذين يريدون التعاقد عليها وأما القبول فهو إرساء المزاد على أحد هؤلاء الأشخاص .
القبول في عقود الإذعان :- عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب مسبقاً ولا يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهور كالماء والكهرباء . ولأن الموجب في مركز أقوى من القابل فإن المشرع خص هذا العقد بحكمين حماية للقابل وهو الطرف الضعيف في العقد .
الأول :- خاص بتفسير هذا العقد حيث لا يجوز أن يكون تفسيره ضاراً بمصلحة هذا الطرف الضعيف (المذعن) دائناً كان أم مديناً .
الثاني :- خاص بتدخل القاضي في عقود الإذعان حيث يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية في هذا العقد أو حتى إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة .

اقتران الإرداتين
لا يكفي لانعقاد العقد أن يصدر إيجاب وقبول متطابقين بل يجب أن يقترنا وذلك بأن يصل القبول إلى علم الموجب
 فكيف يتم ذلك ؟ نفرق هنا بين فرضين :-
• الفرض الأول :- التعاقد بين حاضرين :- يقصد بالتعاقد بين حاضرين هو التعاقد بين شخصين على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول والعلم به من قبل الموجب سواءً كانا حاضرين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين ولكن بينهما اتصال مباشر بوسيلة ما كالتليفون . ويشترط لاقتران الإيجاب بالقبول في هذا الفرض ضرورة صدور القبول فور صدور الإيجابوإلا سقط هذا الأخيرما لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أو ضمني لصدور القبول . واستثناء من هذه القاعدة فإن القبول يقترن بالإيجاب ولو لم يصدر فوراً ( حتى لو لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أوضمنى لصدورالقبول ) إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد حقيقة أو حكماً.
• الفرض الثاني :- التعاقد بين غائبين ( التعاقد بالمراسلة ) :- يقصد به التعاقد بين شخصين ليس بينهما اتصال مباشر بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به ويقع ذلك حين يتم التعاقد عن طريق المراسلة بأي وسيلة من وسائلها كالبريد أو البرق .
وفي هذا الفرض يثور التساؤل عن كيفية اقتران الإيجاب والقبول أو تلاقيهما حتى ينعقد العقد ؟
اختلف الفقه في هذه المسألة وظهرت فيه أربع نظريات :- الأولى تسمى نظرية إعلان القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول بمجرد صدور القبول من جانب الموجه إليه دون توقف على علم الموجب به والثانية تسمى نظرية تصدير القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد صدور الأخير من الموجه إليه بل بتصديره منه إلى الموجب حيث لن يستطيع حينئذ استرداده والثالثة تسمى نظرية تسليم القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد تصدير الأخير إلى الموجب ولكن عند وصوله إليه ولكن لا يشترط أن يعلم به والرابعة تسمى نظرية العلم بالقبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول عندما يعلم الموجب بالقبول وليس بمجرد تسمله وبهذا يمتنع على القابل الرجوع في قبوله كما يمتنع على الموجب عندئذ سحب إيجابه .
وقد أخذ القانون المدني الليبي بنظرية العلم بالقبول لكي يتلاقى مع الإيجاب وينعقد العقد وبذلك يكون مكان انعقاد العقد هو مكان الموجب وزمان انعقاده هو الوقت الذي علم فيه الأخير بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . وقد اعتبر القانون وصول القبول إلى الموجب قرينة على العلم به إلى أن يثبت عكس ذلك .



#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محاضرات في القانون التجاري
- عامر يا شهيد الأمة
- الشهيد القائد عامر محمد ناجي ثائر من أجل الحق والعدل
- رأي الشهيد القائد عامر محمد ناجي في الحياة والموت والشهادة و ...
- المدى الزمني لسقوط الأسد ونظامه الإرهابي
- سيناريوهات الثورة السورية حسب المعطيات الداخلية والظروف الدو ...
- استراتيجية شهيد الثورة السورية الشهيد البطل عامر محمد ناجي ل ...
- الشهيد البطل عامر محمد ناجي شهيد مدينة دوما الأبية
- من أجل إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والمستقيلية
- الشباب أمل الأمة في تقدمها
- ملاحظات حول مشروع دستور الجمهورية الليبية
- الإعلام النازي الأسدي في سوريا
- من يحكم سوريا الطائفة العلوية أم الأسرة الأسدية**الجزء الأول ...
- ياسوريا ثوري ثوري
- التناقضات الداخلية التي هزت سورية
- مساهمة العوامل الخارجية في عدم الاستقرار السياسي في سوريا - ...
- خطة عمل مقترحة لمنظمات حقوق الإنسان
- المرأة السورية قدوة المرأة العربية في النضال والتضحية
- بروز ظاهرة الفقر في سوريا في العهد الأسدي الدوافع والأسباب
- انهيار التنمية السياسية و التنمية الاقتصادية وأثر ذلك على ال ...


المزيد.....




- بكام الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في م ...
- سويسرا تحرر أصولا روسية
- مصر.. ارتفاع أسعار سلعة هامة بشكل غير مسبوق
- مؤشر فوتسي البريطاني يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
- الإمارات وعُمان توقعان شراكات استثمارية بـ 129 مليار درهم
- الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال فب ...
- المصريون ينتظرون أكبر زياة للرواتب في التاريخ
- اختبار طريق شحن أسرع من قناة السويس
- صحيفة: واشنطن تصيغ عقوبات ضد بنوك صينية
- الذهب يواصل انخفاضه مع انحسار مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عزو محمد عبد القادر ناجي - محاضرات في القانون المدني