أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد الجعافره - ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية















المزيد.....

ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية


احمد الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 3655 - 2012 / 3 / 2 - 20:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية
اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء الموافق 28-2-2012 مشروع قانون المحكمة الدستوريه ؛ وهو المحكمه التي وردت في الدستور الاردني بعد التعديلات الاخيره والتي حلت بها هذه المحكمه مكان المجلس العالي لتفسير الدستور ؛ ولأن هذه المحكمه ستختص بتفسير مواد الدستور الاردني الذي هو ابو القوانين كما يقال فانه يصبح من الضروري والواجب التدقيق بمواد هذا القانون قبل اقراره من قبل مجلس الامه ؛ وعليه اقترح الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التاليه:
1- الماده الثانيه تعرف الهيئه العامه بأنها- الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها- والسؤال هو لماذا لم يتم تحديد عدد الاعضاء كما ورد في الماده الخامسه فرعي -أ- 1- حيث يفصح القانون عن عدد الاعضاء بالقول- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس- . اذن اعضاء هذه المحكمه محددين بتسعة اعضاء فلماذا لم يتم تحديد عددهم في تعريف الهيئه العامة؛ وانا أرى ان المساله ليست شكليه كما يضن البعض بل ان لها تداعيات مستتره يمكن استخدامها في أي لحظة في المستقبل بحيث يفتح المجال واسعا للزياده او النقصان بما يتفق مع اهواء ورغبات ومصالح من عين اعضاء هذه المحكمه ؛ خصوصا ان هناك ماده تشير الى هذه النيه بكل وضوح وهي الماده 20 حيث تقول --او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها--؛ وحتى لو عقدت المحكمه جلستها بهذا العدد فان قرارها لن يكون نافذا الا اذا وافق عليه خمسة اعضاء من اصل سبعه وفي نفس الوقت اذا انعقدت المحكمه بكامل اعضائها التسعه فان موافقة خمسة اعضاء كاف لاتخاذ القرار ؛ فماهو السر الكامن وراء تحديد الرقم خمسه في الحالتين رغم اننا نتكلم عن هيئه وكما هو معلوم فان أي هيئه يجب ان يكون لها نظام ثابت في اتخاذ القرار فمثلا يقال يتخذ القرار بموافقة ثلثي الاعضاء كما هو في قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور الذي حلت محله المحكمه الدستوريه ؛ او يقال يتخذ القرار من الاغلبيه أي النصف + 1 .
2- الماده -5- فرعي –أ- تحصر تعين اعضاء هذه المحكمه بالملك ؛ وملاحظتنا هنا كيف تكون هذه المحكمه ذات شخصيه اعتباريه في حين يتم تعينها من قبل الملك لان الشخصيه الاعتباريه تعني ان هذه المحكمه معتبره لان الجمهور او الشعب او المواطنون هم الذين شاركوا في اختيارها بواسطة ممثليهم في مجلس الامه ومن هنا تأتي كلمة معتبره بمعنى لهم اعتبار عند عامة الشعب لأن الشعب عبر عن رأيه فيهم وبالتالي تم تعينهم من قبل ممثلي الشعب ؛ هذا من جهه اما من جهة اخرى فان اعطاء صلاحية للملك بتعين اعضاء هذه المحكمه التي تندرج تحت سلطة القضاء الذي يفترض ان يكون مستقلا لا سلطة لاحد عليه يعني بكل بساطه ان السلطه القضائيه ليست مستقله في اتخاذ قرارتها وبالتالي يفتح المجال واسعا للشك بفرارات هذه المحكمه مما يفضي الى التمرد على قراراتها لاحقا .
3- الماده-6- فرعي – ب- توحي بان هناك شاغر محجوز سلفا لعين من مجلس الاعيان فالنلا حظ كيف صيغة الفقره-- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر-- وهذا الكلام طبعا يأتي بعد الحديث عن شروط العضويه في هذه المحكمه مثل اساتذة الجامعات والمحامين والقضاه فما هي الحكمه من وضع هذا البند مادام تم تحديد شروط العضويه بالفئات الوارد ذكرها في بند –أ- ؟.
4- الماده 7 تشرط على العضو ان يقسم يمين الولاء للملك ثم للوطن والتقديم والتاخير هنا هام جدا كما هو معروف ؛ فان يتم تقديم مصالح الملك على مصالح الوطن والمواطن هذا بحد ذاته انتقاص من كرامة المواطن الاردني الذي هو في الاصل من نصب الملك وليس العكس؛ هذا من جهه اما من جهة اخرى فنحن نعلم كم ارتكبت محرمات بحق الشعب الاردني وفاءا لهذا القسم واخرها كما نعلم اعتراف وزير الماليه الاسبق عندما تم سؤاله عن علاقته ببيع شركة الفوسفات حيث قال بالحرف الواحد—انا وقعت على ورقه بيضاء في الديوان الملكي—أي انه اخلص تمام الاخلاص ليمينه في الولاء للملك .
5- الماده- 9 - تحصر حق الطعن في مدى دستورية القوانين و الانظمه في الهيئات التاليه وهي مجلس الاعيان و مجلس النواب و مجلس الوزراء؛ هذا وان كنا نقر باهمية هذه الهيئات وحقها في الطعن بدستورية القوانين والانظمه الا اننا نستغرب عدم ادراج محكمة التميز ومحكمة العدل العليا ضمن هذه الهيئات خصوصا ان القانون يشير في مادته 11 فرعي ج بند 3 الى حق محكمة التميز باحالة القضايا الى المحكمه الدستوريه حيث تقول الماده - لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال شهر من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك ويستمر وقف النظر في تلك الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية-- .فكما هو ملاحظ ترد عبارة - واذا وافقت محكمة التميز على احالة القضيه للمحكمه الدستوريه - بمعنى ان من حق محكمة التميز تحويل بعض القضايا للمحكمه الدستوريه؛ فهل سقطت اضافة محكمة التميز سهوا من الهيئات التي لها صلاحية الاحاله؟ ام ان هناك اسباب اخرى لا نعرفها ؟
6- الماده 11 فرعي –ج- ترد كلمة – جدي – في معرض حديث الماده عن قبول او رفض الاحاله ؛ اعتقد ان هذه الكلمه عائمه وغير واضحة المعالم ولا يمكن قياسها او ضبطها بمعيار محدد لذا اقترح ابدالها بكلمة – مقبول - وهي الاكثر تحديدا في هذه الحاله ؛ لان القانون يتكلم عن هيئه محكمة التميز التي بها ثلاث اعضاء فان صوت اثنان مع الاحاله تقبل او العكس .
7- الماده 18 فرعي –أ- لا اعتقد ان لها ضروره وهي الماده التي تحصر حق تفسير الدستور في مجلس الامه ومجلس الوزراء فقد ذكر القانون الجهات التي لها صلاحية الاحاله في الماده 9 فرعي –أ- لذا اعتقد انه من الضروري شطبها لانها مكرره.
8- الماده 27 فرعي-ب- تتحدث عن اتخاذ القرارت باغلبية اعضائها الحاضرين وهذه الماده تتعارض مع مادة سابقه وهي الماده 20التي تقول-- تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء على الاقل—فاذا انعقدت المحكمه بسبعة اعضاء تكون الاغلبيه هنا اربعة اعضاء وليس خمسه اعضاء كما حصرتهم الماده 20 . وكما نلاحظ فان القانون يتردد بين الاغلبيه وبين الثلثين في اتخاذ القرار ؛ فلسان حال المشرع يقول اذا تنحى اثنان من اصل تسعه لسبب ما فلا يحق للهيئه اتخاذ أي قرار الا بموافقة خمسه ممن تبقوا ؛ اما اذا كان العدد تسعه ولا يوجد اية حالة تنحي فانه لامانع من اتخاذ القرار بالاغلبيه ؛ هل يجوز ان يكون هناك صيغتان للتصويت على قرارات المحكمه في نفس القانون ؟



#احمد_الجعافره (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بيان للرأي العام الاردني وللمعلمين الاردنين بشكل خاص
- بيان صادر عن اللجنه الوطنيه للمعلمين في عمان
- الماده السادسه في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الاردني


المزيد.....




- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد الجعافره - ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية