أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث















المزيد.....



دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3505 - 2011 / 10 / 3 - 09:43
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الباب الثالث



الأجهزة الأساسية للجمهورية



الفصل الأول



السلطة التشريعية



أولا : الجمعية الوطنية التركية الكبرى



أ- التركيب (التكوين)



المادة (75). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)



تتألف الجمعية الوطنية التركية الكبرى من خمسمئة وخمسين نائبا ينتخبون بالاقتراع العام.



ب - الأهلية ليكون نائبا (لشغل منصب نائب)



المادة 76. كل تركي يزيد عمره على 30 سنة مؤهل ليكون نائباً.



ويحظر انتخاب الآتين كنواب : الأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي ، والذين حرموا من الأهلية القانونية ، والذين فشلوا في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدوها ، والذين مُنعوا من الخدمة العامة ، والذين حكم عليهم بالسجن لمدة مجموعها سنة واحدة أو أكثر باستثناء الجرائم غير الطوعية واللا إرادية ، أو الذين صدر عليهم حكم مشدد بالسجن ؛ وأولئك الذين أدينوا في جرائم مخلة بالشرف مثل الاختلاس والفساد والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير وخيانة الثقة وخيانة الأمانة والإفلاس الاحتيالي ، والأشخاص المدانين بالتهريب ، والتآمر في العطاءات والمناقصات الرسمية أو المشتروات ، والمدانين بارتكاب جرائم تتعلق بإفشاء أسرار الدولة ، أو بتورطهم واشتراكهم في أعمال إرهابية ، أو بالتحريض والتشجيع على مثل هذه الأنشطة ، حتى لو تم العفو عنهم.



و لا يترشح للانتخابات أو يكون مؤهلا ليكون نائبا ، ما لم يستقيلوا من مناصبهم : القضاة والمدعون العامون (ممثلو النيابة العامة) ، وأعضاء الهيئات القضائية العليا ، وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ، وأعضاء مجلس التعليم العالي ، والعاملون في المؤسسات العامة والوكالات الذين يعتبرون من موظفي الخدمة المدنية ، والموظفون العامون الآخرون الذين لا يعتبرون عمالاً بسبب الواجبات التي يؤدونها ، وأعضاء وأفراد القوات المسلحة.



ج- الفترة الانتخابية ( مدة الولاية ) للجمعية الوطنية التركية الكبرى



المادة 77. تجرى انتخابات الجمعية الوطنية التركية الكبرى كل خمس سنوات.



ويجوز للجمعية أن تقرر عقد انتخابات جديدة قبل انتهاء هذه الفترة (قبل انتهاء مدة ولايتها) ، ويمكن أيضا أن تقرر إجراء انتخابات جديدة وفقا لقرار يتخذه رئيس الجمهورية وفقا للشروط المنصوص عليها في الدستور. ويكون من حق النواب الذين تنتهي مدة عضويتهم أن تتم اعادة انتخابهم.



وفي حالة اتخاذ قرار باجراء انتخابات جديدة ، تستمر صلاحيات وسلطات الجمعية الوطنية الكبرى القائمة لحين انتخاب جمعية جديدة.



د- تأجيل وإرجاء انتخابات الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، والانتخابات الفرعية



المادة (78). (بصيغتها المعدلة في 12 ديسمبر 2002 -- المادة 4777 / 2)



إذا تبين أنه من المستحيل اجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب ، يجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تقرر تأجيل الانتخابات لمدة عام.



وفي حالة عدم انتفاء أو زوال أسباب التأجيل يجوز تكرار هذا التدبير في إطار الإجراءات المتعلقة بالتأجيل.



تعقد الانتخابات الفرعية عندما تنشأ الشواغر في عضوية الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وتعقد الانتخابات الفرعية مرة واحدة في كل فترة انتخابية ، ولا يمكن أن تعقد إلا بعد انقضاء 30 شهرا من تاريخ الانتخابات العامة السابقة. ومع ذلك ، في الحالات التي يكون فيها عدد المقاعد الشاغرة يبلغ خمسة في المئة من إجمالي عدد المقاعد ، تعقد الانتخابات الفرعية في غضون ثلاثة أشهر.



ولا تجرى الانتخابات الفرعية في غضون عام واحد قبل موعد اجراء الانتخابات العامة.



وبصرف النظر عن الحالات المحددة أعلاه ، إذا افتقرت مدينة أو منطقة إلى التمثيل في البرلمان ، يجب عقد الانتخابات الفرعية في أول يوم أحد ، بعد نشوء الشاغر بـ 90 يوما. وفي الانتخابات التي تجرى وفقا لهذه الفقرة ، لا تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 127 من الدستور.



هـ - الإدارة العامة للانتخابات والإشراف على الانتخابات



المادة 79. تجري الانتخابات تحت الإشراف والإدارة العامة للأجهزة القضائية.



يقوم المجلس الأعلى للانتخابات بتنفيذ جميع المهام اللازمة لضمان سير عادل ونزيه ومنظم للانتخابات من بداية الاقتراع إلى نهايته ، وإجراء التحقيقات واتخاذ قرارات نهائية بشأن جميع الشكاوى والمخالفات والاعتراضات بشأن الانتخابات أثناء وبعد الاقتراع ، والتحقق من نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولا يجوز لأية سلطة الاستئناف ضد (والطعن في) قرارات المجلس الأعلى للانتخابات.



وتحدد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للانتخابات و المجالس الانتخابية الأخرى بموجب القانون.



ويتألف المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أعضاء منتظمين أصلاء وأربعة بدلاء. وينتخب ستة من الأعضاء من قبل الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا ، وينتخب خمسة أعضاء من قبل الجمعية العامة لمجلس الدولة من بين أعضائها ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضائها. ويقوم هؤلاء الأعضاء بانتخاب رئيسا ونائبا للرئيس من بينهم ، بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري.



ومن بين الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للانتخابات من قبل محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة ، يعين عضوين من كل مجموعة ، عن طريق القرعة ، ليكونا عضوين بديلين. ولا يشارك رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في هذا الإجراء.



ويخضع السير العام والإشراف على اجراء استفتاء على تشريع يعدل الدستور ، لأحكام مماثلة لتلك الأحكام المتعلقة بانتخاب النواب.



و- الأحكام المتعلقة بالعضوية



1- تمثيل الأمة



المادة (80). أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى يمثلون ، ليس مجرد الدوائر الانتخابية الخاصة بهم أو أفرادها فقط ، ولكنهم يمثلون الأمة ككل.



2- أداء اليمين



المادة (81). على أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، لدى توليهم مهام منصبهم ، أن يؤدوا اليمين التالية :



"أقسم بشرفي ونزاهتي ، أمام الأمة التركية العظيمة ، بأن أحمي وأصون وجود واستقلال الدولة ، وسلامة ووحدة أراضي الوطن والأمة التي لا تتجزأ ، والسيادة المطلقة للأمة ، وأن أبقى مخلصا ومواليا لسيادة القانون ، وللجمهورية الديمقراطية والعلمانية ، ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ، وألا أحيد عن المبدأ المثالي الأعلى الذي يفيد بأن لكل فرد الحق في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار السلام والرخاء في المجتمع ، والتضامن الوطني والعدالة ، والولاء للدستور ".



3- الأنشطة التي تتعارض ولا تتفق مع العضوية



المادة (82). لا يشغل أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى مناصب في دوائر الدولة وإداراتها وغيرها من الهيئات الاعتبارية العامة وفروعها ، ولا في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة وغيرها من الهيئات الاعتبارية العامة ، ولا في الأجهزة التنفيذية أو الإشرافية للمؤسسات والشركات التي تشارك فيها الدولة والهيئات الاعتبارية العامة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا في الأجهزة التنفيذية والرقابية لجمعيات ورابطات المنفعة العامة ، التي ينص القانون على الموارد الخاصة بإيراداتها وامتيازاتها ؛ ولا في الأجهزة التنفيذية والإشرافية للمؤسسات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي وتتلقى إعانات مالية من الدولة ، ولا في الأجهزة التنفيذية والرقابية للنقابات العمالية والمنظمات المهنية العامة ، ولا في المؤسسات والشركات التي تكون فيها للاتحادات والنقابات المذكورة أعلاه ، أو للجمعيات أو الهيئات العليا التابعة لها حصة ؛ ولا يمكن تعيينهم كممثلين للهيئات المذكورة أعلاه أو أن يكونوا طرفا في عقد العمل ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا أن يكونوا محكمين للممثلين في معاملاتهم التجارية.



ولا يجوز أن يعهد إلى أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى بأي واجبات رسمية أو خاصة تنطوي على توصية ، أو تعيين ، أو موافقة من قبل الجهاز التنفيذي. و يخضع لموافقة الجمعية قبول نائب لمهمة مؤقتة معينة يسندها إليه مجلس الوزراء بشأن مسألة محددة ، وبما لا يتجاوز فترة ستة أشهر (بحيث لا تتجاوز مدة هذه المهمة 6 أشهر) .



وينظم القانون الوظائف والأنشطة والمهام الأخرى التي تتنافى وتتعارض مع العضوية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.



4- الحصانة البرلمانية



المادة (83). ولا يخضع أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى للمسؤولية عن تصويتهم وبياناتهم وتصريحاتهم المتعلقة بالمهام البرلمانية (التي يدلون بها بشأن المهام البرلمانية ) ، ولا عن تعبيرهم عن وجهات نظرهم وآرائهم أمام الجمعية العامة ، ولا عن تكرار ذلك أو الكشف عنه خارج الجمعية ، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك بناء على اقتراح من مكتبها بشأن هذه الجلسة .



والنائب الذي يُزعَم ويدَعَى أنه ارتكب جريمة قبل أو بعد الانتخابات (قبل أو بعد انتخابه) ، لا يجوز اعتقاله واستجوابه أو احتجازه أو محاكمته ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك. ولا يسري هذا الحكم ولا ينطبق في الحالات التي يتم فيها القبض على عضو وهو متلبس بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون عقوبة ثقيلة مشددة وفي الحالات التي تسري عليها المادة 14 من الدستور إذا كان قد شُرع وبُدئ في التحقيق قبل الانتخابات (قبل انتخاب هذا العضو). ومع ذلك ، في مثل هذه الحالات يجب على السلطة المختصة أن تقوم بإخطار الجمعية الوطنية التركية الكبرى على الفور وبشكل مباشر.



ويعلق تنفيذ أى حكم أو عقوبة جنائية موقعة ومفروضة على أي عضو في الجمعية الوطنية التركية الكبرى سواء قبل أو بعد انتخابه إلى أن تتوقف عضويته في الجمعية ؛ ولا يسري قانون التقادم خلال مدة العضوية.



ويخضع التحقيق والملاحقة القضائية للنائب الذي أعيد انتخابه ، لِمَا إذا كانت الجمعية سوف ترفع الحصانة عنه أم لن ترفعها.



يجب على الجماعات والمجموعات التابعة للأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن لا تقوم بإجراء مناقشات أو اتخاذ قرارات متعلقة بالحصانة البرلمانية.



5- فقدان العضوية



المادة 84. (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)



يبت في القرار الخاص بفقدان النائب المستقيل لعضويته ويصدر في جلسة عامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بكامل هيئتها بعد أن يشهد مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى على صحة الاستقالة.



ويسري فقدان العضوية ويصبح نافذ المفعول ، من خلال وعن طريق حكم قضائي نهائي أو حرمان قضائي من الأهلية القانونية ، بعد إبلاغ قرار المحكمة النهائي في هذا الشأن إلى الهيئة العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى.



ويبت في فقدان عضوية النائب الذي يصر على شغ منصب أو يستمر في مزاولة نشاط لا يتفق مع العضوية وفقا للمادة 82 ، ويصدر عن طريق الاقتراع السري بواسطة الجمعية الوطنية التركية الكبرى بكامل هيئتها ، بناء على تقديم التقرير الذي وضعته اللجنة المسؤولة المفوضة التي تحدد الوضع الفعلي .



ويُبت في فقدان العضوية للنائب الذي يتغيب عن الحضور بدون عذر أو إذن ، خمس جلسات للجمعية في فترة شهر واحد ، ويصدر بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى وذلك بعد أن يحدد مكتب الجمعية الوضع.



وتنتهي عضوية النائب الذي ورد ذكر تصريحاته وأفعاله في حكم نهائي يصدر عن المحكمة الدستورية باعتبارها قد تسببت في حل دائم لحزبه ، وذلك في تاريخ نشر القرار المعني ومبرراته في الجريدة الرسمية. ويقوم رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا القرار على الفور ويبلغ الجمعية الوطنية التركية الكبرى بكامل هيئتها ويحيطها علما بذلك.



6- طلب الإلغاء



المادة (85). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)



في حالة التنازل عن الحصانة البرلمانية لنائب أو في حالة صدور قرار بفقدانه العضوية وفقا للفقرة الأولى أو الثالثة أو الرابعة من المادة 84 ، يجوز لذلك النائب أو لنائب آخر ، في غضون سبعة أيام من يوم صدور قرار الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، تقديم التماس وتظلم والاستئناف أمام المحكمة الدستورية ، من أجل إلغاء القرار على أساس أنه مخالف للقانون ومتعارض مع الدستور ، أو القواعد أو اجراءات الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وتنظر المحكمة الدستورية البت وتصدر قرارها بشأن التظلم خلال خمسة عشر يوما.



7- المرتبات (الرواتب) والبدلات



المادة (86). (بصيغتها المعدلة في 30 نوفمبر 2001)



تنظم مرتبات وبدلات وترتيبات التقاعد الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى بموجب القانون. ولا يتجاوز مقدار الراتب الشهري راتب أعلى وأكبر موظف مدني منصبا وسنا ، ولا يتجاوز بدل السفر نصف هذا الراتب. ويشترك أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى والمتقاعدين في صندوق المعاشات التقاعدية للجمهورية التركية ، ويستمر اشتراك هؤلاء بناء على رغبتهم في حالة انتهاء عضويتهم.



ولا يستلزم دفع الرواتب والبدلات لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، تعليق مدفوعات المعاشات التقاعدية والفوائد المماثلة من قِبل صندوق المعاشات التقاعدية للجمهورية التركية.



ويجوز دفع رواتب ثلاثة أشهر وبدلاتها كحد أقصى مقدما.



ثانيا. مهام وصلاحيات الجمعية الوطنية التركية الكبرى



أ- الأحكام العامة



المادة 87. (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001)



وظائف ومهام وسلطات الجمعية الوطنية التركية الكبرى تشمل سن أو تعديل ، وإلغاء القوانين ، والإشراف على مجلس الوزراء والوزراء ، والترخيص والإذن لمجلس الوزراء بإصدار المراسيم الحكومية التي لها قوة القانون في بعض المسائل وبشأن أمور معينة ؛ ومناقشة واعتماد والموافقة على مشروع الموازنة ومشروع قانون الحساب الختامي واتخاذ القرارات فيما يتعلق بطباعة العملة وإعلان الحرب ؛ والتصديق على الاتفاقات الدولية ، واتخاذ القرارات بأغلبية أصوات ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى بشأن إعلان العفو وفقا للدستور ؛ والتصديق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم ، وممارسة الصلاحيات وتنفيذ وأداء المهام المنصوص عليها في مواد أخرى من الدستور.



ب - اقتراح ومناقشة القوانين



المادة 88. لمجلس الوزراء والنواب الصلاحية لعرض القوانين.



وينظم لائحة قواعد النظام الداخلي والقواعد الاجرائية الإجراءات والمبادئ المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.



ج - إصدار القوانين من قِبل رئيس الجمهورية



المادة 89. (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001)



يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية التركية الكبرى ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من ذلك الاعتماد.



ويحيل ، في غضون الفترة نفسها ، إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى لمواصلة وللمزيد من اجراء النظر فيها ، القوانين التي يراها غير صالحة للنشر وغير ملائمة للإصدار كليا أو جزئيا ، مع طرحه وتبيانه الأسباب التي اتخذ رأيه بناء عليها. في حالة اعتبر الرئيس هذه القوانين غير مناسبة ولا ملائمة ، فلا يجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى سوى مناقشة تلك المواد التي اعتبرت غير ملائمة فقط. ولا تخضع قوانين الميزانية لهذا الحكم.



أما الأحكام المتعلقة بالتعديلات الدستورية فهى محفوظة محصنة لا يجوز المساس بها .



د- التصديق على المعاهدات الدولية (بصيغتها المعدلة في 22 مايو 2004)



المادة 90. يتم التصديق على المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية نيابة عن جمهورية تركيا وباسمها ، ويخضع لاعتماد الجمعية الوطنية التركية الكبرى بموجب قانون بالموافقة على التصديق.



الاتفاقيات التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية ، والتي تغطي فترة لا تزيد عن العام الواحد (لا تتجاوز سنة واحدة) ، يجوز تطبيقها وإدخالها حيز التنفيذ من خلال إصدار ، بشرط ألا تنطوي على أي التزام مالي من قبل الدولة (لا يترتب عليها التزام مالي من قبل الدولة) ، وشريطة ألا تنتهك حالة الأفراد ووضعهم أو حقوق الملكية الخاصة للمواطنين الأتراك في الخارج. وفي مثل هذه الحالات ، يجب أن تنمو هذه الاتفاقات إلى علم الجمعية الوطنية التركية الكبرى في غضون شهرين من إصدارها (صدورها).



ولا تتطلب ولا تشترط موافقة الجمعية الوطنية التركية الكبرى على الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ معاهدة دولية ، والاتفاقات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية ، أو الإدارية التي تبرم وتعقد اعتمادا وبناء على ترخيص وتفويض صادر بموجب القانون (على النحو المذكور في القانون) . ومع ذلك ، فإن الاتفاقات المبرمة والمعقودة بموجب أحكام هذه الفقرة والتي تؤثر على الحقوق الاقتصادية ، أو العلاقات التجارية والحقوق الخاصة للأفراد لا يجوز أن توضع موضع التنفيذ إلا في حالة صدورها.



ولابد للاتفاقات التي تؤدي إلى (وينجم عنها) إدخال تعديلات على القوانين التركية أن تخضع لأحكام الفقرة الأولى.



ويكون للاتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ على النحو الواجب ، قوة القانون. ولا يجوز إجراء وتقديم أي طعن إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذه الاتفاقات ، بدعوى أنها غير دستورية. وفي حالة وجود تعارض بين الاتفاقات الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية التي تطبق على النحو الواجب وبين القوانين المحلية نتيجة للاختلافات في الأحكام المتعلقة بنفس المسألة تسري أحكام الاتفاقات الدولية .





هـ - الترخيص بسن المراسيم التي لها قوة القانون



المادة 91. يجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى تمكين مجلس الوزراء من (ومنحه سلطة) إصدار مراسيم لها قوة القانون. وعلى كل حال فإن الحقوق الأساسية والحقوق الفردية والواجبات الواردة في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور والحقوق السياسية والواجبات الواردة في الفصل الرابع ، لا يجوز تنظيمها بمراسيم لها قوة القانون إلا خلال فترات الأحكام العرفية وحالات الطوارئ.



ويحدد القانون الذي يمنح مجلس الوزراء هذا التمكين وهذه السلطة ، الغرض والنطاق والمبادئ ، وفترة تطبيق المرسوم لها قوة القانون (غرض المرسوم ونطاقه ومبادئه وفترة تطبيقه) ، ويحدد ما إذا كان أكثر من مرسوم واحد سيصدر في غضون نفس الفترة (الفترة نفسها) .



ولا تؤدي استقالة أو سقوط مجلس الوزراء ، أو انتهاء الفصل التشريعي (المدة التشريعية) ، إلى إنهاء السلطة الممنوحة فيما يتعلق بالفترة المعينة المحددة.(لا ينجم عنها ذلك)



وعند الموافقة على مرسوم له قوة القانون قبل انتهاء الفترة المحددة ، تقوم الجمعية الوطنية التركية الكبرى أيضا بذكر ما إذا كان السلطة قد انتهت أم ستستمر حتى (وإلى حين) انتهاء الفترة المذكورة.



الأحكام المتعلقة بالمراسيم التي لها قوة القانون والصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في زمن الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ ، هي محفوظة ومحصنة ولا تمس.



وتدخل المراسيم التي لها قوة القانون حيز النفاذ وتسري اعتبارا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية. ولكن مع ذلك ، يجوز تحديد والإشارة إلى موعد لاحق في المرسوم باعتباره موعدا لسريانه ودخوله حيز النفاذ.



وتقدم المراسيم إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى للعرض عليها في يوم نشرها في الجريدة الرسمية.



وتتم مناقشة القوانين الخاصة بالتمكين ومنح السلطة ، والمراسيم التي لها قوة القانون والتي تقوم وتستند على هذه القوانين ، في لجان الجمعية الوطنية التركية الكبرى وفي جلسات الجمعية بكامل هيئتها ، على أساس ومع إعطائها الأولوية والإلحاح والاستعجال.



ويتوقف سريان المراسيم غير المقدمة إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (وغير المعروضة عليها) في يوم نشرها وينقضي تأثيرها اعتبارا من ذلك اليوم ، ويتوقف سريان المراسيم التي ترفضها الجمعية الوطنية التركية الكبرى وينقضي تأثيرها اعتبارا من يوم وتاريخ نشر قرار رفضها في الجريدة الرسمية. وتسري الأحكام المعدلة من المراسيم التي تمت الموافقة عليها بصيغتها المعدلة وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.



و- إعلان حالة الحرب والترخيص باستخدام ونشر القوات المسلحة



المادة 92. تؤول إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، سلطة الإذن والترخيص والسماح بإعلان حالة الحرب في الحالات التي تعتبر مشروعة بموجب القانون الدولي ، والاستثناءات المطلوبة في المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفا فيها أو وفقا لقواعد المجاملة الدولية ، التي تقتضي إرسال القوات المسلحة التركية إلى دول أجنبية والسماح للقوات المسلحة الأجنبية بالتمركز في تركيا.



وإذا تعرض البلد ، أثناء عدم انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى أو في فترة عطلة الجمعية ، إلى عدوان مسلح مفاجئ وبالتالي يصبح من الضروري إصدار قرار استخدام ونشر القوات المسلحة على الفور، عنئذ يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بشأن تعبئة وتحريك القوات المسلحة التركية.



ثالثا. الأحكام المتعلقة بأنشطة الجمعية الوطنية التركية الكبرى



أ- انعقادها وفض جلساتها



المادة (93). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)



تنعقد الجمعية الوطنية التركية الكبرى من تلقاء نفسها في اليوم الأول من أكتوبر من كل عام.



ويجوز للجمعية أن تحصل على عطلة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر خلال أي سنة تشريعية (عام تشريعي). وخلال عدم انعقادها أو أثناء عطلتها يجوز أن يدعوها رئيس الجمهورية للانعقاد إما بمبادرة منه ومن تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.



ويجوز لرئيس الجمعية دعوة الجمعية للانعقاد أيضا إما بمبادرة منه ومن تلقاء نفسه أو بناء على طلب كتابي (خطي) من خـُمس الأعضاء.



وإذا دعيت الجمعية الوطنية التركية الكبرى إلى الانعقاد خلال عطلتها أو أثناء فترة عدم انعقادها وفض جلساتها ، فإنه لا يجوز لها فض جلساتها أو الحصول على عطلة مرة أخرى قبل النظر - على سبيل الأولوية - في هذه المسألة التي تطلبت دعوتها إلى الانعقاد.



ب- مكتب الجمعية



المادة 94. (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001)



يتألف (يتكون) مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى من الرئيس ، ونائب الرئيس وأعضاء الأمانة (السكرتارية) ، وأعضاء الإدارة (الإداريين) المنتخبين من بين أعضاء الجمعية.



ويتألف ويتكون مكتب الجمعية على نحو يكفل ويضمن التمثيل النسبي (المتناسب مع) لعدد أعضاء مجموعة كل حزب من الأحزاب السياسية في الجمعية. ولا يجوز لمجموعات الأحزاب السياسية أن تسمي وترشح المرشحين لمنصب رئيس المكتب.



تعقد دورتان أو جولتان انتخابيتان مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أثناء مدة (فترة أو دورة) تشريعية واحدة. مدة عضوية (شغل المنصب) الأعضاء المنتخبين في الجولة الأولى هي سنتان ومدة عضوية الأعضاء المنتخبين في الجولة الثانية هي ثلاث سنوات.



ويجري (يتم) إعلام مكتب الجمعية (ج.و.ت.ك.) بأسماء المرشحين من بين أعضاء الجمعية لمكتب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، في غضون خمسة أيام من انعقاد الجمعية. وتجري انتخاب رئيس الجمعية بالاقتراع السري. وفي الاقتراعين الأوليين ، يتطلب الأمر الحصول على أغلبية الثلثين من مجموع أصوات الأعضاء ، وفي الاقتراع الثالث يتطلب الأمر الحصول على الأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء. وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الثالث يجرى اقتراع رابع بين المرشحين اللذين يكونان قد حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث ، وينتخب العضو الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الرابع رئيسا للجمعية الوطنية التركية الكبرى. ويكتمل انتخاب رئيس الجمعية في غضون خمسة أيام من انتهاء المهلة (الفترة) المحددة لتسمية المرشحين.



وتنص القواعد الاجرائية واللائحة الداخلية الخاصة بالجمعية على النصاب القانوني اللازم والمطلوب للانتخاب ، وعدد الاقتراعات وإجراءاتها ، وعدد نواب رئيس الجمعية وأعضاء أمانتها وأعضاء الإدارة (أعضائها الإداريين).



ولا يمكن ولا يجوز لرئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن يشاركوا في أنشطة الحزب السياسي الذين يكونون أعضاء فيها ، أو في الجماعة (المجموعة) الحزبية التي يكونون أعضاء فيها ، ولا في النقاشات التي تجري داخل أو خارج الجمعية ، إلا في الحالات التي تتطلبها وتقتضيها مهامهم ؛ ولا يجوز لرئيس الجمعية ونائب الرئيس الذي يترأس الدورة أن يقوما بالتصويت.



ج- القواعد الإجرائية ، والجماعات (المجموعات) التابعة للأحزاب السياسية والشؤون الأمنية



المادة (95). تقوم الجمعية الوطنية التركية الكبرى بممارسة أنشطتها وفقا لأحكام النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) التي وضعتها بنفسها.



وتوضع أحكام النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) على نحو (بطريقة) يضمن ويكفل مشاركة كل مجموعة تابعة لحزب من الأحزاب السياسية في جميع أنشطة الجمعية بالتناسب مع عدد أعضائها ، ولا تشكل جماعات تابعة للأحزاب السياسية إلا إذا كان لديها (عدد أعضائها) ما لا يقل عن عشرين عضوا.



وينظم ويوجه ويدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى جميع الخدمات الأمنية والإدارية للجمعية والمتعلقة بجميع المباني والمنشآت والمرافق والملحقات والأراضي .



وتخصص السلطات المختصة والمعنية قوات كافية لمكتب رئيس الجمعية لضمان وكفالة الأمن والخدمات الأخرى المماثلة من هذا القبيل.



د- النصاب القانوني اللازم والمطلوب للجلسات والقرارات



المادة (96). ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور ، يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى عقد جلساتها على الأقل ، بحضور ثلث العدد الإجمالي للأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين (لأصوات أعضائها الحاضرين) ، ولكن على أن لا يقل النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات ، تحت أي ظرف من الظروف ، عن الربع + واحد (ربع زائد واحد) من العدد الكلي للأعضاء (من جميع أعضائها).



ويجوز لأعضاء مجلس الوزراء تفويض الوزير في التصويت نيابة عنهم في دورات وجلسات الجمعية الوطنية التركية الكبرى التي لم يتمكنوا من حضورها (لا يستطيعون حضورها). بيد أنه يتعين على الوزير أن لا يدلي بأكثر من صوتين اثنين بما في ذلك صوته أو صوتها.



هـ - علنية المناقشات والمناظرات ونشرها



المادة (97). يجب للمناقشات التي تجري في الجلسة العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بكامل هيئتها أن تكون علنية ، وتنشر في محاضرها الحرفية وسجلاتها في صحيفة سجلات الجمعية.



ويجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى عقد جلسات مغلقة وفقا لأحكام نظامها الداخلي (لائحتها الداخلية وقواعدها الاجرائية) ، ويخضع نشر مداولات ومناقشات هذه الدورات والجلسات لقرار الجمعية الوطنية التركية الكبرى.



ويجوز نشر المداولات العامة العلنية للجمعية بحرية من خلال كل الوسائل ، ما لم يتم اتخاذ قرار على العكس من ذلك (قرار مخالف لذلك) من قبل الجمعية بناء على اقتراح من مكتب الجمعية.



رابعا. سبل وطرق جمع المعلومات والإشراف من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى



أ- الأحكام العامة



المادة 98. تقوم الجمعية الوطنية التركية الكبرى بممارسة سلطتها الرقابية والإشرافية عن طريق طرح الأسئلة والاستفسارات (التساؤلات والاستجوابات) البرلمانية ، واجراء المناقشات العامة ، وتقديم الاقتراحات بتوجيه اللوم (لفت النظر) واجراء التحقيقات البرلمانية. والسؤال هو طلب للحصول على معلومات موجه إلى رئيس الوزراء أو الوزراء ليتم الرد عليه شفويا أو خطيا باسم مجلس الوزراء.



أما لجنة التحقيق البرلمانية (الاستفسار البرلماني أو الاستجواب) فهي دراسة أجريت (تمحيص أجري) للحصول على معلومات حول موضوع معين (بشأن موضوع محدد) .



وأما المناقشة العامة فهي النظر في موضوع معين محدد متعلق بالمجتمع وبالأنشطة التي تضطلع بها الدولة في الجلسات العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بكامل هيئتها.



شكل العرض والتقديم ، والمحتوى والمضمون ، ونطاق الطلبات المتعلقة بالأسئلة والاستفسارات البرلمانية والمناقشات العامة ، وإجراءات الرد عليها ومناقشتها والتحقيق فيها وبحثها ، يجب أن ينظمها النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية).



ب- اقتراحات توجيه اللوم



المادة (99). يجوز تقديم أي اقتراح بتوجيه اللوم إما باسم مجموعة حزب سياسي ، أو عن طريق الحصول على توقيع ما لا يقل عن عشرين نائبا.



ويوزع اقتراح توجيه اللوم في شكل مطبوع على الأعضاء في غضون ثلاثة أيام من تقديمه ؛ ويجب أن يناقش ادراج الاقتراح بتوجيه اللوم على جدول الأعمال في غضون عشرة أيام من تعميمه. وفي هذه المناقشة ، يجوز أن يلقي الكلمة واحد فقط من الموقعين على الاقتراح (أحد الموقعين على الاقتراح) ، ونائب واحد فقط من كل مجموعة حزبية (مجموعة حزب سياسي) ، ورئيس الوزراء أو وزير واحد بالنيابة عن مجلس الوزراء.



وجنبا إلى جنب مع قرار يشمل ويدرج ويتضمن اقتراح توجيه اللوم (التماس توجيه اللوم) على جدول الأعمال ، فيتم تقرير تاريخ مناقشة ذلك أيضا ، ولكن المناقشة يجب ألا تتم ولا تجرى قبل انقضاء يومين بعد اتخاذ قرار وضعه وادراجه على جدول الأعمال ، ولا يجوز تأجيلها أو إرجاءها لمدة تتجاوز سبعة أيام.



ولا يجوز في أثناء مناقشة اقتراح توجيه اللوم ، طرح "اقتراح بحجب الثقة مع بيان الأسباب يقدمه نواب أو مجموعات حزبية" للتصويت ، أو طلب التصويت على الثقة من قِبل مجلس الوزراء ، ويطرح للتصويت إلا بعد مرور وانقضاء يوم كامل.



ومن أجل اقالة مجلس الوزراء أو الوزير ، تلزم وتُشترَط الأغلبية المطلقة من مجموع عدد وأصوات الأعضاء في التصويت ، والذي لا يحسب فيه إلا الأصوات التي تعبر عن حجب الثقة في المجلس أو الوزير (لا يجري فيه إلا عد الأصوات التي تعبر عن حجب الثقة في المجلس أو الوزير).



وتفصل في النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) الأحكام الأخرى المتعلقة باقتراحات توجيه اللوم ، شريطة أن تكون متماشية ومتسقة مع الأداء السلس للجمعية العامة لعملها ، وألا تتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.



ج - التحقيق البرلماني



المادة (100). (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001)



يجوز طلب اجراء تحقيق برلماني بشأن رئيس الوزراء أو وزراء آخرين من خلال اقتراح يتقدم به ما لا يقل عن عُشر واحد من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وتنظر الجمعية وتتخذ قرارها وتبت بشأن هذا الطلب بواسطة الاقتراع السري خلال شهر واحد على أكثر تقدير.



في حالة اتخاذ قرار بالشروع في اجراء تحقيق ، يجب أن يجرى هذا التحقيق من قِبل لجنة مكونة من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم بالقرعة نيابة عن كل حزب من بين ثلاثة أضعاف (أمثال) عدد الأعضاء الذين يحق للحزب أن يمثلوه في اللجنة ، بحيث يكون التمثيل متناسبا مع العضوية البرلمانية للحزب. ويجب أن تقدم اللجنة تقريرها عن نتيجة التحقيق إلى الجمعية في غضون شهرين. وإذا لم يتم الانتهاء من التحقيق خلال الوقت المخصص له والمدة المحددة ، تمنح اللجنة فترة أخرى ونهائية مدتها شهرين. في نهاية هذه الفترة ، يجب أن يقدم التقرير - تقرير اللجنة - إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى.



بعد تقديمه إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يوزع التقرير على الأعضاء في غضون عشرة أيام ، ويناقش في غضون عشرة أيام بعد توزيعه وإذا لزم الأمر - عند الضرورة - ، يجوز اتخاذ قرار بتقديم الشخص المعني ليمثل أمام المحكمة العليا. ويتخذ قرار تقديم شخص ليمثل أمام المحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فقط من مجموع عدد الأعضاء.



ولا تجري جماعات (مجموعات) الأحزاب السياسية في الجمعية مناقشات أو تتخذ قرارات بشأن التحقيقات البرلمانية.



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- بآلاف الدولارات.. شاهد لصوصًا يقتحمون متجرًا ويسرقون دراجات ...
- الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. م ...
- -أكسيوس-: أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
- عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
- هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟
- لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقي ...
- اشتيه: لا نقبل أي وجود أجنبي على أرض غزة
- ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه لـ-تعزيز الصحة العقلية والتخلص من ...
- Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية
- -غلوبال تايمز-: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها ...


المزيد.....

- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة
- فريدريك إنجلس . باحثا وثوريا / دلير زنكنة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث