أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً














المزيد.....

عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 11:26
المحور: حقوق الانسان
    



نتزامن في عرض التجاوزات مع ما مزمع لمجلس النواب لتشريع سلم جديد وتقاعد ؛ لإيصال المعلومة لهم .
كيف يكون التشريع خلافا وتجاوزاً على الاحكام القانونية النافذة المكتسبة وفق القانون وهل يصح تجاوز روح الدستور وأحكامه ولماذا تهمل القرارات التمييزية الملزمة ؛ والاجراء الاداري والتشريع يكون سليماً ؟ !

إذاً وقبل التشريع لسلم جديد يجب إعادة التسكين بإعادة درجات التعيين التي نزلت بتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 وإعادة التسكين وفق الشهادة وإستحقاقها وتماشيا مع مدة الخدمة ؛ والعديد من الموظفين بتاريخ التعليمات التي طبقت بأثر رجعي ومخالفةً للحقوق المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 في بقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف كحق مكتسب دون تغيير ؛ وجاء الامر 30 لسلطة الاثتلاف متوافقا مع أحكام المادة المذكورة ومع مادة الدستور 19تاسعا ومع القوانين المدنية الاخرى النفاذ بعد النشر ولا يؤخذ بالاثر الرجعي ؛ طبق الامر 30 خلافا لما جاء فيه ؛ وإستحقاق شهادة البكلوريوس الدرجة اولى – أ – لخدمة 27 سنة وإستحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب – لخدمة 29 و31 سنة وإستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ وتم التسكين في نهاية الدرجة الثالثة وللبعض الدرجة الخامسة ؛ ويمتد آثارها والتباين في الراتب الوظيفي والتقاعدي وخاصة تمييزا تم إعادة التسكين للمعلمين دون غيرهم ؛ وراتب مدير مدرسة 1مليون و188 الفا ؛ ومدراء في دوائر أخرى وظيفيا 775 الفا و620 الفا وعند التقاعد على التوالي تقاعدهم 950 الفا لمدير مدرسة وسواهم 620 الفا و496 الفا ومدة الخدمة والشهادة واحدة

الاجراءات الإدارية للرواتب بعد 9/4/2003 حلت محل القانون وتجاوزت سلطتها ؛ وألغت ما جاء بالاحكام القانونية النافذة والا ستحقاق الدستوري ؛ وإن يقضي القضاء التمييزي الملزم لاتعمل به ؛ ورغم التوضيحات
في وقت مبكر وبعد أشهر قليلة من صدور التعليمات الباطلة المنقوضة وقد قضى القضاء ببطلانها لم يؤخذ به ؛ فجاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ او تعدل وأكدها الدستور بعد صدوره بالمادة 130 والاحكام المدنية الاخرى تؤكد العمل بالقانون بعد نفاذه ؛ وجاء الامر 30 كذلك ؛ وصدرت قرارات تمييزية برد التسكين وعدم جوازه وذلك بالقرار التمييزي الرقم 160 في 2007 وقرارات تمييزية أخرى تعطي حق المقاضاة دون مدة وتؤكد إعادة الفروقات حيث الموظف لايتحمل الاخطاء !

المهمات الاولية قبل تشريع سلم جديد وتقاعد العمل على إعادة التسكين وإلغاء التعليمات وفق ما صدر قضائيا .

أما المتقاعد فحملوه وزراً وعبئا معيشيا لاطاقة له بتحمل الاسباب المعيشية والصحية وعند الممات عاجز لكفنه ؛ والدستور يشارك وزر التجاوزات عليه مع المتقاعد ؛ وكلاهما تحملا خطأ تقدير شروط البنك الدولي وأصبحت الشروط تلغي الحقوق الدستورية المكتسبة بل تلغي الدستور نفسه لحساب الشروط والامر خلافا للواقع والاحكام ؛ فالاحكام الوظيفية والتقاعدية كما جاء بقوانين الخدمة المبكرة صندوق التقاعد وأمواله شركة مساهمة حكمية تستثمر أموالها وتوزع الارباح كلٍ حسب ما ممسوك في سجله ؛ وعند خروجه من الوظيفة لاي سبب كان تعاد له
[ولورثته نصف الممسوك له في السجل ] ومن أهداف الصندوق تأمين راتب التقاعد ولا علاقة له بالميزانية ؛ وأموال الصندوق وفقا للدستور ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها م/23 ولا يجوز إلغائها وإستثمارها وعقاراتها وأدخلت مع الميزانية وصرفت مع المصروفات يجب ان تعاد أموال الصندوق والصرف منه لا من الميزانية .

وأهم تجاوز على الحقوق التقاعدية إستحقاقهم الفصل الثاني وأحكام المادة 126 الدستورية والتي لاتجيز النظر والتغيير أو التعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وكل ماجرى من إجراء إداري وتشريعي باطل ومردود
ونستعرض التجاوزات التي حصلت وقد تصل الى 25 مادة دستورية وعلى الاحكام النافذة وحقوقها المكتسبة وفق الاحكام الوظيفية وما يصح للوظيفة وما جاء لها في المادة 3 الفقرة 5 في الحقوق المكتسبة وغيرها في قانون الخدمة والقوانين المدنية وما تحقق لهم ضمن القرارات التمييزية فلا ينظر للاحكام والدستور والقضاء .

فما جاء بالقرار التمييزي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء المضمون بالدستور بالمادة 130 عطلت القوانين وتم العمل بجداول إستندت على التعليمات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ وكذلك تم وقف العمل بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل كونه أكد الحقوق الدستورية بالمادة 19 : منه الاستحقاق وفق لقوانين النافذة ؛ تم تعطيل العمل به خلافا لمادة الدستور 129ورغم صدور قرار تمييزي رقم 8 في 17/1/2007 بوجوب العمل بالقانون ويعتبر نافذ رغم عدم صدور تعليمات أغفل حكم القضاء ؛ ولا نطيل ونقول قبل تشريع أو تعديل لقانون تقاعد مزمع يجب النظر للاستحقاقات الدستورية للفصل الثاني ورد الحقوق وفروقاتها المالية .



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- موضوع للرواتب - تصريح ... تعليق ...إجراء
- إعتذاري للمستقبل
- المواطن والمتقاعد والموظف لم يعد يقتنع بتصريحات غيرواقعية
- الكُرد مسلمون في الواجبات وكُّفار في طلب الحقوق
- بلا عنوان , فالعِنوانُ قد هَجَرْ
- تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تجاوز على الدستور والحقوق المكت ...
- الاسطورة الخالدة على المتقاعدين هضم الحقوق الدستورية وتجاوز ...
- أُمَةٌ بلا أجيال
- ألفنّانُ المجهول هو إحسانٌ وَفَرَجٌ للإنسانية
- إلغاء سياسة التهميش في مدغشقر وسياسة الإقصاء في زيمبابوي
- كفاكم تبيعوننا أوهاماً , كفاكم الضحك علينا
- حَربُ المئَة عام المقبلة
- ألشَرخُ ألأوسَخ
- ألنصرُ دوماً للعقل
- إسرائيلُ الشيعةِ هُم السِنّه..وإسرائيلُ ألسِنّةِ هُم ألشيعَه
- إسرائيل الشيعةِ هُم ألسِنّه .. وإسرائيلُ ألسنّةِ هُم ألشيعه
- نقمة بغداد .. كلنا أعراب وإن لم نَنتَمِ
- اساتذة هذا الزمن ... مقال للترفيه فقط
- من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً
- خبر عاجل ... كردستان دولة !!!


المزيد.....




- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا ...
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أعداد الشهداء بين الأبرياء ...
- لازاريني: 160 من مقار الأونروا في غزة دمرت بشكل كامل
- السفارة الروسية لدى واشنطن: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان مح ...
- غرق وفقدان العشرات من المهاجرين قبالة سواحل تونس وجيبوتي


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً