أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - شغف المخزنة














المزيد.....

شغف المخزنة


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 15:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



بتاريخ 8 مايو 2012 تم تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من طرف الملك محمد السادس.
ومنذ الإعلان على تنصيب هؤلاء الأعضاء وبيانات الاستنكار والاستغراب الصادرة عن بعض الهيئات أو النقابات أو الجمعيات تتقاطر على وكالات الأنباء وعلى آلاف صناديق البريد الالكتروني للمواطنين.
وقد عنونت هيئة من الهيئات بيانها بأن " نجاح الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة رهين برفع القطاعات الحكومية يدها عن التقرير في مصير العدالة بالبلاد"
وحيث إن مطالبة هذه الهيئة الحكومة المغربية بعدم الخوض في التقرير في مصير العدالة بالبلاد هو أمر غير مستساغ باعتبار ان الحكومة هي المسؤولة عن السياسة القضائية طبقا لما هو وارد في الدستور ولا سيما الفصلين 92 و 93 منه.
ومن جهة أخرى، فإن بيانات التنديد والاستغراب ( والتي اصدرها البعض مشتركة بين جمعية ونقابة ) من عدم تعيين أصحاب البيانات ضمن اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة يثير أكثر من تساؤل حول عشق المخزنة باعتبار ان "طالب الولاية لا يولى " حسب الحديث الشريف، وان حب الولاية هو الذي يثير أكثر من تساؤل.
بل ان بعض البيانات زاغت عن اختصاص اصحابها اذ أصبحت تتكلم على مكونات أخرى تعني قطاعات لم يكلف اصحابها الاخرين بالكلام مكانهم.
وكان أولى بأصحاب البيانات أن ينكبوا على كيفية اشتغال اللجنة العليا وكيفية التعاون معها لتهيئ الحوار الوطني لان العبرة بالخواتم وليس بالشكليات.
كما كان على أصحاب البيانات أن يتدارسوا حالة بعض الشخصيات التي تم تعيينها ولا سيما رئيس وعضوة المجلس الدستوري.
فبالرجوع إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري نجده ينص على ما يلي:
"يؤدي رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه قبل تسليم مقاليد مناصبهم القسم بين يدي جلالة الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري."
كما لا يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يجمع بين عضويته وأي وظيفة أو مهمة عمومية بالمعنى الأوسع سواء كان مصدرها التعيين أو الانتخاب.
كما يحظر على أعضاء المجلس الدستوري ممارسة أي نشاط يتنافى مع التزامهم العام بالتحفظ.
وباعتبار ان من بين مهام الهيئة مهمة الإشراف على إدارة الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة، فإن أعضاء المجلس الدستوري سيساهمون وسيفتون في مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الحوار الوطني.
وباعتبار ان القوانين التنظيمية تحال بناء على الفصل 132 من الدستور على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
وباعتبار ان نفس الفصل يعطي للملك ولكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو 5/1 أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين إمكانية إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور دون الكلام عن الإمكانية المتاحة بمقتضى الفصل 133 للأطراف أثناء النظر في قضية في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون إذا كان يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس الدستوري وعضوة من المجلس الدستوري ضمن أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة هو تعيين يتنافى والقانون التنظيمي 93ـ29 المتعلق بالمجلس الدستوري المؤرخ في 25 فبراير 1994 كما وقع تغييره وتتميمه.
وأخشى أن يتم غدا التجريح في شخص رئيس المجلس الدستوري وفي شخص عضوة المجلس الدستوري اللذان تم تعيينهما مؤخرا ضمن اللجنة العليا المذكورة.
أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بإشراكهم في اللجنة فان على من لم تتم المناداة عليه ( من جمعيات ونقابات وشخصيات ...) ولم يتم تعيينه ضمن أعضاء اللجنة المذكورة أن يهنأ نفسه لأنه سيحافظ على استقلاله حتى بعد انتهاء اللجنة من المهمة الموكولة اليها عكس كل من شارك في هذه الاخيرة والذي سيكون مجبرا على الالتزام بنتائجها وبالصمت المطبق ولو لم يكن راضيا على عمل اللجنة. وهذا لا يعني بأن من هو خارج الاعضاء المعينين مقصي من تقديم مقترحاته وتصوراته بل بالعكس لان على الجميع أن يقدموا وبالملموس ما يرونه مفيدا لإصلاح هذا الورش الذي يهم المجتمع المغربي برمته وألا تقتصر المطالبة على مجرد الإشراك
وأما في ما يتعلق بمن وجد نفسه ضمن أعضاء اللجنة وهو غير قادر على العطاء أو وجد بأن الامر تنعدم فيه الكفاءة أو الجدية أو المنهجية أو المصداقية أو غيرها فما عليه إلا تقديم استقالته والتنديد بما يقع بعد ذلك ليبقى محترما لنفسه ومنسجما مع افكاره لأنه لا يعقل أن يكون العضو المكلف بمهمة الحوار وبمهمة الاصلاح يقتصر على الصراخ والنقد خارج الاطار المؤسساتي الذي قبل العمل داخله معتقدا بأنه لا زال في المعارضة أو مطبقا المثل الشعبي الذي يقول : "جنان ليهودي كل وأنعل".



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق الدفاع وفق التصور الدستوري الجديد
- شمكرة النخب
- المرأة المحامي
- المحاماة في كلمات
- تعديلات ضدا على القانون للنظام الداخلي لهيئة المحامين بالربا ...
- المحامي والكرامة
- قراءة في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة ا ...
- مداخلة الاستاذ خالص امام الغرفة الثانية للبرلمان حول مقترح ق ...
- جوانب من واقع مهنة المحاماة بالمغرب
- قانون المحاماة المقبل بين المشروع والمقترح
- البذلة المهنية للمحامي
- ندوة التمرين
- مرضى المحاكم
- المحامي ووسائل الاعلام
- الجديد في ضاهرة العنف والاجرام بالمغرب
- سرية المراسلات بين المحامين
- !القضاء القضاء
- الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
- عيب الشكل في دعوى الالغاء
- عيب عدم الاختصاص في دعوى الالغاء


المزيد.....




- الرئيسان التركي والألماني يبحثان بأنقرة وقف الحرب على غزة وت ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مس ...
- مخيمات واحتجاجات واعتقالات.. ماذا يحدث بالجامعات الأميركية؟ ...
- ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا
- -طيور الخير- الإماراتية تُنفذ الإسقاط الـ36 لإغاثة سكان غزة ...
- إيران.. حكم بإعدام مغن أيد احتاجات -مهسا أميني-
- نداء من -الأونروا- لجمع 1.2 مليار دولار لغزة والضفة الغربية ...
- متوسط 200 شاحنة يوميا.. الأونروا: تحسن في إيصال المساعدات لغ ...
- -القسام- تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعاد ...
- إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بمي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - شغف المخزنة