أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - روميو بهنام - هذا دستور لعراق الجميع















المزيد.....



هذا دستور لعراق الجميع


روميو بهنام

الحوار المتمدن-العدد: 1127 - 2005 / 3 / 4 - 10:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


هذه مسودة لدستور عراق الجميع اطرحها للنقاش الى جميع المعنيين بأمر الاوضاع في العراق ومنطقة الشرق الاوسط. اردتها صياغة قانونية كمحاولة للدخول في صلب الموضوع من خلال رسم شكل المؤسسات التي يمكنها ان تستجيب للاوضاع في العراق الحالية والتطورات القادمة في عموم الشرق الاوسط. سأنشر لاحقا نصا تفسيريا لمجمل معاني هذا الدستور وخلفيات واسباب هذه الصياغة. سأكون سعيدا بتلقي ملاحظات الجميع من انتقادات ومقترحات بصورة شخصية او من خلال المقالات التي يمكن ان تكتبوها.


دستور عراق الجميع

ديباجة لدستور العراق



يعلن شعب العراق مصادقته على نص الدستور التالي،

ويعرف شعب العراق

أ ـ ان الدستور عقد اجتماعي مدني ينظم علاقات وروابط مواطنيه احراراً من كل تمييز قومي او عرقي او ديني او طائفي او مذهبي او سياسي او الجنس، وضامن بالقانون لممارسة حقوق وواجبات المواطنة في حرية التعبير والعبادة والعقيدة والنشر والتظاهر والاحتجاج السلمي والانتظام والعمل والتملك والامان والكرامة والمساواة امام القانون،

ب ـ وان المجتمع العراقي وريث تاريخ حضاري تتالت فيه شعوب مثل الكلدانيين والاشوريين الصابئة (المندائيين) واليزيديين والاكراد والعرب والتركمان والارمن حملت معها ثقافات ومعتقدات انتماءاتها القومية والدينية وتمازجت فكونت مجتمع العراق الحاضر غنىً هو فخرُ لمواطني العراق ويلزمهم بالذود عنه وصيانته وتطويره،

ت ـ يعبر شعب العراق عن غنى تكوينته من خلال المؤسسات السياسية والقانونية والادارية وتشرع باسمه وفقاً لخيارات الشعب التي يعبر عنها اثناء الاقتراع العام، وطبقاً لآليات التشريع واتخاذ القرارات التي ينص عليها هذا الدستور،

ث ـ وأن العراق جمهورية فيدرالية تتكون من اقليم الرافدين واقليم كردستان تدار من قبل مؤسسات تمثيلية منتخبة وان اللامركزية شكل لادارتها وفقا لأحكام هذا الدستور

ج ـ وان الدولة العراقية سلطة تنفيذية مباشرة ذات نظام رئاسي يجري انتخابها من قبل الشعب ضمن آليات انتخاب المجلس الوطني العراقي وفقا لاحكام هذا الدستور

ح ـ وان السلطة الحقوقية تتمثل بالمجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يجري انتخابها من قبل الشعب وتكون مسؤولة امام الشعب فقط وفقا لاحكام هذا الدستور



الباب الاول

السيادة الوطنية



المادة الاولى :

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويحق لأطياف الشعب العراقي من الكلدانيين والآشوريين والصابئة (المندائيين) والتركمان والأرمن وغيرهم تعليم ونشر لغتهم ويشجعون على ذلك بتوفير لهم المستلزمات المادية لذلك،

رمز العراق هو علم العراق (يدرج هنا وصف لعلم العراق الذي سيجري اعتماده)،

نشيد العراق هو (يدرج هنا اسم النشيد الذي سيجري اعتماده)،

الشعار السياسي للجمهورية العراقية هو " احرار ، متساوون ، مسؤولون "،

مبدأ الحكم هو : "باسم الشعب، لاجل الشعب، مع الشعب"



المادة الثانية :

السيادة الوطنية مصدرها الشعب تمارسها السلطة التنفيذية المنتخبة وممثليه في المجلس الوطني العراقي وفقا لآليات التشريع واقرار الاتفاقات والمعاهدات الواردة في الباب الخامس (المادة الرابعة عشر والمادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر)



المادة الثالثة :

الكيانات السياسية والكيانات الفردية هويات سياسية واجتماعية وثقافية مستقلة تشارك في الاقتراع العام لتحديد دورها ومكانتها في ادارة شؤون الدولة العراقية من خلال السلطة التنفيذية والمجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان،

او في ادارة شؤون المحافظات من خلال مجالس المحافظات،

او في ادارة شؤون البلديات من خلال مجالس البلديات.

ولايمكن لاي كيان سياسي عقد تحالفات انتخابية مع كيانات سياسية مستقلة اخرى.





الباب الثاني

رموز الدولة العراقية



المادة الرابعة : رئيس الجمهورية

أ ـ هو رئيس السلطة التنفيذية يجري انتخابه بالاقتراع العام المباشر ضمن آليات انتخاب المجلس الوطن العراقي الواردة في الباب الخامس ( المادة العاشرة والمادة الحادية عشر والمادة الثانية عشر)

ب ـ وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة

ت ـ يعين اعضاء السلطة التنفيذية (وزراء) لادارة شؤون الدولة العراقية،

ث ـ يقيل اعضاء من السلطة التنفيذية حسب ما يراه مناسبا لتماسك السلطة التنفيذية وفعاليتها وضمان نزاهتها،

ج ـ يقرر سياسة حكومته ومشروع القوانين والقرارات وجدولها التي تقدمها الى المجلس الوطني العراقي لمناقشتها والتصويت عليها،

ح ـ مسؤول عن صيانة امن البلاد ويتخذ القرارات اللازمة ومنها تلك التي تستدعي اعلان الحرب بعد موافقة المجلس الوطني العراقي بثلثي اصواته

خ ـ يقرر السياسة الخارجية للجمهورية العراقية الفيدرالية،

د ـ يشارك في الاجتماعات الدولية ويتفاوض ويبرم المعاهدات والاتفاقات مع دول اخرى باسم الجمهورية العراقية الفيدرالية

ذ ـ يعين سفراء العراق لدى الدول الاخرى ويتسلم اوراق اعتماد سفراء الدول الاخرى

ر ـ يعين ممثلي العراق لدى الهيئات الدولية



المادة الخامسة: نائب رئيس الجمهورية

أ ـ هو الشخصية الثانية في الترتيب الهرمي لرئاسة الدولة

ب ـ يحضر جلسات المجلس الوطني العراقي بإسم رئيس الجمهورية ويدافع عن السياسة المرسومة للسلطة التنفيذية

ت ـ ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة مهام الدولة لدى غياب رئيس الجمهورية عن اراضي الوطن وبقرار ينشر في الجريدة الرسمية يحدد ميادين صلاحياته

ث ـ يتولى مهام رئيس الجمهورية تلقائيا وبصورة وقتية لا تتجاوز الستة اشهر وفقا لاحكام المادة الثامنة والاربعون (الفقرات ب، ت) في الحالات التي تمنع رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه من مرض او لاسباب قاهرة

ج ـ يمثل الدولة العراقية نيابة عن رئيس الجمهورية وبتفويض رسمي من رئيس الجمهورية في المفاوضات الدولية والتوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية



المادة السادسة: رئيس المجلس الوطني العراقي

أ ـ هو الشخصية الثالثة في الترتيب الهرمي لرئاسة الدولة

ب ـ ينتخبه المجلس الوطني العراقي في اول اجتماع له يلي الدورة الانتخابية الجديدة

ت ـ ويجري انتخابه حصراَ من بين اعضائه من النواب الاعضاء في المجلس الوطني لاقليم كردستان وفقا للمادة الثالثة والخمسون

ث ـ يتولى رئاسة جلسات المجلس الوطني العراقي وجدولة اعماله

ج ـ يتولى رئاسة الجمهورية العراقية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اذا حالت قوة قاهرة من ممارسة رئيس الجمهورية ونائبه لمهامهم



المادة السابعة: رئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

أ ـ هو الشخصية الرابعة في الترتيب الهرمي للدولة

ب ـ وينتخب من قبل الشعب وفقا لآليات انتخاب المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية وفقا لاحكام المادة التاسعة والعشرون (الفقرات ب، ت، ث) والمادة الخامسة والثلاثون

ت ـ يترأس جلسات المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية ويحدد جدول اعماله بموافقة غالبية الاصوات التي يمثلها اعضاء المجلس

ث ـ يسهر على السيرة المثلى لاعمال المجلس والهيئات التابعة له

ج ـ يعد التقرير السنوي عن مستوى ومفاهيم التطور الحقوقي للمجتمع العراقي بناء على مجمل التقارير السنوية للهيئات التابعة له بعد اقراره بغالبية الاصوات التي يمثلها اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية متضمنا تحليلا ومقترحات ويقدمه الى المجلس الوطني العراقي وفقا للفقرة (ج) من المادة الثلاثون





الباب الثالث

تكوين الهيئات التنفيذية والتشريعية والحقوقية



المادة الثامنة:

جميع الهيئات التنفيذية (السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية الاقليمية لاقليم كردستان) والتشريعية (المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان) والحقوقية (المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية) منتخبة من قبل الشعب ومسؤولة امام الشعب



الباب الرابع

المجلس الوطني العراقي



المادة التاسعة:

أ ـ هو اعلى هيئة تشريعية تتكون من 275 نائبا يجري انتخابه وفقا لاحكام المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر

ب ـ ويمارس سلطة الرقابة على اعمال الحكومة وقراراتها ويقترح ويقر التشريعات وفقا لاحكام المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر

ت ـ ويتكون من غرفتين : غرفة السلطة التنفيذية ونوابها وتشغل 138 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس الوطني العراقي وغرفة الرقابة والمعارضة النيابية وتشغل 137 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني العراقي وتنتخبان وفقا لاحكام المواد العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر

ث ـ فترة الدورة القانونية للمجلس الوطني العراقي خمس سنوات

ج ـ تبدأ الفترة القانونية اعتبارا من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس المنتخب الجديد وتكف عن ممارسة سلطاتها بإنعقاد اول جلسة للمجلس الوطني المنتخب الذي يليه.

ح ـ يعقد المجلس الوطني العراقي المنتخب اول اجتماع له في موعد لا يتعدى الـ14 يوما التي تلي اعلان النتائج دستوريا من قبل المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

خ ـ جميع اجتماعات المجلس الوطني العراقي علنية

د ـ يمكن للمجلس عقد اجتماعات مغلقة بموافقة ثلثي اصوات المجلس الوطني العراقي

ذ ـ يعقد المجلس الوطني العراقي اجتماعاته كل يوم احد واثنين والثلاثاء إلا اذا كانت ايام عطل رسمية

ر ـ يكف المجلس الوطني العراقي عن عقد اجتماعاته الاعتيادية لمدة شهر خلال العطلة الصيفية إلا اذا اقتضت الضرورة عكسه



الباب الخامس

انتخاب المجلس الوطني العراقي



المادة العاشرة: تنظيم الانتخابات

أ ـ يتولى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية عملية تنظيم الفترة الانتخابية ومراقبتها والاشراف على عملية الاقتراع بشكل مباشر في جميع مراكز الاقتراع

ب ـ تبدأ الدورة الانتخابية قبل 90 يوما من انتهاء الفترة القانونية للمجلس الوطني العراقي بقرار من المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية الذي يحدد تاريخ بدء الترشيح لمدة 30 يوما وتاريخ بدء الحملة الانتخابية لمدة 45 يوما وتاريخ الاقتراع العام الاول وتاريخ الاقتراع العام الثاني اذا لم تحصل احدى القوائم المرشحة على نسبة 50 بالمئة من الاصوات الصالحة لدى الاقتراع العام الاول على ان يجري الاقتراع العام الثاني بعد 14 يوماً من الاقتراع العام الاول

ت ـ وإن حدث واستدعت الضرورة الى اجراء انتخابات قبل الموعد الطبيعي لانتهاء المدة القانونية للمجلس الوطني العراقي لظروف استثنائية الواردة في احكام المادة الثامنة والاربعون يحدد المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية خلال فترة معاينة لاتتجاوز السبعة ايام وبعد التحقق من شروط احكام المادة الثامنة والاربعون قراره بتحديد تواريخ الدورة الانتخابية الجديدة في الترشيح والحملة الانتخابية بدءا باليوم الثامن الذي يلي فترة المعاينة



المادة الحادية عشر: الترشيح

أ ـ تتقدم الكيانات بقوائم مستقلة لمرشحيها يتصدرها رئيس القائمة الذي ينتخب رئيسا للجمهورية في حالة فوز قائمته بثقة غالبية الناخبين

ب ـ يليه في الترتيب السلمي المرشح الثاني الذي يشغل وظيفة نائب رئيس الجمهورية

ت ـ لا يقل العدد القانوني لاعضاء القائمة عن 200 مرشح لتستطيع التأهيل لممارسة وظائف السلطة التنفيذية

ث ـ يحق لكل قائمة يقل العدد القانوني لمرشحيها عن الـ 200 الترشيح الى انتخابات المجلس الوطني دون ان يحق لها التأهيل للسلطة التنفيذية وإن حصلت على احد الترتيبين الاول والثاني لدى الاقتراع العام الاول

ج ـ تتأهل القوائم التي يقل العدد القانوني لمرشحيها عن الـ 200 التي تحصل على العدد الكافي من الاصوات الى غرفة المعارضة والرقابة النيابية فقط

ح ـ اذا لم تحصل أي من القوائم المرشحة التي يتوفر فيها العدد القانوني على نسبة الـ50 بالمئة من الاصوات الصالحة لدى الاقتراع العام الاول ينظم اقتراع عام ثان للقائمتين اللتين حصلتا على اكبر عدد من الاصوات الصالحة بعد 14 يوما من تاريخ الاقتراع العام الاول



المادة الثانية عشر: النتائج

أ ـ القائمة التي تحصل في الاقتراع العام الاول او الثاني على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات الصالحة تشغل المقاعد الـ138 للغرفة التنفيذية ونوابها ومنها تنبثق السلطة التنفيذية

ب ـ ويصبح رئيس القائمة المنتخبة رئيسا للجمهورية



المادة الثالثة عشر: غرفة الرقابة والمعارضة النيابية

أ ـ يشغل مقاعد غرفة الرقابة والمعارضة النيابية مرشحوا القوائم الاخرى وفقا لطريقة التوزيع التالية:

أ1 ـ يقسم مجموع الاصوات الصالحة التي حصلت عليها في الاقتراع العام الاول جميع القوائم المشاركة باستثناء الاصوات الصالحة التي حصلت عليها القائمة التي انتخبت الى الغرفة التنفيذية ونوابها على عدد مقاعد غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الـ 137.

أ2 ـ والناتج هو عدد الاصوات الادنى الصالحة لشغل مقعد واحد.

أ3 ـ يستبعد جميع المرشحين الذين لم يحصلوا على الحد الادنى من الاصوات الصالحة من حسابات طريقة التوزيع

أ4 ـ ثم يقسم مجموع الاصوات الصالحة التي حصلت عليها القوائم غير المبعدة على عدد مقاعد غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الـ 137

أ5 ـ والناتج هو عدد الاصوات القانونية الصالحة لشغل مقعد واحد بعد التصفية.

أ6 ـ واذا كان الناتج عدد يؤدي الى تبقي مقاعد شاغرة توزع المقاعد المتبقية بمعدل مقعد واحد لكل قائمة بدءا من القائمة التي حصلت على اكثر الاصوات الصالحة ونزولا الى القائمة التي حصلت على اقل الاصوات الصالحة

أ7 ـ واذا تبقت مقاعد بعد التوزيع وفقا للبند أ6 يعاد تطبيق منطق البند أ6 حتى شغل كامل المقاعد.



المادة الرابعة عشر: التصويت

أ ـ تخضع جميع صيغ القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية او بمبادرة من نواب غرفة الرقابة والمعارضة النيابية وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية الى التصويت من قبل اعضاء المجلس الوطني العراقي للمصادقة عليها وفقا لاحكام هذه المادة وفقراتها (ب ـ ح) والمادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر.

ب ـ التصويت على صيغ القرارات من قبل اعضاء الغرفة التنفيذية ونوابها يكون بالاجماع وبعكسه يصبح القرار لاغيا اذا كان مقدم القرار السلطة التنفيذية او اعضاء الغرفة التنفيذية ونوابها

ت ـ التصويت على صيغ القرارات من قبل اعضاء غرفة المراقبة والمعارضة يكون فرديا

ث ـ عدد اصوات غرفة المراقبة والمعارضة هو حصيلة الجمع لعدد اصوات اعضائها مضافا إليها الاصوات القيمية

ج ـ الاصوات القيمية هي الاصوات الصالحة التي تحصل عليها القوائم في الاقتراع العام الاول والتي حال عدم وجود اعضاء كافين في نفس القائمة لاحتلال المقاعد قانونا فتحتسب لها اصواتا اضافية مساوية للناتج في البندين أ1 و أ2 من المادة الثالثة عشر

ح ـ يكون رئيس القائمة التي تحصل على الاصوات القيمية الناطق بإسمها



المادة الخامسة عشر: درجات التصويت

تخضع جميع القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الى ثلاث اصناف من التصويت العلني لكي تكتسب الشرعية واذا لم يعترض عليها المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية لمخالفتها احكام وروح نص هذا الدستور خلال فترة لا تتجاوز السبعة ايام من تاريخ المصادقة على القرار:

أ ـ التصويت المطلق: وهو حصيلة جمع عدد الاصوات الكاملة لاصوات الغرفة التنفيذية ونوابها زائدا نصف عدد اصوات غرفة المراقبة والمعارضة النيابية

ب ـ التصويت النسبي: وهو حصيلة عدد الاصوات الكاملة لاعضاء الغرفة التنفيذية ونوابها زائدا عشرة اصوات من اصوات غرفة المراقبة والمعارضة النيابية

ت ـ التصويت البسيط: وهو حصيلة عدد الاصوات الكاملة لاعضاء الغرفة التنفيذية ونوابها فقط



المادة السادسة عشر: شرعية القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية او الغرفة التنفيذية ونوابها

أ ـ اذا كانت القرارات المقترحة والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية الى المجلس الوطني العراقي واردة في برنامج الحملة الانتخابية لقائمتها وبنفس الصيغة التفصيلية المقدمة الى المجلس الوطني العراقي فإنها تعتبر مقرُة وفق درجة التصويت البسيط الواردة في الفقرة (ت) من المادة الخامسة عشر على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تعارضها مع نص وروح هذا الدستور

ب ـ اذا كانت القرارات المقترحة والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية الى المجلس الوطني العراقي لم ترد تفصيلا في الحملة الانتخابية لقائمتها بنفس الصيغة تخضع لدرجة التصويت المطلق وتعتبر مقرة اذا استوفت شروط الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشر على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تعارضها مع نص وروح هذا الدستور

ت ـ اذا لم يتم المصادقة على القرارات المقترحة الخاضعة لدرجة التصويت المطلق تجري مداولة ثانية وتخضع لدرجة التصويت النسبي وتعتبر مقرة اذا استوفت شروط الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشر على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تعارضها مع نص وروح هذا الدستور

ث ـ اذا لم يتم المصادقة على القرارات المقترحة ضمن درجة التصويت النسبي يجري تصويت بسيط وفقا للبند (ت) من المادة الخامسة عشر وتعتبر مقرة على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تجاوزها نص وروح هذا الدستور

ج ـ جميع القرارات المقرة التي يعترض عليها المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية لتجاوزها روح ونص هذا الدستور تخضع الى قراءة جديدة بعد اعادة صياغتها لمواءمتها مع نص وروح الدستور وتطبق عليها احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة الرابعة عشر والفقرات (ب، ت، ث) من المادة الخامسة عشر

ح ـ لا يمكن تقديم أي قرار اعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية مرتين إلا بعد سنتين من تاريخ اول رفض

خ ـ كل قرار مصدق عليه من قبل المجلس الوطني العراقي لم يعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية موقعا عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية وإن تطلب الامر توقيع الوزير المعني بالقرار

د ـ كل قرار مقر وموقع عليه وفقا لاحكام الفقرة (خ) من هذه المادة لم ينشر خلال فترة الشهرين من تاريخ التوقيع يعتبر باطلا

ذ ـ جميع القرارات المقرة دستوريا تصبح باطلة اذا لم تلغي صراحة قرارات مسبقة تعارض النص الجديد

ر ـ جميع المعاهدات والمواثيق تخضع لاحكام الفقرات (أ، ب، ت) من المادة الرابعة عشر والفقرات (أ، ب) من المادة الخامسة عشر

ز ـ كل معاهدة او اتفاق دولي مصدق عليه من قبل المجلس الوطني العراقي لم يعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية موقعا عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني العراقي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية



المادة السابعة عشر: شرعية القرارات المقدمة من قبل غرفة الرقابة والمعارضة النيابية

يحق لاعضاء غرفة الرقابة والمعارضة النيابية تقديم مشروع قرار الى المجلس الوطني بالشروط التالية:

أ ـ يجب ان يحصل مشروع القرار على 10 بالمئة من اصوات المجلس الوطني ليدرج ضمن جدول اعمال المجلس

ب ـ بعد المداولة يصبح مشروع القرار مصادق عليه اذا حصل على:

1ب ـ 75 بالمئة من اصوات غرفة الرقابة والمعارضة النيابية

2ب ـ او نصف اصوات غرفة الرقابة والمعارضة النيابية زائدا 10 اصوات من اعضاء الغرفة التنفيذية ونوابها

ت ـ يصبح القرار نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية واذا لم يعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية خلال فترة سبعة ايام من التصويت عليه

ث ـ ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال 14 يوما من التصويت عليه ويحمل توقيع رئيس المجلس الوطني العراقي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية واسم النائب الذي اقترح مشروع القرار





الباب السادس

اقليم كردستان



المادة الثامنة عشر:

أ ـ يتكون اقليم كردستان من محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وكل محافظة تضاف اليه لاحقا بعد تطبيع الاوضاع فيها مثل كركوك وفقا لاحكام المادة الثانية والاربعون

ب ـ عاصمة كردستان يختارها سكنة اقليم كردستان في استفتاء عام وتثبت بملحق للدستور يصدر في الجريدة الرسمية

ت ـ تدار شؤون اقليم كردستان من قبل سلطة تنفيذية اقليمية ورئيس لها يجري انتخابهما وفقا لاحكام المواد التاسعة عشر والعشرون والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون

ث ـ سلطات السلطة التنفيذية الاقليمية تشمل ادارة اقتصاد الاقليم والشرطة الاقليمية والتعليم والميزانية العامة للاقليم





الباب السابع

المجلس الوطني الاقليمي لاقليم كردستان



المادة التاسعة عشر:

أ ـ هو اعلى هيئة تشريعية لاقليم كردستان تتكون من نواب اقليم كردستان المنتخبين الى المجلس الوطني العراقي الذين يجري انتخابهم وفقا لاحكام الباب الخامس

ب ـ يمارس سلطة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لاقليم كردستان وقراراتها ويقترح ويقر التشريعات الاقليمية وفقا لاحكام المواد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون

ت ـ ويتكون من غرفتين منتخبتين : غرفة السلطة التنفيذية الاقليمية ونوابها وتشغل نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاقليمي زائدا مقعد واحد وغرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية وتشغل نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاقليمي

ث ـ عدد مقاعد المجلس الوطني الاقليمي هو عدد نواب اقليم كردستان المنتخبون الى المجلس الوطني العراقي زائدا واحد

ج ـ فترة الدورة القانونية للمجلس الوطني الاقليمي خمس سنوات وتبدأ اعتبارا من تاريخ بدء الفترة القانونية للمجلس الوطني العراقي وتنتهي مع انتهاء الفترة القانونية للمجلس الوطني العراقي

ح ـ يعقد المجلس الوطني الاقليمي المنتخب اول اجتماع له في موعد لا يتعدى الـ7 ايام التي تلي الاجتماع الاول للمجلس الوطني العراقي المنتخب

خ ـ يعقد المجلس الوطني الاقليمي المنتخب اجتماعاته الدورية كل يوم اربعاء وخميس من كل اسبوع ويكف عن عقد اجتماعاته الاعتيادية لمدة شهر خلال العطلة الصيفية

د ـ يترأس المجلس الوطني الاقليمي احد اعضاء غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية الذي ينتخب من قبلها بالغالبية البسيطة

ويدير ويعد جدول اعمال المجلس





الباب الثامن

انتخاب المجلس الوطني الاقليمي



المادة العشرون : تنظيم الانتخابات

أ ـ يتولى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية عملية تنظيم الفترة الانتخابية ومراقبتها والاشراف على عملية الاقتراع بشكل مباشر في جميع مراكز الاقتراع في اقليم كردستان

ب ـ تبدأ الدورة الانتخابية للمجلس الوطني الاقليمي في التواريخ نفسها المطبقة لانتخابات المجلس الوطني العراقي

ت ـ واذا لم تحصل أي من القوائم الاقليمية لاقليم كردستان على 50 بالمئة فاكثر من عدد نواب اقليم كردستان المنتخبين الى المجلس الوطني العراقي ينظم اقتراع عام ثان للمجلس الوطني لاقليم كردستان بعد سبعة ايام من اعلان النتائج الدستورية لانتخابات المجلس الوطني العراقي تتنافس فيه القائمتان الاقليميتان اللتان تتصدران المرتبة الاولى والثانية بين قوائم اقليم كردستان.



المادة الواحدة والعشرون : الترشيح

أ ـ تتقدم الكيانات الى انتخابات المجلس الوطني العراقي بقوائم مستقلة لمرشحيها يتصدرها رئيس القائمة الذي ينتخب رئيسا للسلطة التنفيذية الاقليمية في حالة فوز قائمته بثقة غالبية الناخبين في اقليم كردستان وفقا لاحكام المواد الحادية عشر

ب ـ العدد القانوني لكي تستطيع القوائم التأهيل لممارسة وظائف السلطة التنفيذية الاقليمية هو 80 مرشحا

ت ـ يحق لكل قائمة يقل العدد القانوني لمرشحيها عن الـ 80 الترشيح الى انتخابات المجلس الوطني الاقليمي دون ان يحق لها التأهيل للسلطة التنفيذية وإن حصلت على احد الترتيبين الاول والثاني لدى الاقتراع العام الاول

ث ـ تتأهل القوائم التي يقل العدد القانوني لمرشحيها عن الـ 80 والتي تحصل على العدد الكافي من الاصوات الى غرفة المعارضة والرقابة النيابية فقط لمجلس اقليم كردستان

ج ـ اذا لم تحصل أي من القوائم المرشحة التي يتوفر فيها العدد القانوني على نسبة الـ50 بالمئة من الاصوات الصالحة لناخبي اقليم كردستان لدى الاقتراع العام الاول ينظم اقتراع عام ثان للقائمتين اللتين حصلتا على اكبر عدد من الاصوات وفقا للفقرة (ت) من المادة العشرون.



المادة الثانية والعشرون : النتائج

أ ـ القائمة التي تحصل في الاقتراع العام الاول او الثاني على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات الصالحة تشغل نصف مقاعد الغرفة التنفيذية ونوابها للمجلس الاقليمي زائدا واحد ومنها تنبثق السلطة التنفيذية الاقليمية

ب ـ ويصبح رئيس القائمة المنتخبة رئيسا للسلطة



المادة الثالثة والعشرون : رئيس السلطة التنفيذية الاقليمية

أ ـ يتولى ترأس اجتماعات السلطة التنفيذية الاقليمية ويقرر سياسة حكومته ومشروع القوانين والقرارات وجدولها التي تقدمها الى المجلس الوطني لاقليم كردستان لمناقشتها والتصويت عليها

ب ـ يعين اعضاء السلطة التنفيذية الاقليمية (وزراء) لادارة شؤون اقليم كردستان في مجال الاقتصاد والميزانية والامن الاقليمي والتعليم والعمل،

ت ـ يقيل اعضاء من السلطة التنفيذية الاقليمية حسب ما يراه مناسبا لتماسك السلطة التنفيذية الاقليمية وفعاليتها وضمان نزاهتها،



المادة الرابعة والعشرون : غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية

يشغل مرشحوا القوائم الاخرى لاقليم كردستان المنتخبون الى المجلس الوطني العراقي نصف مقاعد غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية للمجلس الوطني الاقليمي لاقليم كردستان



المادة الخامسة والعشرون : التصويت

أ ـ تخضع جميع صيغ القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاقليمية او بمبادرة من نواب غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية الى التصويت من قبل اعضاء المجلس الوطني الاقليمي للمصادقة عليها وفقا لاحكام المواد السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون

ب ـ التصويت على صيغ القرارات من قبل اعضاء الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها يكون بالاجماع وبعكسه يصبح القرار لاغيا اذا كان مقدم القرار السلطة التنفيذية الاقليمية او اعضاء الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها

ت ـ التصويت على صيغ القرارات من قبل اعضاء غرفة المراقبة والمعارضة الاقليمية يكون فرديا

ث ـ عدد اصوات غرفة المراقبة والمعارضة الاقليمية هو حصيلة الجمع لعدد اصوات اعضائها مضافا إليها الاصوات القيمية التي تحصل عليها في المجلس الوطني العراقي

ج ـ الاصوات القيمية هي الاصوات الصالحة التي تحصل عليها القوائم في الاقتراع العام الاول والتي حال عدم وجود اعضاء كافين في نفس القائمة لاحتلال المقاعد قانونا فتحتسب لها اصواتا اضافية مساوية للناتج في البندين أ1 و أ2 من المادة الثالثة عشر

ح ـ يكون رئيس القائمة التي تحصل على الاصوات القيمية الناطق بإسمها



المادة السادسة والعشرون : درجات التصويت

تخضع جميع القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاقليمية الى ثلاثة اصناف من التصويت العلني لكي تكتسب الشرعية واذا لم يعترض عليها المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية لمخالفتها احكام وروح نص هذا الدستور ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربها مع قراراته خلال فترة لا تتجاوز السبعة ايام من تاريخ المصادقة على القرار:

أ ـ التصويت المطلق: وهو حصيلة جمع عدد الاصوات الكاملة لاصوات الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها زائدا نصف عدد اصوات غرفة المراقبة والمعارضة النيابية الاقليمية

ب ـ التصويت النسبي: وهو حصيلة عدد الاصوات الكاملة لاعضاء الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها زائدا خمسة اصوات من اصوات غرفة المراقبة والمعارضة النيابية الاقليمية

ت ـ التصويت البسيط: وهو حصيلة عدد الاصوات الكاملة لاعضاء الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها فقط





المادة السابعة والعشرون : شرعية القرارات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاقليمية او الغرفة التنفيذية الاقليمية ونوابها

أ ـ اذا كانت القرارات المقترحة والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاقليمية الى المجلس الوطني الاقليمي واردة في برنامج الحملة الانتخابية لقائمتها وبنفس الصيغة التفصيلية المقدمة الى المجلس الوطني الاقليمي فإنها تعتبر مقرُة وفق درجة التصويت البسيط الواردة في الفقرة (ت) من المادة السادسة والعشرون على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تجاوزها نص وروح هذا الدستور ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربها مع قراراته

ب ـ اذا كانت القرارات المقترحة والمقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاقليمية الى المجلس الوطني الاقليمي لم ترد تفصيلا في الحملة الانتخابية لقائمتها بنفس الصيغة تخضع لدرجة التصويت المطلق وتعتبر مقرة اذا استوفت شروط الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرون على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تجاوزها نص وروح هذا الدستور ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربها مع قراراته

ت ـ اذا لم يتم المصادقة على القرارات المقترحة الخاضعة لدرجة التصويت المطلق تجري مداولة ثانية وتخضع لدرجة التصويت النسبي وتعتبر مقرة اذا استوفت شروط الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرون على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تجاوزها نص وروح هذا الدستور ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربها مع قراراته

ث ـ اذا لم يتم المصادقة على القرارات المقترحة ضمن درجة التصويت النسبي يجري تصويت بسيط وفقا للبند (ت) من المادة السادسة والعشرون وتعتبر مقرة على ان لا يعترض المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية على تجاوزها نص وروح هذا الدستور ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربها مع قراراته

ج ـ جميع القرارات المقرة التي يعترض عليها المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية لتجاوزها روح ونص هذا الدستور تخضع الى قراءة جديدة بعد اعادة صياغتها لمواءمتها مع نص وروح الدستور وتطبق عليها احكام البنود (أ، ب، ت) من المادة الخامسة والعشرون والبنود (أ، ب) من المادة السادسة والعشرون

ح ـ اذا اعترض المجلس الوطني العراقي على قرار للمجلس الوطني الاقليمي ينشأ عنه خلاف لا يجري تسويته بالتشاور يطلب الى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية حسم الامر ويكون قراره ملزما للمجلسين

خ ـ لا يمكن تقديم أي قرار اعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية مرتين إلا بعد سنتين من تاريخ اول رفض

د ـ كل قرار مصدق عليه من قبل المجلس الوطني الاقليمي لم يعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية ولا المجلس الوطني العراقي يصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية موقعا عليه من قبل رئيس السلطة التنفيذية الاقليمية ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية وإن تطلب الامر توقيع الوزير الاقليمي المعني بالقرار



المادة الثامنة والعشرون : شرعية القرارات المقدمة من قبل غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية

يحق لاعضاء غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية تقديم مشروع قرار الى المجلس الوطني الاقليمي بالشروط التالية:

أ ـ يجب ان يحصل مشروع القرار على 5 بالمئة من اصوات المجلس الوطني الاقليمي ليدرج ضمن جدول اعمال المجلس

ب ـ بعد المداولة يصبح مشروع القرار مصادق عليه اذا حصل على:

1ب ـ ثلثي اصوات غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية

2ب ـ او نصف اصوات غرفة الرقابة والمعارضة النيابية الاقليمية زائدا 5 اصوات من اعضاء الغرفة التنفيذية الاقليمية

ت ـ يصبح القرار نافذ المفعول اذا لم يعترض عليه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية ولا المجلس الوطني العراقي لتضاربه مع قرارته خلال فترة سبعة ايام من التصويت عليه

ث ـ ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال 14 يوما من التصويت عليه ويحمل توقيع رئيس المجلس الوطني الاقليمي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية واسم النائب الذي اقترح مشروع القرار





الباب التاسع

المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية



المادة التاسعة والعشرون :

أ ـ اعلى سلطة قضائية ودستورية تنتخب من قبل الشعب مباشرة وتكون مسؤولة امام الشعب فقط وتمارس مهامها وفقا لمفهوم مجتمع القانون

ب ـ يتكون المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية من 15 عضوا مارسوا مهنة القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات

ت ـ الفترة القانونية للمجلس تسع سنوات

ث ـ يتولى رئاسة المجلس العضو الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات الصالحة من الناخبين من الشعب

ج ـ ويساعده اثنان من اعضاء المجلس اللذان حصلا على اكبر عدد من الاصوات الصالحة من الناخبين من الشعب وينوب احدهما عنه في حالة قوة قاهرة بحسب قوته الانتخابية

ح ـ اذا تساوى عضوان او اكثر في عدد الاصوات الحاصلين عليها في الاقتراع العام لترتيب تسلسلهم فتؤخذ معايير الاقدمية ومن ثم كبر السن



المادة الثلاثون : سلطات المجلس

أ ـ يتولى المجلس تنظيم عمل القضاء العراقي وهيئاته وتعيين رؤساء واعضاء هذه الهيئات وكذلك الهيئات المختصة بالدستور

ب ـ هيئات القضاء العراقي هي محكمة التمييز العليا ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة الجنايات العليا ومحكمة المصالحة العليا

ت ـ الهيئات القانونية للدستور تتكون من المحكمة العليا للدستور والمواطنة ومحكمة الحسابات العليا والهيئة العليا للشرطة القضائية

ث ـ يتولى المجلس وضع انظمة الدعاوى والمرافعات امام الهيئات العليا التابعة لها ومحاكمها وطرق عملها

ج ـ يقدم المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية سنويا الى المجلس الوطني العراقي تقريرا مفصلا عن مستوى وطبيعة تطور العلاقات الحقوقية للمجتمع العراقي والمقترحات الممكنة والذي يلزم المجلس الوطني العراقي بمناقشته في دورة خاصة واتخاذ القرارات المناسبة



المادة الواحدة والثلاثون : محكمة المصالحة العليا

أ ـ هي الهيئة التي تشرف على اعمال الهيئات القاعدية للمصالحة التي تبت في جميع الخلافات التي تنجم بين المواطنين او بين المواطنين والمؤسسات العامة او بين المواطنين والمؤسسات الخاصة

ب ـ تتألف كل هيئة قاعدية من قانوني محلف واحد ليس قاضيا تعينهم محكمة المصالحة العليا

ت ـ تكون مهمة الهيئات القاعدية البت في الخلافات واقتراح الحلول بين المتخالفين وفقا للقوانين القضائية

ث ـ تكون الحلول المقترحة من القانوني المحلف ملزمة لاطراف الخلاف اذا ما ارتضى اطراف الخلاف بالحل خطيا

ج ـ واذا ما لم يرتضي احد اطراف الخلاف بالحل يسلم القانوني المحلف تقريرا بمجريات المرافعة الصلحية للطرفين كي تبرز امام المحاكم القانونية المختصة للبت في الخلاف



المادة الثانية والثلاثون : المحكمة العليا للدستور والمواطنة

أ ـ اعلى هيئة تختص بالبت بالخلافات او الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين او الهيئات المنتخبة او السلطة التنفيذية او اعضاءها ضد هيئات منتخبة او الهيئات الادارية او اعضائها لارتكابها ممارسات واصدارها قرارات تناقض روح ونص الدستور,

ب ـ قرارات المحكمة العليا للدستور والمواطنة ملزمة لجميع الاطراف ولا تخضع للتمييز او الاستئناف

ت ـ يمكن للمحكمة الدستورية والمواطنة البت بكل احتجاج يمكن ان يقدم من قبل أي مواطن يشتكي من ثغرات دستورية او تشريعات لم تواكب ظروف تطور المجتمع العراقي ويكون قرارها مقترح يرفع الى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية لادراجه ضمن التقرير السنوي العام عن حالة العلاقات الحقوقية للمجتمع العراقي المقدم الى المجلس الوطني العراقي



المادة الثالثة والثلاثون : المحكمة العليا للحسابات

أ ـ اعلى هيئة تختص بمعاينة ومراقبة ممارسات هيئات الدولة والهيئات المنتخبة التنفيذية والادارية واعضاءها في مجال المال العام وتوقيع العقود والاعلان عن المناقصات وشروطها

ب ـ لها سلطة احالة المتلاعبين الى القضاء لمحاسبتهم

ت ـ يمكن لأي مواطن او هيئة ابلاغها بحالات غير معلومة من قبلها لاتخاذ الاجراءات اللازمة

ث ـ تقدم تقريرا سنويا الى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يتضمن تحليلا ومقترحات في هذا المجال لادراجها ضمن التقرير العام السنوي المقدم من قبل المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية الى المجلس الوطني العراقي



المادة الرابعة والثلاثون: الهيئة العليا للشرطة القضائية

أ ـ هيئة قضائية تتولى تنفيذ الاجراءات والاوامر الصادرة عن قاض قانونا من تفتيش المنازل والمؤسسات العامة والخاصة

ب ـ وكذلك ضمان احترام حقوق المواطن في مراكز الشرطة والسجون من خلال تعيين ضابط قضائي في كل مركز شرطة وسجن

ت ـ والقيام بالاختبارات الجنائية الموثقة اللازمة في جميع المجالات

ث ـ تولي حماية القضاة والمؤسسات القضائية

ج ـ يجند اعضاء هذا السلك من طلبة الجامعات في فروع عديدة وذوي الاختصاصات اللازمة



الباب العاشر

انتخاب المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية



المادة الخامسة والثلاثون :

أ ـ يحق لكل قاض مارس مهنة القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات ان يترشح الى انتخابات المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية بصفة فردية او ضمن قائمة جماعية

ب ـ لا يجوز لاي قاض شغل منصب في هيئات اخرى غير الهيئات القضائية الترشيح إلا بعد سنتين من تركه هذا المنصب

ت ـ تتألف كل قائمة مرشحة من مرشح واحد ولا تتجاوز الـ 15 مرشحا

ث ـ يجري انتخاب القضاة الـ15 اسميا وليس جماعيا من قبل الناخبين بطريقة التصويت النسبي في دورة انتخابية واحدة

ج ـ القضاة المرشحون الـ 15 الذين يحصلون على اكثر اصوات الناخبين يكونون الاعضاء القانونيون في المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

ح ـ واذا تعادلت الاصوات بين مرشحين او اكثر تؤخذ معايير الاقدمية ومن ثم كبر السن للحسم

خ ـ في حالة الوفاة او الاستقالة لاسباب صحية او تعرض احد اعضاء المجلس الاعلى لادانة قانونية يصبح المرشح التالي في عدد الاصوات الصالحة عضوا في المجلس



المادة السادسة والثلاثون: التصويت

أ ـ كل عضو في المجلس الاعلى يمثل عدد الاصوات التي حصل عليها في الاقتراع العام

ب ـ قرارات المجلس الاعلى تؤخذ بغالبية مجموع الاصوات التي يمثلها اعضائه وفق المعادلة التالية:

عدد الاصوات التي يمثلها العضو مضروبا بعدد الاعضاء المصوتين على قرار ما يساوي الاصوات التي يحصل عليها القرار

ت ـ اذا حدث وان تعادلت الاصوات فيرجح صوت رئيس المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

ث ـ لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت





الباب الحادي عشر

مجالس البلديات



المادة السابعة والثلاثون :

أ ـ البلدية كل تجمع سكاني يضم 5000 نسمة فأكثر

ب ـ مجلس البلدية هو الهيئة الادارية القاعدية المنتخبة التي تدير وتنظم شؤون الحياة اليومية العامة لسكان البلدية

ت ـ عدد اعضاء المجلس البلدي 5 الى 9 وفقا لعدد سكان البلدية وكالتالي :

ـ 5 اعضاء لكل بلدية لا يتعدى سكانها الـ20.000 نسمة

ـ 7 اعضاء لكل بلدية عدد سكانها بين اكثر من 20.000 نسمة الى 50.000 نسمة

ـ 9 اعضاء لكل بلدية عدد سكانها اكثر من 50.000 نسمة

ث ـ الدورة القانونية للمجلس البلدي 5 سنوات

ج ـ يترأس المجلس البلدي أمين البلدية المنتخب وينظم اعمال المجلس ونشاطاته وقراراته المتخذة بغالبية اعضاء المجلس

ح ـ امين البلدية عضو مؤسس لمجلس المحافظة ويمثل مجموع الاصوات الصالحة التي شاركت في الدورة الاولى للاقتراع المحلي العام لانتخابات المجلس البلدي

خ ـ البلديات التي يقل عدد سكانها عن الـ 5000 تضم اداريا وانتخابيا الى بلديات اخرى الاقرب جغرافيا في المحافظة ذاتها مع اخذ رأي سكان البلدية في ذلك



المادة الثامنة والثلاثون : انتخاب مجلس البلدية

أ ـ ينظم المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية انتخابات المجالس البلدية ويشرف عليها مباشرة

ب ـ تجري انتخابات المجالس البلدية بعد تسعين يوما من انتهاء انتخابات المجلس الوطني العراقي

ت ـ تبدأ الدورة الانتخابية بعد 45 يوما من انتهاء انتخابات المجلس الوطني العراقي

ث ـ تتقدم الكيانات في قوائم لا يقل عدد اعضاءها عن الـ5 مرشحين زائدا 5 مرشحين احتياط

ج ـ القائمة التي تحصل في الدور الاول للاقتراع على 50 بالمئة فأكثر من الاصوات الصالحة تعتبر منتخبة

ح ـ وبعكسه ينظم دور اقتراع ثان للقائمتين اللتين حصلتا على اكثر الاصوات الصالحة

خ ـ القائمة التي تحصل على 50 بالمئة من الاصوات الصالحة فاكثر تشكل المجلس البلدي ويصبح رئيسها امينا للبلدية



المادة التاسعة والثلاثون : الاجتماعات والتصويت

أ ـ يجتمع المجلس البلدي اسبوعيا كل يوم اربعاء وخميس وتكون اجتماعاته علنية يحضرها السكان

ب ـ يخصص يوم الاربعاء للاستماع الى شكاوى ومقترحات السكان واليوم الثاني لمداولات وقرارات المجلس البلدي

ت ـ التصويت داخل المجلس البلدي علني عام ويجري بالغالبية البسيطة لاعضاءه





الباب الثاني عشر

مجالس المحافظات



المادة اربعون :

أ ـ اعلى هيئة ادارية لامركزية تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يمنحها اياها المجلس الوطني العراقي لادارة شؤون المحافظة في ميادين الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والثقافة

ب ـ المدة القانونية لمهام مجلس المحافظة خمس سنوات

ت ـ اعضاء مجلس المحافظة القانونيين هم امناء البلديات التي تتكون منها المحافظة والذين يجري انتخابهم وفق لاحكام المادة الثامنة والثلاثون

ث ـ كل امين بلدية يمثل عدد الاصوات الصالحة المقترعة المشاركة في دور الاقتراع الاول لانتخابات مجلس البلديات طبقا للمادة السابعة والثلاثون الفقرة (ح)

ج ـ السلطة العليا لمجلس المحافظة تتكون من مكتب المحافظة وعدد اعضاءه 9 امناء بلديات بضمنهم المحافظ الذي يترأس ويدير جلسات واجتماعات كل من مجلس المحافظة ومكتب المحافظة

ح ـ ينتخب اعضاء مجلس المحافظة فرديا بغالبية عدد الاصوات التي يمثلها امناء البلديات على ان تتجاوز الخمسين بالمئة من مجموع الاصوات الصالحة الاجمالية التي يمثلها امناء البلديات

خ ـ وان لم يحصل تنظم دورة اقتراع ثانية لافضل المرشحين

د ـ ينتخب المحافظ بالغالبية البسيطة لمجموع الاصوات الصالحة التي يمثلها امناء البلديات

ذ ـ واذا لم يستوفى شرط الفقرة السابقة تنظم دورة اقتراع ثانية للمرشحين الاثنين الاوائل في دورة الاقتراع الاول

ر ـ اجتماعات المجلس علنية ومفتوحة للجمهور وتجري ايام الاحد والاثنين والثلاثاء

ز ـ التصويت على قرارات مجلس المحافظة يجري بغالبية بسيطة لمجموع الاصوات الصالحة التي يمثلها امناء البلديات



المادة الواحدة والاربعون :

أ ـ يمارس مجلس المحافظة سلطاته ويتخذ قراراته باحترام نص الفقرات (أ ، ب ، ت) الواردة في ديباجة هذا الدستور

ب ـ يضع موضع التطبيق نص الفقرات (أ ، ب ، ت) الواردة في ديباجة هذا الدستور بتشكيل اللجان التابعة التي تعبر عن التركيبة القومية للمحافظة والتي تتولى ضمان ممارسة المواطنين وخاصة القوميات الاقلية لشعائرها وثقافتها ولغتها ودعمها ماديا ومعنويا اضافة الى وضع موضع التطبيق كل التشريعات التي تصدر عن المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني الاقليمي

ت ـ كل خلاف في هذا الموضوع تحسمه المحكمة العليا للدستور والمواطنة





الباب الثالث عشر

احكام استثنائية وقتية



المادة الثانية والاربعون : كركوك

أ ـ تبقى كركوك ولغاية تطبيع الاوضاع فيها ضمن اقليم الرافدين

ب ـ يشكل المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية في اول جلسة له لجنة خاصة لتطبيع الاوضاع مؤلفة من 7 قضاة يعاينون ميدانيا ووثائقيا حقائق الوضع السكاني في كركوك

ت ـ مدة مهمة اللجنة الخاصة لا تتجاوز الثلاث سنوات تعد فيها تقريرا شاملا ومفصلا لمعايناتها ومقترحاتها الذي يقدمه المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية الى المجلس الوطني العراقي

ث ـ يتخذ المجلس الوطني العراقي بموجب هذا التقرير الاجراءات اللازمة

ج ـ ثم ينظم استفتاء لسكان كركوك المعتمدين في تقرير اللجنة الخاصة لتقرير انتمائهم الى اقليم كردستان او اقليم الرافدين على ان يحصل الاستفتاء على 60 بالمئة من اصوات الناخبين



المادة الثالثة والاربعون : فترة قانونية اسثنائية للمجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

تبدأ الفترة القانونية الاولى لعمل المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية وبصورة استثنائية قبل ثلاثة اشهر من بدء اولى الانتخابات التي تلي المصادقة على هذا الدستور من قبل الشعب العراقي لانتخاب المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان وتنتهي قبل 6 أشهر من انتهاء المدة القانونية للمجلس الوطني العراقي المنتخب الاول



المادة الرابعة والاربعون : الاحصاء السكاني

بعد المصادقة على الدستور في استفتاء شعبي تنظم الحكومة المنتخبة الحالية عملية احصاء للسكان والتي بموجبها يمنح المواطن بطاقة ناخب



المادة الخامسة والاربعون : الانتخاب الالكتروني

تلزم السلطة التنفيذية المنتخبة الاولى خلال دورتها القانونية الاولى بانشاء نظام التصويت الالكتروني للدورات القادمة



المادة السادسة والاربعون : تنظيم الانتخابات الاولى

تنظم الانتخابات التي تلي مصادقة الشعب على الدستور كالتالي:

أ ـ بعد عملية الاحصاء السكاني بثلاثين يوما تنظم انتخابات المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية وتستغرق 30 يوما كحد اقصى

ب ـ خلال ثلاثين يوما التي تلي انتخاب المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يصدر المجلس قراراته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان وتستغرق 90 يوما وفقا للمواد....

ت ـ خلال 7 ايام التي تلي اعلان النتائج الدستورية لانتخابات المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان يصدر المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية قراراته بتنظيم انتخابات المجالس البلدية وتستغرق 45 يوما



الباب الرابع عشر

احكام عامة



المادة السابعة والاربعون : الحصانة

أ ـ كل عضو منتخب في المجلس الوطني العراقي يتمتع بحصانة نيابية لاداء مهامه ولا يمكن مقاضاته لهذا السبب

ب ـ كل عضو منتخب في المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني الاقليمي الذي يواجه بالجرم المشهود يمتثل لاجراءات معاينة الجرم ويمكن القاء القبض عليه وتسليمه فورا الى قاضي تحقيق اذا كان الجرم المشهود يشكل خطرا على الامن العام

ت ـ يمتثل النائب في المجلس الوطني العراقي الى استدعاءات قضائية للتحقيق

ث ـ اذا ما ثبت في التحقيق ضرورة رفع الحصانة عن النائب لسلامة التحقيق والمحاكمة وبموافقة الهيئة العليا للدستور والمواطنة يصدر المجلس الوطني العراقي قرارا بتجميد عضوية المعني حتى حسم القضية

ج ـ يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة ولا يمكن ملاحقته قانونيا إلا اذا كانت ممارسته تمس بكرامة منصبه وفي هذه الحالة تجري الاجراءات القضائية بحقه من قبل اعضاء الهيئة العليا للمواطنة والدستور مضافا اليها 3 اعضاء من المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية يختارهم المجلس نفسه

ح ـ ينطبق نص الفقرة الاخيرة على الوزراء واعضاء السلطة التنفيذية الاقليمية



المادة الثامنة والاربعون : الانتخابات

أ ـ تجري جميع الانتخابات في موعدها الاعتيادي

ب ـ تجري انتخابات للمجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان قبل آوانها وبعد فترة معاينة لسبعة ايام من قبل المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية في الحالات التالية:

1) اذا توفى رئيس السلطة التنفيذية او استقال من منصبه في بيان يلقيه شخصيا امام المجلس الوطني العراقي او لاسباب تمنعه من ممارسة مهامه لاكثر من ستة اشهر متواصلة وبعد معاينة المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

2) اذا صدر حكما جنائيا نهائيا من قبل الهيئة العليا للمواطنة والدستور واعضاءها الثلاثة الوقتيين لمساس افعاله بكرامة منصبه

ت ـ الافعال التي تمس بكرامة المنصب هي : الاختلاس، القتل المتعمد او الامر بالقتل، الرشوة، الاعتداء على الحرمات، الخيانة العظمى او العلم بأفعال من هذا النوع ولا يعلم بها السلطات القضائية والتي يرتكبها افراد من عائلته او السلطة التنفيذية او نائب فيها

ث ـ اذا استقال كامل اعضاء غرفة الرقابة والمعارضة النيابية للمجلس الوطني العراقي

ج ـ اذا استقال نصف اعضاء غرفة السلطة التنفيذية ونوابها للمجلس الوطني العراقي



المادة التاسعة والاربعون

كل شاغر فردي لمقعد في الهيئات المنتخبة لاسباب الاستقالة الفردية او الوفاة او الاقالة يشغل من قبل المرشح التالي لقائمة شاغل المقعد الشاغر



المادة الخمسون : تعديل الدستور

أ ـ يعدل الدستور اذا اقتضى الامر للمصادقة على معاهدات مع دول اخرى تتعارض مع نص وروح هذا الدستور او لمواكبة التطور اللاحق للمجتمع العراقي وبنيته المؤسساتية

ب ـ يكون التعديل دستوريا اذا صادق عليه كامل اعضاء المجلس الوطني العراقي بغرفتيه

ت ـ او اذا صادق عليه غالبية الشعب العراقي في استفتاء شعبي يدعو اليه رئيس الجمهورية



المادة الواحدة والخمسون : ممارسة الرقابة الدستورية

أ ـ كل قرار صادر عن هيئة منتخبة يرسل منه نسخة خلال 48 ساعة الى المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية ويملك المجلس فترة 14 يوما لنقضه

ب ـ يشارك في جميع لجان المناقصات والعقود المالية مع الشركات الاجنبية ممثل عن المحكمة العليا للحسابات الذي يشهد ينزاهتها قانونيا واخلاقيا وبعكسه يقترح الى المحكمة العليا للحسابات الاجراءات الواجب اتخاذها



المادة الثانية والخمسون : الجيش

هيئة تخضع للسلطة التنفيذية واوامرها ويترأسها وزير مدني ولا يحق لاي عضو في هذه المؤسسة الترشيح لأي منصب سياسي إلا بعد سنتين من تركه لها. وكل عضو فيها يلتزم بواجب التحفظ الذي يمنعه من التدخل في العمل السياسي ويعاقب عليه قانونا.

وتقتصر مهمتها في الدفاع عن حدود البلاد ولا يمكن استخدامها في أي عمل ضد الشعب.



المادة الثالثة والخمسون : نظام عمل المجالس المنتخبة

في اول اجتماع للمجلس الوطني العراقي يجري اقرار نظام العمل الداخلي لجميع الهيئات المنتخبة من قبل الشعب وتكوين لجانها ومكاتبها وانتخاب رؤسائها واعضاءها.



المادة الرابعة والخمسون : معاينة حالة الاتحاد

تنظم السلطة التنفيذية كل خمسة عشرة عاما مؤتمرا وطنيا للممثلي لاعضاء المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني الاقليمي لاقليم كردستان واعضاء مجالس المحافظات لبحث ومعاينة مستوى التطور الاداري والهيكلة السياسية للبلاد والخروج بقرارات عامة يمكن لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب العراقي حولها.



المادة الخامسة والخمسون : لجان التنسيق بين المحافظات وبين بلديات المحافظات

أ ـ يحق لمحافظتين فاكثر متجاورة جغرافيا او متباعدة اقامة هيئات تنسيق اقليمية لغرض تنسيق اعمال اقتصادية او ثقافية مشتركة او التخطيط لها

ب ـ كما يحق لبلديتين او اكثر من محافظتين او اكثر ايا كان بعدها الجغرافي اقامة هيئات تنسيقية اقليمية بلدية لغرض تنسيق اعمال اقتصادية او ثقافية مشتركة او التخطيط لها

ت ـ تعقد هذه الهيئات باتفاق خطي بسيط بين الاطراف المعنية ويحدد مجال نشاطها وتحل باتفاق خطي بسيط يبين اسباب الحل

ث ـ ليس لهذه الهيئات اية صفة دستورية انما هي هيئات شكلية تسمح بتطوير قدرات الاطياف التي يتكون منها المجتمع العراقي في المجالات الاقتصادية والثقافية والسلوكيات الثقافية





الباب الخامس عشر

الميزانية



المادة السادسة والخمسون : ميزانية الدولة العامة

تتألف من واردات الضريبة العامة والرسوم الكمركية وموارد كل او جزء من الثروات الطبيعية للبلاد



المادة السابعة والخمسون : ميزانية اقليم كردستان

تتألف من جزء من واردات الضريبة العامة المجباة في اقليم كردستان ومن جزء من موارد الثروات الطبيعية للبلاد وفقا للحصة السكانية لاقليم كردستان



المادة الثامنة والخمسون : ميزانية مجالس المحافظات

تتألف من واردات الرسوم المضافة للبضائع المستهلكة التي يحدد نسبتها المجلس الوطني العراقي

وكل مورد آخر يقرره المجلس الوطني العراقي



المادة التاسعة والخمسون : رواتب المنتخبون

يحدد المجلس الوطني العراقي بقرار ينشر في الجريدة الرسمية رواتب اعضاء الهيئات التالية وتحتسب ضمن الميزانية العامة للدولة اضافة الى الامتيازات الوظيفية:

اعضاء المجلس الوطني العراقي والمجلس الوطني لاقليم كردستان

اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والرقابة الدستورية

اعضاء مجالس المحافظات

اعضاء المجالس البلدية



المادة الستون : تمويل السلطات اللامركزية

كل قرار صادر عن المجلس الوطني العراقي يقضي بنقل سلطات الى مجالس المحافظات والبلديات والتي تستلزم تمويل لها ولم يصاحبها نص صريح بتمويلها يعتبر لاغيا.



#روميو_بهنام (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائ ...
- الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد
- وحدة SLIM القمرية تخرج من وضعية السكون
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.04.2024/ ...
- غالانت: إسرائيل تنفذ -عملية هجومية- على جنوب لبنان
- رئيس وزراء إسبانيا يدرس -الاستقالة- بعد التحقيق مع زوجته
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
- شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية
- ما هو -الدوكسنغ-؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بلومبرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث وجهة النظر الأوكرانية لإنها ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - روميو بهنام - هذا دستور لعراق الجميع