محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3763 - 2012 / 6 / 19 - 08:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
هذه خلاصة حلول الرواتب وفق
أحكام القانون والدستور وقضاء التمييز
محمد صبيح البلادي
الحل عودة التسكين بإلغاء التعليمات والتعديل وفق الأحكام والقضاء والدستور والعودة للاصل مع تداخل تشريعي للمادة 29 للمستمرين والعمل لهم بالمادة 7 وللمتقاعدين القدامى بالمادة 19 تعيد الحقوق المكتسبة وفق التشريع ولا يبقى تجاوز على الدستور؛ وأضيف المطالبة بتوريث صندوق التقاعد وفق لأحكام القوانين والدستور لتطمين عوائلهم
http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest/index.php?aa=news&id22=2642
في قرارين تمييزية بالرقم 115 في 10/10/2004 مبكرا والقرار 138 في 2008 تقضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وتأكيدها بالمادة الدستورية 130 ؛ وجاء بأحكام قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وخلافا لما يشيع الامر 30 إلتزم وعمل بأحكام الحق المكتسب .
تعليمات السلم في 30/4/2004 وجداول المتقاعدين باطلين ؛ لاتستند لقانون أو بناء عليه ؛ وهي خلاف الاحكام المكتسبة وخلاف الدستور ؛أولا حلت محل سلطة التشريع وتجاوزت مواد الدستور 2-ج ؛5؛13؛14؛19- تاسعا ؛46؛ وتجاوزت بعض احكام القانون المدني الرقم 40 /951 والاثبات الرقم 107 /979 التعليمات لا تأخذ بمدا تسري الاحكام على الجميع ولا بمبدأ مالايجري على القياس فلا يقاس عليه ؛ ومبدأ التعليمات الادارية الباطلة تعود لاصلها كما كانت ؛ والامر جرى للتشريعات كذلك ؛ صدر القرار 160 في 2006 وأكد بطلانالتعليمات
والتسكين في الدرجة الرابعة بدلا من الثالثة [ لا اساس قانوني له ] واكده الامر 310 /2009 لم ينفذا
اهذه الاسباب القانونية والدستورية والقرارات القضائية التمييزية وهناك غيرها _ التعليمات باطلة منقوضة _
وقف العمل بالقوانين النافذة قبل 2003 والتشريعات اللاحقة تجاوز على مادتي الدستور 129 و130 والقضاء؛ عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 وقبله يجب العمل بالقانون النافذ ؛ والتشريع لايسري بالاثر الرجعي ؛ جاء بتشريع القانون قبل التعديل تأكيد الحق المكتسب للمتقاعدين وفق قانون التقاعد 33/966 ووفقا لقاعدته الاستحقاق 100 % من الراتب الوظيفي وتحقق بالجداول لايزيد عن 40 % منه خلافا لاحكام القانون وتجاوزا على حق الدستور في الفصل الثاني وما جاء بالمادة 126 [لايجوز تغيير الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين ]
وعلى هذا فجميع الاجراءات والتشريعات للمتقاعدين القدامى باطلة؛ وحقهم الدستوري 100 % من الوظيفي .
تعديل قانون التقاعد مجمل ما فيه يدعوا لنقضه وإلغائه ؛ وواجب ٌ إلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 لسنة 2006
عند إلغاء التعليمات والتعديل يعود الحكم للقانون وتزول التجاوزات وتعود الدرجات وإستحقاقها على ما كانت
ويعود العمل بالمادتين 19 للقدامى والمادة 7 للمستمرين مع معالجة تشريعية للمادة 29 لإعادة التسكين الصحيح
الحقوق التقاعدية أمنها الموظف من أصل راتبه ودائرته دفعت مقابل ذلك ؛ وتقاعده لاعلاقة له بالميزانية وشروط البنك الدولي لاعلاقة لها بالمتقاعد ؛ صندوقه ملكية خاصة ألغيت خلاف المادة 23 الدستورية يجب أن تعود لمالكيها ؛ وبالاساس لاحكام قوانين التقاعد الصندوق شركة مساهمة تستثمر اموالها وتوزع الارباح على مساهميه كل حسب مشاركته ؛ ولأي سبب عند خروجه من الوظيفة تعاد نصف الاموال المسجله له أو لورثته ]
وعلى ضوء ما تقدم التعليمات لاتستند الى قانون في باطلة معدومة وفقا للاحكام القانونية والدستور والقضاء .
والاخطاء الادارية لايتحملها الموظف جاء بالقرار التمييزي 160 والاثبات 99 ؛ وعلى التشريع النظر للقوانين
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟