أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2















المزيد.....


دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3734 - 2012 / 5 / 21 - 10:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دلالات عودة العمل بالجداول 1-2
إحصاءات مفارقات تجاوزات
حسن المنصوري

بدايةً مظلومية شهادة الدكتوراه بالجداول التقاعدية لاتعادلها مظلومية ؛ بداية تعيين شهادة الدكتوراه بداية الدرجة الرابعة وراتبها 41 دينار مقابل شهادة البكلوريوس تعيينها الدرجة السادسة بسلم 960 ونهاية إستحقاقهم سويةً الدرجة اولى – أ – في 19 سنة و27 سنة على التوالي ؛ وفي الجداول خدمة 24,5 سنة لشهادة الدكتوراه سيتناول مع شهادة الابتدائية وما مخصص لهما لخدمة اقل من 25 سنة ؛ لان الجداول تحسب دون الشهادة فقط بالمدة .

وجاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ليشكل تجاوزا دستوريا مع جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 بحدود 25 مادة دستورية ما يشكل إنتهاكا خارقا للدستور لايمكن قبوله ؛ الى جانب إهمال قرارات القضاء وإهمال أحكام القوانين الاخرى المساندة للحقوق الوظيفية والمؤكدة لحقوقها المكتسبة سواءً ما جاءبقانون الخدمة والتقاعد رقمي 24 لسنة 1960 والتقاعد 33 /1966 ؛ إضافةَ لقانون 27 /2006 التشريع الجديد والذي لا يتماشى مع ما خطط له من إرتداد وتجاوز على الحقوق المكتسبة وضياعها وهي حقوق لايجوز المساس بها .

جاء بالقانون قبل التعديل تثبيت المادة 19 ولم تكن بأصل المسودة : يحتسب التقاعد وفق القوانين النافذة السابقة لهذا القانون إن تم التقاعد قبل نفاذه مؤشر واضح الإستحقاق وفق قانون 33 و100 % من الوظيفي !!وتم تعديل المادة 7 على نحو افضل إحتساب 55 نقطة لسنوات الخدمة لخمسة عشر سنة واضافة 1,75 نقطة لكل سنة للمستمرين ؛ ويحصل المتقاعد القديم نهاية الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة وعلى 80% لخدمة 28 سنة وبعد تعديلات تموز 1980 وما بعدها الاستحقاق 100 % من الراتب الوظيفي ؛ والمستمرين بالخدمة يحصلوا على 80% من الرتب الوظيفي المخفض من الدرجة الاولى الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدها 444 الفا ؛ غيرتها باجراء لسلطة التنفيذ غير قانوني واعتمدتها اساسا باحتسب التقاعد من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا موفرةً للخزينة 1,200 مليون ديناراً من كل متقاعد بالجداول ؛ وتجاوزت لنفسها حقا 5,5 مرة تجاوزا ً

ومن دلالات الاحصاء ات الرسمية

تقريرلمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
وتشريح تعديل قانون 27 سلبياته
اعداد المتقاعدين الاصلاء والنسبة اكبر منهم في الدرجة السادسة ونسبتهم 78,7 %

نقدم هذه البيانات والاحصائيات الواردة في الجدول الملحق بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31/7/2005 الموجه الى وزارة المالية والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات وزارة المالية الواردة اليهم بكتابها المرقم 3832 في 12/7/2005 بشأن زيادة رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز 2005 وحسب الرواتب المثبتة في الجدول المرفق بالكتاب الذي تضمن اضافة للرواتب اعداد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب عائلية حسب كل درجة وحسب سنوات الخدمة التقاعدية وكان عدد المتقاعدين الاصلاء ومن يتقاضون رواتب تقاعدية في حينه اكثر من مليون متقاعد حسب الجدول المذكور نسبة كبيرة بعد ان تمت معالجة حالات اعضاء الجيش السابق والكيانات المنحلة اضافة الى حالات الاحالة على التقاعد الاعتيادية وان انظر في المؤشرات التي تم استخراجها من الجدول المذكور والجدول الجديد لرواتب المتقاعدين ان العدد ضمن الدرجة السادسة في حينه كان (804175) متقاعدا يشكلون نسبة (78.7%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ويفترضان هذه النسبة ستبقى ثابتة او مقاربة عند ازدياد عدد المتقاعدين وكانت رواتب المتقاعدين ضمن هذه الدرجة تتراوح ما بين (90) ألف دينار و(130) ألف دينار لمن يتقاضون رواتب عائلية وما بين (95) ألف دينار و(165) الف دينار للمتقاعدين الاصلاء وهي مبالغ شحيحة لا يمكن اعتبارها رواتب تقاعدية تسد ابسط مستلزمات الحياة بعد سنين طوال من الخدمة الوظيفية خاصة في ظل التضخم المتصاعد للاسعار لذا عاش المتقاعدون على امل رواتبهم وسمعوا الكثير من الوعود من مسؤولي الدولة والسياسيين واعضاء مجلس النواب ولو احتسبنا مساحات الصحف التي نقلت مظالم المتقاعدين وطالبت بانصافهم ومنحهم حقوقهم فيمكن ان تساوي مساحة العراق من شماله الى جنوبه.

خابت الامال ونثبت كامل ما جاء بهذا التقرير

الا ان ذلك كله لم يجدِ نفعاً وخابت آمال المتقاعدين عندما صوت مجلس النواب على التعديلات الجديدة لرواتبهم حيث ان الزيادة التي ستتحقق للمتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة من جدول احتساب الرواتب التقاعدية الجديد والذين تصل نسبتهم كما اسلفنا حوالي 78% من مجموع المتقاعدين نجد ان الزيادة التي ستتحقق لهم تتراوح ما بين (5) آلاف و(43) ألف دينار فتصبح رواتبهم ما بين (170) ألف دينار، و(208) ألف دينار لمن هم على قيد الحياة وتتراوح خدمتهم التقاعدية ما بين (25) سنة و(35) سنة اما الذين تتراوح خدماتهم التقاعدية ما بين (15) سنة و(24) سنة فإن الزيادة في رواتبهم التقاعدية تزداد بمقدار (20) ألف دينار فقط بغض النظر عن خدماتهم التقاعدية حيث ستصبح رواتبهم (150) ألف دينار بعد ان كانت (130) ألف دينار.

اما من يتقاضون راتبا عائليا بعد وفاة المتقاعد ضمن الدرجة السادسة فتبلغ رواتبهم الحالية لمن كان مورثهم خدمة تقاعدية تزيد على (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم تتراوح ما بين (35) ألف دينار و(98) ألف دينار. اما من يتقاضون راتباً عائلياً ممن تقل خدمة مورثهم عن (25) سنة ما بين (95) ألف دينار اذا كان هناك مستفيد واحد و(110) ألف دينار اذا كان اكثر من مستفيد وبموجب التعديل الجديد ستعدل رواتب هذه الشريحة الى (130) ألف دينار لمستفيد واحد و(156) ألف دينار لمستفيدين و(208) لثلاثة مستفيدين أي ان زيادة رواتبهم ستتراوح ما بين (35) الف دينار و (98) الف دينار حسب عدد سنوات خدمة المتقاعد كانوا يتقاضون راتبا عائليا من تقل خدمات مورثهم عن (25) سنة والذين كانو يتقاضون رواتب تتراوح مابين (90) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا و (95) الف دينار اذا كان اكثر من مستفيد فستعدل رواتبهم الى (130) الف دينار اذا كان مستفيدا واحدا او مستفيدين والى (150) الف دينار اذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فاكثر أي ان الزيادة تتراوح مابين (40) الف دينار و(55) الف دينار. وبذلك يتبين وبوضوح شحة مبالغ الزيادة المتحققة للمتقاعدين.

* تناولنا في مطلع الموضوع شريحة المتقاعدين ممن هم في الدرجة السادسة بشيء من التفصيل كونهم يشكلون اربعة اخماس المتقاعدين وهم الشريحة الاكثر تضررا ولو اطلعنا على مقدار ومعدلات الزيادة للدرجات الستة نجد ان معدلات الزيادة في رواتبهم التقاعدية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار كحد ادنى و(148) الف دينار كحد اعلى في حين تراوحت الزيادة للمتقاعدين في الدرجة الخاصة مابين (187) الف دينار كحد ادنى و(450) الف دينار كحد اعلى وذلك لمن لديهم خدمة تقاعدية تزيد على ( 25) سنة اما المتقاعدون الذين تقل خدمتهم التقاعدية عن (25) سنة ضمن الدرجة الخامسة والزيادات في رواتبهم مابين (150) الف دينار و(420) الف دينار. وهكذا نجد ان الزيادات للمتقاعدين في الدرجة الخاصة كانت بنسب ومقادير تزيد كثيرا في بقية الدرجات.

اسس الحقت الضرر

* اعتمدت وزارة المالية في تعديلها الأخير الذي اقر مجلس النواب اسسا جديدة لتحديد رواتب المتقاعدين ألحقت بهم الضرر من خلال مدها الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى 80% من الراتب الوظيفي الى (35) سنة بدلا من (30) سنة وفقا للأسس الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 الذي حددت مادته السابعة اسس احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد عن (15) سنة من خدمته التقاعدية ويزداد الراتب عن كل سنة اضافية بنسبة 1.75 % من الراتب الوظيفي الاخير وبذلك تحقق للمتقاعد الذي لديه (30) سنة خدمة تقاعدية 80% من راتبه الوظيفي الاخير بدلا من (35) سنة كما ورد في التعديل الاخير علما ان المعادلة المعتمدة لتحديد الراتب التقاعدي بموجب أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 "الملغى" تتطلب اقل من (30) سنة لوصول الموظف الى 90% من راتبه الوظيفي وكذلك الحال بالنسبة لكل من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 اللذان يجيزان وصول الراتب التقاعدي لرجل الشرطة والعسكري الى 100% من راتبه الوظيفي الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة. وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة الاخير والتي يحققها بخدمة تقل عن (30) سنة.؟ وبمفهوم اخر كان مد الخدمة الى (35) سنة يحصل للحصول على 80% من معدل الراتب يعني ان من له خدمة تقاعدية أمدها (30) سنة يحصل على راتب تقاعدي بحدود (71%) من راتبه فقط بدلا من (80%) وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد.

نقاط جوهرية
* وهنالك نقاط جوهرية اخرى اعتمدتها وزارة المالية في احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين السابقين لتاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد ساهمت في الحاق الضرر بهم وهي اعتبار راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية اساسا لتحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ 80% من راتب الوظيفة في حين ان الدرجة الوظيفية تتضمن عشرة مراتب والفارق بين المرتبة الاولى والمرتبة العاشرة ضمن كل درجة يتراوح مابين (20) الف دينار و(749) الف دينار تشكل نسبة مابين (24%) و(49%) مما يعني ان مشروع التعديل الذي اعتمد المرتبة الاولى من كل درجة لتحديد نسبة (80%) سلب حقا اخر للمتقاعد الذي يمكن ان يكون نضراؤه قد وصلوا الى مراتب متقدمة من الدرجة وهكذا سلب التعديل حقين من المتقاعدين الاول عند تحديد اسس احتساب الراتب التقاعدي في مد مدة الخدمة التقاعدية المطلوبة للوصول الى الحد الاعلى من (30) سنة الى (35) سنة والثانية عند اعتماد راتب المرتبة الاولى من كل درجة اساس لاحتساب الراتب التقاعدي بدلا من الراتب الذي يستلمه نظراؤه في الدرجة .
يضاف الى ذلك فان مشروع التعديل حدد تاريخ نفاذ التعديل في 1/10/2007 في حين ان الزيادات في الرواتب التقاعدية رصدت ضمن الموازنات الاتحادية لسنتي 2006/2007.

واخيرا ومن خلال الاطلاع على الحقائق بشكل ملموس ندرك ان مشروع تعديل قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب شكل خيبة امل للمتقاعدين وان ما اوردته العديد من الصحف من ان هذا التعديل شكل خطوة ايجابية الى الامام لتحسين اوضاع المتقاعدين وتطمن حقوقهم لم يكن صحيحا مما يتطلب اعادة النظر في القانون بشكل جدي وملموس ومن مختصين حريصون على كرامة المواطن العراقي عبر تحقيق دخل مناسب يضمن لهم العيش الكريم من جهة ويتناسب مع عطائهم لوطنهم عبر خدماتهم الطويلة في الوظيفة العامة من جهة اخرى آخذين بنظر الاعتبار مستويات التضخم الانفجاري في اسعار السلع والخدمات .
نص تعليمات السلم الوظيفي الباطلة والمنقوضة من اصلها والصادرة في 30/4/2004
منشور تعليمات وزارة المالية في 30/4/2004
إعتمدت وزارة المالية سلما جديدا لاحتساب الدرجات الوظيفية التي يتم على اساسها صرف رواتب موظفي الدولة كافة وتشمل زيادة الدرجات الوظيفية وفقا للتحصيل الدراسي وسنوات الخدمة الفعلية علما انه سيتم العملبالقرار اعتبارا من الشهر الجاري . وذكر مصدر مسؤول في الوزارة انه سيتم الاخذ بنظر الاعتبار احتساب مدة خدمة الموظف والتحصيل الدراسي ودرجة التقييم السنوي للموظف من حيث كفاءته والتزامه باحتساب نقاط منافسيه لكل منتسب وفق المعايير المدرجة في ادناه والمتضمنة الدرجات الوظيفية وفقا للتحصيل الدراسي ويتم احتسابها بناء على الجدول المرفق ادناه .
الجدول رقم – 1 - الجدول رقم – 2 - الجدول رقم - 3 -
الشهادة عدد النقاط الدرجة عدد النقاط الشهادة الدرجة الملاحظات
الدكتوراه 35
الماجستير 30
دبلوم عالي 28
بكالوريوس 25
دبلوم 20
اعدادية 15
متوسطة 10
ابتدائية 5 الاولى 61 فما فوق
الثانية 52- 60
الثالثة 42 – 51
الرابعة 35 -42
الخامسة 28 – 34
السادسة 22- 27
السابعة 15 – 21
الثامنة 10 – 14
التاسعة 5- 9
العاشرة 1- 4
الحادية عشر دبلوم عالي الاولى
الماجستير =
الدكتوراه =
بكلوريوس ثانية
دبلوم الثالثة
اعدادية الثالثة
متوسطة فما الخامسة
فما دون يستمر بالجدول العمودي وحسب الخدمة وله الحق بالوصول الى الدرجة الاولى


لغاية المرحلة الخامسة

وقال يتم ايضا اعتماد مدة الخدمة اذ تحتسب نقطة واحدة لكل سنة خدمة فعلية ويكون الحد الاعلى للنقاط 35 نقطة وإن [مفهوم الخدمة هي الصادرة في احتسابها اوامر وزارية وادارية ( المفروض حسب الملاك 25 ) دون خدمة الحركات العسكرية ( المضاعفة ) كما تعطي نقطة واحدة لخريجي الكليات الطبية والصيدلية والكليات التي تزيد مدة دراستها على اربع سنوات ويتم كذلك اعتماد تقييم الموظف على ان يراعى في منحها الموقع الوظيفي والالتزام والمثابرة بالعمل علىان تحجب عن الموظفين المتمتعين باجازة المصاحبة الزوجية واجازة الامومة او الاجازة الدراسية لكونهم خارج الخدمة وعدم ممارستهم الوظيفة ويتم ايضا احتساب الدرجات الوظيفية بموجب عدد النقاط التي تجمع على ضوء الشهادة وعدد سنوات الخدمة وتقييم الموظف كما يلي : -
( جدول 2 ) ونوضح انه سيتم تحديد مرحلة الموظف ضمن الدرجة الوظيفية المعنية الواردة من قبل وزارتي التخطيط والمالية ؛ وعند صعود الموظف درجة وظيفية أعلى تحتسب المرحلة الاولى من الدرجة وعند نزوله درجة واحدة تحتسب المرحلة على اساس عدد سنوات الخدمة في الدرجة الحالية بما لا يزيد عن خمسة مراحل وعند نزوله درجتين وظيفيتين فاكثر تحتسب المرحلة العاشرة للموظف علما انه سيتم احتساب اعلى درجة وظيفية ويمكن ان يصلها الموظف اثناء خدمته الوظيفية كما يلي : - ( انظر جدول رقم 3 )
وبين ان القرار الذي تضمن سلم الرواتب الجديد الغي كافة الامتيازات الصادرة سابقا ( كذا! ولماذا ؟ وهل التعليمات لها قوة التشريع لتلغي المكتسبات وما تحقق باثر رجعي ) حول اعطاء قدم لبعض خريجي المعاهد او الاعداديات ( الصناعة أو التجارة مثلا ؛ لماذا ؟ ) فضلا عن تحديد خدمة الموظف لغرض احتساب النقاط لغاية ( 30/4/2004 ) وهي حالة تساوي المتنافسين ويؤخذ بنظر الاعتبار الخدمة ( بالشهر واليوم والشهادة ) واضاف ان القرار اعطى الصلاحية للسادة الوزراء حصرا برفع درجة الموظف حامل شهادة البكلوريوس من الدرجة الثانية الذي يتمتع بمنصب اداري ويؤهله للترفيع الى الدرجة الاولى فضلا عن رفع صلاحيات درجة الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الى الدرجة الثانية بعد تسلمه منصبا اداريا فيما اعطى القرار للرئيس الاعلى للدائرة المعنية صلاحية رفع درجة الموظف الكفوء لترفيعها الى درجة اعلى في حالة توفر موقع شاغر لتلك الدرجة .
( صحيفة الشراع ) انتهى
ملاحظات وتعليق أولي : هذه التعليمات باطلة قلبا وقالبا ؛ فهي صادرة من جهة تنفيذية ؛ تجاوزت سلطتها ووضعت نفسها محل سلطة التشريع ؛ والغت جميع ما جاء بالقوانين النافذة ومكتسباتها ؛ ومنذ تاريخ صدورها تعتبر لاغيية من اصلها وكأنما لم تكن وتعود الاستحقاقات منذ تاريخها وفروقاتها فضلا عن تجاوزها الدستوري لمواده (2-ج ؛5 ؛ 13؛ 14 ؛ 16؛ 19-تاسعا ؛ 27 / 46 ) صدرت قرارات تمييزية اهمها القرار 160 115 والقرار الوزاري 310 ببطلانها ووجود عودة التسكين والتعيين على ما كان عليه قبل 9/4/2003 لم تلتزم بذلك .
بموجب قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانوني التقاعد 33/960 وقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ قوانين قد تبلورت واصبحت قياسا للاستحقاق والتعديل يجري بقياساتها ؛ وقياسات القوانين الاخرى
يتم التعيين وفق الشهادة والسلم المعمول به ؛ ونهاية الاستحقافق المحدد لكل شهادة ؛ ويتم إحتساب الراتب التقاعدي بالمعادلة التي جاءت بقانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ وفقا الحق المكتسب بقانون الخدمة 24/960 وما
جاء بمادتيه 3الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغير في السلالم االلاحقة ؛ كحق شخصي مكتسب ؛ وجاء بالامر 30 متوافقا معها وقرار التمييز 160 في تموز 2006 لاغيا التسكين الحاصل في تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 لمخالفته الدستورية أولا العمل دون قانون أو بناء عليه وقد تجاوز الحق المكتسب وما جاء بمادتي الخدمة اعلاه ومتجاوزا القرار التمييزي 160 ؛ ثم صدر القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء يقضي بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه .
الغيت ولا بد من توضيحها وكما يلي:-1- الغاء المادة 21 دون الاشارة لها ونصها م/21: لايجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولايعتد به .
2- الغيت المادة 24/ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .
اعتمادا على المادتين 21و24 والمادة 20 والتي اكتسب بها الراتب التقاعدي (الحقوق التقاعدية) الدرجة القطعية؛ وعلى ضوء ذلك تم تثبيت المادة 19/ من قانون 27/2006 ونصها:-م/19 ثانيا:- يحتسب للمتقاعد بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك [ولم يصرف له الراتب التقاعدي بعد ؛ لنا تحفظ لها؛ الان ليس مجاله ] أي ان المتقاعدين قبل نفاذ القانون يستحقون احتساب الراتب التقاعدي وفقا لخدمتهم وتدرجهم حسب القوانين النافذة لحد الان وهي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 وقانون التقاعد رقم 33/966، وعدم اعتماد تعليمات وزارة المالية للسلم الوظيفي لعام 2004 وتعليماتها بتاريخ 2004/4/30 والتي خفضت استحقاقات الموظفين بأثر رجعي مخالف للدستور، ومن الجدير بالذكر تم احتساب القوانين اعلاه الخدمة والملاك والتقاعد لموظفي هيئة حل نزاع الملكية ؛ واذ نؤشر ونلقي الضوء على التعليمات للسلم الوظيفي والتي استثنت طبقة وخلقتها تمييزا عن التعليمات وهي المدراء العامون ، والان تعليمات وزارة المالية لتطبيق تعديل السلم للدرجات الخامسة للعاشرة دون الباقية والمفروض تلغى التعليمات غير القانونية… نريد ان نؤكد ان هناك قياسين ومعيارين واكدتهما تعليمات اليوم ببقاء حقوق من جعلهم القرار 30 / لسلطة الاحتلال وهم المدراء العامون برواتبهم الباذخة 3 ملايين دينار على حساب المعيارين والمكيالين خلافا للدستور لقد الغت التعديلات المادة 19/ وكما ينظر مماوضحناه اعلاه مخالفة للدستور والحقوق الاساسية المكتسبة .




#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...
- في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العم ...
- لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد
- مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس ال ...


المزيد.....




- تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتبا ...
- الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين ...
- إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة
- مراجعات وتوصيات تقرير عمل الأونروا في غزة
- كاريس بشار لـCNN: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى ا ...
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حص ...
- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب المعارك شمال إثي ...
- بعد تقرير -اللجنة المستقلة-.. الأونروا توجه رسالة للمانحين
- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2