أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع دستور الاقليم بين وجوب الاستفتاء عليه وضرورة تعديله















المزيد.....

مشروع دستور الاقليم بين وجوب الاستفتاء عليه وضرورة تعديله


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 3635 - 2012 / 2 / 11 - 13:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المعروف إن أصل كلمة الدستور ترجع إلى اللغة الفارسية ، حيث إنها تتكون من مقطعين (ده ست) بمعنى (اليد) و(ور) التي تعني (الصاحب). حيث كانت تستعمل في أصولها الفارسية بمعنى السجل الأساسي أو الرئيسي، مثل سجل أسماء الجنود، أو السجل الذي تدون فيه مجموعة قوانين الدولة.
والدستور هو بمثابة حجر الأساس في البناء القانوني والسياسي لأي كيان أو دولة، حيث انه وثيقة بموجبها يتم تنظيم ممارسة السلطة في الدولة وشكلها وأسلوب إدارتها، والعلاقة بين هيئات السلطة لأجل تحقيق التوازن والتعاون المطلوب فيما بينها. بالإضافة إن للدستور أهمية كبيرة في كونه يؤسس وينظم لأهم الحقوق والحريات للمواطنين ، وبذلك يشكل ضمانة للحريات الفردية والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلد، سواء كان بالنسبة للمواطنين أو للهيئات، كل ذلك لما لأحكامه وقواعده من سمو على التشريعات القانونية الصادرة من السلطة التشريعية .
تعود فكرة وضع دستور لإقليم كوردستان إلى جهود ومحاولات بعض الخيرين سنة 1992وربما قبل ذلك، لكن الظروف السياسية في الإقليم والاقتتال الداخلي حالت دون إمكانية الاستمرار في هذه الجهود. وقد تجددت المحاولات لوضع مسودة مشروع دستور لإقليم كوردستان سنة 2002، لكن بعد التطورات المتلاحقة للأوضاع السياسية في العراق التي تمخضت عن إسقاط النظام السابق في نيسان 2003، فلم تسفر تلك الجهود عن أن يرى مشروع الدستور النور لغاية سنة 2006 عندما تم تشكيل لجنة من قبل برلمان إقليم كوردستان، التي انتهت بوضع مسودة للدستور الذي كان يتكون من (162) مادة مع ديباجة مطولة، وتم عرضه للنقاش من قبل وسائل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين. وقد تمت الموافقة عليه بصيغته الحالية في جلسة برلمان إقليم كوردستان ليوم 22/6/2009، على أمل أن يعرض للاستفتاء العام يوم 25/7/2009 مع انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كوردستان. لكن الفترة القصيرة التي استوجبت اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات العملياتية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء لم تكن كافية ، مما حال دون إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في ذلك التاريخ .
ولا يخفى على أحد أهمية الدستور في النظام القانوني لأية دولة حيث يعتبر رأس الهرم القانوني فيها استنادا إلى مبدأ علوية الدستور. وحيث أن كوردستان _ العراق إقليم فيدرالي فيستوجب أن يكون له دستور ليكتمل البناء الدستوري في الإقليم، لأن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية لابد أن يكون متوافقا مع مبادئ الدستور. وحيث هنالك اختصاصات حصرية للأقاليم أقرها الدستور العراقي لسنة 2005 في الفصل الأول من الباب الخامس منه، واختصاصات أخرى للأقاليم والمحافظات خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، أما الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم فتكون الأولوية فيها لقانون الإقليم، وذلك بموجب المادة (115) من الدستور الاتحادي. عليه فانه في ظل عدم وجود دستور للإقليم فان القوانين الصادرة من برلمان الإقليم ضمن اختصاصات الأقاليم أو ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم قد يثار مدى شرعية تلك القوانين أي السند الدستوري لها، حيث لا يوجد دستور للإقليم لتستمد شرعيتها منه، ولا يمكن هنا الدفع باستنادها إلى الدستور العراقي الاتحادي.
بالإضافة إلى أن وضع دستور للإقليم له أهمية كبيرة في أنه يعتبر الوعاء لضمان حقوق وحريات المواطنين والمكونات القومية والدينية المتعايشة في إقليم كوردستان. وكذلك أن الدستور يحدد نظام الحكم في الإقليم وسلطاته واختصاصات كل سلطة وآلية العلاقة فيما بينها. والتي اعتقد انه يستوجب أن يكون شكل الحكم في الإقليم منسجما مع طبيعة نظام الحكم للحكومة الاتحادية والذي هو نظام برلماني، في حين أن نظام الحكم في الإقليم يميل أكثر إلى النظام الرئاسي.
من هنا تأتي أهمية تركيز الجهود السياسية والجماهيرية على ضرورة الاستفتاء على مشروع دستور الإقليم بأقرب فرصة ممكنة، ولكن هذا لا يعني انه يجب الاستفتاء عليه بصيغته الحالية ولا يمكن إعادة النظر في بعض أحكامه. وان القول بأن هنالك موانع قانونية تحول دون إجراء أية تعديلات عليه باعتقادي انه غير دقيق، وأتفق بأنه لا يمكن إعادة مشروع الدستور مباشرة لعرضه للنقاش داخل قبة البرلمان، وذلك لأن مشروع الدستور قد أقر آلية معقدة وطويلة لتعديله بموجب المادة (120) منه بفقراتها الخمس، ولكن نظرا لأنه لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور لحد الآن فلا يمكن العمل بها. لكن من الطبيعي إجراء تعديل لقانون إقرار دستور الإقليم رقم (16) لسنة 2008 كأي تشريع عادي، وبشكل يجيز إعادة مناقشة أحكام مشروع الدستور وتعديله قبل الاستفتاء عليه. خاصة وان البرلمان قد أجرى تعديلين على القانون أعلاه أحدهما نشر في الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنيت والثاني لم ينشر فيه. وان تعديله لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور لكونه ما زال مشروعا، ولا توجد أحكام في الدستور العراقي حول آلية تعديل دساتير الأقاليم حتى يشكل ذلك مخالفة له. أما القول بان الوقت لا يسمح بإجراء هذه التعديلات وان المصلحة الوطنية والقومية تقتضي الاستفتاء عليه بصيغته الحالية، ومن ثم إمكانية تعديله بعد ذلك. فان تأخر إصدار دستور للإقليم لحد الآن لا يتحمله أبناء الإقليم، خاصة خلال الفترة الممتدة من 19/5/1992 لغاية صدور قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت في 8/3/2004. والذي أقر في مادته أل(54) سلطات إقليم كوردستان واعترف بها، وقد نقل عنه بعد ذلك الدستور العراقي الحالي في المادة (117) منه نفس الحكم بخصوص سلطات الإقليم. فلو كان للإقليم دستور قبل ذلك التاريخ لأقر من قبل الدستور العراقي وأصبح واقعا دستوريا مثل سلطات الإقليم.
لذلك لا ضير في تعديل بعض مواد الدستور بعد تعديل قانون إقرار الدستور، وذلك لأن أي دستور يجب أن يحوز على ثقة أغلب شرائح مواطني الإقليم. بالإضافة إلى ضرورة كونه يستوعب حقوق وحريات جميع الفئات والشرائح والقوى السياسية الموجودة في الإقليم وفي مقدمتها أحزاب المعارضة. وكذلك من المستوجب رفع نقاط الخلاف أو التناقض الموجودة فيه مع بعضها البعض. ولكن لابد من التنويه بأن الآلية التي وردت في طلب عدد من أعضاء البرلمان الكوردستاني حول تشكيل لجنة لتعديله تضم أعضاء خارج البرلمان أمر غير معقول باعتقادي، حيث إن تعديله يجب أن يكون وفق الآلية التي يتم تثبيتها في قانون تعديل قانون إقرار الدستور، وان ذلك باعتقادي يجب أن يكون من اختصاص برلمان الإقليم بعد عرضه للرأي العام الكوردستاني بفترة معقولة وحسب رأيي يجب ألا تقل عن شهرين. ومن ثم استلام لجنة في البرلمان لملاحظات وآراء المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي في الإقليم، وحتى من الممكن الاستعانة بخبراء في مجال تدوين الدساتير داخل وخارج الإقليم، ومن بينهم بعثة الأمم المتحدة في العراق.
ولا بد لنا أن نشير ولو بعجالة إلى بعض الأحكام الواردة في مشروع الدستور التي نعتقد أنه يستوجب تعديلها قبل الاستفتاء عليه لأن آلية تعديله ستكون أصعب حينئذ وأهمها:-
1- اقر مشروع الدستور في المادة الأولى منه بأن كوردستان- العراق إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي، وهذا ينسجم مع طبيعة نظام الحكم للدولة العراقية، ولكن لدى البحث والتدقيق في أحكام وقواعد مواد المشروع يتبين أن بعضا منها تتناقض مع قواعد نظم الحكم البرلمانية. فهو يقر أحكاما هي من سمات النظم الرئاسية لأنه يعطي اختصاصات واسعة لرئيس الإقليم والتي يفترض أن تكون من صلاحيات رئيس الوزراء حسب نظم الحكم البرلمانية. كما في الفقرة الأولى من المادة (60)، والفقرات (أولا وخامسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا وأحد عشر وإحدى وعشرون واثنان وعشرون وثلاث وعشرون) من المادة (65) وهي المادة التي فصلت في اختصاصات وصلاحيات رئيس الإقليم. وكذلك الفقرة الرابعة من المادة (70)، والفقرة ثانيا من المادة (74) والفقرة ثانيا من المادة (92)، وكذلك المادة (109) من مشروع الدستور.
2- وجود تناقض بين الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من المشروع، حيث إن الفقرة الأولى تحدد المناطق التي تشكل المساحة الجغرافية لإقليم كوردستان، ومنها محافظة كركوك وعدد من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظتي نينوى وديالى، بعد أن تم التخلي عن بدرة وجصان في محافظة واسط التي ذكرهما مسودة مشروع الدستور. في حين أن الفقرة ثانيا من نفس المادة تعتمد في تحديد الحدود الإدارية للإقليم على نتائج تطبيق المادة (140) من الدستور الاتحادي، والتي تعتمد على الآليات المقررة في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت. وفيها جملة إجراءات كان من المفترض أن تنتهي تنفيذها قبل 31/12/2007، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك الموعد فان تنفيذ تلك المادة ما يزال متعثرا ومشكوك في إمكانية تنفيذها بعد ارتفاع الأصوات المنادية بعدم تطبيقها. عليه فان تحديد حدود الإقليم بموجب مادة دستورية قد تطبق وقد لا تطبق مثل مواد كثير أخرى في الدستور الاتحادي، يعني ارتهان موضوع تحديد حدود الإقليم بظروف سياسية. هنا أن واضعي مشروع دستور الإقليم قد تسببوا مقدما بما ستؤول إليه مصير تلك المناطق بقصد أو بدون قصد، وهذه مسؤولية تاريخية تتحملها النخبة السياسية الحاكمة في الإقليم. لذلك نرى من الضروري أن يتم تلافي هذا التناقض والعيب الموجود في هذه المادة، ولا بد من إعادة صياغة الفقرة الثانية منها ونقترح على سبيل المثال أن تكون بالصيغة التالية (ثانيا:على حكومة وشعب إقليم كوردستان- العراق العمل بكافة السبل من اجل استرجاع المناطق المنسلخة من الإقليم إليه، وفي مقدمتها تنفيذ أحكام المادة 140 من دستور العراق لسنة 2005) .
3- الفقرة ثانيا من المادة (11) من مشروع الدستور حددت أوصاف علم إقليم كوردستان، حيث كان يفضل أن يترك ألوانه وأوصافه لأحكام القانون الذي سينظم ذلك وعدم النص عليه ضمن أحكام الدستور. وحيث أن العلم الحالي لا يمثل جميع مكونات شعب كوردستان ،كالتركمان والكلدان السريان الآشوريين، والعرب والأرمن . لذلك من الممكن تصميم علم جديد أو إضافة لون آخر أو رموز أو ما شابه إليه ليكون معبرا عن جميع مكونات شعب كوردستان ولا يقتصر على الكورد فقط . وحيث إن أي دستور يفترض أن يكون معبرا لجميع مكونات أي شعب، فان ترك أوصاف وألوان العلم للقانون الذي سينظمه حتى يحوز على ثقة جميع مكونات شعب كوردستان برأي هو الأفضل . على الرغم من أن العلم الحالي يعبر عن وجدان وضمير أبناء الشعب الكوردي الذي يشكل النسبة الغالبة من شعب كوردستان، بالإضافة إلى كونه علم الحركة التحررية الكوردية منذ عشرات السنين.
4- لقد تضمن مشروع الدستور في الباب الثاني الحقوق الأساسية للمواطن الكوردستاني في (21) مادة شملت أهم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المواطنة، والحقوق القومية والدينية للمكونات المتعايشة في الإقليم ، هذه النصوص تعتبر متقدمة قياسا إلى دساتير عدد من دول العالم. ولكن يبدو أن المشرع قد أغفل ذكر بعض الحقوق المهمة الأخرى مثل:
أ‌- حق الترشيح للمجالس النيابية والمحلية .
ب‌- المساواة في تقلد الوظائف العامة .
5– الفقرة الخامسة من المادة (65) أعطت لرئيس الإقليم حق حل البرلمان، وفق الحالات التي حددها المشروع وفق المادة (56) من المشروع. وإذا كانت الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة (ثانيا) من المادة (56) تستوجب اتخاذ إجراءات لغرض عدم حدوث فراغ دستوري في الإقليم، فان حق حل البرلمان هي من اختصاصات رئيس الوزراء ، وذلك ضمن آليات التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حيث أن حق حل البرلمان لرئيس الوزراء يقابل حق البرلمان لسحب الثقة من الوزارة، فالمعروف إن البرلمان يعطي الثقة للوزارة فمن الطبيعي أن تكون له اختصاص سحب الثقة منها كاملا أو أحد أعضاءها.
6- الفقرة الرابعة من المادة (70) أوجبت على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة، طلب تصديق رئيس الإقليم على أعضاء وزارته قبل طلب منحها الثقة من البرلمان. وباعتقادي هذا حكم غريب على النظم البرلمانية والتي أقرها المشروع في المادة الأولى منه، حيث يفترض أن يتم طلب منح الثقة للوزارة من قبل البرلمان ومن ثم تصديق رئيس الدولة على الوزارة، ويكون ذلك شكليا حيث لا يمكنه رفضها بعد موافقة البرلمان عليها.
7- المادة (70) من مشروع الدستور وبفقراتها الستة لم تستوجب على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة، تقديم (برنامج عمل الحكومة) التي تمثل خطة عمل الوزارة إلى البرلمان للمصادقة عليها قبل منحها الثقة، ولا أعرف سبب وجود هذا النقص الخطير حسب اعتقادي في المشروع. فكيف ستعرف سياسة وتوجهات الحكومة ؟ وبماذا تستهدي الحكومة لدى أداءها لأعمالها ؟ وما هي الحالات التي تستوجب سحب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء ؟ مثلا عدم التزام الوزارة ببرنامج عملها ألا يستوجب سحب الثقة منها ؟ فكيف بوزارة تعمل بدون برنامج عمل ؟ .
لذلك من الضروري أن تخضع هذه المادة للتعديل، حيث أن ذلك نقص واضح في مشروع الدستور قبل إقراره. وقد لاحظنا أن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي كان حريصا في طلب تقديم برنامج عمل للحكومة والاتفاق عليها قبل منح الثقة للوزارة ولا نعرف إن كتلة التحالف الكوردستاني في برلمان الإقليم هل ستطالب ببرنامج عمل للحكومة المرتقبة ؟.
هذه الملاحظات هي على سبيل المثال لا الحصر ( حيث إننا سنكتب لاحقا بتفصيل أكثر أهم ملاحظاتنا حول أحكام مشروع الدستور )، والذي نعتقد أن تعديل قانون إقرار الدستور رقم (16) لسنة 2008 يستوجب أن يكون بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن بعد ذلك إجراء بعض التعديلات الأساسية على مشروع الدستور. وان الدفع بعدم جواز تعديل مشروع الدستور بحجة عدم وجود طرق ومسوغات قانونية لذلك تقف وراءه دوافع سياسية. لكن من الوجوب على واضعي أي دستور أن يقدموا دستورا معبرا لجميع مكونات الدولة وقواها وتوجهاتها السياسية، بالإضافة إلى أنه يفترض أن يكون صالحا للتنفيذ بدون إشكالات قانونية وسياسية واجتماعية كبيرة لعشرات السنين، لا أن يخضع للتعديل لتناقضاته والعيوب الموجودة فيه بعد فترة وجيزة من الشروع بتنفيذه، خاصة وأن دستور الإقليم ما زال مشروعا فكيف إذا أقر واستفتي عليه. حيث إن الآلية المقررة في المادة (120) لتعديله هي معقدة، وباعتقادي إن ذلك يجعل مشروع دستور الإقليم أكثر ميلا للدساتير الجامدة منه للدساتير المرنة.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفيتو الروسي الصيني المزدوج وايران
- الدول المدللة ،تركيا-اسرائيل-سوريا
- الاستقالة هل هي حرام ؟
- المرأة هنا وهنالك
- التعايش واعياد الميلاد
- خير خلف لاحسن سلف
- النخبة السياسية الحاكمة في العراق الى اين؟
- موقف الحكومة العراقية من الانتفاضة السورية والدم العراقي الم ...
- ثقافة الديموقراطية والتسامح ...أم ثقافة البلطجة
- على هامش حملة مناهضة العنف ضد المرأة
- مشروع قانون مام جلال ... الهدف والتوقيت
- الحلم
- قصر موسى في لبنان
- مشروع قانون الاحزاب ...


المزيد.....




- اعتقال 3 أشخاص بعد اكتشاف مخبأ أسلحة في مرآب سيارات في شمال ...
- إصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
- شهداء وجرحى باستهدف خيام النازحين برفح ولجان توزيع المساعدات ...
- غزة: كابوس المجاعة لن يطرد إلا بالمساعدات
- الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب القضاء على الفقر أولا
- غزة تحولت اليوم إلى معرض لجرائم الحرب الحديثة في العالم
- لماذا ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى شمال القطاع؟
- تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات ل ...
- كابوس المجاعة في غزة -يناشد- وصول المساعدات جوا وبرا وبحرا
- فيديو خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع دستور الاقليم بين وجوب الاستفتاء عليه وضرورة تعديله