أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد العليمى - العبث القانونى وهل يحمى الرئيس الثورة ؟















المزيد.....

العبث القانونى وهل يحمى الرئيس الثورة ؟


سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 3924 - 2012 / 11 / 27 - 06:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    





لايستطيع ممثلوا البورجوازية أن يصفوا أنفسهم بأوصافهم الحقيقية , ولاقوانينهم بما تعنيه وتتضمنه حقا , لذا نرى قانونا يحمى الثورة المضادة يتخذ عنوانا له حماية الثورة ولأن القليلين هم من يتابعون ويتقصون فى شعاب القوانين , فإنهم ينجحون فى تضليل الكثيرين . بل وتجد بعض الثوريين يرون فيها ماهو ايجابى ينبغى تأييده تفاديا للوقوف فى خندق واحد مع الفلول بينما لو علم هؤلاء الثوريين كل متضمنات القانون لتغير حتما موقفهم .
فى خضم معارك المتاريس الدائرة فى القاهرة وفى عدد من المدن -- فى ذكرى مجازر وشهداء محمد محمود -- أصدر الرئيس المحبوب من "أهله وعشيرته" الأقربين ماأسماه " إعلانا دستوريا " ورافق هذا الإعلان إصدار مانعتوه بأنه قانون "حماية الثورة ". وسأتناول فى مقالى هذا القانون الأخير فحسب مقتصرا أيضا على مايتعلق به مباشرة نظرا لأننى كتبت عدة مقالات سابقة تناولت جملة من التشريعات القمعية التى نوت السلطة إصدارها وبينت الخلفيات السياسية والطبقية التى أملت مقترحاتها وقد توقعت أن تصدر بتنويعات متباينة مالم تشل قوى الثورة بفعاليتها يد مصدريها .
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على أنه م1 -- إستثناء من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعادالتحقيقات ( فى الأحوال التى حفظ فيها التحقيق – الكاتب ) فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين , وكذا جرائم الإعتداء باستعمال القوة , والعنف , والتهديد , والترويع , على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون , والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والثانى من قانون العقوبات , والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق , على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور فى تلك الجرائم , وكل ماتكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة . وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة فى نطاق التجريم المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
وهنا لابد من إيراد نص المادة 197 حتى نرى وجه الإستثناء : ( الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة . ) أما أحكام القسم الأول والثانى من قانون العقوبات فهى تختص بما يسمى العقوبات الأصلية , والعقوبات التبعية . هل تلاحظون ماهو وجه الاستثناء ؟ وجه الاستثناء الوحيد هو أنه يمكن أن تعاد التحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى دون اعتبار لإنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . فما هى مدد إنقضاء ( سقوط ) الدعوى الجنائية ؟ تنص م 15 – من قانون الاجراءات الجنائية -- على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة , وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين , وفى المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وهناك جرائم لاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ومثالها المقصود فى هذا السياق م 126, 127 من قانون العقوبات التى تتعلق ب " الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس " ويدخل فيها التعذيب لإنتزاع إعتراف , أو استخدام القسوة ... وكذلك اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر حيث احتسب سقوط الدعوى لهذه الأخيرة منذ " تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك " ...
إذا كان الهدف هو إعادة فتح التحقيق بشأن الجرائم التى ارتكبت فى حق الشهداء ( وثوار ثورة يناير المجيدة ) بينما حكم فى أغلب القضايا التى عرضت على المحاكم , ولم تحفظ تحقيقاتها وبعضها منظور حاليا أمام محكمة النقض , فلم إعتبرت مجرد جرائم ثانوية داخلة ضمن المنوه عنه فى المادة المبينة أعلاه , كما أنها أتت فى ذيلها وكأنها زائدة لم تكن مقصودة بذاتها . ولم يمر على أحداث الثورة عامين بالكاد, أى لم تسقط الدعاوى التى يمكن أن تقام بشأنها بعد , كما أنه لم تكن هناك حاجة بالثوار , وأهالى الشهداء لقانون جديد أو مادة جديدة حتى يتمكنوا من طلب إعادة فتح التحقيق وفق المادة 179 من قانون االإجرات الجنائية القائم إذا كان شرطا لازما ظهور أو وجود دلائل جديدة ؟ أعتقد أن الهدف المقصود من هذه المادة بصفة أساسية دغدغة مشاعر الثوار ومن ناصرهم وإثارة البلبلة فى صفوفه وشقهم . وقد أكد النائب العام الجديد أنه لايستطيع إعادة التحقيق إلا إذا إذا أتته أدلة جديدة الأمر الذى إستحال قبلا لأن جهات التحرى هى التى إرتكبت الجرائم بنفسها , كما أن قادتها فضلا عن كل أجهزة الأمن على تعددها انكرت أو أتلفت الأدلة التى كانت موجودة . كما لم يعتد أحد بما جمعته لجنة تقصى الحقائق , وقد طرحته جانبا المحاكم التى أجرت المحاكمات . من جانب آخر فإن وزير الداخلية الحالى المعين من الرئيس هو نفسه من أشرف على مجزرة محمد محمود , ورفض سيادته مفهوم إعادة هيكلة الداخلية , فضلا عمن كرمهم ودافع عنهم من قادة المجلس العسكرى اللذين خضبوا الفترة الإنتقالية بكاملها بدماء الشهداء فعن أى قصاص للشهداء يتحدثون عنه فى هذا القانون ؟؟ وبالمناسبة هل عبارة ( النظام السابق ) تشمل الفترة الإنتقالية التى حكم خلالها المجلس العسكرى منفردا أم يقف عند تنحى مبارك ؟؟؟؟ وهو لدى الرئيس من "حمى الثورة " !!

يمكن أن أنتهى هنا إلى أن المستفيد الأوحد من قانون حماية الثورة على هذا النحو هو تلك الفئة الرأسمالية ( المتوضأة – حسب تعبير د. عبد الخالق فاروق ) المسيطرة حديثا فى صراعها مع مظاهر فساد رأسمالية المحاسيب المباركية , فضلا عن أنصار الرئيس من جهاديين وجماعاتيين وطالبانين وسلفيين ممن أضيروا من نظام مبارك وممن يتلمظون على تعويضات مادية مقابل " جهادهم " مثل أشقائهم التوانسة بدلا من إحتسابه عند الله .
ونعود الى نص القانون فتفيد المادة الثانية بأن : ( تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها للقضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى , فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات تتم المحاكمة وفق الأدلة والظروف الجديدة . ولاتسرى المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة . وهما تتناولان موضوعة أن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه , بصدور حكم نهائى فيها بالإدانة أو البراءة وكذلك لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا , بناء على ظهور أدلة جديدة , أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .ولكن يظل الأمر كما هو الحال فى إعادة التحقيق حيث أعدمت أو أتلفت الأدلة فضلا عن عدم تحدد مفهوم الظروف الجديدة . ونلاحظ عرضا هنا أن وزير العدل وهو موظف ينتمى للسلطة التنفيذية هو الذى يصدر القرارات الخاصة بتشكيل الدوائر القضائية التى تختص بنظر هذه الدعاوى مما يمس الإستقلال الشكلى للقضاء وفق المفاهيم الحقوقية التقليدية . وتتناول المادة الثالثة إانشاء نيابة خاصة لحماية الثورة على مستوى كل الجمهورية ولأعضاء هذه النيابة سلطات قاضى التحقيق وغرفة المشورة . وتختص وفق المادة الرابعة بالتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون وكذلك الجرائم التالية : الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشرمن الكتاب الثانى , والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ( أخطأوا هنا بذكر قانون الإجراءات الجنائية بدلا من العقوبات وقد كان أول من إكتشف خطأهم الدكتور محمد محفوظ فى مقاله : الإخوان الفاشلين بجريدة البداية بتاريخ 25 – 11 – 2012 ) وقد تناولت هذه الجرائم كل مايتهم به الثوار ويحاكمون عليه منذ بداية الثورة فى 25 يناير منذ عامين وحتى الآن وهى تشمل : جرائم مقاومة الحكام وعدم
الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره, و جرائم اتلاف المبانى والآثار والأشياء العمومية, وجرائم تعطيل المواصلات و الجرائم التى تقع بواسطة الصحف, جرائم التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل,
و جرائم الترويع والتخويف , أى مأصطلح على تسميته بجرائم البلطجة إضافة الى ولنستكمل نص المادة : وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الإعتداء عليهم , وإخفاء معلومات أوأدلة من شأنها تمكين الجهات الختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة والإمتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة فى القضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق . كما يتم تخصيص دوائر خاصة لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة . وحسب المادة الخامسة يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه فى مدد لاتتجاوز فى مجموعها 6 أشهر .
من هنا نرى أن الهاجس الحقيقى للسلطة لم يكن حماية الثورة بالطبع وإنما الثورة المضادة ومصالحها ف " نيابة الثورة" بعد أن جمعت فى شخصها صلاحيات قاضى التحقيق وغرفة المشورة يمكن لها أن تعتقل أى مواطن من الثوار لمدة ستة أشهر على النحو الذى بيناه عاليه بتهمة مقاومة الحكام , أو التعدى عليهم , وتعطيل المواصلات , والإضراب عن العمل وكذلك مايسمى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف . وقد سبق لى أن كتبت بأن الثورة المضادة ستسعى بمختلف الطرق لإصدار هذا النوع من القوانين وخاصة بالتحالف الوثيق بين وزارتى العدل والداخلية , ويعدنا وزير العدل الحالى بقانون عن " النقد البناء " وكذلك بقانون عن التظاهر . فلاتتوقعوا شيئا خارج هذا السياق .
إن هناك إيهاما وتدليسا وتلبيسا حول القصاص للشهداء وقد بينا زيف هذا الأمر , مثله مثل زيادة التعويضات لأسر الشهداء والمصابين التى أعلن عنها الرئيس بصخب بينما سبق أن تضمنها حكم صادر لصالح هؤلاء منذ شهور , ولافضل للرئيس فيه , وهو مابرر به إجراءاته الواردة فى إعلانه الدستورى ومن تحصين لقراراته فى الماضى , والحاضر, والمستقبل وكذلك لجمعيته التأسيسية غير المنتخبة ولمجلس الشورى الذى لاوظيفة له , وعزله للنائب العام الذى كان ينبغى أن يوكل أمر إختياره لمجلس القضاء الأعلى وفق القانون , وأن يكتفى بالمصادقة على تعيينه , لا أن يعين نائبا عاما سيكون تابعا له أيا ما كان إدعاءه بخلاف ذلك .
إن السلطة فزعة من أدوات الصراع السياسى التى حازتها الجماهير فى فترة النشاط الثورى العاصف وخاصة إنتزاعها لحرياتها السياسية وممارستها بدون أية نصوص أو قوانين متحررة من القيود البوليسية القديمة وهو ماتحاول كل أجهزة القمع أن تعيده اليها مرة أخرى متذرعة بأوهى الأسباب . وينبغى على قوى الثورة التى إعتادت أن تحول القوانين الإستبدادية إلى هباء بممارسة حرياتها وحقوقها مباشرة ورفض كل القيود البوليسية أن تجعل ممارستها الثورية ممارسة ملايينية فما من سجن مهما عظم يمكن أن يحتوى الملايين .

26 نوفمبر – تشرين الثانى 2012



#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المادية التاريخية والصراع الطبقى والممارسة الثورية -- جورج ل ...
- المادية التاريخية والصراع الطبقى والممارسة الثورية - جورج لا ...
- المادية التاريخية والصراع الطبقى والممارسة الثورية - جورج لا ...
- المادية التاريخية والصراع الطبقى والممارسة الثورية - جورج لا ...
- فى حقوق إمتياز الدولة البوليسية - إعادة هيكلة - قوى الثورة
- الانطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر -- بيير بورديو
- قانون حماية مكتسبات الثورة -- الا نقضاض على مكتسبات الثورة ت ...
- المفهوم الماركسى للقانون جانيجر كريموف
- القانون ونظرية الخطاب
- امبريالية ام مابعد امبريالية ؟
- القمع يؤرخ للثورة -- ضد مشروع قانون الطوارئ
- القسم الثانى من رواية عشاق افينيون بقلم الزا تريوليه -- مراج ...
- القسم الاول من رواية عشاق افينيون بقلم الزا تريوليه -- مراجع ...
- رواية عشاق أفينيون بقلم الزا تريوليه -- مقدمة ومراجعة ابراهي ...
- النص القانونى بين التأويل و-او التدليل
- حول النقد الماركسى للقانون
- قوة القانون : نحو سوسيولوجيا للحقل القانونى بيير بورديو
- المسألة الدستورية فى روسيا * ليون تروتسكى
- النضال ضد الاوهام الدستورية ف . لينين
- الأزمة الدستورية فى بريطانيا ف . لينين


المزيد.....




- فيديو رائع يرصد ثوران بركان أمام الشفق القطبي في آيسلندا
- ما هو ترتيب الدول العربية الأكثر والأقل أمانًا للنساء؟
- بالأسماء.. 13 أميرا عن مناطق السعودية يلتقون محمد بن سلمان
- طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار موسكو (صور)
- وكالة: صور تكشف بناء مهبط طائرات في سقطرى اليمنية وبجانبه عب ...
- لحظة فقدان التحكم بسفينة شحن واصطدامها بالجسر الذي انهار في ...
- لليوم الرابع على التوالي..مظاهرة حاشدة بالقرب من السفارة الإ ...
- تونس ـ -حملة قمع لتفكيك القوى المضادة- تمهيدا للانتخابات
- موسكو: نشاط -الناتو- في شرق أوروبا موجه نحو الصدام مع روسيا ...
- معارض تركي يهدد الحكومة بفضيحة إن استمرت في التجارة مع إسرائ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد العليمى - العبث القانونى وهل يحمى الرئيس الثورة ؟