أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - التيار اليساري الوطني العراقي - السجن 10 سنوات للمالكي والطالباني وعلاوي والنجيفي وجميع اعضاء مجلس الحكم سئ الصيت إذا ما شُرع قانون حظر البعث الفاشي والاحزاب الطائفية العنصرية..الخ















المزيد.....

السجن 10 سنوات للمالكي والطالباني وعلاوي والنجيفي وجميع اعضاء مجلس الحكم سئ الصيت إذا ما شُرع قانون حظر البعث الفاشي والاحزاب الطائفية العنصرية..الخ


التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3571 - 2011 / 12 / 9 - 13:01
المحور: المجتمع المدني
    



السجن 10 سنوات للمالكي والطالباني وعلاوي والنجيفي وجميع اعضاء مجلس الحكم سئ الصيت إذا ما شُرع قانون حظر البعث الفاشي والاحزاب الطائفية العنصرية..الخ



أعدت إحدى لجان البرلمان مشروع قانون حظر حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية حيث قُدم للقانون ب : استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي: رقم (---) لسنة 2011 - قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

ووفق مواد مشروع القانون المقترح تشريعه في مجلس النواب العراقي يحضركل نشاط عنصري وطائفي وتكفيري وارهابي كما هو مبين بشكل محدد في (المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة).وعلى سبيل المثال لا الحصر فأن الحكم المتوقع صدوره في حالة رفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس الحكم سيئ الصيت هو عشرة سنوات مكررة عدة مرات , فمجلس الحكم هو من اسس للنظام الطائفي العنصري الارهابي, وفق مبدأ المحاصصة الطائفية الاثنية, خصوصاً ما يسمى بالرئاسات الثلاث ( الرئيس كردي ونائباه سني وشيعي - رئيس البرلمان سني ونائباه كردي وسني - رئيس الوزراء شيعي ونائباه سني وكردي) وتعميم هذه القاعدة الطائفية العنصرية التفتيتية على جميع الوزارات بدءاً من الوزيرنزولاً الى درجة المدير العام, المحاصصة التي شملت السفارات العراقية فهناك سفارات سنية واخرى شيعية وثالثة كردية , ناهيكم عن تأسيس الجيش والشرطة على ذات القاعدة الجهنمية. ومن الجدير بالذكر هنا ان كل وكلاء الوزراء الاقدمون الذين شكلوا العمود الفقري لنظام المحاصصة الطائفية الاثنية والذين لم يتغيروا مع تغير الوزراء قد عينوا بقرارات من بريمير ولا يحق لأي رأس في النظام الفاسد ان يغيرهم.

اما جريمة محاولة اشعال الحرب الطائفية للاعوام 2006-2007 التي أحبطت بإرادة الشعب العراقي الوطنية , والتي تسببت في قتل الألاف وتهجير عشرات الألاف نتيجة للاعمال المليشياوية الارهابية لفلول البعث الفاشي وتنظيم القاعدة الارهابي ومليشيات الاحزاب الطائفية الاثنية المتحاصصة, فستودي بقادتها سواء اولئك الهاربون او الذين يحكمون العراق بحماية أسيادهم الأمريكان, تودي بهم جميعاً الى حبل المشنقة.

أما المواد 1-2-3-4 فمكرسة لحظر حزب البعث الفاشي, ونحن إذ نؤيد هذا الحظر لحزب فاشي طائفي عنصري كما نؤيد المادة 9المشار اليها اعلاه, نتسائل هل ستشمل المسائلة القانونية عتاة البعثيين القتلة الذين يتبوؤن اليوم مراكز قيادية في اجهزة ومليشيات احزاب النظام الطائفية العنصرية ؟

ان اعضاء مجلس الحكم المنحل واعضاء الرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومجلس الوزراء والسفراء وقادة الجيش والشرطة وقياداتة الاحزاب الطائفية العنصرية هم جميعاً موضوع تجريم وفق مشروع هذا القانون اذا ما تم تشريعه من قبل برلمانهم هم,وقد يكون من المفيد ملاحقتهم قانونياً وفق قانونهم هم, لكن الافيد والاصوب هو تعبئة الجماهير الشعبية المنتفضة ضد الظلم والفساد والنهب والقتل والتفريط بالوطن, تعبئتها في مسيرة احتجاجية متصاعدة وصولاً الى الثورة الشعبية القادرة على اسقاط النظام المحصاصاتي الطائفي العنصري الارهابي, عندها يمكن انزال العاقب العادل بكل اعضاء مجلس الحكم والرئاسات الثلاث وملحقاتها التي تسمى زوراً وبهتاناً قيادات عسكرية ووزراء ووسفراء.

التيار اليساري الوطني العراقي- المكتب الاعلامي

08/12/2011

النص الكامل لمشروع قانون حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية



استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:

رقم (---) لسنة 2011

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.

ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.

رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.

المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.

ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.

المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:



أولا- الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.

ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.

رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.

خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.

سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية) على النحو الآتي:

أ‌- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا

ب‌- وكيل وزارة العدل- عضوا

ت‌- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا

ث‌- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا

ج‌- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.

ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.

خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.



سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.

المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

المادة-8- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.

المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.

المادة-11- أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثالثا- يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة-12- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.

المادة-13- يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.

المادة-14- يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.

المادة-15- لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

المادة-16- للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة-17- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون.



#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بعد التحذير المسؤول حان وقت الانذار : شعراء السلاطين...عباس ...
- فكما لا يمكن الجمع بين امتهان كرامة المواطن والمقاومة والمما ...
- اتفاق نوري السعيد الثاني - جو بايدن :خروج المحتل من باب الات ...
- اختيار صلاح الدين موقعا لاطلاق اشارة البدء في خطة تقسيم العر ...
- تجميد مبادرة التنسيق بين القوى اليسارية العراقية
- رغم إعلان أوباما فالحرب في العراق لم تنته بعد: ..إن النهاية ...
- التهاني الرفاقية الحارة بالعيد السابع والثمانين لتأسيس الحزب ...
- طارد الثوار الليبيون الدكتاتور المخبول دار دار وزنكة زنكة حت ...
- البارزاني والطالباني والمالكي وعلاوي والنجيفي يطلقون القنابل ...
- اغتيال الصحفي والاعلامي عبد الحسن الركابي
- كل اسير فلسطيني يعادل الف مجرم من أمثال الصهيوني القاتل شالي ...
- نوري السعيد الثاني يسبح بأسم الناتو بعد تسبيحه بأسم المرجعية ...
- المهربان مسعود وجلال يعيدان اموال تهريبة نفطية الى حكومة نور ...
- جلال الطالباني يتلقى أوامر المحتل من السفير الأمريكي قبل ساع ...
- المخيم الشبابي اليساري العربي 14-18/09/2011-بيروت..مداخلات و ...
- إعلان دولة فلسطين خطوة مفصلية على طريق تفكيك الكيان الصهيوني ...
- هدية صدام المالكي للشعب العراقي : قيام الحرس الوطني البعثدعو ...
- مقترح ورقة عمل التيار اليساري الوطني العراقي
- ورقة وفد التيار اليساري الوطني العراقي الى المخيم الشبابي ال ...
- رسالة الى اعضاء المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي


المزيد.....




- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - التيار اليساري الوطني العراقي - السجن 10 سنوات للمالكي والطالباني وعلاوي والنجيفي وجميع اعضاء مجلس الحكم سئ الصيت إذا ما شُرع قانون حظر البعث الفاشي والاحزاب الطائفية العنصرية..الخ