أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين















المزيد.....

مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3806 - 2012 / 8 / 1 - 02:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



مشروع
النظام الداخلي
لحساب ودائع و اداءات المحامين


المادة 1: تطبيقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، يؤسس على صعيد هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حساب ودائع و أداءات المحامين تودع به وجوبا الودائع المالية المسلمة للمحامين المسجلين بالهيئة.
وتتم بواسطته كل الأداءات التي يقوم بها المحامي بمناسبة مزاولته المهنة سواء لفائدة موكليه أو الغير وفقا للإجراءات والقواعد المقررة بعده ولا يمكن للمحامي تصفية ودائع مكتبه إلا عن طريقه.
الباب الأول: ادارة الحساب
المادة 2: يدير مجلس الهيئة الحساب عملا بمقتضيات المادة 57 من القانون المنظم للمهنة وهذا النظام، ويستعين في القيام بذلك بطاقم اداري ومالي متخصص يعينه لهذا الغرض، يسمى إدارة الحساب.

المادة 3: يأذن مجلس الهيئة للنقيب بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة تنتمي للقطاع البنكي أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل الحساب اسم
" حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء"

المادة 4: تقوم إدارة الحساب وفق نظام معلوماتي وسجلات خاصة ومعدة لهذا الغرض بإحداث حساب خاص لكل محام يتضمن حسابا فرعيا لكل وديعة على حدى يتضمن الحساب الفرعي ويستوعب كل العمليات القضائية أو الغير القضائية المنصبة على الوديعة.
يمنع إجراء أي مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية.

الباب الثاني :الوديعة ومسطرة الايداع
المادة5: تعتبر وديعة بمفهوم هذا النظام ويجب وضعها بالحساب المبالغ التالية:
1) الودائع المالية المسلمة للمحامي في إطار نشاطه المهني سواء من طرف موكله لفائدة الغير أو من الغير لفائدة موكله.
2) المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية بواسطة مصالح التنفيذ او من طرف المفوضين القضائيين.
3) المبالغ المستحقة لموكلي المحامي على الإدارات العمومية او شبه العمومية أو المؤسسات آو الشركات وكل الأشخاص المعنوية العامة والخاصة.
المادة 6: لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام وتستثنى من الايداع المبالغ التالية:
- الأتعاب،
- الرسوم والمصاريف القضائية،
- المبالغ المسلمة للمحامي للقيام بإجراءات مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تتطلب المسطرة القيام به على وجه السرعة.
المادة 7:تتم عمليات الإيداع بالحساب بمقتضى استمارة الإيداع المعدة لهذا الغرض من طرف إدارة الحساب .
تتضمن استمارة الايداع جميع البيانات المتعلقة بالوديعة و يتعين على المودع ملاها وتفصيلها بدقة تحت مسؤوليته.
المادة 8: تضع إدارة الحساب الاستمارات رهن إشارة المحامين والجهات المعنية بالإيداع قصد توجيهها مع كل عملية إيداع إلى إدارة الحساب التي تسلم للجهة المودعة تأشيرة بذلك.
المادة 9:تضع إدارة الحساب رهن إشارة المحام الوسائل اللوجستكية التي تمكنه من الاطلاع على كل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير،
يتعين على المحام والجهات المعنية بعمليات الايداع موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة آو المكملة او المتطلبة قانونا.
الباب الثالث : طلبات التصفية و الأداء
المادة 10: يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان التصفية متمثلا في الاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب والمصاريف عند الاقتضاء.
إذا حصل نزاع بين المحامي والموكل او الغير بشان الأتعاب آو المصاريف أو غيرها، تعين إحالة الأمر على النقيب وفق مسطرة تقدير أو تحديد الأتعاب المنصوص عليها في قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة11: تتأكد إدارة الحساب، بعد توصلها بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف، أو المقرر النافذ المحدد لها من انعدام أي مانع قانوني من تصفية الوديعة.
تهيئ ادارة الحساب بعد ذلك استمارة الاداء الحاملة لدمغة الهيئة من اجل أداء المستحقات لأصحابها،
المادة12:يتم الاداء بواسطة شيكات حساب الموكل غير قابلة للتظهير، او بواسطة تحويلات بنكية اسمية وفق ما هو محدد في الاتفاق الحاصل بين الطرفين أو المقرر النافذ أو الحكم القضائي النهائي.وتحول المبالغ المستحقة للمحامي لحسابه الخاص .
تحمل الشيكات أو الأوامر بالتحويل المشار إليها في الفقرة السابقة تأشيرة ادارة الحساب بالأداء او التحويل.
المادة 13: يتم تسليم الشيكات المشار إليها في المادة السابقة لمستحقيها من طرف محاميهم ، إذا تعذر على المحامي تسليم شيك للمستفيد منه داخل اجل شهر من تاريخ تسلمه من إدارة الحساب، وجب عليه إرجاعه إلى هذه الأخيرة مع بيان المانع من التسليم.
تقوم إدارة الحساب بأمر من النقيب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهن إشارة مستحقيها بالحساب الفرعي الخاص بها.
عند ظهور المستحق تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين العاشرة والحادي عشر أعلاه.
الباب الرابع: الجزاءات وقواعد المراقبة


المادة14: كل أداء يتم خلافا لمقتضيات هذا النظام لا تكون له أي قوة ابرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من القانون المنظم للمهنة.
يتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف أو أتعاب المحامي.
كل تصرف مخالف للقواعد التي نص عليها هذا النظام من طرف المحامي يشكل مخالفة مهنية.
المادة15: تحاط إدارة الحساب علما من طرف المجلس بالتسجيل في الجدول وبالتقييد في لائحة التمرين سواء بالنسبة للمحامي أو الشركات المدنية المهنية،
وتحاط علما كذلك بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر باسقا ط او تشطيب من الجدول أو حالة التغاضي وفي جميع الحالات كل فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان.
تتم الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للإجراءات المطبقة عليها في أعراف وتقاليد المهنة أو القوانين المنظمة اوالنظام الداخلي للهيئة.
المادة 16: تعد إدارة الحساب كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول وضعية الحساب، يعرض التقرير على النقيب الذي يعرضه بدوره على مجلس الهيئة .
المادة 17: تعد ادارة الحساب تحت اشراف مراقب حسابات الهيئة تقريرا سنويا يعرضه المجلس على الجمعية العامة رفقة الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 132من النظام الداخلي للهيئة.
المادة 18: يبت مجلس الهيئة في الصعوبات التي قد تعتري او تعترض إدارة الحساب.
يبت كذلك في جميع الإشكالات الناجمة عن تطبيق او تأويل النصوص المنظمة للحساب وإدارته.
المادة 19: تؤسس بمقتضى هذا النظام هيئة استشارية تتألف من:
- النقيب،
- مدير الحساب
- امين مال الهيئة
- ثلاثة اعضاء من مجلس الهيئة يختارهم هذا الاخير
المادة20: تجتمع الهيئة الاستشارية بطلب من النقيب قصد الاطلاع على إعداد التقارير الدورية، من طرف إدارة الحساب ،أو بقصد الاطلاع على التقرير السنوي المعد من طرف ادارة الحساب ومراقب الحسابات, أو كل ما تطلب الأمر ذلك.
تعد الهيئة الاستشارية تقريرا عن اشغالها يعرض على مجلس الهيئة.
المادة 21: إذا تبين لمراقب الحسابات او الهيئة الاستشارية وجود اختلالات في التسيير الإداري أو المالي للحساب وجب على مجلس الهيئة اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ضمان حسن سير الحساب.
المادة22: لمجلس الهيئة أن يتعاقد مع إحدى مؤسسات التامين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب.
المادة23: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08 .28 المنظم للمهنة.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاماة ,الحراك الاجتماعي ,اصلاح العدالة اي علاقة؟
- تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة
- الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
- زواج المعاق ذهنيا
- جرائم الاختلاس بالبنوك
- المحاميات ....وتدبير المحاماة.....اية علاقة؟
- المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب
- حوار حول قانون العملة
- الامازيغية وحكومة حزب العدالة والتنمية
- الامازيغية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية
- الاحزاب المغربية والمشاركة السياسية
- القانون التنظيمي للغة الامازيغية
- الاطفال ضحايا الشعودة
- الجريمة والاعلام
- المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين
- التحجير
- الامازيغية في مذكرات الاحزاب المغربية
- الحصانة البرلمانية


المزيد.....




- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين