أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة














المزيد.....

تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3805 - 2012 / 7 / 31 - 09:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعديل قانون التقاعد 27 /2006
تجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة
أحمد صادق 31/ تموز /2012
لقد إعترفت هيئة التقاعد على جريدة الصباح بعدديها بتاريخ 21و31/8/2008 ردا على إستفسار وزارة المالية رداعلى مقالي بالصحيفة بتاريخ 12/منه ؛ بأن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ما الفائدة إذا لم يصحح؟

لايعفى التشريع من الالغاء : إذا تجاوزروح الدستوروالحق المكتسب وشابته العيوب التي تشوب العيوب الادارية ؛هذا ونذكر ما جاء على لسان الدكتور السنهوري في بحثه القيم في نظرية الانحراف ونلخصها :
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما(
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
* اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل

وماجاء بالاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ تسري الاحكام على الجميع دون تمييز ويؤكد الدستور ذلك ؛ والاحكام الوظيفية أهم ما يحكمها الشهادة ومدة الخدمة ومن لايجري عليه الوصف الوظيفي لاتقاعد له ؛ ومن أعراف الاحكام التي جاءت عرفا وفق لمتابعاتنا في قوانين الخدمة والتقاعد أواسط الاربعينات وما بعدها في قانون 33 /966 وما بينهما ؛ يستحق عضو مجلس الامة التقاعد إذا جمع له عشر سنوات في مجلس الامة متفرقة وكذلك في المادة 13 من قانون التقاعد 33/966 يستحق الوزير 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف إذا كانت لديه 10 سنوات خدمة وأقل من ذلك فله إكرامية خلافا لذلك ما تتحقق باطلاً ؛ وما ثبت للاستثناء بالتعديل

ومن المفيد الاطلاع على الرابطين الاتيين لمعرفة المزيد من تفاصيل التجاوزات الدستورية ومعرفة الاحكام

http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest/index.php?aa=news&id22=2728

http://www.niqash.org/articles/?id=2151&lang=ar

يتطلب لتشريح تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 ؛ الصفحات العديدة إن اردنا تفصيله ونكتفي بالاهم منها :
أولا : التساؤول عن أسباب التعديل ؛ جوابها جاء التعديل لسلب ما تحقق في القانون قبل التعديل وما تم تثبيته للمادة التي انكر وموه عن وجودها من اجل تمرير التعديل ويعتبر غشا وتمويها وإبطال للتعديل ؛ فجاء بتاريخ المصادقة علىى التعديل : لان المتقاعدين القدامى غير مذكورين بالقانون من أجل ذلك عملنا لهذا التعديل ؛ وقد رتبنا لهم جدولا يحقق ما جاء لهم وفق الشهادة ومدة الخدمة ! عجيب هذا التصريح المخالف للواقع ؛ ومحتواه الذي ألغى المادة المنكور وجودها قبل التعديل والتي تتوافق مع الحقوق الدستورية للفصل الثاني والمادة 126 منه والتي تبقي الحقوق المكتسبة وإستحقاقها 100 % من الراتب الوظيفي ؛ ولانها ثبتت من قبل المجتمع المدني ولم تكن بأصل المسودة وجاءت بمادته 19 : يحتسب الراتب التقاعدي وفق القوانين النافذة قبل هذا لمن تقاعد قبله ؛ والامر واضح حقوقهم وفقاً القوانين النافذة السابقة وفق قوانين الخدمة لآخر راتب وظيفي ووفقا لقانون 33 و100% من الراتب الوظيفي ؛ وبالتعديل أعيد العمل بالجداول والتي ألغيت قبل التعديل وتحقق بالتعديل وفق تنزيل التسكين الباطل المنقوض قضائيا من بداية الدرجة الثالثة الوظيفية وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ونسبة 40 % من الاستحقاق الدستوري ؛ وبالاختصار نذكر اهم التجاوزات المبطلة للتعديل ؛ جاء للاستثناءات وخارج إطار الاحكام وتجاوزاً على روح الدستور ؛ عدم الاخذ بالمبادي وأحكام تشريعات قوانين الخدمة فضلا عن تجاوز المادة 14 الدستورية وما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ فتم التجاوز على المبادئ الاساسية :
عدم الاخذ بالشهادة ومدة الخدمة ؛ وتجاوز ما جاء في قانون التقاعد 33 /966 ومادته 13 الإستحقاق التقاعدي للوزير لايتحقق إلا بخدمة 10 سنوات وبواقع 50% من أعلى تقاعد للموظف تكريما له وخلاف ذلك إكرامية .
وما جاء بالدستور وعدم التمييز او الاستثناء من أي موقع كان كما جاء بالمادة 14 منه ؛ وجاء بالمادة 63 / منه اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون... ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وقد وضع لهم تقاعد وللاستثناء بالتعديل خلافا عن كامل الاحكام التي جاءت بالتعديل أولا ؛ وخروجا على روح الدستور وأحكام القوانين للخدمة والمدنية وما جاء فيها عدم التمييز وتجاوزا لما جاء لهم بالدستور . يتبع



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسطورة الخالدة على المتقاعدين هضم الحقوق الدستورية وتجاوز ...
- أُمَةٌ بلا أجيال
- ألفنّانُ المجهول هو إحسانٌ وَفَرَجٌ للإنسانية
- إلغاء سياسة التهميش في مدغشقر وسياسة الإقصاء في زيمبابوي
- كفاكم تبيعوننا أوهاماً , كفاكم الضحك علينا
- حَربُ المئَة عام المقبلة
- ألشَرخُ ألأوسَخ
- ألنصرُ دوماً للعقل
- إسرائيلُ الشيعةِ هُم السِنّه..وإسرائيلُ ألسِنّةِ هُم ألشيعَه
- إسرائيل الشيعةِ هُم ألسِنّه .. وإسرائيلُ ألسنّةِ هُم ألشيعه
- نقمة بغداد .. كلنا أعراب وإن لم نَنتَمِ
- اساتذة هذا الزمن ... مقال للترفيه فقط
- من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً
- خبر عاجل ... كردستان دولة !!!
- المتقاعدون والقانون والدستور
- اُمّةُ ألجَبَلِ تَتَغَنّى لِنارِ ألصَحراء
- ألْعَقْلُ الفاسدْ ينتج عَمَلاً فاسِداً
- قصيدتان أعجبتني أنقلهما لكم بعنوان- مت قاعدا .. أيها المتقاع ...
- مت ... .قاعداً ؛ إنك بدون ايشفع لك دستور وقانون أو قضاء 2-3
- سيادة العقل ام سيادة الوطن؟


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة